moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 16 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 6407 لعام 1441 ه المقامه من/ شركه (...) المحدوده سجل تجاري (...) ضد/ (...) غير ذلك (...) القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي ان المدعيه اقام هذه الدعوي ويهدف منها الي الزام المدعي عليها سداد المبالغ المستحقه عليها والناتجه عن عقد مقاولات بين الطرفين وبقيد المعامله بالرقم المنوه عنه اعلاه واحالتها لهذه الدايره باشرت نظرها علي النحو الموضح بضبوطها وحاصلها انه تم عقد الجلسه الاولي وفيها حضر المدعي وكاله كما حضر الحاضر (...) وكيل المدعي عليها وباطلاع علي التبليغات ظهر تبلغ المدعي عليها ولم يبرز الحاضر وكاله عن مدير الشركه انما ابرز وكالات عن الشركاء وافهم بتعديل وكالته لتكون عن الشركه واحضار قرار الشركاء بتعين المدير وهل من صلاحيات التمثيل امام القضاء او لا ومن له حق التنفيذ ، وبسؤال المدعي عن دعواه احال الي ما ورد في لايحتها الالكترونيه ومضمونها : ان المدعيه تعاقدت مع المدعي عليها بموجب العقد المبرم بينهما بتاريخ 1/10/2013م علي انشاء مبني مكاتب جديد وترميم الفيلا الكاينه (...) بمدينه الرياض باجمالي قيمه العقد مبلغ وقدره (28.500.000 ريال) ثمانيه وعشرون مليونا وخمسمايه الف ريالا , وقد قامت المدعيه بالفعل بكافه الالتزامات المنوطه بها في العقد الا ان المدعي عليها تعثرت في اداء التزاماتها وسداد مستحقات المدعيه وفقا للعقد المبرم بينهما الي ان تراكمت الدفعات المستحقه للمدعيه وبلغت مبلغا وقدره (18.671.576.97ريال) ثمانيه عشر مليونا وستمايه وواحد وسبعون الفا وخمسمايه وسته وسبعون ريالا وسبعه وتسعون هلله وفقا لمطابقه الحساب الصادره من المدعي عليها والمطبوعه علي مطبوعاتها والممهوره بخاتم وتوقيع المسيول بالشركه , وحيث ان المدعيه قد طالبت المدعي عليها مرارا بالوفاء بتلك المستحقات الا انه لم تجد الا التجاهل والمماطله مما حدا بها لرفع الدعوي الماثله لدي فضيلتكم . - وحيث انه من المقرر ان الشريعه الاسلاميه حرصت علي الحفاظ علي الاموال من الهلاك وصيانتها من الضياع وحثت علي اداء الحقوق لاهلها وعدم هدرها بالباطل لقوله تعالي ( ولا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل) ولقوله صلي ﷲ عليه وسلم ( كل المسلم علي المسلم حرام دمه وماله وعرضه) . - وحيث ان المدعي عليها قد ماطلت في اداء حق المدعي دون مسوغ شرعي قد احوجت المدعيه للشكايه مما دفعها للتعاقد مع مكتب محاماه للترافع نيابه عنها امام المحاكم المختصه وتكبدها لنفقات ماليه لقاء ذلك , ولقوله صلي ﷲ عليه وسلم (مطل الغني ظلم يحل عرضه وعقوبته )، ولما كان الراجح من اقوال اهل العلم في مساله تضمين الغريم المماطل ما غرمه صاحب الحق بسبب المماطله اذ ان ذلك لا يكون الا في الحق الثابت اذا طالب صاحبه فمماطله غريمه عن ادايه مما دفعه واحوجه الي الشكايه , فما غرمه بسبب هذه المماطله فعلي المماطل ضمانه اذا كان الغرم كذلك علي وجه معتاد ( حكم هييه التدقيق رقم (128)/ت/1415) , وحيث ان الثابت من عقد اتعاب المحاماه المبرم مع المدعيه قد نص في البند (خامسا) علي (ان تدفع المدعيه نسبه قدرها (12%) من المبلغ) , وحيث ان تلك النسبه تتمثل في مبلغ وقدره (2.240.589.23ريال) اثنان مليون ومايتان واربعون الفا وخمسمايه وتسعه وثمانون ريالا وثلاث وعشرون هلله ، وقد جري فتح باب الترافع الالكتروني وبسؤال المدعي عن بيناته قدمها وهي ما اشير اليه اعلاه وعليه حيث ان الحاضر لم يقدم وكاله تخوله المرافعه وقد افهم باحضار وكاله تخوله المرافعه والاجابه موضوعيا علي الدعوي ، وفي جلسه تاليه وبحضور اطراف الدعوي وبسؤال الحاضر عما طلب منه في الجلسه الماضيه اجاب بانه لم يستطع ارفاقها وانه يطلب مهله لذلك فافهم انه فتح له بتبادل المذكرات الالكترونيه وبسؤاله هل لديه وكاله عن المدير الجديد المعين بموجب قرار الشركاء قرر انه ليس لديه وكاله عنه وعليه فقد تقرر رفع الجلسه للمداوله . (الاسباب) فبناء علي ما سبق وبما ان المدعيه تهدف من هذه الدعوي الي الزام المدعي عليها بقيمه الاعمال المنفذه لمصلحتها مما يعني اندارج القضيه في الاختصاص النوعي للدايره بناء علي الماده 16 من نظام المحاكم التجاريه وبما ان المدعي عليها لم يدفع بخصوص الاختصاص المكاني للدايره مما يعني سقوط الدفع به مستقبلا وبما ان المدعيه تطلب قيمه الاعمال المنفذه لصالح المدعي عليها وقدمت بينتها علي ذلك وهو العقد المبرم بين الطرفين ومطابقه الحساب التي تتضمن المبلغ المدعي به وبما ان مطابقه الرصيد تتضمن المبلغ المدعي به ويحمل ختم وتوقيع المدعي عليها فانه يكون حجه عليها وبما ان الدعي عليها لم تمثل بشكل صحيح ولم ترد علي الترافع الكتابي ولم تدفع دفوعا موضوعيه تثبت براءتها من المبلغ المدعي به وبما الاوراق والمستندات التي تكون بين التجار تكون حجه عليهم والا فان عدم الاعتداد بها يؤدي الي ضياع الحقوق واهدارها وفتح لباب التلاعب والنزاع ولما ان المدعيه ماطلت في اداء الحق الذي عليها واحوجت المدعيه الي رفع هذه الدعوي وبما ان المماطل ومن يحوج صاحب الحق الي الشكايه فانه يغرم ما يجبر به هذا الضرر وبما ان الدايره لجبر هذا الضرر قامت بالنظر الي المجهود المبذول لاثبات الحق وما حصل في القضيه من ترافع وجهد وبالنظر الي المبلغ المدعي به ولما لها من سلطه تقديريه في ذلك فانها تقدرها بما يرد في منطوقه فلذا ولما سبق فان الدايره تنهي الي الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي (منطوق الحكم) حكمت الدايره بمايلي : اولا : بالزام المدعي عليها (...) سجل تجاري رقم : (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) للمقاولات المحدوده سجل تجاري رقم : (...) مبلغا وقدره 18.671.576.97 ريال وذلك لما هو موضح بالاسباب . ثانيا : بالزام المدعي عليها (...) المحدوده سجل تجاري رقم : (...) بان تدفع للمدعيي شركه (...) للمقاولات المحدوده سجل تجاري رقم : (...) مبلغا وقدره 100.000 ريال اتعابا للمحاماه . الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثالثه وبناء علي القضيه رقم 1161 لعام 1442 ه المقامه من/ شركه (...) المحدوده سجل تجاري (...) ضد/ (...) غير ذلك (...) (الوقايع) بما ان وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للفصل فيها قد اوردها الحكم الصادر عن الدايره الثانيه بالمحكمه التجاريه بجده ، فان دايره الاستيناف تحيل اليه منعا للتكرار ، وتتلخص في طلب وكيل المدعيه بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (18.671.576.97) ثمانيه عشر مليونا وستمايه وواحد وسبعون الفا وخمسمايه وسته وسبعون ريالا وسبعه وتسعون هلله مقابل عقد مقاولات ، وباحاله القضيه لدايره الاستيناف الثالثه بالمحكمه التجاريه بجده حددت لنظرها جلسه 24/08/1442ه المنعقده عن بعد والمبلغ بها اطراف الدعوي وقرر المدعي وكاله انه اطلع علي اللايحه الاعتراضيه علي الحكم وانها لم تات بجديد وقرر اكتفاءه وتاييد الحكم فعقب المدعي عليه وكاله بانه يتمسك بما ورد في لايحته الاعتراضيه علي الحكم ثم قرر الطرفان اكتفاءهما.. (الاسباب) وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ما يوجب الملاحظه عليه وتنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بقبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا وتاييد حكم الدايره الثانيه بالمحكمه التجاريه بجده الصادر بتاريخ 17/03/1442ه في القضيه رقم 6407 لعام 1441ه القاضي بما يلي: اولا : بالزام المدعي عليها مجموعه (...) المحدوده سجل تجاري رقم : (...) بان تدفع للمدعي شركه (...) للمقاولات المحدوده سجل تجاري رقم : (...) مبلغا وقدره 18.671.576.97 ريال . ثانيا : بالزام المدعي عليها مجموعه (...) المحدوده سجل تجاري رقم : (...) بان تدفع للمدعي شركه (...) للمقاولات المحدوده سجل تجاري رقم : (...) مبلغا وقدره 100.000 ريال اتعابا للمحاماه . وبﷲ التوفيق.