moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه التاسعه عشره وبناء علي القضيه رقم 4470176603 لعام 1444ه المدعي: شركه (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان وكيل المدعيه/ (...) هويه وطنيه رقم (...) بموجب وكاله خارجيه تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بصحيفه دعوي ذكر فيها باعتراض موكلته علي قرار رفض تسجيل العلامه التجاريه العلامه التجاريه بحروف لاتينيه بالفيه (37) والمودوعه لدي (...) بالطلب رقم (...) بسبب عدم التميز حيث تمتلك المدعيه بدوله المنشا تسجيل للعلامه التجاريه وما قامت به المدعيه هو تسجيل لعلامتها التجاريه المملوكه لها والمشهوره علي المستوي العالمي وتستخدم بالفعل داخل المملكه العربيه السعوديه كما وان علامه موكلته التجاريه تتكون من اكثر من عنصر فليست مجرد كلمه انما هي علامه لفظيه تصويريه تتكون من اكثر من كلمه ومجموعه من الاشكال الهندسيه المتداخله بالالوان الاسود والازرق بتدرجاته وطلب في ختام صحيفه الدعوي الحكم بالغاء القرار وقد تم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم واحيلت للدايره وباشرت نظرها حيث سالت الدايره وكيل المدعيه عن دعوي موكلته فاحال علي ما جاء في صحيفه الدعوي واجابت عن الدعوي ممثله المدعي عليها بمذكره ذكرت فيها دفع الجهه المدعي عليها من الناحيه الشكليه حيث لم توضح لايحه الدعوي المرفقه تاريخ قيدها بالمحكمه اذ يتبين ان المدعيه تبلغت بالقرار في 13/01/1444ه ونصت الماده الثالثه عشر من قانون (نظام) العلامات التجاريه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه ان التقدم بالاعتراض يكون خلال ستين يوم من تاريخ التبليغ ومن الناحيه الموضوعيه فان قرار لجنه التظلمات قضي بتاييد قرار اداره العلامات التجاريه برفض قبول طلب التسجيل لكون العلامه محل التظلم ليست الا التسميه التي يطلقها العرف علي المنتجات/الخدمات المقدمه في ذات الفيه استنادا علي الجزء الثاني من نص الماده (3) من قانون (نظام) العلامات التجاريه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه علي انه: (لا تعد علامه تجاريه او جزء منها ولا يجوز ان تسجل بهذا الوصف ما ياتي: 1- العلامه الخاليه من ايه صفه مميزه او العلامات المكونه من بيانات ليست الا التسميه التي يطلقها العرف علي السلع والخدمات او الرسوم المالوفه والصور العاديه للسلع) وحيث ان العلامه المطلوب تسجيلها محل الدعوي تحتوي علي عباره (...) والتي تعني: (...) وبما ان العلامه المطلوب تسجيلها محل الدعوي طلبت التسجيل بالفيه (37) وهي حسب التصنيف الدولي للسلع والخدمات (اتفاقيه نيس): (انشاء المباني والاصلاح وخدمات التركيب او التجميع) مما يجعل مقتضي الحمايه النظاميه لها احتكاره ومنازعته لغيره وبما ان العلامه المطلوب تسجيلها محل الدعوي عباره (...) انما هي وصف للخدمه المسجله عنها مما يتضح معه ان الطعن علي قرار لجنه التظلمات القاضي بتاييد قرار اداره العلامات التجاريه برفض طلب تسجيل علامتها التجاريه جدير بالرفض وانتهت في مذكرتها الي طلب الحكم برفض الدعوي واجاب وكيل المدعيه عنها بمذكره اكد فيها علي تم تقديمه بلايحه الدعوي واضاف عليها ان موكلته شهيره واستخدمت علامتها داخل المملكه العربيه السعوديه وتمسك بطلب موكلته الحكم بالغاء القرار ثم رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها واصدرت حكمها مؤسسا علي ما يلي: الاسباب: تاسيسا علي ما سبق ايراده وبما ان المدعيه تطلب الغاء قرار الجهه المدعي عليها وتحديدا لجنه التظلمات علي العلامات التجاريه بتاريخ: 13/01/ 1444ه المتضمن تاييد قرار اداره العلامات التجاريه برفض تسجيل علامه المدعيه المقيده برقم: (349595) بالفيه: (37) لاسباب مدونه في القرار لمسوغات ضمنتها المدعيه في صحيفه الدعوي، ولما كانت هذه الدعوي متعلقه بقرار اداري ناشي عن تطبيق انظمه الملكيه الفكريه واستنادا للفقره السادسه من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441ه والي قرار المجلس الاعلي للقضاء في محضر الجلسه السابعه عشره برقم (9) بتاريخ 11/06/1441ه بشان تخصيص دايره او اكثر للنظر في الدعاوي المدنيه والجزاييه الناشيه عن تطبيق انظمه الملكيه الفكريه المبلغ بتعميم رييس المجلس الاعلي للقضاء رقم (1418/ت) وتاريخ 21/05/1441ه واستنادا الي قرار رييس المحكمه التجاريه بالرياض رقم (137) لعام 1441ه بشان تعيين الدايره التاسعه عشره للنظر في الدعاوي المدنيه والجزاييه الناشيه عن تطبيق النظام المبين والذي يسري منذ تاريخ 20/7/1441ه واستنادا لما قررته دايره الاستيناف في هذه المحكمه والمختصه بالدعاوي المتعلقه بالملكيه الفكريه من اختصاص المحاكم التجاريه بنظر قضايا الغاء القرارات الاداريه المتعلقه بالملكيه الفكريه فان هذه الدايره تختص ولاييا ونوعيا بنظر هذه الدعوي، اما من حيث قبول الدعوي شكلا وبما ان اجراءات الطعن علي القرارات الصادره من لجنه التظلمات مصدره القرار محل الدعوي في حين رفضها للتظلمات المقدم لها من طالب التسجيل منصوص عليها في قانون-نظام- العلامات التجاريه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/51) وتاريخ 26/07/1435ه وذلك في الفقره الاولي من الماده الثالثه عشره ونصها 1- يجوز لطالب التسجيل او من ينيبه التظلم من قرار الجهه المختصه برفض التسجيل او تعليقه علي شرط خلال ستين يوما من تاريخ ابلاغه به امام لجنه تحددها اللايحه التنفيذيه لهذا القانون-النظام- ويجوز له الطعن في القرار اللجنه امام المحكمه المختصه خلال ستين يوما من تاريخ ابلاغه به وبما ان الثابت ان القرار الطعين قد صدر وتبلغت به المدعيه بتاريخ 17/01/1444ه وذلك باطلاع الدايره علي نسخه تبليغ المدعيه من قبل الجهه المدعي عليها عبر البريد الالكتروني وقد طعنت المدعيه بالقرار امام هذه المحكمه بتاريخ 15/03/1444ه ما تبين معه ان المدعيه التزمت بالمدد المنصوص عليها بالماده المبينه انفا وتكون معه الدعوي مقبوله شكلا، اما ما يخص الدعوي موضوعا فانه وباطلاع الدايره علي العلامه محل الدعوي وحيث استبان للدايره صحه القرار الصادر من الجهه المدعي عليها المؤسس علي ان العلامه تضمنت عباره (...) وتعي باللغه العربيه (...) والمطلوب تسجيلها علي الفيه (37) وهي ما يمكن اعتباره تسميه لما تقدمه المدعيه من خدمات اذ ان المدعيه تقدم خدمه الاصلاح الالكتروني كما ان فيه (37) والتي تختص بخدمات التركيب او التجميع مما يجعل مقتضي الحمايه النظاميه للمدعيه احتكاره لها ومنازعه لغيرها وهو ما يمنع المدعيه من التسجيل استنادا للفقره (1) من الماده (3) من نظام العلامات الخليجي المشار له اعلاه والتي نصت علي ... او العلامات المكونه من بيانات ليست الا التسميه التي يطلقها العرف علي السلع والخدمات الامر الذي تنتهي معه الدايره الي صحه القرار الصادر من الجهه المدعي عليها وتحكم الدايره برفض الدعوي وفقا لما ورد في منطوقها. نص الحكم: حكمت الدايره برفض هذه الدعوي والله الموفق.