moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 19 chunks
القرار الصادر في القضيه رقم 1240 لعام 1438ه المقامه من المدعي/ (...)، صاحب مصنع (...) ضد المدعي عليها/ شركه (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده وعلي اله وصحبه وبعد: ففي يوم الاثنين 30/07/1439ه بمقر المحكمه التجاريه بالرياض اجتمع قضاه الدايره التجاريه السادسه: القاضي د. عبد العزيز بن عبد الله ال فهيد رييسا القاضي عبد الله بن احمد الفرحان عضوا القاضي عبد الرحمن بن عبد الله السيف عضوا بحضور محمد بن خالد بن ضويان امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المحاله الي هذه الدايره من اداره الدعاوي والاحكام بتاريخ 08/04/1439ه، وبعد سماع فحوي الالتماس والاجابه عنه، وبعد الدراسه والمداوله والتامل اصدرت الدايره بشانها القرار التالي: (وقايع الدعوي) تتحصل الوقايع اللازم لاصدار هذا الحكم بان وكيل المدعي/ (...) – سجل مدني رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ 8/1/1438ه الصادره عن كتابه العدل الثانيه بمحافظه (...) – تقدم الي المحكمه التجاريه بالرياض بصحيفه دعوي، ذكر فيها: ان المدعي قام بتوريد منتجات اسمنتيه للمدعي عليها، وتبقي في ذمتها من قيمه التوريد مبلغ قدره (486.255) ريالا، وختم صحيفه الدعوي بطلب الحكم بالزام المدعي عليها بدفع المبلغ المذكور، بالاضافه الي التعويض واتعاب المحاماه. وارفق بصحيفه الدعوي ما يراه سندا لدعواه، وقد تم قيد الصحيفه قضيه بالرقم المشار اليه في صدر هذا الحكم، وباحاله القضيه للدايره بادرت بما هو لازم لنظرها وحددت لها جلسه يوم الاثنين 19/8/1438ه، وفيها حضر وكيل المدعي، كما حضر لحضوره وكيل المدعي عليها/ (...) – سجل مدني رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ 14/3/1438ه الصادره عن كتابه عدل الثانيه بجنوب الرياض – وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله، كرر ما ورد بصحيفه الدعوي، وبطلب الاجابه من وكيل المدعي عليها استمهل للرد، ثم حددت الدايره جلسه في يوم الاثنين 19/1/1439ه، وفيها حضر وكيل المدعي، في حين لم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها شرعا رغم تبلغها بموجب محضر الجلسه السابقه، ثم حدد الدايره جلسه هذا اليوم الثلاثاء 20/1/1439ه، وفيها حضر وكيل المدعي/ (...) – سجل مدني رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ 2/12/1438ه الصادره عن كتابه عدل الثانيه ب(...) – في حين لم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها شرعا، وطلب الحاضر السير في نظر الدعوي والحكم بالزام المدعي عليها بان تدفع لموكله مبلغا قدره (486.255) ريالا يمثل المتبقي من قيمه منتجات اسمنتيه تم توريده للمدعي عليها ولم تقم بالسداد بالاضافه الي الزامها باتعاب المحاماه وقدره (15.000) ريال، وبسؤاله عن بينته حيال مطالبه موكله في هذه الدعوي قدم للدايره اربع مصادقات بكامل مبلغ المطالبه تم مطابقتها بالاصول وتم اعاده الاصول له في ذات الجلسه، ثم سالت الدايره وكيل المدعي هل لديه ما يود اضافته او تقديمه فقرر الاكتفاء، وبعد ذلك رفعت الجلسه للمداوله واصدار الحكم. ثم اصدرت الدايره حكمها القاضي ب: "الزام/ شركه (...) والمقاولات سجل تجاري رقم (...) بان تدفع ل/ (...) سجل مدني رقم (...) صاحب مصنع (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغ وقدره (486.255) اربعمايه وسته وثمانون الفا وميتان وخمسه وخمسون ريالا بالاضافه الي اتعاب المحاماه وقدرها (15.000) فقط خمسه عشر الف ريال سعودي لا غير"، وبعد اكتساب الحكم النهاييه بانتهاء مده الاعتراض تقدمت المدعي عليها بطلب التماس اعاده النظر في الحكم وبنت طلبها علي عده اسباب هي: اولا: ان اداره الدعاوي والاحكام بالمحكمه قامت بارسال موعد خاطي الي المدعي عليها ترتب عليه تخلفها عن حضور جلسه المرافعه والنطق بالحكم. ثانيا: ظهور اوراق جديده قاطعه في الدعوي بعد صدور الحكم وهي اوراق تثبت تسلم المدعي مبلغا قدره (110.000) ريال بعد صدور الحكم بتاريخ 03/12/2017م كما تم فتح اعتماد بنكي لصالح المدعي بمبلغ (600.000) ريال بتاريخ 03/12/2017م، وختم وكيل المدعي عليها مذكرته بطلب قبول الالتماس شكلا، بالاضافه الي طلبه –بصفه مستعجله – تحديد اقرب جلسه لنظر الالتماس مع ايقاف تنفيذ الحكم الصادر من الدايره لحين الفصل في الالتماس، كما يطلب – فيما يخص الموضوع – احاله القضيه الي خبير حسابي حيث تم سداد مبالغ كبيره بعد صدور الحكم. وباحاله القضيه للدايره بادرت بما هو لازم لنظرها وحددت لها عده جلسات حضرتها وكيله المدعي عليها في حين لم يتبين حضور المدعي او من ينوب عنه شرعا، وذكرت وكيله المدعي عليها ان المدعي رفض استلام خطاب التبليغ، وقدمت خطاب التبليغ والمذيل بشهاده كل من (...) و(...)، وطلبت وكيله المدعي عليها ايقاف تنفيذ الحكم الصادر ضد موكلتها لحين تنازل المدعي عن طلبه المقيد في محكمه التنفيذ بعد ان يقيد المبلغ في حسابه؛ حيث ان موكلتها تقر باستحقاقه مبلغا قدره (486.000) ريال الا ان هذا المبلغ لم يوجد في حسابه الا بعد ستين يوما وفق نظام البنك. وقدمت وكيله المدعي عليها مستندات مع ترجمتها تتمثل في فاتورتين تجاريتين مضمونها بيانات تتعلق بالتعامل بين طرفي الدعوي ورصد مبلغ قدره (486.000) ريال يتم سحبه خلال (60) يوما من تاريخ توقيع الطالب المخول علي الفاتوره. ثم عقدت الدايره جلسه في هذا اليوم الاثنين 30/07/1439ه حضرها وكيلا الطرفين، وتم تزويد وكيل المدعي بنسخه من الالتماس والمذكره المقدمه من المدعي عليها المكونه من صفحه واحده واربعه مرفقات والمتضمنه: ان اصول الفواتير التي طلبتها الدايره تم تسليمها للبنك ولا يوجد لدي المدعي عليها سوي الصور وعليها توقيع المدعي بالاستلام، بالاضافه الي ارفاق اشعارين يفيدان قبول البنك بدفع المبالغ الوارده في الفاتورتين، وختمت المذكره بطلب الحكم بانقضاء الدعوي بالتصالح بسبب سداد كامل مبلغ المديونيه. وباطلاع وكيل المدعي علي ما قدم ذكر بان المدعي عليها قد سددت مبلغا قدره (400.000) ريال بعد صدور الحكم عليها، وتبقي في ذمتها مبلغا قدره (86.000) ريال قامت بتسليم فاتوره بخصوصه وتم اعتمادها من قبل البنك الا انه لم يتم التسليم بعد وفي انتظاره. فعقب وكيل المدعي عليها بان ما تعلمه موكلته ان المبالغ تم سدادها كامله ثم قرر الطرفان الاكتفاء. وبناء عليه تم رفع الجلسه للمداوله واصدار القرار. (الاسباب) لما كانت المدعي عليها (شركه (...) للتجاره والمقاولات) تطلب – من خلال الالتماس المقدم – العدول عن حكم الدايره السابق والحكم بانقضاء الدعوي بينها وبين المدعي (...) صاحب مصنع (...) لقيامها بسداد مستحقاته؛ علي النحو المبين في وقايع هذا الحكم. ولما كان طلب الالتماس قد قدم علي حكم صادر من هذه الدايره؛ فانها تختص بنظره وفقا للفقره الاولي من الماده الثانيه بعد الميتين من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 22/1/1435ه. ومن جهه الموضوع ولما كانت المدعي عليها تطلب الحكم علي وفق ما تقدم في صدر هذه الاسباب، وقدمت من المستندات ما تري انه يثبت وجاهه طلبها وهي: اولا: فاتورتين تجاريتين مضمونها بيانات تتعلق بالتعامل بين طرفي الدعوي ورصد مبلغ قدره (486.000) ريال يتم سحبه خلال (60) يوما من تاريخ توقيع الطالب المخول علي الفاتوره. ثانيا: اشعارين غير مترجمين، ذكرت المدعي عليها انهما يثبتان موافقه البنك علي دفع كامل مبلغ المديونيه للمدعي. وبعد اطلاع الدايره علي ما قدمت المدعي عليها تبين لها: ان جميع المستندات المقدمه من المدعي عليها ناشيه بعد صدور حكم الدايره وليست موجود قبله، كما انها ليست قاطعه في الدعوي، فغايه ما تفيد تلك المستندات هو موافقه البنك علي طلب المدعي عليها بسداد ما عليها من مديونيه تجاه المدعي، ولم تقدم ما يثبت تسليم مبلغ المديونيه الثابته الي المدعي، وبالتالي فلا تشملها الحالات التي نص عليها النظام لقبول الالتماس؛ وخصوصا ما يتعلق بالفقره (ب) من الماده الثانيه بعد الميتين ونصها: "ب- اذا حصل الملتمس بعد الحكم علي اوراق قاطعه في الدعوي كان قد تعذر عليه ابرازها قبل الحكم."، بيد ان حقيقه طلب الالتماس الذي تقدمت به المدعي عليها هو الدفع بوفاء ما عليها من مديونيه للمدعي، وقد صدر منها هذا الدفع في مقابل حكم شرعي مكتسب للصفه النهاييه، الامر الذي يجعل اعتراض المدعي عليها –المتمثل في الالتماس– في مقابل سند تنفيذي، واختصاص النظر في دفع بالوفاء مقابل سند تنفيذ هو اختصاص معقود لقاضي التنفيذ؛ طبقا لما نصت عليه اللايحه الثالثه من الماده الثالثه من نظام التنفيذ ونصها: "اذا دفع المنفذ ضده بالوفاء، او الابراء، او الصلح، او المقاصه – بموجب سند تنفيذي -، او الحواله، او التاجيل، بعد صدور السند التنفيذي فهي من اختصاص قاضي التنفيذ." الامر الذي تنتهي معه الدايره الي رفض الالتماس المقدم من المدعي عليها. (لذلك) قررت الدايره رفض الالتماس المقدم من شركه (...) والمقاولات برقم 106 وتاريخ 06/04/1439ه؛ وذلك لما هو موضح بالاسباب. والله الموفق، والهادي الي سواء السبيل، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. امين السر محمد بن خالد بن ضويان القاضي عبد الرحمن بن عبد الله السيف القاضي عبد الله بن احمد الفرحان رييس الدايره د. عبد العزيز بن عبد الله ال فهيد الحكم في القضيه رقم 780 لعام 1440 ه المقامه من/ مصنع (...)، سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...)، سجل تجاري (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الاربعاء 1440/07/06 ه وبمقر محكمه الاستيناف بالرياض عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي: القاضي عبدالرحمن بن محمد الجوفان رييسا القاضي ناصر بن حمد الوهيبي عضوا القاضي عبدالمحسن بن عبدﷲ الزكري عضوا وبحضور عبدالمحسن بن محمد العصيمي امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/03/25ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) بما ان الوقايع قد اوردها الحكم الصادر في القضيه من محكمه الدرجه الاولي فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان، ومحل الدعوي باقي قيمه توريد مواد اسمنتيه. وبما ان الاعتراض علي الحكم جري تقديمه من وكيله المدعي عليها اثناء الاجل المحدد نظاما فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا، اما فيما يتعلق بالحكم، فان دايره الاستيناف لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تاييد الحكم وبناء عليه فانها تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه. (لذلك) حكمت الدايره بتاييد حكم الدايره السادسه بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ 30/7/1439ه في القضيه رقم 1240 لعام 1438ه القاضي برفض الالتماس المقدم من شركه (...) للتجاره والمقاولات برقم 106 وتاريخ 6/4/1439ه. محمولا علي اسبابه. والله الموفق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. امين السر عبدالمحسن بن محمد العصيمي عضو عبدالمحسن بن عبدﷲ الزكري عضو ناصر بن حمد الوهيبي رييس الدايره عبدالرحمن بن محمد الجوفان