tree · classes · sources · search · improve
root / transport / maritime / yacht_regulations

اللائحة التنظيمية لتأجير اليخوت الضخمة

uqn_gov_sa · regulation · processed · 12 chunks

date_gregorian=2023-08-04 date_hijri=1445-01-17 document_type=regulation entity=format:text/html language=ar taxonomy_l1=transport taxonomy_l2=maritime taxonomy_l3=yacht_regulations validity_confidence=0.0
الصادره بقرار مجلس اداره الهييه رقم (1ت-3-2023) بتاريخ 22 /12/ 1444ه

يقصد بالعبارات والالفاظ الاتيه -اينما وردت في هذه اللايحه التنظيميه- المعاني المبينه امام كل منها، ما لم يقتض سياق النص غير ذلك:

المملكه: المملكه العربيه السعوديه.

الهييه: الهييه السعوديه للبحر الاحمر.

مجلس اداره الهييه: مجلس اداره الهييه السعوديه للبحر الاحمر.

اللايحه: اللايحه التنظيميه لتاجير اليخوت الضخمه.

النطاق الجغرافي: البحر الاقليمي التابع للمملكه العربيه السعوديه في البحر الاحمر، الذي تمارس فيه الانشطه الملاحيه والانشطه البحريه، والجزء من اليابسه المرتبط بممارسه تلك الانشطه؛ عدا المناطق العسكريه والامنيه وغيرها فيهما.

تصريح الابحار: التصريح الصادر من الهييه يسمح لليخت (اليخت الضخم) بالابحار داخل النطاق الجغرافي.

تصريح التاجير: التصريح الصادر من الهييه بموجب هذه اللايحه للسماح بتاجير اليخوت الضخمه التي ترفع اعلاما اجنبيه لاغراض السياحه في النطاق الجغرافي.

الوكيل الملاحي السياحي: الشخص ذو الصفه الاعتباريه المرخص له من الهييه بتقديم الخدمات للواسطه البحريه لممارسه الانشطه الملاحيه في النطاق الجغرافي.

اليخت الضخم: اليخت الضخم الذي يرفع اعلاما اجنبيه ويكون مزودا بمحرك او شراع، ويبلغ طوله 24 مترا فاكثر، ومصمما لاغراض الاستخدام التجاري والترفيهي، ولا يكون علي متنه اكثر من 12 راكبا -من غير الطاقم- وفقا لكود اليخت الضخم المعمول به في الدوله التي يرفع علمها، او 36 راكبا -من غير الطاقم- وفقا لكود يخت الركاب في الدوله التي يرفع علمها.

طاقم اليخت الضخم: جميع الاشخاص العاملين علي متن اليخت باي صفه، بما في ذلك الربان وكبير الضباط والمهندس.

الربان: الشخص المؤهل لقياده السفينه والمسؤول عن ادارتها.

مشارطه الايجار: تاجير اليخت الضخم من المستاجر بموجب عقد ايجار اليخت المعترف به لمده محدده ولغرض محدد.

المستاجر: الشخص الذي يستاجر اليخت الضخم.

عقد الايجار المعترف به: مشارطه ايجار حسب الصيغه المعتمده من جمعيه اليخوت العالميه (MYBA (او اي جمعيه تاجير يخوت ضخمه اخري معترف بها دوليا.

المالك: صاحب اليخت الضخم، سواء واحدا او اكثر مما يلي:

ا- الشخص الذي يمتلك مصلحه قانونيه او نفعيه في يخت ضخم ما عدا المرتهن.

ب- الشخص المسؤول عن الاداره علي اليخت الضخم.

ج- الشخص الذي يتحمل المسؤوليه الكامله عن يخت ضخم ويكون مفوضا من الشخص المذكور في الفقرتين (ا) او (ب).

منصه ابحار منصه حكوميه تابعه للهييه تقدم جميع الخدمات المتعلقه بسياحه اليخوت البحريه.

تهدف هذه اللايحه السماح لليخوت الضخمه التي ترفع اعلاما اجنبيه بالتاجير في النطاق الجغرافي من خلال اليه تصريح التاجير.

1- يلتزم الوكيل بتقديم طلب الي الهييه حسب الصيغه المعتمده للحصول علي الترخيص من الهييه.

2- يحق للهييه الموافقه علي الطلب او رفضه بناء علي خبره مقدم الطلب، ويجب ان يكون مقدم الطلب مناسبا ويمثل كيانا مناسبا للوكيل الملاحي السياحي، واي امور اخري منصوص عليها بموجب هذه اللايحه.

3- يجوز للهييه اصدار شهاده الترخيص للوكيل الملاحي السياحي لمده عامين، وتكون هذه الشهاده قابله للتجديد عند التقدم بطلب جديد لمده مماثله او ما تراه الهييه مناسبا.

4- يحق للهييه انهاء ترخيص الوكيل الملاحي السياحي او تعليقه عن طريق الكتابه في حاله اخلال الوكيل باي شروط وارده في الترخيص، بما في ذلك علي سبيل المثال لا الحصر ما يلي:

ا- الاخلال بالانظمه المعمول بها، بما في ذلك الانظمه الساريه في المملكه العربيه السعوديه.

ب- الاخلال بما ورد في هذه اللايحه.

5- تختص الهييه بناء علي طلب كتابي يقدم من الوكيل الملاحي السياحي باعاده ترخيص الوكيل لوضعه السابق بشرط زوال سبب اجراء الانهاء او التعليق.

1- يلتزم الوكيل الملاحي السياحي في جميع الاوقات بالتاكد من ان اليخت الضخم، محل مشارطه الايجار الخاضع للاحكام الوارده في هذه اللايحه عند ابحاره داخل النطاق الجغرافي، يحمل تصريح ابحار ساري المفعول ويستوفي جميع متطلبات الدخول والتشغيل الاخري المعمول بها.

2- يلتزم الوكيل الملاحي السياحي بسداد اي التزامات ماليه مستحقه للهييه بموجب الانظمه المعمول بها وبما يقره مجلس ادارتها.

3- يلتزم الوكيل الملاحي السياحي بجميع انظمه الضرايب والجمارك المعمول بها في المملكه عند تشغيل اليخت الضخم في اطار مشارطه الايجار.

4- يلتزم ربان وطاقم اليخت بجميع الانظمه المعمول بها ومتطلبات التشغيل عند ابحار اليخت الضخم في النطاق الجغرافي.

5- يمنع الربان من الابحار باليخت الضخم داخل النطاق الجغرافي دون ان يكون اليخت مجهزا بالحد الادني من عدد افراد طاقم اليخت المنصوص عليه في "وثيقه الحد الادني للتطقيم الامن للسفن".

6- يبقي ربان اليخت الضخم نظام التعرف الالي (AIS) لليخت الضخم قيد التشغيل دايما، بصرف النظر عما اذا كان اليخت في حاله ابحار او بمحاذاه الرصيف او في المرساه، بما يعكس الحاله الدقيقه لليخت الضخم باستمرار.

7- يضمن الربان تشغيل اليخت الضخم وفقا للقواعد واللوايح بموجب الاتفاقيات المعمول بها، بما في ذلك المدونه الدوليه لاداره السلامه (ISM)، والمدونه الدوليه لامن السفن والمرافق الميناييه (ISPS).

8- يلتزم الربان بالابقاء علي صلاحيه اليخت الضخم للملاحه طوال فتره سريان التصريح، بما في ذلك المحافظه علي الصيانه الدوريه.

9- يتاكد ربان اليخت الضخم من اجراء جميع عمليات فحص (المعاينات) في اوانها، ويجدد كذلك جميع الشهادات والموافقات الصادره لليخت قبل انتهاء سريانها.

10- يلتزم ربان اليخت الضخم بتعليمات السلامه الصادره من الهييه والجهات المعنيه فيما يتعلق بالرسو داخل النطاق الجغرافي، كما يلتزم بالرسو في المناطق المحدده دون سواها الا عند الطلب في حاله الطواري لحمايه الارواح او منع الضرر الجسيم الذي يلحق بالبييه.

11- يلتزم ربان اليخت الضخم باستخدام عوامات الارساء بدلا من مناطق الرسو ان امكن، ويلتزم بالتاكد من ان رباط اليخت الضخم محكم جيدا.

12- يبلغ ربان اليخت الضخم الجهات المحليه فورا عن اي حادث او حاله طواري او مخاطر او حوادث وشيكه قد تهدد سلامه اليخت الضخم او افراد طاقمه وركابه، او اي سفينه اخري او افراد طاقمها او ركابها، او تمس عمليات الملاحه او تلحق ضررا بالبييه. الماده الخامسه (5): اجراءات الحصول علي تصريح التاجير

1- يحظر تاجير اليخت الضخم الذي يرفع اعلاما اجنبيه لغرض السياحه البحريه دون الحصول اولا علي تصريح التاجير.

2- يلتزم الوكيل الملاحي السياحي بالتاكد من التزام اليخت الضخم الذي يرفع اعلاما اجنبيه بالمتطلبات الاتيه، بغيه الحصول علي تصريح التاجير:

ا- ينبغي تقديم طلب الحصول علي تصريح التاجير الي الهييه من خلال منصه (ابحار) مشفوعا بالوثايق التاليه:

1- نسخه من تصريح الابحار الصادر من الهييه، ويجب ان تتوافق صلاحيته مع مده تصريح التاجير.

2- نسخه من الشهادات الفنيه لليخت الضخم الذي يرفع اعلاما اجنبيه. لا ينبغي ان يقل طول اليخت الضخم عن 24 مترا.

3- نسخه من شهاده تصنيف اليخت الضخم الذي يرفع اعلاما اجنبيه صادره من منظمه دوليه لتصنيف السفن، علي ان تكون هذه المنظمه معترفا بها من الهييه المختصه في المملكه.

4- مشارطه الايجار.

5- قايمه باسماء طاقم اليخت الضخم ومؤهلاتهم.

ب- لا ينبغي ان يحمل اليخت الضخم الذي يرفع اعلاما اجنبيه اكثر من 12 راكبا او 36 راكبا بناء علي شهاده اليخت التجاريه الخاصه به في اي مشارطه ايجار.

ج- ينبغي ان يحمل اليخت الضخم الذي يرفع علما اجنبيا شهاده كود اليخت الضخم ساريه المفعول.

3- تنظر الهييه في طلب تصريح التاجير من منظور فني للتحقق من استيفاء جميع المتطلبات التنظيميه ذات الصله، وارفاق جميع المستندات المطلوبه.

4- تحتفظ الهييه بالحق في اجراء المعاينه الفنيه وتفتيش اليخت الضخم الذي يرفع اعلاما اجنبيه للتحقق من استيفاء جميع المتطلبات والمواصفات المعتمده من الهييه علي النحو المنصوص عليه.

5- يجوز لمسؤولي رقابه دوله الميناء او المرسي معاينه وتفتيش اليخت الضخم اثناء مده مشارطه الايجار للتاكد من سلامه اليخت والركاب.

6- توافق الهييه علي طلب الحصول علي تصريح التاجير المستوفي للشروط والوثايق متي رات ذلك في غضون عشره ايام عمل من انتهاء المعاينه.

7- يجب علي مقدم الطلب ايداع المقابل المالي المقرر الي حساب الهييه لاصدار تصريح التاجير، وفقا لما يصدره مجلس اداره الهييه.

8- ينص تصريح التاجير الصادر من الهييه علي حجم اليخت، ونوعه، واسم الوكيل الملاحي السياحي، ومده الاقامه داخل النطاق الجغرافي، بالاضافه الي اي شروط او قيود او متطلبات مفروضه علي تشغيل اليخت رهنا بالالتزام بتصريح التاجير.

يسري تصريح التاجير لمده (6) سته اشهر بحد اقصي من تاريخ اصداره، ويجدد بتقديم طلب جديد لمده مماثله او ما تراه الهييه مناسبا، ويستند في ذلك علي صلاحيه شهادات اليخت الضخم المطلوبه. (8): البييه

يحق للهييه تعليق تصريح التاجير او الغاؤه للاسباب التاليه:

1- عدم التزام الوكيل الملاحي السياحي او طاقم اليخت الضخم باي انظمه معمول بها او شروط واحكام وارده في تصريح التاجير.

2- وقف تسجيل الوكيل الملاحي السياحي لممارسه الاعمال التجاريه في المملكه العربيه السعوديه.

3- عدم سريان او سحب شهاده المسح التجاري لليخت الضخم دوليا لغرض نقل الركاب.

4- الاخلال بالاحكام الوارده في هذه اللايحه.

1- تصدر الهييه الضوابط والاجراءات اللازمه لتنفيذ احكام هذه اللايحه.

2- تصدر الهييه اللايحه والضوابط والاجراءات اللازمه للاشخاص ذوي الاعاقه.

3- يلتزم جميع من تسري عليهم احكام هذه اللايحه بما تصدره الهييه تنفيذا لها.

تصدر هذه اللايحه بموجب قرار من مجلس اداره الهييه، ويعتمد اي تعديلات عليها، سواء بالحذف او الاضافه او الالغاء.

تنشر هذه اللايحه في الجريده الرسميه، وتدخل حيز النفاذ بعد 90 يوما من تاريخ نشرها.