tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / contract_disputes

حكم رقم 4430214775 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 21 chunks

date_gregorian=2023-05-08 date_hijri=1441-06-22 document_type=ruling entity=document_number:8035 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=contract_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 439444776 لعام 1444ه
المدعي:
(...)

المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان المدعي اصاله تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي جاء فيها: لقد سبق اقامه دعوي من (...) ضد ((...) ) المقيده في المحكمه التجاريه بالرياض برقم (8035) وتاريخ 22/ 06/ 1441ه والمنظوره لدي الدايره (الثانيه) بشان المطالبه بفسخ عقد بيع (...) والبالغ قدره (7,141,440) ريال سعودي، وكذلك اتعاب محاماه قدرها (250,000) ريال سعودي، وقد انتهت القضيه بحكم نصه: (حكمت الدايره بعدم جواز نظر هذه الدعوي)، وذلك حسب الصك المؤرخ في 28/ 01/ 1442ه، ولوجود علاقه سببيه بين الخطا والضرر؛ اطلب الزام المدعي عليه بالتعويض بمبلغ قدره (150,000) مايه وخمسون الف ريال سعودي. وقد ارفق طي لايحته عقد اتعاب قضيه (8035) مؤرخ في 22/ 07/ 1441ه الموافق 17/ 03/ 2020م، المبرم بين مكتب المحامي والمستشار القانوني (...) والسيد (...) ، والمذيل بتوقيعهما وختم المكتب، وصك الحكم المؤرخ في 28/ 01/ 1442ه، الصادر من الدايره التجاريه الثانيه بالرياض، في القضيه رقم (8035) وتاريخ 22/ 06/ 1441ه، والمقامه من (...) ، والذي انتهي منطوقه الي عدم جواز نظر الدعوي، وقد تم قيد صحيفه الدعوي قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم واحيلت الي هذه الدايره فباشرت النظر فيها علي النحو بمحاضر الضبط، وفي جلسه 05/ 01/ 1444ه حضر المدعي وتبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله شرعا رغم تبلغه عن طريق النظام وطلب الحاضر السير في الدعوي والحكم فيها بالزام المدعي عليه بمبلغ قدره (150.000) ريال تمثل اتعاب المحاماه للقضيه رقم (8035 لعام 1441ه) والتي اقامها المدعي عليه وصدر حكم بعدم جواز نظر الدعوي، وعليه قررت الدايره تاجيل نظر القضيه للدراسه، وفي 15/ 01/ 1444ه قدم المدعي عليه مذكره بمرفقاتها جاء فيها: ما ذكره المدعي غير صحيح جمله وتفصيلا والصحيح ما يلي: 1- القضاء مجاني وليس عليه رسوم اثناء الرفع والسير والفصل في الدعوي. 2- الحكم في الدعوي صدر في الشكل وليس في الموضوع، وليس للمدعي عليه من سبيل للمطالبه بحقوقه سوي اللجوء للقضاء، وكون الحكم قد قضي في الشكل دون الموضوع؛ فان ذلك يعني فقط عدم قبول الدعوي وليس فصلا في اصل الحق. 3- قرر المدعي بانه توجد علاقه سببيه بين الخطا والضرر وهذا غير صحيح علي الاطلاق، حيث انه لم يقم اصلا باثبات الخطا او الضرر، ومن ثم فلا ضرر ولا خطا ولا يوجد علاقه سببيه اصلا. 4- عدم ثبوت المطل، فانا ادعي بحق لي وكل حق وضع النظام له دعوي تحميه، فلم اماطل في حق من قبلي، اضافه الي عدم الفصل في موضوع الدعوي. 5- المدعي باعني مستوصفا لا يملكه قد صدر فيه حكم نهايي بالاخلاء قبل شرايي له، وقد تضمن العقد في مادته الرابعه شرطا فاسخا، وقد افهمت من قبل فضيله مصدر الحكم باقامه التماس اعاده النظر وليس اقامه دعوي جديده وانا لست بمحام ولا افهم الانظمه وقد امتثلت لحكم فضيلته. 6- ما طالب به المدعي من اتعاب المحاماه علي افتراض صحتها فانها اكثر من ثمن المثل وبغبن فاحش. 7- التضارب والتناقض في المبلغ المطالب به في الدعوي الاصليه مع المبلغ المطالب عند تحرير دعواه، ولما سبق طلب رد الدعوي، وفي جلسه هذا اليوم 11/ 02/ 1444ه حضر طرفي الدعوي اصاله، وطلب المدعي الحكم بالزام المدعي عليه بمبلغ قدره (150.000) مايه وخمسون الف ريال، فعقب المدعي عليه بانه يطلب الحكم برد دعوي المدعي نظرا لمجانيه القضاء وان الدعوي السابقه مقامه قبل الالزام بالرسوم والمحامي، ونظرا لصلاحيه القضيه للفصل فيها، اصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي:
الاسباب:
وحيث ان المدعي طلب الحكم بالزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره مايه وخمسون الف ريال، والتي تمثل اتعاب المحاماه في القضيه رقم (8035 لعام 1441ه) والتي كان المدعي فيها مدعي عليه، وبما ان مسايل الاختصاص من مسايل النظام العام، ومن المسايل الاوليه التي يجب الفصل فيها والبت قبل الدخول في موضوع القضيه، وتتصدي لها المحكمه من تلقاء نفسها في اي مرحله من مراحل القضيه وفق ما نصت عليه الماده الثامنه عشره من نظام المحاكم التجاريه، والماده التسعون من اللايحه التنفيذيه لذات النظام، والماده السادسه والسبعون من نظام المرافعات الشرعيه، وبما ان المطالبه منحصره في اتعاب المحاماه عن قضيه سبق ان نظرتها هذه الدايره واصدرت فيها حكمها المشار اليه في وقايع هذه القضيه؛ لذا فان النظر في اتعاب المحاماه المتفرعه عنها تكون من اختصاص الدايره مصدره الحكم بناء علي الماده (28/5) من نظام المحاماه والتي تنص علي ان: (نظر قضايا اتعاب المحامين من اختصاص المحاكم، وتنظر من القاضي الذي نظر القضيه الاصليه). وحيث ان القاعده نصت علي ان (الضرر يزال)، ولقوله صلي الله عليه وسلم: (لا ضرار ولا ضرار)، وزوال الضرر المذكور يكون بالزام المدعي عليه ما تكبده المدعي بشان الدفاع عن نفسه في الدعوي السابقه، وبما ان الثابت وقوع الضرر بناء علي ما قدمه المدعي من بينه في هذه الدعوي حيث قدم في سبيل اثبات تكبده اتعاب المحاماه العقد المبرم بينه وبين المحامي، والحكم الصادر في القضيه الاصليه، وقد كان الحكم في القضيه الاصليه لعدم جواز النظر للدعوي بمعني ان القضيه ليست محل احتمال ونظر وانبني عليه اجتهاد الدايره برفض الدعوي، بل قد حكم بعدم جواز نظرها لسبق الفصل فيها، وفي رفع الدعوي من جديد رغم سبق الفصل فيها اضرار بالطرف الاخر، يغرم اثره من تسبب فيه ومما يغرمه المدعي عليه اتعاب المحاماه، وحيث نصت الماده (26) من نظام المحاماه علي ان (تحدد اتعاب المحامي وطريقه دفعها باتفاق يعقده مع موكله، فاذا لم يكن هناك اتفاق او كان الاتفاق مختلفا فيه او باطلا قدرتها المحكمه التي نظرت في القضيه عند اختلافهما، بناء علي طلب المحامي او الموكل بما يتناسب مع الجهد الذي بذله المحامي والنفع الذي عاد علي الموكل. ويطبق هذا الحكم كذلك اذا نشا عن الدعوي الاصليه اي دعوي فرعيه)؛ وبما ان العقد المبرم بين المدعي والمحامي نص علي اتعاب قدرها 150.000 ريال فان الدايره تنتهي الي الاخذ بها لتناسبها مع الجهد المبذول من قبل المحامي والضرر المدفوع عن موكله، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بما يرد بمنطوقه . لذلك كله
نص الحكم:
حكمت الدايره: بالزام المدعي عليه (...) ، هويه وطنيه رقم (...) بان يدفع للمدعي: (...) ، هويه وطنيه رقم (...)، مبلغا قدره (150.000) مايه وخمسون الف ريال؛ لما هو موضح بالاسباب، وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف التاسعه وبناء علي القضيه رقم 439444776 لعام 1444ه
المدعي:
(...) 

المدعي عليه:
(...) 
الوقايع:
بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص بمطالبه المدعي الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (150.000) مايه وخمسون الف ريال، يمثل اتعاب محاماه -مصاريف التقاضي -في القضيه رقم (8035) وتاريخ 22 /06 /1441ه، والمنظوره لدي الدايره (الثانيه) والصادر بها حكم (عدم جواز نظر هذه الدعوي)، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي الي الزام المدعي عليه (...) هويه وطنيه رقم (...) بان يدفع للمدعي: (...) ، هويه وطنيه رقم (...)، مبلغا قدره (150.000) مايه وخمسون الف ريال، وبتسليم المدعي عليه نسخه من الحكم اعترض عليه وطلب استينافه الذي تضمن طلب الغاء الحكم والحكم برد الدعوي حيث ان المبلغ الحكم اكثر من ثمن المثل وبغبن فاحش، وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره تبين انه تم تقديم الاعتراض خلال الفتره النظاميه وعليه فهو مقبول شكلا، وقد جري تحديد جلسه هذا اليوم موعدا للنظر في القضيه. وفي هذه الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي حضر اطراف الدعوي، وفيها تمسك المستانف بما ورد في لايحه اعتراضه، كما تمسك المستانف ضده بالحكم محل الدعوي ولصلاحيه القضيه للفصل فيها تم رفعها للمداوله واصدار الحكم.
الاسباب:
بما ان الاعتراض محل الاستيناف جري تقديمه اثناء الاجل المحدد نظاما؛ فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا، اما فيما يتعلق بالحكم، فان ما انتهت اليه الدايره في حكمها محل نظر وذلك ان تقدير التعويض عن مصاريف التقاضي خاضع لتقدير المحكمه وفق ما نصت عليه الماده 164 من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه وبما ان تقدير ذلك يكون وفق المعايير الوارده في الماده والتي نصت علي مايلي (..الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما ذلك مصاريف التقاضي . وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: ا- جسامه الضرر . ب- مقدار المبلغ المحكوم به . ج-مماطله المحكوم عليه . د- العرف او العاده المستقره . ه- راي الخبير عند الاقتضاء.) وبما ان الحكم محل الاعتراض خلا من تطبيق احكام هذه الماده واستند في الحكم محل الاعتراض علي احكام الماده 26من نظام المحاماه والتي تنظم العلاقه بين المحامي وموكله والعقد المبرم بينهما وهو ما يختلف عن موضوع هذه الدعوي المتعلقه بالتعويض عن مصاريف التقاضي في القضيه المنظوره سابقا بين المدعي وخصمه وليس بين المحامي وموكله، وبما ان القضيه التي طلب فيها المدعي اتعاب المحاماه عنها -مصاريف التقاضي -محكوم فيها بعدم جواز نظرها لسابق الفصل فيها والمدعي هو من دفع فيها بانه سبق الفصل فيها، فقيامه بابرام عقد محاماه بمقدار المبلغ محل المطالبه بالدعوي في قضيه يعلم انه سبق الفصل فيها يخالف العرف والعاده في مثل هذه القضيه محل الدعوي فضلا عن المبالغه في تقدير جسامه الضرر في مثل هذه القضيه،كما انه بتطبيق المعايير الوارده في الماده 164 من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه انفه الذكر في القضيه المنتهيه بعدم جواز نظرها لسابق الفصل فيها تنتهي الدايره الي تقدير المبلغ المستحق للمدعي المتمثل في طلب تعويضه عن اتعاب المحاماه-مصاريف التقاضي- بينه وبين خصمه في القضيه محل الدعوي، الي مبلغ 50 خمسون الف ريال فقط . لذا
نص الحكم:
حكمت الدايره بما يلي:
اولا: الغاء حكم الدايره الثانيه بالمحكمه التجاريه بالرياض المؤرخ في 17 / 02 /1444ه، الصادر في القضيه رقم (439444776) القاضي ب (الزام المدعي عليه (...) هويه وطنيه رقم (...) بان يدفع للمدعي: (...) ، هويه وطنيه رقم (...)، مبلغا قدره (150.000) مايه وخمسون الف ريال).
ثانيا: الزام المدعي علي(...) ، هويه وطنيه رقم (...) بان يدفع للمدعي: (...) ، هويه وطنيه رقم (...)، مبلغا قدره (50.000) خمسون الف ريال. وذلك لما هو مبين باسباب هذا الحكم، والله الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.