moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله:اما بعد فلدي الدايره الخامسه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧١١٤٠٥٧٩ لعام ١٤٤٥ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار الحكم في ان المدعيه تقدمت الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي تختصم فيها المدعي عليها والمتضمنه: طلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (٦٠,٣٨٠.٤٥) ستون الفا وثلاث ميه وثمانون ريالا وخمسه واربعون هلله، تمثل بيع المدعيه للمدعي عليها مواد سباكه وادوات صحيه الا ان المدعي عليها لم تسدد قيمه هذه البضاعه حتي الان، بالاضافه الي التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٦٠٠٠)سته الاف ريال سعودي. وباحاله الدعوي للدايره عقدت لنظرها جلستها التحضيريه المؤرخه بتاريخ ١٤٤٥/٠١/٢٠ه والمنعقده عن بعد بطريق الاتصال المريي وفيها حضر وكيل المدعيه بموجب الوكاله رقم (...) فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد ورابط الدخول لهذه الجلسه بموجب البلاغ رقم (٨٠٢٩٢٦٢٧) وبناء عليه فقد قررت الدايره السير في الدعوي حضوريا في حق المدعي عليها بناء علي الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه، وبعد تحقق الدايره من المسايل الاوليه وفقا للماده (٩٠ - ٢٤٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، وبسؤال الدايره وكيل المدعيه عن محضر المصالحه في منصه تراضي؟ فاجاب بانه تم اللجوء الي منصه تراضي وتم الجلوس فيها بمقدار جلسه واحده ولم يحضر الطرف الاخر واغلق الطلب لعدم امكانيه الصلح، ثم عرضت الدايره الصلح علي الحاضر وانتهاء الدعوي وديا فرفض الصلح وطلب السير في الدعوي، وبسؤال الدايره الحاضر عن الدعوي احال الي ما جاء في لايحه دعواه المرفقه والذي انتهي الي طلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (٦٠,٣٨٠.٤٥) ستون الفا وثلاث ميه وثمانون ريالا وخمسه واربعون هلله، تمثل بيع المدعيه للمدعي عليها مواد سباكه وادوات صحيه الا ان المدعي عليها لم تسدد قيمه هذه البضاعه حتي الان، بالاضافه الي التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٦٠٠٠)سته الاف ريال سعودي، وبسؤاله عن بيناته واسانيده التي يستند عليها في دعواه ذكر انه يستند علي الفواتير الضريبيه، وباطلاع الدايره عليها تبين صلاحيه الدعوي للفصل فيها وبناء عليه قررت الدايره اقفال باب المرافعه بناء علي الماده (٥٨) من نظام المحاكم التجاريه.، ثم اصدرت حكمها محمولا علي مايلي من: الاسباب: بناء علي ما تقدم ذكره ولما كان منشا هذه الدعوي متعلق بين تاجرين، الامر الذي يجعل الاختصاص بنظر الدعوي منعقد للمحاكم التجاريه استنادا علي الفقره (١) من الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه، اما ما يتعلق بموضوع الدعوي: فان المدعيه تهدف من اقامه دعواها الي الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (٦٠,٣٨٠.٤٥) ستون الفا وثلاث ميه وثمانون ريالا وخمسه واربعون هلله، تمثل بيع المدعيه للمدعي عليها مواد سباكه وادوات صحيه الا ان المدعي عليها لم تسدد قيمه هذه البضاعه حتي الان، بالاضافه الي التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٦٠٠٠)سته الاف ريال سعودي، وقدمت لاثبات دعواها الفواتير الضريبيه، وهو ماتراه الدايره انه حجه علي المدعي عليها، ودليلا علي ثبوت المبلغ في حقها، قال ابن فرحون: وان قال لفلان عندي او قبلي كذا وكذا بخط يده قضي عليه؛ لانه خرج مخرج الاقرار بالحقوق (تبصره الحكام لابن فرحون ١/٤٤٧)، وبما ان نظام الاثبات نص علي اعتبار المحرر العادي صادرا ممن وقعه او ختم عليه انه يعد حجه عليه مالم ينكره وذلك حسب الفقره (١) من الماده (٢٩) وفق النص الاتي: يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق. ، واما طلب المدعيه التعويض عن اضرار التقاضي فانه من المقرر فقها وقضاء ان من الجا شخصا للمطالبه بحقه الثابت فانه يكلف باتعاب مرافعته، وقد الجات المدعي عليها المدعيه الي القضاء لاخذ حقها منها، وكما قال ابن تيميه رحمه الله: واذا كان الذي عليه الحق قادرا علي الوفاء، ومطل صاحب الحق حقه، حتي احوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المبطل، اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد ، وايضا قال البهوتي رحمه الله: ولو مطل المدين رب الحق حتي شكا عليه فما غرمه رب الحق فعلي المدين المماطل، اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد، لانه تسبب في غرمه بغير حق ، ولان للدايره سلطتها التقديريه في التعويض عن اضرار التقاضي واتعاب المرافعه، مع الاخذ بالاعتبار الجهد الذي بذلته المدعيه، والدعوي التي حضرتها المدعيه لاخذ حقها، ومبلغ المطالبه، استنادا لما نصت عليه الماده (١٦٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، وبما ان الفقره (١) من الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه تنص علي انه: اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك ، وقد ثبت للدايره تبلغ المدعي عليها لجلسه هذه الدعوي، الا انها - بعدم حضورها - اسقطت حقها في الدفاع عن نفسها، وحيث ثبت غيابها ؛ مما يعد قرينه علي صحه الدعوي من المدعيه و نكولا وامتناعا من المدعي عليها عن الرد علي دعوي المدعيه، كما ان العاده جرت ان من له دفع صحيح لا يتخلف عن الحضور من غير عذر، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم وفق ما ورد في منطوق حكمها وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره: - اولا: الزام المدعي عليها/شركه (...) سجل تجاري رقم (...)، بان تدفع للمدعيه/مؤسسه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...)، لصاحبها/(...) هويه وطنيه رقم (...) مبلغا قدره (٦٠,٣٨٠.٤٥) ستون الفا وثلاث ميه وثمانون ريالا وخمسه واربعون هلله.ثانيا:الزام المدعي عليها/شركه(...) سجل تجاري رقم (...)، بان تدفع للمدعيه/مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...)، لصاحبها/(...) هويه وطنيه رقم (...) مبلغا قدره(٥٠٠٠) خمسه الاف ريال سعودي تمثل اضرار التقاضي ورفض مازاد عن ذلك؛ لما هو موضح بالاسباب، وبالله التوفيق.