tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / tax_procedures

Pc 2026 280593

gstc_gov_sa · decision · processed · 24 chunks

date_hijri=1446-05-99 document_type=decision entity=document_number:م/41 entity=document_number:م/41 entity=legal_basis:royal_decree:41 entity=legal_basis:royal_order:25711 entity=legal_basis:minister_decision:105 entity=legal_basis:minister_decision:106 entity=committee:اللجنة الجمركية الاستئنافية entity=format:application/pdf entity=document_number:25711 language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=tax_procedures validity_confidence=0.0
بسم الله الرحمن الرحيم
اللجه الجمركيه الابتداييه الثانيه بالارياض
CSR-2026-268616: قارا رقم
PC-2025-268616: الصادر في الدعوي رقم
المقامه
<table><tr><td>المدعيه</td><td>من/النيابه العامه</td></tr><tr><td>المدعيه</td><td>( ....) ( ....) ( ....) ( ....) ( ....) ( ....) ( ....) ( ....) ( ....) ( ....) ( ....) ( ....) ( ....)
الخدمه لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وعلي الله وحبه وسلم، وبعد:</td></tr><tr><td>انه في يوم الثالثاء الموافق 2026/04/07 م.م. عقدت اللجنه الجمركيه الابتداييه ثانيه بالرياض جاستها عبر الاتصال المريي والصوتي، الفشكله بموجب قرار وزير الماليه رقم (105-99-1446) وتاريخ 14/46/01/17 ه.بخور كل من:</td><td>(....) / (....) / (....) / (....) / (....) / (....) / (....) / (....) / (....) / (....) /
الكتور / (....) / (....) / (....) / (....) / (....) / (....) / (....) / (....) / (....
(....) / (....) / (....) / (....) / (....) / (....) / (....) / (....) / (....)
وذلك للنظر في الدعوي المشار اليها اعلاه; وحيث استوفت الدعوي الوضع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي
(....) / (....) / (....) / (....) / (....) / (....) / (....) / (....) / (....) / (....) /
(....) / (....) / (....) / (....) / (....) / (....) / (....) / (....) / (....)
تتلخص و قايع هذه الدعوي بورد لاللاجه المقدمه من النيابه العامه بالمنطقه الشرقيه رقم (....) / (....) / (....) / (....) / (....) / (....) / (....) / (....) / (....) / (....)
(....) / (....) / (....) / (....) / (....) / (....) / (....) / (....) / (....) /
(....) / (....) / (....) / (....) / (....) / (....) / (....) / (....) / (....)
ويعرض الدعوي علي المدعي عليه، تقدم بمذكره جوابيه اطلعت عليها اللجنه وتضمت مطالبته الموافقه علي
التسويه الصحيه واسقاط الدعوي.
وفي يوم الثالثاء الموافق 2026/04/07 م, عقدت اللجنه جلستها للنظر في الدعوي، وبالمنداده علي اطراف الدعوي،
حضر المدعي العام (....) هويه وطنيه رقم (....) بموجب التفويض الصادر من رييس النيابه العامه
www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني
Public | 7
8001220000: الرقم المجاني
الصفحه 1 من

بسم الله الرحمن الرحيم
اللجه الجمركيه الابتداييه الثانيه بالارياض
CSR-2026-268616: قارا رقم
PC-2025-268616: الصادر في الدعوي رقم:
بالرياض برقم (……) وتاريخ: 1443/8/25 ه، وضار (……) هويه وطنيه رقم (……) يصفته وكيل
عن المدعي عليه بموجب الوكاله رقم (……) وتاريخ: 1447/10/14 ه، وترخيص محاماه رقم (……) وسبقال
المدعي العام عن الدعوي، اجب بانها لا تخرج عطا ورد في اللايحه المودعه لدي الامانه العامه للجان الزكويه
والضر يبيه والجمركيه. وبمواجهه وكيل المدعي عليه بذلك، اجب بانه يؤكد علي انه ليس لديه ما يضيفه خلاف ما
تضمنه ملف الدعوي. وبسؤال الطرفيين عطا اذا كان ديها اقوال اخري، اجبا بالانفي، وبناء عليه قررت اللجنه قفل
باب المرافعه والمداوله.
الاساب
بعد الالطاع علي نظام الجمارك المودد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم
(م/41) بتاريخ 11/03، وبعد الالطاع علي قواعد عمل اللجان الزكويه والضريه والحريه الصادره بالامر
الملكي رقم (25711) وتاريخ 14/05/04/08، والانظمه واللوايح ذات العلاقه.
من حيث الشكل; وبعد اطلاع اللجنه علي موضعрع، حيث ثبت لها ان هذا النزاع من النزاعات الجمركيه، فانه
يعد من النزاعات الحادثه ضمن اختصاصات هذه اللجنه، وحيث ان الثابت من مستندات الدعوي ان المدعيه تقدمت
بالدعوي من ذي صفه، مما يتعين معه قبول الدعوي شكلا.
ومن حيث الموضوع، فقد تبين للجنه بان المدعي عليه قد ضبط بحيازته عدد (70) باكيت دخان، ومعسل بوزن (500)
جرام وجدت مخبه اسفل غطاء الاطار الاحتياطي، وداخل تجويف سقف المركبه وداخل الرفض الخلفي وعلي المقد
الامامي، بموجب محضر الضبط رقم (……) وتاريخ 24/07/2026
واستنا للماده (142) من نظام الجمارك المودح والتي تحت علي ان: "التهريب هو ادخال او محاوله ادخال البضايع
الي البلاد او اخراجها او محاوله اخراجها منها بصوره مخالفه للتشريعات المعمول بها دون اداء الضرايب (الرسوم)
الجمركيه كليه او جزييه او خلافا لاحكام المنع او التقييد الوارده في هذاالنظام (القانون) والانظمه والقوانين
الاخري. "، كما نصت الماده (144) من ذاتالنظام علي انه: "ويعتبر مسؤول جزاييا بصوره خاصه: 1 - الفاعلون
الاصليون. 2 - الشركاء في الجرم. 3 - المتدخلون والمرحرفون. 4 - حايزو المواد المهربه. 5 - اصحاب وسايل النقل التي
استخدمت في التهريب....6 - اصحاب او مستاجرو المحلات والاماكن التي اودعت فيها المواد المهربه....“، كما نعت
الفقره (1) من الماده (145) من ذات النظام علي انه: "مع عدم الاخلال باي عقوبه اشد تقضي بها نصوص اخري نافظه
الموقع الالكتروني : م
Public
الصفحه 2 من 7
8001220000: الرقم المجاني

بسم الله الرحمن الرحيم
اللجه الجمركيه الابتداييه الثانيه بالارياض
CSR-2026-268616: قرار رقم
PC-2025-268616: الصادر في الدعوي رقم:
في الدوله، يعاقب علي التهريب وما في حكمه، وعلي الشروع في اي منهما بما يلي: - اذا كانت البضاعه المهريه تخصع لضرايب "رسوم" جمركيه مرتفعه، فتكون العقوبه غرامه لا تقل عن مثلي الضربه "الرسوم" الجمركيه المستحقه ولا تزيد علي ثلايه اثمال الضربيه "الرسوم" الجمركيه، او مثلي قيمه البضاعه اهما اعلي، والحبس مده لا تقل عن شهر ولا تزيد علي سنه، او يادحي هاتين العقوبتين...", كما نعت الفقره (5) من الماده (14) من ذات النظام علي: "مصادره البخاع محل التهريب او الحكم بما يعادل قيمتها في حال عدم دجزها...", كما نعت الفقره (6) من الماده (14) من ذات النظام علي: "مصادره وسايل النقل والادوات والمواد التي استعملت في التهريب، وذلك فيما عدا وسايل النقل العامه كالسفن والطايرات والقارات والسيارات العامه، ما لم تكن قد اعدت او استؤجر لهذا الغرض او الحكم بما يعادل قيمتها عند عدم دجزها...", كما نعت الفقره (7) من الماده (14) من ذات النظام علي: "في حاله العود يجوز الحكم بمثلي العقوبه".
وبناه علي ما تقدم وحيث ان من الثابت للجنه بموجب محضر الضبط محل الدعوي بان المدعي عليه قد ضبط بحيازته
(50) بакيت دخان، ومعسل بونز (50) جرام.
وبالاطلاع علي محضر سامع الاقوال تبين بان المدعي عليه، اقر بعايده المضبوطات اليه، وافاد بان الغرض من
تهريبها البيع، وحيث ان الاقرار حجه علي المقر، وان القاعده الفقهيه نصت علي "ان الماء مؤاخذ ايقراره". وعليه فان
قيام المدعي عليه بمحاوله ادخال الاصناف المضبوطه بعد تهريبا جمكريا، وحيث ثبث للجنه من خلال الالطلاع علي
وصف الواقعه وصور المضبوطات المصفوفات في ملف الدعوي ان عمليه التهريب تمت بطريقه فنيه، وثبت بموجب
سجل سوايفه وجود ثلاثه حالت سابقه: الامر الذي يتقتر معه ادنه المدعي عليه بجريمه التهريب الجمركي، وازامه
بغرامه تعادل سته امثال قيمه الرسوم الجمركيه للمضبوطات، و مصادره وسيله النقل المعده والمساتخدمه
والمجوزه للتهريب، ومصادره المضبوطات محل التهريب.
وفيما يتعلق بطلب المدعيه ايقاع عقوبه الحبس، وحيث ان عقوبه الحبس من العقوبات السابه للحريه وتتعدي
اثارها لغيرها، الامر الذي اتتهت معe اللجنه الي كفايه ما حدر بحقه ورد ما عدا ذلك من طلبات.
اما بشان مخكره الرد المصفه من المدعي عليه، فانه باطلاع اللجنه عليها اتضح انها لم تتضمن الا كلا مرسل غير
مؤثر بالدعوي.
ولده الاسباب وبعد المداوله، قرت اللجنه بالاجما ما يلي:
الموقع الالكتروني : الموقع
| Public |
ال صفحه 3 من 7
8001220000: الرقم المجاني

بسم الله الرحمن الرحيم
اللجه الجمركيه الابتداييه الثانيه بالارياض
CSR-2026-268616: قرار رقم
PC-2025-268616: الصادر في الدعوي رقم
القرار
اولا: اداه المدعي عليه (……) هويه وطنيه رقم (……) بالتهريب الجمركي.
ثانيا: ازام المدعي عليه (……) هويه وطنيه رقم (……) بغرامه قدرها (1,716) الف وسبعمايه وسته
عشر ريالا تعادل سته امثال الرسوم الجمركيه للمضبوطات.
ثالثا: مصادره وسيله النقل المستخدمه والмеده والمجزه للتهريب.
رابعا: مصادره المضبوطات محل التهريب.
خامسا: رد ما عدا ذلك من طلبات.
صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين وفق النظام، وقد حدثت اللجنه ثالثين يوما موعدا لتسلم نسخه القرار، وللجنه
تمديد هذا الموعد وفقا للفقره (1) من الماده (31) من قواعد عمل اللجان الزكويه والضروريه والجرقيه، ولاطراف
الدعوي طلب استثنافه حسب النظام خلال ثالثين يوما من اليوم التالي تاريخ تسلمه، بحيث يصبح نهاييا وواجب
النفاذ بعد انتها ه هذه المده، في حال عدم تقدمي الاعتراض.
وصل اللهم وسلم علي نبينا محمد وعلي الله و صحبه اجمعين...
عضو
(الكتور) / .....
عضو
(الكتور) / .....
رييس اللجنه
(الكتور) / .....
هذه الوثيقه رسميه مستحثه من النظام، وموقعه الكترونيا.
www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني
Public
الصفحه 4 من 7
8001220000: الرقم المجاني

بسم الله الرحمن الرحيم
اللجه الجمركيه الاستثنافيه بالارياض
CAR-2026-280593: قرار رقم
PC-2026-280593: الصادر في الدعوي رقم
المقامه
المستانف
من / (....) هويه وطنيه رقم (....)
المستانف ضدها
ضد / النيابه العامه
الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وعلي الله وحبه وسلم، وبعد:
انه في يوم الارباع الموافق 02/08/2026م، عقدت اللجنه الجراريه الاستينافيه بالرياض جلستها بموجب قرار وزير
الماليه رقم (106-99-1446) ه، بتحرز كل من:
رييسا
(الاستاذ / ....)
عضوا
(الاستاذ / ....)
عضوا
(الدكتور / ....)
وذلك للنظر في الالستثناف علي القرار الابتدايي رقم (CSR-2026-268616) الحمركيه الابتداييه
الثانيه بالرياض، المقدم من / ....) هويه وطنيه رقم ( ....) ، ترخيص محاماه رقم ( ....) بصفته
وكيلا عن المستانف مموجب الوكاله رقم (....) الحادره في تاريخ 2026-04-02
الوقايع
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه اثناء قدوم المدعي عليه الي جمرك جسر الملك فهد بقيادته للمركبه من نوع
(500) (تمل الوكه رقم) (ب) وبتفتيش المركبه عثر علي عدد (70) باكيت دخان، ومعسل بوزن
جرام، وجدت مخبه اسفل غطاء الاطار الاحتياطي، وداخل تجويف سقف المركبه وداخل الرفض الخلفي وعلي المqed
الامامي، وبناء عليه اعد محضر الضبط رقم ( ......) وتاريخ 24/07/2026، وعليه اصدرت اللجنه الجمركيه
الابتداييه الثانيه بالرياض قراها - محل الاستثناف- القضي منظومه بما ياتي:
" اولا: اذانه المدعي عليه ( ......) هويه وطنيه رقم ( ......) بالتهريب الجمركي.
ثانيا: ازام المدعي عليه ( ......) هويه وطنيه رقم ( ......) بغرامه قدرها (1,716) الف سبعمايه وسته عشر
ريالا تعادل سته امثال الرسوم الجمركيه للمضبوطات.
ثالثا: مصادره وسيله النقل المستخدمه والمعده والمجوزه للتوبيب.
رابعا: مصادره المضبوطات محل التهريب.
خامسا: رد ما عدا ذلك من طلبات.
وبطلاع اللجنه الجمركه الاستثنافيه علي لايحه الاعتراض المقدمه تبين انها تضمنت ما ملخصه الدفع بالتفاع وصف
المركبه المعده والمجزه للتهريب، وبعدم تناسب عقوبه المحادره مع الواقعه محل الدعوي، وبق Omar التثمين وعدم
www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني
8001220000: الرقم المجاني
الصفحه 5 من 7

بسم الله الرحمن الرحيم
اللجه الجمركيه الاستثنافيه بالارياض
CAR-2026-280593: قرار رقم
PC-2026-280593 : الصادر في الدعوي رقم
مطابقته للقيمه السوقيه لمركبه، واختتمت بطلب الغاء ما قضي به القرار الابتدايي من مصادره المركبه والاكتفاء
بما عدا ذلك من عقوبات.
وبطلب الاجابه من المستانف ضدها وتمكينها من حقها في الرد لم تتقدم بالجواب المطلوب، وبناء علي الفقره (1)
من الماده (35) من قواعد عمل اللجان الزكويه والضروريه والجركيه; قررت اللجنه الفصل في الدعوي في ضوء ما
يتوافر لديها من مستندات.
وفي يوم الارباء الموافق 2026/08/12 م، عقدت اللجنه الجمركيه الاستثنافيه بالرياض جلستها وذلك عبر التواصل
المريي طبقا لاجراءات التقاضي المريي عن بعد; للنظر في الاستثناف المقدم من (٢٥٥) هويه وطنيه رقم
(……) علي القرار رقم (CSR-2026-268616) وتاريخ 07/04/2026, الصادر عن اللجنه الجمركيه الابتداييه
الثانيه بالارياض، وبعد الاطلاع علي ملف القضيه والاستثناف المقدم من قبل المستانف، عليه قرت اللجنه قفل باب
المرافعه; تمهيدا لاصدار القرار.
الاسباب
بعد الاطلاع علي نظام الجمارك المودر لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه الموافق عليه بالمرسوم الملكي
رقم (م/41) بتاريخ 11/03, وبعد الطلاع علي قواعد عمل اللجان الزكويه والضريه والحريه الحادره بالامر
الملكي رقم (25711) وتاريخ 14/08/2026, والاثمه واللوايح ذات العلاقه.
وحيث بلغ المستانف بالقرار الابتدايي بتاريخ 2026/05/03، وتقدم بالطعن علي القرار بتاريخ 10/2026م، فان
(163) ذلك يستtbع قبول الاستيانف شكل لتقديمه من ذي صفه خلال المده المقرره لاجراء بموجب ما قرته الماده
من نظام الجمارك الموحد.
وبعد الالطاع علي ملف الدعوي وما احتواه من اوراق، وحيث ان الثابت من القرار المستانف ضد انه اللجنه الابتداييه
قصت اباده المدعي عليه بالتهريب الجمركي، وازاءم بغامه تعادل سنه امثال الرسوم الجمركيه للمضبوطات،
ومصادره المركبه، الا ان طلب الاستيناف انحصر في عدم صحه تطبيق عقوبه مصادره المركبه، وبيت ان نظر الدعوي
الجزاييه لا يقتصر علي الدفوع والاساب التي يثيرها الخصوم، بل يمتد الي التحقق من صحه الوصف النظامي
وسلامه العقوبه والظروف المؤثره فيها، باعتبار ان تطبيق النص الجزايي الصحيح من صميم واليه اللجنه
الاستثنافيه، عليه وما كان تشديد العقوبه بسبب العود مشروطا بثبوت سوابق قضاييه مستوفيه للمتطلبات
النظاميه، وحيث كان الثالث من الاوراق خلوها مما يثبت تحقق ذلك، عليه فان ايقاء العقوبه المايده يكون مخالفا
لصحيح النظام، ولا يحول دون تصحيحها ما اقتصر عليه المستانف باعتراضه علي ما قضي به القرار الابتدايي من
مصادره المركبه، اذ ان التصحيح واقع لمصلحته ولا يترتب عليه الاضرار به جراء اعتراهه; الامر الذي يتعين معه تعديل
مبلغ الغرامه الجمركيه لichحه daiهاي تشكون بمقدار مشي الرسوم الجمركيه لحمود وجود ما يستحي تشديد العقوبه،
اضافه الي ان مصادره المركبه يقتضي تقرير ذلك وجودا بعدم بمدي استخدام واسطه النقل نفسها لتهريب المواد
www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني
8001220000: الرقم المجاني
7 6 صفه

بسم الله الرحمن الرحيم
اللجه الجمركيه الاستثنافيه بالارياض
CAR-2026-280593: قرار رقم
PC-2026-280593 : الصادر في الدعوي رقم
المضبوطه كترتيب مخابي او جيوب داخل واسطه النقل لاستعمالها في التهريب بناء علي ذلك، وحيث لم يثبت
احداث التغيير في واسطه النقل; الامر الذي يتعين معه اطف الفقره (الثالث) المتعلقه بمصادره المركبه.
وبناء علي ما تقدم، خلست اللجنه بالاجماع الي تقرير ما ياتي:
القرار
(CSR-) قبول الاستثناف شكل، من مقدمه/ .... ( ). هويه وطنيه رقم ( ....) علي القرار الابتدايي رقيم ( ....)
(2026-268616) و تاريخ 07/04/07, الصادر عن اللجنه الجمركيه الابتداييه الثانيه بالارياض.
2 - وفي الموضوع، الحكم بالاتي:
اولا: اذابه المدعي عليه/ .... ( ....) هويه وطنيه رقم ( ....) بالتهريب الجمركي.
ثانيا: ازام المدعي عليه / .... ( ....) هويه وطنيه رقم ( ....) بغرامه جمركيه تعادل مثلي قيمه الرسوم
الجمركيه للمضبوطات مبلغا قدره (572) خسمساه واثنان وسبعون ريالا.
ثالثا: مصادره المضبوطات محل التهريب.
ويعد هذا القرار نهاييا، وفقا لاحكام الفقره (ثانيا) من الامر الملكي رقم (25711) وتاريخ (1445/04/08
وصل اللهم وسلم علي نبينا محمد وعلي الله و صحبه اجمعين....
عضو
(.....) / الدكتور
عضو
(....../الستاذ)
رييس اللجنه
(....../الستاذ)
هذه الوثيقه رسميه مستحثه من النظام، وموقعه الكترونيا.
www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني
8001220000: الرقم المجاني
7 من 7