moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 18 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:
فلدي الدايره الثالثه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧١١٨٧٦٢٩ لعام ١٤٤٤ ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
(...)
(...)
(...)
(...)
الوقايع:
تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم للفصل فيها بان المدعي وكاله تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي ورد فيها ما نصه: لقد سبق اقامه دعوي من (المدعي عليهم الاربعه) ضد (...) المقيده في التجاريه بالرياض برقم (٤٤٧٠٠٢٨٩١٤) وتاريخ ٠٨ / ٠٢ / ١٤٤٤ ه، والمنظوره لدي (الثالثه عشر) بشان المطالبه ب(يتقدم المدعي بصفته شريك ضد المدعي عليه بصفته شريك في شركه (...) وهي شركه ذات المسؤوليه المحدوده ورقم سجلها التجاري (...)، ونسبه الحصص من راس المال (٧٥%)، وراس مالها (١٠٠،٠٠٠) مايه الف ريال سعودي، والشركه محل الدعوي ليست تحت التصفيه ولم يتم افتتاح اجراء للافلاس، علما ان نشوء الحق محل المطالبه كان بتاريخ ٢٠ / ٠٥ / ١٤٤٣ ه، الموافق ٢٤ / ١٢ / ٢٠٢١ م، -تقريبا-، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه اثبات شراكه عدد من الشركاء وبياناتهم كالاتي: اسم الشريك (...) ونسبه حصصه (١٢%)، واسم الشريك (...) ونسبه حصصه(١٢%)، واسم الشريك (...) ونسبه حصصه (١٢%)، واسم الشريك (...) ونسبه حصصه (١٢%)، واسم الشريك (...) ونسبه حصصه (١٢%)، بسبب (اتفاقهم علي هذه النسب منذ التاسيس)، بنسبه (٧٥%) والقضيه انتهت بحكم نصه (حكمت الدايره بعدم قبول الدعوي، وتم تاييده من الاستيناف بالصك رقم ٤٤٣٠٦١٢٩٣١) وذلك حسب الصك رقم (٤٤٣٠٣٥٢٢٢٦) وتاريخ ٠٤ / ٠٦ / ١٤٤٤ ه، وقد صدر لي حكم سابق بعدم الاختصاص في نفس المطالبه بالصك رقم (٤٤٣٠٣٥٢٢٢٦) وتاريخ في القضيه المقيده برقم (٤٤٧٠٠٢٨٩١٤) ولوجود علاقه سببيه بين الخطا والضرر؛ اطلب الزام المدعي عليها بالتعويض بمبلغ قدره (٥٠،٠٠٠) خمسون الف ريال سعودي ا.ه وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره له جلسه بتاريخ ٢٤ / ١٢ / ١٤٤٤ ه، التحضيريه وفيها حضر وكيل المدعي: (...) بموجب الوكاله رقم (...)، وحضر وكيل المدعي عليه: (...) بموجب الوكاله رقم (...) ولتحقق الدايره بما ورد في الماده (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، فقد افهمت الدايره الاطراف ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه، كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي، ثم عرضت الدايره الصلح علي الاطراف وانتهاء الدعوي وديا فاجاب وكيل المدعي: بانه لا مانع من الصلح، واجاب وكيل المدعي عليه: برفض الصلح، ثم سالت الدايره المدعي وكاله عن طلبه في هذه الدعوي فاجاب بما تضمنت لايحه الدعوي المقدمه(لقد سبق اقامه دعوي من (المدعي عليهم الاربعه) ضد (...) المقيده في التجاريه بالرياض برقم (٤٤٧٠٠٢٨٩١٤) وتاريخ ٠٨ / ٠٢ / ١٤٤٤ ه، والمنظوره لدي (الثالثه عشر) بشان المطالبه ب(يتقدم المدعي بصفته شريك ضد المدعي عليه بصفته شريك في شركه (...) وهي شركه ذات المسؤوليه المحدوده ورقم سجلها التجاري (...)، ونسبه الحصص من راس المال (٧٥%)، وراس مالها (١٠٠،٠٠٠) مايه الف ريال سعودي، والشركه محل الدعوي ليست تحت التصفيه ولم يتم افتتاح اجراء للافلاس، علما ان نشوء الحق محل المطالبه كان بتاريخ ٢٠ / ٠٥ / ١٤٤٣ ه، الموافق ٢٤ / ١٢ / ٢٠٢١ م، -تقريبا-، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه اثبات شراكه عدد من الشركاء وبياناتهم كالاتي: اسم الشريك (...) ونسبه حصصه (١٢%)، واسم الشريك (...) ونسبه حصصه (١٢%)، واسم الشريك (...) ونسبه حصصه (١٢%)، واسم الشريك (...) ونسبه حصصه (١٢%)، واسم الشريك (...) ونسبه حصصه (١٢%)، بسبب (اتفاقهم علي هذه النسب منذ التاسيس)، بنسبه (٧٥%) والقضيه انتهت بحكم نصه (حكمت الدايره بعدم قبول الدعوي، وتم تاييده من الاستيناف بالصك رقم ٤٤٣٠٦١٢٩٣١) وذلك حسب الصك رقم (٤٤٣٠٣٥٢٢٢٦) وتاريخ ٠٤ / ٠٦ / ١٤٤٤ ه، ولوجود علاقه سببيه بين الخطا والضرر؛ اطلب الزام المدعي عليها بالتعويض بمبلغ قدره (٥٠،٠٠٠) خمسون الف ريال سعودي، وقد صدر لي حكم سابق بعدم الاختصاص في نفس المطالبه بالصك رقم (٤٤٣٠٣٥٢٢٢٦) وتاريخ في القضيه المقيده برقم (٤٤٧٠٠٢٨٩١٤) في، ولوجود علاقه سببيه بين الخطا والضرر؛) هذه دعواي. وبسؤاله عن بينته وادلته التي يستند اليها في طلبه فاجاب قايلا: احصر البينه في: الحكم السابق، وبسؤال المدعي عليه وكاله ماهي دفوعه اجاب قايلا: (بشان ما جاء بدعوي المدعي من ان سبق اقامه دعوي من موكلي ضد المدعي وصدور حكم بعدم قبول الدعوي فصحيح اما ما يطالب به المدعي من تعويضه عن اضرار التقاضي فموكلي يرفضون ذلك للاتي: ١/ ان الحكم السابق لم يفصل في الدعوي من الناحيه الموضوعيه ولكن صدر من الناحيه الشكليه فقط بعد قبول الدعوي بسبب عدم اختصام جميع الشركاء وهذا الحكم لم يثبت عدم صحه دعوي موكلي بل ان البينات التي قدمت من موكلي تثبت صحه دعواهم وانهم لهم حق في المطالبه كون المدعي -المدعي عليه في الدعوي الاصليه- وهو اخ شقيق للمدعي عليهم قام باستغلالهم واخذ مبالغ ماليه منهم مقابل شراكتهم له في شركه ولكن بعد ذلك اصدر سجل استثمار باسمه فقط دون المدعي عليهم مما حدا بهم لاقامه الدعوي الاصليه، وبالتالي لم يثبت تعدي موكلي حتي يتم الزامهم بتعويض المدعي عن الدعوي السابقه، وجار تقديم دعوي جديده سوف يراعي فيها اختصام جميع الاطراف حتي يتم قبولها شكلا ويفصل في اصل الحق بحكم موضوعي، ٢/ انتفاء علاقه السبيبه بين رفع الدعوي وما انفقه المدعي لتوكيل محام لانه كان يستطيع الحضور بنفسه، والمدعي من اختار توكيل محامي وهذا راجع اليه ويتحمل عبء ذلك ولا يتحمله موكلي، لان المدعي كان يستطيع الحضور بشخصه جلسات المحكمه دون حاجه لتوكيل محامي وان ترافع الشخص عن نفسه حق مكفول بموجب احكام النظام حيث نصت الماده الاولي من نظام المحاماه علي انه (ويحق لكل شخص ان يترافع عن نفسه)، وبالتالي فلا حاجه لتوكيل محامي ونظام المحاكم التجاريه لم يوجب حضور محامي للترافع في القضيه الاصليه محل المطالبه كون قيمه المطالبه فيها لا تزيد علي مليوني ريال حيث نص النظام علي انه (يجب ان يكون الترافع امام الدواير الابتداييه ودواير الاستيناف من محام، في الدعاوي الاتيه: ا- الدعاوي المنصوص عليها في الفقرات ١ و٢ و٨ و٩ من الماده السادسه عشر من النظام، متي كانت قيمه المطالبه الاصليه تزيد علي عشره ملايين ريال.) ودعوي موكلي لا تزيد عن عشره ملايين ريال وبالتالي فان توكيل محامي امر راجع للمدعي، ولا يتحمله موكلي، ٣/ ان التقاضي حق مكفول للجميع وفقا لما نصت عليه الماده ٤٧ من النظام الاساسي للحكم من انه (حق التقاضي مكفول بالتساوي للمواطنين والمقيمين في المملكه) وان موكلي ماذون لهم للمطالبه بحقهم بتقديم دعواهم وما يترتب علي الماذون غير مضمون، لا سيما انه لم يثبت تعدي موكلي لانه يشترط حتي يطالب المدعي عليه بالتعويض ان يثبت تعدي موكلي في دعواهم وهذا غير متوافر في الدعوي السابقه لان موكلي خاصموا المدعي لانهم يعلمون ان الحق معهم ورفعوا دعواهم لانهم يطالبون بحقهم الذي استولي عليه المدعي بدون وجه حق، ولا يخفي علي فضيلتكم انه ليس كل ما غرم بسبب الشكايه فانه يلزم الطرف الاخر ضمانه، وانما يلزم بذلك المماطل الظالم المبطل الذي ثبت كذبه وظلمه ومماطلته، ولم يثبت كذب دعوي موكلي لانه لم يصدر حتي الان حكم في الحق موضوع الدعوي، تاسيسا لما سبق ذكره ولقوله تعالي {يا ايها الذين امنوا لا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل} ولقول الرسول صلي الله عليه وسلم (لا يحل مال امري مسلم الا عن طيب نفسه). عليه اطلب من فضيلتكم: رد دعوي المدعي واخلاء سبيل موكلي منها) واجاب وكيل المدعي علي جواب المدعي عليه بما نصه (حتي ولو فرضنا جدلا صحه ما يدعيه وكيل المدعي عليهم من ان الحكم كان شكليا فان ذلك لا يبرر عدم وجود الضرر فالضرر المتحقق بالتالي:١- رفع الدعوي من المدعي عليهم ابتداء كان خاطيا فهم يتحملون نتيجه خطاهم متحمل موكلي اتعاب محاماه للترافع في القضيه خاصه انها اخذت جلسات كثيره ومو كل شخص اجنبي ليس لديه المام كامل بالقوانين السعوديه وليس متخصص شرعي او قانوني لتمثيل نفسه.٢- اما مساله القول بان موكيله لا زال لهم الحق وانهم ينوون رفع دعوي جديده فالقضاء وحق التقاضي مكفول للجميع ولهم حق رفع دعوي جديده ولكن هذا لا يعني انهم لا يتحملون مسؤوليه اخطاءهم في التكييف وتحميلهم الغير مصاريف وتكاليف قضاييه كان موكلي في غني عنها خاصه انهم استعانوا بمحامي مرخص قبل رفع الدعوي. ان القضيه في حقيقتها مطالبه بشراكه ولم يستطيعوا اثبات تلك الشراكه بل ان العقد الذي قدموه في الدعوي نص صراحه علي اختصاص القضاء اليمني لفض النزاع وهو نص صريح ملزم للاطراف فكيف لهم ولم مثلهم المحامي السعودي حيث كان يمثلهم في تلك الدعوي محامي مرخص يعلم حقيقه ومعني مثل هذه الشروط في العقود التي تحدد الاختصاص القضايي الدولي وان رد الدعوي ليس فقط شكليا) وباطلاع وكيل المدعي عليه قرر الاكتفاء، ونظرا لكون القضيه صالحه للفصل رفعت للمداوله واصدار الحكم.
الاسباب:
بناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه وبالاطلاع علي ملف القضيه، ولما كان المدعي يهدف من دعواه الي الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (٥٠.٠٠٠) خمسون الف ريال تعويضا عن مصاريف التقاضي في القضيه الاصليه المقيده رقم (٤٤٧٠٠٢٨٩١٤)، والتي صدر فيها حكم هذه الدايره بالصك رقم (٤٤٣٠٦٣٥٧٥٠) وتاريخ ٢٤/٠٧/١٤٤٤ه القاضي في منطوقه بعدم قبول الدعوي، حيث اكتسب الحكم القطعيه بتاييد دايره الاستيناف التجاريه الثانيه له بالصك رقم (٤٤٣٠٦٥٨١٠٨) وتاريخ ١١/٠٨/١٤٤٤ه، ولما كان الخلاف بين الطرفين ظاهر في اصل النزاع، كما ان القضيه الاصليه انتهت الي الحكم بعدم قبول الدعوي لاقامتها علي شريك واحد دون الاخر، وكان المتعين اقامه الدعوي ضد جميع الشركاء لان دخول شريك او اكثر في الشركه يمس بشكل مباشر جميع الشركاء، وحيث ان الحق المدعي به من جهه المدعي عليه علي نحو ما هو مضبوط في صك الحكم الصادر في القضيه الاصليه حق محتمل الثبوت لا تري الدايره في رفعه الي القضاء لدد وكيد، وقد جاء في فتاوي سماحه الشيخ محمد بن ابراهيم (٥٤/٥٥-١٣) انه: اذا خاصم ظانا ان الحق معه، او انه يحتمل ان يكون حقا او ان يكون خلافه، فلا وجه بالزامه بالنفقات ا.ه لذا وتاسيسا علي ما تقدم فان الدايره تنتهي الي الحكم الوارد في منطوق حكمها ادناه وبه تقضي.
نص الحكم:
حكمت الدايره برفض الدعوي لما هو مبين بالاسباب والله الموفق.