tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 4952 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 29 chunks

date_gregorian=2021-04-19 date_hijri=1438-07-26 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:917e3296-f7dc-472d-8f47-d3a761470fdf entity=document_number:م/1 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحكم في القضيه رقم 4952 لعام 1438ه
المقامه من/ (...) واخرون
ضد/ (...) واخرون
الحمد لله، والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين، وبعد:
فانه في يوم الاربعاء 2/8/1438ه، وبمقر المحكمه التجاريه بجده، عقدت الدايره التجاريه الخامسه جلستها، المشكله من:
القاضي: عبد المحسن بن عبد العزيز الجليفي رييسا
القاضي: عبد العزيز بن عيظه المالكي عضوا
القاضي: مازن بن عبد العزيز المزمومي عضوا
وبحضور امين السر عبد الله بن احمد الشهري، وذلك للنظر في هذه القضيه المحاله للدايره في تاريخ 26/7/1438ه، وبعد سماع الدعوي والاجابه، وبعد الاطلاع علي الاوراق، وبعد المداوله، اصدرت الدايره حكمها التالي:
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه بتاريخ 26/7/1438ه، وردت الي المحكمه التجاريه بجده لايحه دعوي مقدمه من وكيل المدعي/ (...) سعودي الجنسيه، سجل مدني رقم (...) بالوكاله رقم (...) وتاريخ 22/10/1437ه، الصادره عن كاتب العدل المكلف في الغرفه التجاريه الصناعيه بالمنطقه الشرقيه حاصلها ان المدعي عليهما كانا يملكان شركه (...) بموجب السجل التجاري رقم (...) وادعيا ان الشركه تمتلك مصنع (...)، وان المدعيين اشتريا الشركه علي ذلك الاساس، واتضح فيما بعد ان شركه (...) ليست ضمن املاك شركه (...)، وانما هما مملوكين ملكا شخصيا للمدعي عليه (...)، بموجب سجل تجاري لمؤسسه فرديه، وحيث ان الغرض من شراء المدعيين للشركه هو الاستحواذ علي (...)، وحيث تبين وجود غش وتدليس، لذا فان المدعيين يطلبان الحكم ببطلان البيع، والزام المدعي عليها باسترداد القيمه وقدرها (3.750.000) ريال. وبقيد القضيه في سجلات هذه المحكمه بالرقم المذكور في صدر هذا الحكم، وباحالتها لهذه الدايره؛ باشرت النظر فيها في جلسه 2/11/1438ه، وبسؤال وكيل المدعيه عن الدعوي احال الي لايحتها اعلاه، وطلب الجواب من المدعي عليه اصاله (...)، سعودي، سجل مدني رقم: (...) طلب مهله للرد، وفي جلسه 16/11/1438ه وبطلب الجواب من المدعي عليه اصاله: قرر بان الماده الثامنه من عقد البيع تنص علي انه في حاله حدوث نزاع فانه يتم تسويته عن طريق التحكيم وفق نظام التحكيم السعودي، فطلبت الدايره من الطرفين تقديم نسخه طبق الاصل من عقد البيع المعتمد بين الطرفين، وفي جلسه 23/11/1438ه قدم المدعي عليه نسخه من عقد البيع، وبعرضه علي وكيل المدعي (...)، سعودي، سجل مدني رقم (...) بالوكاله رقم (...) وتاريخ 22/10/1437ه، الصادره عن كاتب العدل المكلف في الغرفه التجاريه الصناعيه بالمنطقه الشرقيه، اجاب بان العقد مبديي ولم يتم التوقيع عليه وانه تم تاسيس شركه (...) وصدر بخصوصه عقد حرر امام كاتب العدل، ثم عقب المدعي عليه بان العقد المقدم تم اعماله بدليل استلامه لمبلغ (3.500.000) ريال؛ مما يدل علي اعمال العقد، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي اجاب بصحه ان موكليه دفعوا المبلغ للمدعي عليه، ثم حكمت الدايره بعدم جواز نظر الدعوي لوجود شرط التحكيم، ثم تم الاعتراض علي الحكم وعادت القضيه منقوضه من محكمه الاستيناف بموجب القرار رقم 184 وتاريخ 1439ه المتضمن (ان حكم الدايره محل نظر، اذ ان العقد محل استشهاد الدايره هو مجرد مسوده عقد غير موقعه من الاطراف ولم يذكر فيها اسم الطرف الثاني ولا ثمه دليل قاطع علي اتفاق الطرفين علي التحكيم)، وفي جلسه 29/4/1439ه طلبت الدايره من المدعي عليه الجواب عن الدعوي وتجاوز الدفع بعدم الاختصاص، فاستعد بذلك، وفي جلسه 14/5/1439ه وبطلب الجواب من المدعي عليه قدم مذكره تضمنت تمسكهم بشرط التحكيم، فافهمتهم الدايره وكيل المدعي عليهم المثبته هويتهم بمحضر ضبط الجلسه بالجواب الموضوعي عن الدعوي والا سيعدوا ناكلين عن الجواب، فطلبوا مهله للرد، وفي جلسه 28/5/439ه وبطلب الجواب من المدعي عليهم، قدم مذكره تضمنت: عدم صحه دعوي الغرر، حيث انه بتاريخ 18/4/1428ه وقبل شراء المدعي للشركه تم تحويل مصنع مؤسسه (...) الي شركه ذات مسؤوليه محدده بدخول (...) شريكا فيها، وفي 20/9/1438ه تم استخراج سجل تجاري لشركه مصنع (...) كما انه بتاريخ 26/10/1428ه تم شطب سجل مؤسسه (...) وبتاريخ 15/1/1430ه قام المدعي بشراء حصصنا في شركه مصنع (...) بموجب قرار الشركاء المصادق عليه من (...)، وبتاريخ20/4/1431ه اصدر المدعي (...) بصفته مدير الشركه خطاب علي مطبوعات المصنع مذيل بتوقيعه موجها الي (...) لنقل ملكيه الترخيص المصنع الي شركه مصنع (...) وبنفس اليوم اصدر المدعيان قرار الشركاء بشراء مصنع (...) وتعديل اسمه ليكون شركه مصنع (...)، ويطلب رد الدعوي والزام المدعيين باتعاب المحاماه بمبلغ قدره (100.000) ريال، تسلم وكيل المدعيين نسخه وطلب مهله للرد، وفي جلسه 12/6/1439ه وبطلب الجواب من وكيل المدعي، قدم مذكره تضمنت: ان المدعي عليه ذكر في جوابه ان المدعي (...) وقع علي خطاب موجه الي (...) بتاريخ20/4/1431ه يطلب فيه نقل ملكيه ترخيص المصنع الي شركه مصنع (...)، فاذا كان المصنع مملوكا للشركه فلم يطلب المدعي نقل ملكيته، كما قدم المدعي قرار الشركاء في شركه مصنع (...) بالموافقه علي شراء مصنع (...) موقع من المدعيان مؤرخ في 20/4/1431ه بالموافقه علي شراء مصنع (...) بموجب ترخيص رقم (...) وتاريخ 27/12/1424ه وهذا دليل اخر علي ان المصنع حتي تاريخ20/4/1431ه لم يكن ضمن ممتلكات الشركه، كما ان المدعي عليهما خالفا شروط الهييه السعوديه للمدن الصناعيه بتنازلهم عن عقد ايجار ارض المصنع للغير دون اذن من الهييه .. الخ ما ذكره، ثم اكد علي طلبه الحكم ببطلان عقد البيع ولوجود التدليس، تسلم وكيل المدعي عليه نسخه منها، وطلب مهله للرد، وفي جلسه 11/7/1439ه وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليه، قدم مذكره تضمنت: ان شركه مصنع (...) قد تاسست عن طريق تحويل المؤسسه الفرديه مصنع (...) العايد للمدعي عليه الثاني (...) حسب ما ورد بتمهيد عقد التاسيس للشركه الموثق لدي كاتب العدل، ومن ثم يستبين ان مصنع (...) محل النزاع قد انتقل لملكيه الشركه، وان المدعيان علي علم بذلك، كما انه ابرم الطرفان عقد البيع ومن ثم تم تعديل عقد تاسيس الشركه بموجب قرار الشركاء الموثق لدي كاتب العدل، كما اننا نرفق لكم شهاده شطب سجل تجاري بالرقم (...) وتاريخ 26/10/1428ه وهي شهاده رسميه تثبت بجلاء شطب السجل التجاري لمصنع (...) لصاحبه (...) بسبب تحويل المؤسسه الي شركه ومن ثم فان اي حديث عن المصنع يصبح مجافيا للحقيقه، كما ان المدعي عليهما اوفيا بجميع التزاماتهما تجاه البيع، والذي عدل بموجبه عقد تاسيس الشركه وتوثيقه لدي كاتب العدل وشهره بالجريده الرسميه، وحيث ان المدعيان لم يقوما باجراء تعديل الترخيص الصناعي الي اسمايهما لاسباب ترجع اليهما، والذي كان مطلوب اتخاذه في جميع الاحوال الامر الذي يثبت تقصيرهما، وبعد مرور قرابه التسع سنوات علي عقد البيع تقدما بهذه الدعوي لغرض التنصل من العقد، علما بانهما قد استلما الشركه فعليا وقاما بتشغيل المصنع وسداد مصروفاته ورواتب العمال، تسلم وكيل المدعيان نسخه منها وطلب مهله للرد، وفي جلسه 2/8/1439ه قدم وكيل المدعيان مذكره لم تخرج عن مضمون ما سبق وجري ارفاق نسخه منها بملف المعامله، ثم رفعت الجلسه للمداوله، واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي:
(الاسباب)
ولما كانت العلاقه بين الطرفين تتعلق بعقد بيع بين تاجرين، ولما كان النظر في الاختصاص من اولي المسايل التي يجب بحثها قبل الشروع في نظر موضوع النزاع، وحيث حدد نظام المحكمه التجاريه ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات، وحصرها فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقه تجاريه من مشاكل ومنازعات متولده من امور تجاريه محضه او بالتبعيه، ومن ثم يكون النزاع الماثل داخل ضمن اختصاص الدواير التجاريه بمحاكم الديوان وفق الماده الثانيه، والماده (443) من نظام المحكمه التجاريه. ولما كان المقرر في الفقه والقضاء ان الدعوي تقام امام المحكمه التي تقع في نطاق محل اقامه المدعي عليه، وحيث تبين ان مقر المدعي عليها بجده، فان هذه المحكمه تكون مختصه بنظر هذه الدعوي مكانيا؛ وفقا لقرار رييس ديوان المظالم رقم (128) لعام 1432ه. ولما كان وكيل المدعين يطالب بالزام المدعي عليهم بفسخ عقد البيع، كما يطلب استرداد قيمه العقد بمبلغ قدره: (3.750.000) ثلاثه ملايين وسبعمايه وخمسون الف ريال، المستحق لموكلته نظير التدليس كما يدعي في عقد البيع، ولم يقدم علي ما يدعيه اي بينه، وحيث ذكر المدعي عليهما بان مصنع (...) محل الخلاف في هذه الدعوي قد انتقل لملكيه شركه مصنع (...) بموجب عقد تاسيس شركه مصنع (...) الموثق لدي كاتب العدل، وبالاطلاع عليه تبين انه يتضمن: (لما كان الطرف الاول يمتلك مؤسسه فرديه باسم مصنع (...) لصاحبها (...) بموجب السجل التجاري رقم (...) وتاريخ 13/3/1425ه صادر من جده ويمارس نشاط انتاج الزيوت لمحركات البنزين، وحيث رغب الطرف الاول في تحويل المؤسسه المذكوره بما لها من حقوق وما عليها من التزامات الي شركه ذات مسؤوليه محدوده بمشاركه الطرف الثاني .. الخ)، وبهذا يظهر ان المصنع محل الخلاف قد انتقل للشركه، كما ارفق المدعي عليهما ما يتضمن شهاده شطب سجل تجاري بالرقم (...) وتاريخ 26/10/1428ه والتي تثبت شطب سجل المؤسسه (مصنع (...) لصاحبه (...))، والسبب في الشطب كما هو مدون (تحويل المؤسسه الي شركه)، وبالاطلاع علي عقد البيع وجد انه يتضمن في الفقره ثانيا- 2: (يقر الطرف الثاني بانه قد عاين المصنع المبيع المعاينه التامه النافيه للجهاله وقبله بحالته الراهنه ولا يجوز له الرجوع علي الطرف الثاني باي شيء بعد تلك المعاينه)، كما ان التدليس هو عيب يخفي ولا يمكن الوصول اليه الا بوصف البايع، فهذا البيع يسمي تدليسا، وما جعل الفقهاء رحمهم الله خيار التدليس علي التراخي الا لوقوعه في اشياء يصعب ظهورها بداءه، وفي ادعاء التدليس في الدعوي الماثله امامنا بعد لا يخفي، حيث ان العقد تم قبل تسع سنوات تقريبا، وادعاء التدليس في امر ظاهر لدي المدعيين يستحيل العاده تصوره فضلا عن تصديقه والحكم به، وعلي هدي ما سبق يكون تصرف المدعيين في امضايهما علي عقد البيع تصرفا صحيحا، لا يمكن اهداره واهماله؛ بغيه في انتظام سير التعاملات والمعاملات، وقطعا لاي خلاف من شانه ان يهدر التصرفات ويغير المراكز النظاميه بحجج واهيه، ومن ثم تنتهي الدايره في قضايها الي ما يرد في منطوقه.
(وبناء علي ذلك)
حكمت الدايره برفض هذه الدعوي المقامه من: (...)، سجل مدني رقم (...)، و(...)، (...) الجنسيه، جواز سفر رقم (...)، ضد: (...)، سجل مدني رقم (...)، و(...)، سجل مدني رقم (...). والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.
امين السر 
عبد الله احمد الشهري 
 القاضي 
مازن عبد العزيز المزمومي 
 القاضي 
 عبد العزيز عيظه المالكي 
رييس الدايره/ القاضي 
 عبد المحسن عبد العزيز الجليفي

الحكم في القضيه رقم 1118 لعام 1439ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه/ (...)
المقامه من/ (...) جواز سفر/ (...)
ضد/ (...) هويه وطنيه/ (...)
ضد/ (...) هويه وطنيه/ (...)
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد:
فانه في يوم الاحد 1440/11/25ه وبمقر محكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه (جده) عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي:
القاضي عبيد بن عوض العمري رييسا
القاضي ابراهيم بن صالح السحيباني عضوا
القاضي محمد بن موسي الفيفي عضوا
 وبحضور سلطان بن سفر بن صالح العميري امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/09/23ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم.
(الوقايع)
بحضور سلطان بن سفر العميري امينا للسر، وذلك للنظر في الالتماس المقدم من وكيل المدعي عليه/ (...)، والمحال الي هذه الدايره بتاريخ 23/9/1440ه، لاعاده النظر في الحكم الصادر من الدايره لاسباب حاصلها من الناحيه الشكليه ما نصت عليه الفقره (ب وما بعدها) من الماده مايتان من نظام المرافعات الشرعيه ان الحكم يناقض بعضه بعضا واستنادا الي الماده الرابعه بعد المايتين الفقره 2 من ذات النظام بشان احقيه لاي من الخصوم التماس اعاده النظر مره اخري لاسباب لم يسبق نظرها مما هو منصوص عليه في الماده المايتين من ذات النظام، ومن الناحيه الموضوعيه ذكر وكيل الملتمس المدعي عليه في التماسه ان الحكم صدر متناقضا مع المستندات والاوراق المقدمه للدايره ومخالفا للنظام العام واحكام الشريعه الاسلاميه للخطا في تكييف الواقعه، او وصفها وصفا غير سليم حيث تناقض الحكم بشان ايا من مسودتي عقدي البيع المودعتين بملف القضيه اعتمدت عليها محكمه الاستيناف في تقدير المبلغ المحكوم به واهدارها لشرط التحكيم المدون بذات العقد فقد احتوي ملف القضيه علي مسودتين لعقدي بيع خاليتين من تواقيع من اي من الملتمسين والملتمس ضدهما واحدي النسخ تتضمن مبلغ (3500000) ريال والثانيه تتضمن مبلغ (3750000) ريال وقد حكمت الدايره بالمبلغ الاكبر دون بيان السند لحقيقه هذا المبلغ المسدد من الملتمس ضدها نظير تعديل عقد الشركه بتداخل وتخارج الملتمسان هو (35000000) ريال وبالتالي يكون حكم الدايره بالزام كل من ((...)، و(...)) بان يدفعا للمدعيين مبلغا وقدره (3750000) ريال متناقضا وغير مستند الي اصل ثابت في الاوراق، ثم تلا ذلك تقديم مسوده عقد من الملتمسين لم يتم توقيعها من اي من الطرفين وتضمنت تلك النسخه وجود شرط التحكيم وهو ما حدي بالملتمس ضده الي انكار هذه النسخه وبالتالي اصبحت كافه النسخ المعروضه علي مقام الدايره مجحوده من جميع الاطراف، وبناء علي ما تقدم تكون محكمه الاستيناف في قرارها (184) لعام 1439ه قد اهدرت حجيه مسوده العقد وغيرها من الاوراق كدليل والتي خلت جميعها من وجود توقيع الطرفين وبالتالي يتناقض مع حكمها الصادر بتاريخ 5/7/1439ه محل الالتماس مع قضايها سالف البيان، ويكون قضايها مستندا في حيثياته الي صحه مسوده عقد سبق لها ان قضت بانعدام حجيتها وانها علي الرغم من ذلك اقرت وجود عقد متفق عليه بين الطرفين وهو العقد الغير موقع عليه من الطرفين فيكون استنادها خاطي وغير سليم، واضاف بان الحكم اهدر حق الدفاع في شان اثبات تلف المبيع (شركه (...) للصناعات البتروليه) تحت يد الملتمس ضدهما ولسبب يرجع اليهما وعدم تقدير ذلك ضمن الحكم ودون الاشاره لضمان المشتري، وبالبناء علي ما تقدم فيجب علي الدايره عند قضايها بفسخ العقد ورد ثمن المبيع وذلك اذا سلمنا جدلا بوجود نسخه موقعه من طرفي العقد ان تقضي ايضا باعاده الحال الي ما كانت عليه قبل التعاقد اي تقضي باعاده المصنع بكافه مشتملاته وتراخيصه للملتمسين بنفس الحال التي كان عليها عند التعاقد حتي يكون قضايها منصفا وذلك لثبوت تلف المصنع تحت يد الملتمس ضدهما، ولما كان الاصل فيما ثبت بزمان بقاؤه علي ما كان عليه لزمن معقول، وظل المصنع تحت يد الملتمس ضدهما من عام 1431ه وحتي 1436ه ولم يقم دعواه الا في عام 1438ه الامر الذي يؤكد بقاء مصنع الشركه تحت يدهما طوال تلك الفتره والبينه علي من يدعي زواله او تحوله وان القديم يترك علي قدمه ما لم يثبت خلافه لان بقاء الشيء لمده طويله دليل علي انه مستند الي حق مشروع فيحكم به، وختم لايحته بالطلب من الدايره قبول طلب الالتماس واعاده النظر في الحكم رقم 1118 لعام 1439ه الصادر من الدايره التجاريه الاولي بمحكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه والحكم مجددا برفض الدعوي الملتمس ضدها.
(الاسباب)
بما ان طلب وكيل المدعي عليهما التماس اعاده النظر قد بني علي ما ذكره من اسباب اوضحها في طلبه. وحيث ان نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/1 وتاريخ 22/1/1435ه قد تناول بالتنظيم في الفصل الرابع من الباب الحادي عشر منه التماس اعاده النظر ونص في الماده المايتين علي انه يحق لاي من الخصوم ان يلتمس اعاده النظر في الاحكام النهاييه في الاحوال المحدده فيها، وحيث ان الحكم الصادر من الدايره التجاريه الاولي بمحكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه –جده- في القضيه رقم 1118 لعام 1439ه هو حكم نهايي، وحيث ان ما قدمه وكيل الملتمس في طلبه لا تنطبق عليه الحالات المنصوص عليها في نظام المرافعات الشرعيه المبينه لقبول الالتماس، حيث سبق له ان ذكر في مذكرته المؤرخه 28/2/1440ه ما يفيد الاقرار بان عقد البيع قد تم بين طرفي الدعوي وانه تم اعداده من قبل المدعي عليهم ثم بعثه الي وكيل المدعين (مكتب (...))، وان نسخه العقد المقدمه من المدعي هي النسخه الصحيحه والمعتمده وانها تخلو من شرط التحكيم، الامر الذي يجعل من الالتماس متعارضا مع ما قدمه الملتمس اثناء نظر الدعوي، اما تحديد قيمه المبيع البالغه (3750000) ريال فقد تكررت مطالبه المدعي بها ولم تلاقي مطالبته خلال نظر الدعوي اعتراضا من المدعي عليهم علي مقدارها، وهو المبلغ المذكور ايضا في مسوده عقد البيع المعده من محامي الملتمس وعلي مطبوعاته واحتج بها امام محكمه اول درجه، وحيث ان ما تضمنه الالتماس من ان الحكم الملتمس عليه قضي بفسخ العقد وانه ويجب ايضا القضاء باعاده الحال الي ما كان عليه قبل التعاقد باعاده كافه مشتملاته وتراخيصه للملتمسين بنفس الحال التي كان عليها عند التعاقد، فان ما تضمنه طلب الالتماس في هذا الشان صحيح وهو من لازم واثار فسخ العقد ومما يجب علي طرفي الدعوي فعله تنفيذا للحكم الصادر في نزاعهما، وعلي المدعين اعاده المبيع للمدعي عليهما مما تنتهي معه الدايره الي الزام المدعين برده للمدعي عليهما، ولما كان الالتماس الماثل لا تنطبق عليه اي من الحالات المنصوص عليها في الماده مايتين من نظام المرافعات الشرعيه. الامر الذي تخلص معه الدايره الي عدم قبوله.
(لذلك)
حكمت الدايره بعدم قبول التماس اعاده النظر المقدم من المدعي عليهما علي الحكم الصادر من الدايره التجاريه الاولي بمحكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه –بجده- بجلسه 2/8/1440ه في القضيه رقم 1118 لعام 1439ه. والله الموفق، وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.
امين السر
سلطان بن سفر بن صالح العميري
 عضو
ابراهيم بن صالح السحيباني 
عضو
محمد بن موسي الفيفي
 رييس الدايره
عبيد بن عوض العمري