moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 31 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الخامسه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٢٩٨٠١١ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم للحكم فيها ان/ (...)، (...) الجنسيه، بموجب الهويه الوطنيه رقم (...)، بالوكاله رقم (...)، وتاريخ ١٢/٠٢/١٤٤٣ه، عن/ (...)، تقدم بصحيفه دعوي الكترونيه للمحكمه التجاريه جاء فيها، (يتقدم المدعي بصفته شريك ضد المدعي عليه بصفته مدير في شركه (...) للتجاره وهي شركه سعوديه ذات المسؤوليه المحدوده عنوانها () ورقم سجلها التجاري (...) وعدد حصصها (٥٠٠٠)، ونسبه الحصص من راس المال (٤٥%)، وراس مالها (٥٠٠٠٠) خمسون الفا ريال سعودي، وعدد الشركاء (٣)، والشركه محل الدعوي ليست تحت التصفيه ولم يتم افتتاح اجراء للافلاس،،ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه تحمل المدعي عليه المسؤوليه في (عدم تحويل سجل فرع المصنع الي فرع الشركه)، وذلك بتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢٦ه الموافق ٢٠١٩/١٢/٢٣م، مما تسبب ب(بسبب خطا المديره وتقصيرها تم صدور حكم علي المدعي بالزامه دفع مبلغ ٥٥٠٠٠٠٠)، استنادا علي (خطا ادي الي ضرر) وتعويضي بمبلغ قدره (٥٥٠٠٠٠٠) خمسه ملايين وخمس ميه الف ريال سعودي.)؛ انتهي فيها الي طلب: الزام المدعي عليه بتحمل المدعي عليه المسؤوليه في (عدم تحويل سجل فرع المصنع الي فرع الشركه)، وذلك بتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢٦ه، مما تسبب ب(بسبب خطا المديره وتقصيرها تم صدور حكم علي المدعي بالزامه دفع مبلغ ٥٥٠٠٠٠٠)، استنادا علي(خطا ادي الي ضرر) وتعويضي بمبلغ (١٠.٥٠٠.٠٠٠) عشره ملايين وخمسمايه الف ريال سعودي، عن الضرر الذي اصابني من جراء هذه دعواي. هكذا جاءت لايحه الدعوي، فقيدت اوراق الدعوي قضيه بالرقم المدون اعلاه، ومن ثم احيلت الي هذه الدايره في ٠٩/٠٩/١٤٤٣ه، وباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر ضبط الجلسات المنعقده للنظر في القضيه. حيث عقد لها جلسه في ١١/١٠/١٤٤٣ه، تشير الدايره الي انها افتتحت هذه الجلسه التحضيريه، وفيها حضر المدعي وكاله/(...) هويه رقم: (...)، وابرز وكالته ذات الرقم (...) وترخيص محاماه: (...)، وحضر لحضوره وكيل المدعي عليها/(...) هويه رقم: (...)، بالوكاله ذات الرقم (...) بالوكاله وليس محامي بصفته زوجها، وجري فيها التحقق مما ورد في الماده (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، وعليه فقد افهمت الدايره الطرفين بكون الدعوي واقعه تحت ولايه واختصاص المحكمه، وان هذه الدعوي مقبوله شكلا، ثم سالت الدايره وكيل المدعيه عن طلباته، فقرر قايلا/ ان طلبات موكلتي تنحصر في الاتي: (تعويضي بمبلغ (١٠.٥٠٠.٠٠٠) عشره ملايين وخمسمايه الف ريال سعودي بالاضافه الي اتعاب المحاماه ٢٥٠.٠٠٠ ريال)، استنادا علي (خطا ادي الي ضرر) وتعويضي بمبلغ (١٠.٥٠٠.٠٠٠) عشره ملايين وخمسمايه الف ريال سعودي، عن الضرر الذي اصابني من جراء هذه دعواي.) هكذا قرر بمضمونه. وبعرض الدعوي علي وكيل المدعي عليها قرر قايلا/ (١-ادفع بعدم صفه موكلتي وان (...) ممثل للشركه والدعوي تقام علي الشركه وليس المدير ٢-الحكم المذكور في الدعوي بالزام المدعي بدفع مبلغ ٥.٥٠٠.٠٠ لا علاقه لي بها حيث ان الدعوي كانت بين الشركاء ولا علاقه لفرع الشركه بالحكم)، هكذا قرر بمضمونه. وجري من الدايره سؤال الطرفين تقديم وسايل التواصل الرسميه لكليهما، فقرر وكيل المدعيه ان وسيله التواصل الرسميه هي البريد الالكتروني التالي: (...)، وقرر وكيل المدعي عليه ان وسيله التواصل الرسميه هي البريد الالكتروني التالي: (...)، وان يقدم وكيل المدعي رده خلال ال ١٠ ايام ثم يكون للمدعي عليه وكاله فرصه الرد الختامي لمده ١٠ ايام عمل تليها، وذلك عبر النظام والبريد الالكتروني الخاص بالدايره المتمثل في العنوان التالي (comm-ryd-comm٥@moj.gov.sa)، وان يقدم كل طرف رده للطرف الاخر بوسيله التواصل الرسميه خلال المده المحدده مع تضمين رده لكافه المستندات المطلوبه، وجري افهام الطرفين بان اي اخلال بما سبق من افهامات معرض للعقوبه المنصوص عليها في الماده (٢٦) من نظام المحاكم التجاريه، ففهم كل طرف ذلك، وعلي ذلك رفعت الجلسه. وفي جلسه ٢٤/١١/١٤٤٣ه فيها حضر المدعي وكاله/ (...) هويه رقم: (...)، وابرز وكالته ذات الرقم (...) وحضر لحضوره وكيل المدعي عليها/ (...) هويه رقم: (...)، بالوكاله ذات الرقم (...) وقد ذكر المدعي وكاله انه ارسل رده عن طريق طلبات القضيه ونصه (اشاره للدعوي رقم (٤٣٩٢٩٨٠١١) لعام ١٤٤٣ المقامه من موكلي (...) الشريك بشركه (...) للتجاره ضد المديره للشركه (...) ويكون الرد علي مذكره وكيل المدعي عليها في الجلسه المؤرخه في ١١/١٠/١٤٤٣ه بالاتي: اولا: ان الصفه متحققه في اقامه هذه الدعوي علي المديره / (...) استنادا علي الماده (١٦٥) فقره (٢) من نظام الشركات التجاريه والتي تنص (بانه يكون المديرون مسؤولين - بالتضامن - عن تعويض الضرر الذي يصيب الشركه او الشركاء او الغير بسبب مخالفتهم احكام النظام او احكام عقد تاسيس الشركه او بسبب ما يصدر منهم من اخطاء في اداء عملهم، وكل شرط يقضي بغير ذلك يعد كان لم يكن). ونظرا الي ان المديره هي التي تمثل الشركه ومسيوله بشكل مباشر كما هو وارد بالماده العاشره من عقد تاسيس الشركه عن (تحويل فرع المؤسسه - نقل السجلات – تعديل السجلات – استخراج التراخيص – تعديل التراخيص وغيرها). وبالتالي كان ينبغي علي المديره نقل وتحويل ترخيص مصنع (...) الي شركه (...) وهذا يتطلب منها ان تتقدم بطلب رسمي الي صندوق التنميه الصناعيه عبر البوابه الالكترونيه للصندوق الصناعي كون المصنع مرهونا للصندوق الصناعي وكان ينبغي علي المديره ان تقدم كافه المستندات المطلوبه ومنها (بيانات ملكيه الشركه - الملاءه الماليه للشركاء الجدد – وغيرها من البيانات التي يطلبها الصندوق) وكذلك ان تتابع الموضوع مع الصندوق ومراسلته ومناقشته وان تبذل الجهد والعنايه والحرص وذلك للحصول علي موافقه الصندوق، وهذا لم يحصل وقد ادي هذا الاهمال والخطا الي ان صندوق التنميه الصناعيه لم يوافق. ونتيجه لعدم موافقه الصندوق بسبب التقصير المتعمد، فقد تقدم الشريكان برفع دعوي لابطال الاتفاقيه المبرمه مع موكلي مما ادي الي صدور حكم ضد موكلي والزامه بان يدفع لهما مبلغ (٥.٥٠٠.٠٠٠) خمسه مليون وخمسمايه الف ريال. علما بوجود شبهه قايمه بين المديره واحد الشركاء كون احد الشركاء المسجلين بالشركه تربطها علاقه قرابه بالمديره حيث تكون اخت زوج المديره وبالتالي فان من مصلحه المديره ان يصدر حكم ضد موكلي لصالح اخت زوجها الشريكه في الشركه وهذا الذي حصل. وبالتالي فان هذا الحكم الذي صدر علي موكلي كان بسبب خطا واهمال وتقصير متعمد من المديره. ثانيا: - نتيجه للضرر الذي تسببت به المدعي عليها والمتمثل بالاتي ا-صدور حكم من المحكمه التجاريه بالزام موكلي بمبلغ (٥.٥٠٠.٠٠٠) خمسه ملايين وخمسمايه الف ريال سعودي للشركاء. ب-صدور حكم من ديوان المظالم رقم (٧٥٤١) لعام ١٤٤٢ه بالزام بدفع مبلغ (٤.٠٧٠.٠٠٠) اربعه ملايين وسبعون الف ريال سعودي للصندوق الصناعي بتحميل موكلي دفع مبالغ القرض. ج-تحمل موكلي الالتزامات علي المصنع بمبلغ (٩٣٠.٠٠٠) تسعمايه وثلاثون الف ريال سعودي. د-اتعاب المحاماه بمبلغ (٢٥٠.٠٠٠) مايتان وخمسون الف ريال. الطلبات: الزام المدعي عليها بتحمل الخساير والاضرار التي لحقت بموكلي وتحققت بسبب اهمال المدعي عليها وقدرها (١٠.٧٥٠.٠٠٠) عشره ملايين وسبعمايه وخمسون الف ريال سعودي.) ا.ه كما ذكر المدعي عليه وكاله انه اجاب عليه عن طريق الايميل ونص جوابه (م اضاقه عقد التاسيس الذي يبين تحويل سجل المصنع رقم (...) الي سجل شركه (...) الدوليه رقم (...) وتم اضافه اسانيد القضيه الي ذكرها المدعي ولم يرفقها وبعد ان تبين للدايره تدليسه وخلطه للاوراق نطلب من الدايره الحكم برد الدعوي. وتعويضي باضرار التقاضي ب ٢٥٠.٠٠٠ الف ريال كما طلب لنفسه) ا.ه وارفق عقد تاسيس الشركه وتوضح وجود فرع ثاني للشركه وهو مصنع (...). وبعرض ذلك علي المدعي وكاله اجاب ان المدعيه وكاله لم تستكمل باقي الاجراءات وبسؤال المدعي وكاله عن الاجراءات التي يذكر انه المدعي عليها لم تقم بها للنقل عليه طلبت الدايره من المدعي وكاله تحرير الطلب بشكل واضح وذلك بمذكره تقدم للدايره خلال عشره ايام واما المدعي عليه وكاله فقرر انه يكتفي بما قدم. وفي جلسه ٢٠/٠١/١٤٤٤ه فيها حضر المدعي وكاله كما حضر المدعي عليه وكاله وقد ورد للدايره من خلال طلبات علي القضيه برقم ٤٤٧١٠٣٢٦٨ من المدعي عليه وكاله وجاء نصه: (اشاره الي مذكره المدعي المقدمه لمقام الدايره في الجلسه السابقه المنعقده بتاريخ ٢٤-١١-١٤٤٣ه والتي اجاب فيها لطلبات الدايره المتمثله في تحرير الطلب بشكل واضح، وحيث اورد المدعي في المذكره المشار اليها اعلاه عدد من المغالطات، كما انه انحرف عن مسار الدعوي الاصليه الوارده في لايحه الادعاء والتي حصرها في طلب التعويض بمبلغ (عشره ملايين وخمسمايه الف ريال) نتيجه لوجود خطا ادي الي ضرر والخطا يتمثل في (عدم تحويل فرع المصنع الي فرع الشركه). ورغم خروج المدعي عن اصل الدعوي، خاصه بعد تقديمنا في الجلسه قبل السابقه المنعقده بتاريخ ٢٤-١١-١٤٤٣ه ما يثبت تحويل فرع المؤسسه الي شركه بموجب عقد تاسيس الشركه، الا اننا سنرد علي ما اورده المدعي في مذكرته الاخيره وذلك لكشف الحقيقه امام مقام الدايره، ونوجز الرد لفضيلتكم من خلال الاتي: اولا: ذكر المدعي انه يجب علي المدير استخراج السجلات التجاريه للشركه خلال (٣٠) يوما من تاسيسها. الرد: رغم علم المدعي بوجود سجل تجاري للشركه، واستنكارنا لاثاره هذه الجزييه والتي لا يخفي سببها علي فضيلتكم، وبصرف النظر عن تاريخ اصدار السجل الذي يرتبط بجهه رسميه (خاصه وان الشركه الحاليه هي ليست شركه جديده بل مؤسسه تم تحويلها لشركه) وهو ما يجعل تاخر صدور السجل بعد مضي (الثلاثين يوما) امرا مقبولا وورادا، الا اننا نرفق لفضيلتكم صوره من السجل التجاري وكذلك مشهد من وزاره التجاره. ثانيا: ما اثاره المدعي فيما يتعلق بوجوب التقدم للصندوق الصناعي بطلب رسمي وذلك لتحويل القرض الممنوح للمؤسسه الي الشركه. الرد: رغم غرابه هذا الطلب، وعدم وجود ما يسنده (سواء من جانب نظامي او تعاقدي) الا انه من المهم الايضاح لمقام الدايره خلفيه هذا الجانب (لانه من خلاله بدا النزاع ووصلنا لما وصلنا اليه)، ذلك ان الخطا الذي اشار اليه المدعي بانه مسؤوليه المدير، هو خطا صادر من المدعي ابتداء، ويؤكد ذلك ما اورده عقد القرض المبرم مع الصندوق من قبل المؤسسه (قبل تحويلها لشركه) والذي منع المؤسسه من (بيع او تاجير او تحويل من كل او من جزء جوهري من المشروع استثناء ما يتعلق باعمال التجاره العاديه او اصوله الماليه سواء المملوك منها حاليا او ما سيؤول الي ملكيته مستقبلا)، (الفقره ب من البند العاشر للماده العاشره من عقد القرض) ومع ذلك لم يلتزم المدعي وباع اصول المؤسسه الماليه دون موافقه الصندوق المسبقه (وكان يتعين عليه الترتيب مع الصندوق لذلك البيع قبل تحويل المؤسسه لشركه، لكي نتمكن من استكمال اجراءات تعديل الكيان المقترض). فضلا عن ذلك، فقد خالف ايضا احد بنود العقد والتي تلزمه (بعد التوقف بصفه فرديه او جماعيه، بحسب الاحوال، عن الاستمرار في كونه شريكا او مالكا حسبما يكون الحال دون موافقه الصندوق التي لن تحجب عنه دون سبب معقول). (الفقره من البند الخامس للماده الحاديه عشره من عقد القرض) وانه متي تحقق خلاف ذلك فان هذا يجعله في موضع تقصير. وقد تفاجا الصندوق (كما تفاجانا من هذا التلاعب) وترتب علي ذلك صدور خطاب الصندوق الذي طلب منه الحضور وحده بعد ان رصد الصندوق عدد من حالات الخطا والتقصير (رصدنا بعضها اعلاه)، مع العلم بان الصندوق لا يرانا (اي الشركه) ذات صفه في عقد القرض، اذ قام هذا الالتزام علي كيان المؤسسه (وقد تواصلنا مع الصندوق – عن طريق المحامي- اكثر من مره للاستيضاح عن بعض جوانب القرض) الا انه لم يتجاوب معنا معتبرنا غير ذي صفه. كيف يطلبنا تصحيح وضع الكيان المقترض وهو لم يقم بالاجراء الواجب اتخاذه بموجب عقد القرض. ثالثا: ما اشار اليه المدعي بقيام الشركاء برفع دعوي بطلان الشراكه تاسيسا علي خطا المدير. الرد: نفيد مقام الدايره بان هذا الدفع مردود عليه، حيث تاسست الدعوي علي الطلب بالحكم بثبوت بطلان بيع (مؤسسه (...)) لحصص في مصنعه للمدعين (الشركاء في الشركه) بناء علي ان المصنع محل النزاع كان مرهونا لصندوق التنميه الصناعيه السعودي، وقد تم الحكم بثبوت بطلان البيع بعد مخاطبه المحكمه للصندوق ورد الاخير بعدم موافقته علي البيع. رابعا: ما اشار اليه المدعي بوجود شبهه قايمه بين المديره واحد الشركاء ….. الخ الرد: رغم تحفظنا علي كلمه شبهه وتمسكنا بحقنا في اتخاذ الاجراءات النظاميه تجاه هذا الاتهام، فنرد عليه بان المدعي هو من وافق علينا كمدير –بموجب عقد التاسيس- وهو علي علم بهذه القرابه. اصحاب الفضيله: هذا المدعي كثير الدعاوي دون جدوي، اذ معظم الدعاوي التي رفعها علينا قد قوبلت بالرد، كما ان الصندوق قد استدعي كامل القرض الممنوح له نتيجه تلاعبه، وهناك دعوي جزاييه تداخل فيها الصندوق نتيجه هذا التلاعب، وشبهه التزوير التي تم اثباتها بموجب حكم المحكمه الجزاييه، وحاليا مطلوب القبض عليه. نطلب من مقام الدايره الحكم برد الدعوي وتعويضي باضرار التقاضي بمبلغ ٢٥٠.٠٠٠ مايتان وخمسون الف ريال كما طلب لنفسه.). كما ورد الطلب رقم ٤٣٣٧٨٣٠٩٩ من المدعي وكاله وتمسك بطلب الزام المدعي عليها بتحمل والاضرار التي لحقت بموكلي وقدرها (١٠.٧٥٠.٠٠٠) عشره ملايين وسبعمايه وخمسون الف ريال سعودي وقد ذكر المدعي وكاله انه يرغب باضافه (ان المديره حسب الالتزامات التي وردت بالماده ١٨٥ من نظام الشركات هي تحقيق نتيجه وذلك باستخراج سجل تجاري للمصنع بنفس الرقم (...) ولم يتحقق استخراج ذلك السجل خلال ثلاثون يوما من تاريخ التاسيس كما ان الخطاب من وزاره التجاره رقم (٢٨٨٠) وتاريخ ٥/٣/١٤٣٩ه جاء بعد عقد التاسيس الذي هو بتاريخ ٢٩/١٢/ذ٤٣٨١ه اي بعد اكثر من سنه) ثم قرر كل طرف الاكتفاء بما قدم وبالاطلاع علي مرفقات القضيه تري الدايره صلاحيه القضيه للفصل بها وتقرر رفع الجلسه للمداوله، واصدرت حكمها بناء علي ما يلي من اسباب. الاسباب: لما ان كان طلب المدعي الزام المدعي عليها بالتعويض عن مسؤوليتها في عدم تحويل سجل فرع المصنع الي فرع الشركه وذلك بتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢٦ه، مما تسبب بحسب الدعوي بالحكم علي المدعي بالزامه دفع مبلغ ٥٥٠٠٠٠٠ وطالب بتعويضه بمبلغ (١٠.٥٠٠.٠٠٠) عشره ملايين وخمسمايه الف ريال سعودي، عن هذا الضرر ولما ان كان الدعوي في مواجهه المدعي عليها بصفتها مدير في شركه (...) الدوليه للتجاره وهي شركه سعوديه ذات المسؤوليه المحدوده ورقم سجلها التجاري (...) عليه وتاسيسا علي ما نصت عليه الفقره الرابعه من الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٨/١٤٤١ه علي اختصاص المحكمه التجاريه في هذا النوع من الدعاوي مما يجعل المحكمه مختصه بنظر هذه الدعوي، ومن حيث الموضوع حيث تبين للدايره من خلال النظر في مسوغات الطلب الي عدم قبوله لعدم توفر اركان التعويض فيه كون المؤسسه قد تم تحويلها الي شركه وفق الافاده من وزاره التجاره بالطلب رقم ٢٨٨٠ في ٥ – ٣ – ١٤٣٩ ه كما ان الحكم الصادر ضد المدعي والذي يستند عليه المدعي في دعواه وهو برقم ٩٣٠٣ لعام ١٤٣٩ه المرفق في ملف المعامله قد بني في اسبابه علي بطلان عقد بيع المصنع بين الاطراف بسب ان محل البيع وهو المصنع مرهون وبيعه موقوف علي اجازه المرتهن وهو صندوق التنميه الصناعي والذي لم يوافق علي البيع. كما تري الدايره تحميل المدعي اتعاب التقاضي الامر الذي تنتهي معه الدايره لاصدار حكمها وهو ما تقضي به والحكم خاضع لطرق الاعتراض حسب نظام المحاكم التجاريه في الماده التاسعه والسبعون نص الحكم: لذلك حكمت الدايره: اولا: برفض الدعوي المقامه من المدعي ضد المدعي عليها. ثانيا: الزام المدعي بان يدفع للمدعي عليها مبلغ قدره خمسين الف ريال تعويض عن اتعاب التقاضي؛ وذلك لما هو موضح بالاسباب. وبالله التوفيق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.