moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 5 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٤٩٠٢٧٦٧٤ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: الاسباب: وبعد سماع الدعوي والاجابه والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها, وحيث يهدف وكيل المدعي من دعوي موكله الي ابطال الورقه التجاريه، وحيث ان توزيع الاختصاص المتعلق بالولايه القضاييه بين جهات القضاء يتعلق بالنظام العام فان بحث اختصاص المحكمه التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي يعد من المسايل الاوليه التي تكون سابقه بحكم اللزوم قبل النظر في شكل الدعوي او الدخول في موضوعها، ويتعين علي الدايره ان تتبين من مدي اختصاص المحكمه التجاريه بنظرها، فاذا تبين لها خروج موضوع الدعوي عن الاختصاص النوعي للمحكمه التجاريه حكمت من تلقاء ذاتها بعدم اختصاصها بنظر الدعوي، اذ ان مساله الاختصاص النوعي تعد قايمه في الخصومه ومطروحه علي محكمه الموضوع ولو لم يكن ثمه دفع بذلك من اطراف الدعوي لتعلقها بالنظام العام؛ وحيث تبين ان هذه الدعوي من الدعاوي الناشيه عن العقار والمتعلق بدفع الاجره اذ ان المدعي يطالب بابطال الورقه التجاريه والتي تمثل قيمه سداد اجره محل، وحيث ان البند الثالث من قرار معالي رييس المجلس الاعلي للقضاء رقم (٢٨٢٦) بتاريخ ٢٩/١/١٤٣٩ه، لدراسه انواع القضايا الوارده للمحاكم والدواير التجاريه حيث نص البند علي "لا تختص المحاكم التجاري بالدعوي الناشيه عن العقار، اذا كان النزاع متعلقا بالملكيه، او حق متصل به، او دعوي الضرر من العقار نفسه او من المنتفعين به، او دعوي اقيام المنافع او الاخلاء او دفع الاجره او المساهمه فيه...."؛ وعليه فان هذه الدعوي لا ينطبق عليها مفهوم المنازعات التجاريه التي تختص بها المحكمه التجاريه نوعيا بنظرها والفصل فيها وفقا لقراري مجلس الوزراء رقم (٢٤١) لعام ١٤٠٧ه, ورقم (٢٦١) لعام ١٤٢٣ه, وبالتالي فان الدايره تنتهي الي انحسار ولايه المحكمه التجاريه بالدمام عن نظر هذه الدعوي. نص الحكم: حكمت الدايره بالاتي: عدم اختصاص المحكمه التجاريه نوعيا بنظر الدعوي؛ لما هو موضح الاسباب، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.