moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٢٤٧٩١٦ لعام ١٤٤٣ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعي تقدم الي المحكمه بلايحه ادعاء يختصم فيها المدعي عليه، قيدت دعوي واحيلت الي هذه الدايره، وتم تحديد جلسه لنظرها حضر فيها وكيل المدعي/ (...)، فيما تخلف المدعي عليه او من يمثله عن الحضور رغم تبلغه بموعد الجلسه، وبناء عليه واستنادا لاحكام الماده (٣٠/١) من نظام المحاكم التجاريه، وقرار مجلس الوزراء الذي نص علي اعتماد الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه واعتبارها منتجه لاثارها، قررت الدايره السير في نظر الدعوي، ثم طلبت الدايره من وكيل المدعي تحرير الدعوي تحريرا وافيا، فتفهم ذلك، ثم قدم لايحه عبر النظام تضمنت: بانه ورد اتصال لموكلي في شهر جمادي الاولي عام ١٤٣٩، يفيد عن وجود شركه استثمار ومضاربه، وان المدعي عليه يديرها، وان هذه الشركه مختصه في التداول بالسلع والبضايع وغيرها وانه يقوم بالمضاربه فيها، وان المضاربه فيها لها عوايد وفوايد كبيره وسريعه وارباحها تصل الي (٤٠٠%)، وقام المدعي عليه الاتصال بموكلي مرارا لاقناعه بالمساهمه فيها، وقام بتزويد موكلي باسمه كاملا، ورقم هويته، ورقم حسابه في مصرف (...)، فقام موكلي بمراجعه البنك للتاكد من سلامه الحساب، وتمت افادته بان حسابه ليس فيه شبهه فاتفق موكلي مع المدعي عليه علي الاستثمار في شراء البضايع والسلع وان يكون المضارب هو المدعي عليه وموكلي صاحب راس المال، مقابل ان يحصل موكلي علي نسبه (٢٥%) من الارباح، وعلي اثر هذا الاتفاق قام موكلي بالتحويل مبلغ قدره: (٥١٢.٠٠٠) ريال علي دفعات للمدعي عليه، وبمطالبته بالارباح التي ادعي تحقيقها تعلل بعلل واهيه، وبالاتصال عليه ثانيه تبين انه غير جوالاته وانقطعت الاتصالات بين موكلي وبينه ولم يسلم موكلي راس ماله ولا الارباح، واختتم لايحته بطلب بالزام المدعي عليه برد راس المال المحول له والبالغ قدره: (٥١٢.٠٠٠) خمس ميه واثني عشر الف ريال، وفي الجلسه التاليه تبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله، ثم سالت الدايره وكيل المدعي عما يود اضافته؟ فقرر الاكتفاء بما سبق تقديمه، فسالته الدايره عن المبالغ التي استلمها موكله من المدعي عليه؟ فقرر بان موكله لم يستلم شيء من راس المال او الارباح، وبناء عليه قررت الدايره قفل باب المرافعه، ثم اصدرت حكمها هذا لما يلي: الاسباب: لما كانت المنازعه علي الوصف المشار اليه اعلاه مندرجه ضمن الاختصاص الولايي والنوعي للمحاكم التجاريه، وفقا لاحكام الماده (٢٥) من نظام القضاء، والماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه، وما صدر عن المجلس الاعلي للقضاء من قرارات منظمه لذلك، كما ان المحكمه التجاريه بالمدينه المنوره مختصه مكانيا بنظر هذه الدعوي وفقا لاحكام الماده (١٧) من نظام المحاكم التجاريه. وبالنظر في موضوع الدعوي: فلما كان من الثابت تخلف المدعي عليه عن الحضور رغم علمه بموعد الجلسه وحضوره للجلسه الاولي والثانيه، ولم يتقدم بعذر عن ذلك، وقد جري تبليغه الكترونيا بالدعوي والموعد، ولما كان الامر الملكي رقم: (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥ ربيع الاول ١٤٣٩ قد تضمن الموافقه علي استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه، وحيث نصت الفقره رقم: (١) من البند اولا من قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم: (٢١٩/٦/٣٩) وتاريخ ٢١ ربيع الثاني ١٤٣٩ علي ان ذلك يعتبر تبليغا لشخصه ومنتجا لاثاره النظاميه، ولما كانت الماده (٣٠/١) من نظام المحاكم التجاريه قد نصت علي انه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك.)، فقد عدت الدايره المدعي عليه متبلغا لشخصه، وقررت السير في الدعوي، ولما كان المدعي يطلب الزام المدعي عليه باعاده من راس المال البالغ قدره: (٥١٢.٠٠٠) خمس ميه واثني عشر الف ريال، وحيث ان المدعي في سبيل اثبات دعواه يستند علي العقد الموقع مع المدعي عليه، وعلي سند قبض راس المال، المرفقه في الدعوي، ولما كان المدعي عليه علي علم بهذه الدعوي المرفوعه ضده حيث ابلغ بها الكترونيا، وحيث ثبت للدايره تفريط المدعي عليه في الحضور للجلسه رغم تبلغه بموعد الجلسه، وهذا يعتبر نكولا من المدعي عليه عن الجواب، ويعد قرينه علي صحه دعوي المدعي، وعليه فان الدايره تنتهي الي الزام المدعي عليه باعاده راس المال. نص الحكم: الزام (...) سجل مدني رقم: (...) بان يدفع ل(...) سجل مدني رقم: (...) مبلغ قدره: (٥١٢.٠٠٠) خمس ميه واثني عشر الف ريال. الله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.