tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / contract_disputes

حكم رقم 2808 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 29 chunks

date_gregorian=2021-10-04 date_hijri=1440-05-10 document_type=ruling entity=document_number:6669 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=contract_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 2808 لعام 1442 ه
المقامه من/ ستريت جروب ش.م.ج-ذ.م.م غير ذلك (...) 
ضد/ شركه نيوتن للتجاره شركه شخص واحد غير ذلك (...) 
ضد/ احمد عثمان محمد الحميد هويه وطنيه (...) 
القاضي بندر بن سعد العريفي رييسا
القاضي سالم بن عبدﷲ بن عبدالعزيز السلمان عضوا
القاضي عبدﷲ بن شامان ال مغيره عضوا
(الوقايع) 
تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم ان المدعيه تقدمت بلايحه دعوي الكترونيه الي المحكمه التجاريه بالرياض تختصم فيها المدعي عليهما، ونصها ما يلي: "انه بموجب القضيه المقيده بالمحكمه التجاريه برقم 6669 وتاريخ 10/05/1440ه اقامت المدعي عليها الاولي شركه نيوتن للتجاره ضد موكلتنا دعوي قضاييه تطالبها بمبالغ ماليه غير مستحقه مجموعها مبلغ مايه وثمانيه وعشرون مليون وستمايه واربعه واربعون الفا وسبعمايه وثلاثون ريالا، وقد طلبت المدعي عليها الاولي اثناء سير الدعوي ادخال المدعي عليها الثانيه مؤسسه رويانا للتجاره لصاحبها احمد عثمان الحميد، وقد قامت الدايره بقبول طلبها وادخالها في الدعوي، وقد اصدرت الدايره الثانيه بالمحكمه التجاريه بالرياض الحكم الابتدايي بالصك رقم 558/2 في 09/10/1440ه والقاضي: اولا: بالزام شركه ستريت جروب م.م.ح ترخيص رقم 5002444 بان تدفع لشركه نيوتن للتجاره سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره ثمانيه واربعون مليون ومايتان واربعه وثمانون الفا وتسعمايه واثنان وخمسون ريالا، ثانيا: الزام شركه ستريت جروب م.م.ح ترخيص رقم 5002444 بان تدفع لمؤسسه رويانا للتجاره سجل تجاري رقم (...) لصاحبها احمد بن عثمان بن محمد الحميد سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره اثنين وثلاثون مليونا ومايه وتسعه وثمانون الفا وتسعمايه وثمانيه وستون ريالا، ثالثا: الزام شركه ستريت جروب م.م.ح بتاسيس الشركه الوارده في العقد المبرم بين الطرفين المؤرخ في تاريخ 13/09/2015م ورفض ما عدا ذلك من طلبات. 2. اعترضت موكلتنا شركه ستريت جروب علي الحكم - وبفضل ﷲ - حكمت دايره الاستيناف التجاريه الاولي في القضيه رقم 249 لعام 1441ه بما يلي: اولا بالغاء الحكم الصادر من الدايره التجاريه الثانيه بالمحكمه التجاريه بالرياض في القضيه رقم 6669 وتاريخ 10/05/1440ه المقامه من شركه نيوتن للتجاره ضد شركه ستريت جروب ، وثانيا بعدم قبول الدعوي (مرفق صوره من الحكم المشار اليه). 3. تكبدت موكلتي مبلغ وقدره (3,216,118) ريال مقابل اتعاب المحاماه والاستشارات القانونيه مما اضطرها للجوء للقضاء. 4. قامت موكلتي بتاريخ 29/04/1442ه الموافق 15/12/2020م بمخاطبه المدعي عليهما لاخطارهما بسداد المبلغ المذكور اعلاه متضامنين مقابل اتعاب المحاماه والاستشارات القانونيه وذلك علي عنوانه الرسمي بموجب البريد المسجل بعلم الوصول، الا ان المدعي عليهما لم يستجيبا لطلب موكلتنا". وفي سبيل نظر هذه الدعوي عقدت لها الدايره جلسه عن بعد بتاريخ 19/06/1442ه وفيها حضر اطراف الدعوي، وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكلته احال الي التفصيل الوارد في لايحه الدعوي وطلب الحكم لموكلته في اتعاب المحاماه وقدرها 3.216.118 ريال وهو ما يمثل ما نسبته 2.5% من مبلغ المطالبه التي كانت المدعي عليها تطالب بها موكلتي في دعواها رقم 6669 لعام 1440ه والتي صدر بها حكم من محكمه الاستيناف بعدم قبول الدعوي فطلبت منه الدايره تقديم كامل بيناته فاستعد بذلك وبعرض ذلك علي المدعي عليهما طلبا مهله للجواب، ثم قدم وكيل المدعي عليها مؤسسه رويانا/ شاكر بن هديف العتيبي مذكره بتاريخ 22/06/1442ه وهذا نصها: "ان مطالبه المدعيه باتعاب محاماه عن القضيه المشار اليها في دعواها هي ذات ارتباط وثيق بالقضيه رقم(6669) للعام (1440ه) والقضيه رقم (249) للعام (1441ه) والتي صدر فيها حكم دايره الاستيناف الاولي بالمحكمه التجاريه بالرياض حيث قامت المدعيه باجتزاء الحكم الصادر من دايره الاستيناف الاولي في القضيه رقم (249) بما يتفق مع هدفها من هذه القضيه وتجاهل ما لا يتفق معها، والحقيقه ان حكم دايره الاستيناف الاولي بالمحكمه التجاريه بالرياض لم ينهي موضوع الدعوي وهو مطالبتنا بمستحقاتنا الماليه لدي المدعي عليها في تلك القضيه حيث انه لم ينفي ابدا احقيتنا بمطالباتنا الماليه التي حكمت بها الدايره التجاريه الثانيه وتم نقض الحكم بها وحيث ذكر في اسباب الحكم ان مطالباتنا هي عن عقود ويجب نظر كل عقد منها في دعوي مستقله او نظرها مجتمعه لدي الدايره التجاريه الثالثه، ثم قامت المدعيه في هذه الدعوي برفع هذه القضيه لدي فضيلتكم استباقا الي رفعنا لهذه الدعاوي بالطريقه التي نص عليها حكم دايره الاستيناف الاولي بالمحكمه التجاريه بالرياض. نص حكم دايره الاستيناف الاولي بالمحكمه التجاريه بالرياض علي ان القضيه المشار اليها بعاليه ذات الرقم (6669) للعام (1440ه) لا يجوز نظرها الا في الدايره الثالثه بالمحكمه التجاريه بالرياض مراعاه لاختصاصها بنظر هذه القضيه لسابق رفعها لديها وبالتالي فان نظر ما يتعلق باتعاب المحاماه المرتبطه بها مع تحفظنا علي احقيه المدعيه بما تطالب به هو من اختصاص الدايره التجاريه الثالثه بالمحكمه التجاريه بالرياض استنادا الي القاعده الثالثه من قواعد الفصل في التدافع والاختصاص بين الدواير القضاييه التي نصت علي (ان تختص الدايره القضاييه التي نظرت الدعوي الاصليه بنظر جميع القضايا المتعلقه باتعاب المحاماه) وبناء علي الماده (2/ 78) من نظام المرافعات الشرعيه التي نصت علي انه (مع عدم الاخلال بما يصدره المجلس الاعلي للقضاء من قواعد لتنظيم التوزيع الداخلي بين دواير المحكمه الواحده اذا احيلت القضيه للدايره ورات انها من اختصاص دايره اخري في المحكمه ذاتها فيفصل في ذلك رييس المحكمه وما يقرره يكون ملزما) اطلب من فضيلتكم: احاله دعوي المدعيه في هذه القضيه الي الدايره التجاريه الثالثه بالمحكمه التجاريه بالرياض لسابق ما ذكر مراعاه لاختصاصها في نظر اتعاب المحاماه والتي نتحفظ عليها وذلك لارتباط ما يتعلق باتعاب المحاماه بالقضيه رقم (6669) للعام (1440ه) الواقعه ضمن اختصاصها استنادا الي حكم دايره الاستيناف الاولي بالمحكمه التجاريه بالرياض". ثم تقدم وكيل المدعيه بمذكره بتاريخ30/06/1442ه هذا نصها: "نقدم الرد علي ما دفع به وكيل المدعي عليهم بثلاثه ردود مختصره/ الاول: انه غاب عن وكيل المدعي عليها ان طلبه احاله هذه الدعوي الي الدايره القضاييه الثالثه مخالف لنص الفقره (73/ 4) من اللايحه التنفيذيه لنظام المرافعات الشرعيه؛ التي تضمنت ما نصه: 4/73- تنظر الدايره مصدره الحكم في محكمه الدرجه الاولي دعوي التعويض عند تاييد محكمه الاستيناف لحكمها، وفي حال نقضت محكمه الاستيناف الحكم فتحال دعوي التعويض الي محكمه الدرجه الاولي لتنظرها دايره غير الدايره التي اصدرت الحكم الاول، اذا كانت مشموله بولايتها نوعا ومكانا. انتهي. وبما ان هذه الدعوي للمطالبه بالتعويض عن اتعاب المحاماه والاستشارات مما لحق بالمدعيه بسبب دعوي المدعي عليهما السابقه، والتي تم نقض الحكم الصادر فيها من الدايره التجاريه الثالثه، واحيلت لكم هذه الدعوي لنظرها بموجب الفقره 73/ 4 من اللايحه التنفيذيه المشار لها اعلاه. الثاني: ان طلبه مخالف لمقتضي القاعده الخامسه من قواعد التوزيع الداخلي للدعاوي. الثالث: ان اداره الدعاوي والاحكام في المحكمه التجاريه، لم تقرر احاله الدعوي الي هذه الدايره الا بعد التحقق من عدم اختصاص الدايره التجاريه الثالثه بنظرها. لذا نطلب الحكم بطلباتنا، ورفض ما دفعت به المدعي عليها". ثم تقدم وكيل المدعي عليها شركه نيوتن للتجاره/ علي العمري بمذكره بتاريخ 06/07/1442ه جاء فيها ما يلي: "اولا: نطلب الحكم بعدم قبول الدعوي لعدم لجوء المدعيه الي المصالحه والوساطه قبل قيد الدعوي وفقا لما نصت عليه الماده (58) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه. ثانيا: ان الدعوي سابقه لاوانها لان الحكم الصادر من دايره الاستيناف الاولي بالمحكمه التجاريه بالرياض في القضيه رقم 249 وتاريخ 17/01/1441ه المقامه من شركه نيوتن واخرون ضد شركه ستريت جروب قضي بعدم قبول الدعوي والغاء الحكم الصادر من الدايره الثانيه بالمحكمه التجاريه بالرياض بتاريخ 09/10/1440ه في القضيه رقم 6669/ ق/ 1440ه ، ولا يخفي علي دايرتكم الموقره ان حكم عدم القبول لا يمنع من نظر الدعوي مجددا حتي يتسني للمدعي عليهما في هذه الدعوي شركه نيوتن للتجاره ومؤسسه رويانا للتجاره اقامه دعوي جديده بشان نفس موضوع الحكم الذي تم الغاؤه لا سيما ان مبررات الغاء الحكم وفقا للثابت به ان شركه نيوتن للتجاره والمدخله/ مؤسسه رويانا للتجاره عن مستحقات لعمولات لعدد من العقود ابرمتها شركه ستريت جروب مع ... وان الاصل ان ذلك يستلزم حسب النظام ان يكون لكل عقد دعوي مستقله وان عليهما اختيار احدي هذه المطالبات لتقتصر عليها الدعوي امام الدايره الابتداييه الثالثه فان استوجب الامر نظر كل ذلك مجتمعا فانه ينظر امام الدايره التجاريه الثالثه في القضيه المقيده سابقا رقم 11577 لعام 1438ه وليس امام الدايره التجاريه الثانيه، كما ان المطالبه بالزام بتاسيس شركه خاضع لنظام الجلسات ويقتضي ايضا اقامتها وافرادها بدعوي مستقله، وبالتالي فان مطالبه المدعيه سابقه لاوانها واطلب عدم قبولها ووقف السير فيها لحين الانتهاء من نظر الدعوي المقامه من شركه نيوتن للتجاره والمدخله/ مؤسسه رويانا للتجاره. ثالثا: ان اتعاب المحاماه تكون من اختصاص الدايره التجاريه الثالثه وليس الدايره الثانيه وفقا لما جاء بحكم الاستيناف المشار غليه وكذلك وفق ما نصت عليه الماده (26) من نظام المحاماه، والماده (73) من نظام المرافعات الشرعيه بدلاله الماده (93) من نظام المحاكم التجاريه ولان قاضي الاصل هو قاضي الفرع. رابعا: اما عن موضوع الدعوي فلم يتم الفصل في الدعوي التي اقامها المدعي عليهما ضد المدعيه رقم 6669 لعام 1440ه، كما لا توجد اي مماطله من المدعي عليهما بل كانت جميع مطالبتهما صحيحه والدليل علي ذلك الحكم لهما بحكم ابتدايي تم الغاؤه شكلا فقط دون التطرق للموضوع، كما ان للتعويض اركان ثلاثه هي الخطا والضرر والعلاقه السببيه بينهما وبما انه لا يوجد اي خطا من المدعي عليهما مما يعفيهما عن قيام المسيوليه في مواجهتهما ولم يضر المدعيه كما ان التقاضي مجاني ولم تثبت المدعيه اضرار المدعي عليهما بها والقاعده (الجواز الشرعي ينافي الضمان) ولا يمكن ان يجتمع الجواز الشرعي مع الضمان لان الاتفاق مع المدعيه تم بموجب عقد شرعي مكتمل الاركان خالفته المدعيه مما حدا بالمدعي عليهما اقامه الدعوي المشار اليها حيث لجات شركه نيوتن للقضاء لاثبات صحته وقد ثبتت صحته وصدر حكم اول درجه بذلك وفقا لما سبق توضيحه في هذه المذكره. خامسا: انه لا علاقه للمدعي عليهما بما تعاقدت به المدعيه مع طرف خارجي بمبالغ تم تقديرها حسب زعمها عن طريقها اذ ان الاصل مجانيه الترافع بالمملكه مما نطلب معه رفض الدعوي، كما ان الحق كان ملتبسا ولا بد من اللجوء للقضاء ولا توجد اي مماطله من المدعي عليهما مما نطلب معه التكرم برفض الدعوي سادسا: ان اقامه المدعيه لهذه الدعوي فيه اقرار صريح وواضح لحقوق المدعي عليهما تجاه المدعيه وقد اقرت شركه ستريت جروب بتحويل مبلغ (6.840.700) دولار امريكي لمؤسسه رويانا للتجاره علي فترات متعاقبه تنفيذا لاتفاقيه التعاون وهو نصيبها من قيمه العقد باقرار في الصفحتين الثانيه والثالثه في مذكرتها المؤرخه 04/07/1440ه ووفقا للثابت بالصفحه العاشره من الحكم الملغي وكذلك ما جاء باسباب الحكم وتقديم شركه استريت جروب خطاب ضمان مالي غير قابل للنقض من بنك راس الخيمه بدوله الامارات العربيه المتحده لمؤسسه رويانا لدفع مستحقات رويانا فور استلام مستحقات استريت جروب وضمان اخر عباره عن شيك مصرفي بمبلغ (7.551.025) درهم اماراتي باسم مؤسسه رويانا وبريد الكتروني من المدعي عليها يفيد استلام الشيك والخطاب لمندوب مؤسسه رويانا عن طريق شركه استريت جروب، واصدار تاشيرات الاداره لشركه استريت جروب وغير ذلك مما هو ثابت بالصفحات (21) وما بعدها من الحكم المنقوض وقيام المدعيه بجلب العقود للمدعي عليها حسب الاتفاق، لاسيما ان شركه ستريت جروب قد اقرت في البند ثانيا الفقره (1) من مذكرتها المؤرخه 12/8/1440ه في الحكم المنقوض بصحه العقود التي قدمتها المدعيه واقرت بذلك، مما نطلب معه رفض دعوي المدعيه. بناء علي ما تقدم نطلب التكرم بعدم قبول دعوي المدعيه ورفضها". عند ذلك قرر الاطراف الاكتفاء بما سبق.
 
(الاسباب) 
وبناء علي ما تقدم من الوقايع، ولما كانت المدعيه تطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (3,216,118) ثلاثه ملايين ومايتان وسته عشر الفا ومايه وثمانيه عشر ريالا مقابل اتعاب المحاماه والاستشارات القانونيه في القضيه رقم (6669لعام 1440ه) المنظوره امام الدايره. وبما ان القضيه انتهت بحكم محكمه الاستيناف القاضي بالغاء الحكم وعدم قبول الدعوي، استنادا الي ان هناك قضيه سابقه منظوره امام الدايره الثالثه بالمحكمه تحمل الرقم (11577 لعام 1438ه)، وقد شطبت الدعوي، ولا يمكن اقامه دعوي جديده بل كان من الواجب علي المدعيه طلب اعاده نظرها وكذلك اقامه دعوي في كل عقد بينها وبين المدعي عليهما، وحيث ان ما انتهت اليه القضيه التي تطالب فيها المدعيه باتعاب المحاماه شكلي، ولم يتطرق الحكم الي موضوع الدعوي واستحقاق المدعي عليها هنا لما تطالب به في تلك الدعوي، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي عدم النظر في طلب المدعيه، فهو سابق لاوانه
 
(منطوق الحكم) 
حكمت الدايره برفض هذه الدعوي. وبﷲ التوفيق.
عضو 
سالم بن عبدﷲ بن عبدالعزيز السلمان
عضو 
عبدﷲ بن شامان ال مغيره
رييس الدايره 
بندر بن سعد العريفي

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم 4408 لعام 1442 ه
المقامه من/ ستريت جروب ش.م.ج-ذ.م.م غير ذلك (...) 
ضد/ شركه نيوتن للتجاره شركه شخص واحد غير ذلك (...) 
ضد/ احمد عثمان محمد الحميد هويه وطنيه (...) 
القاضي عبدالمحسن بن علي الفقيه رييسا
القاضي عبدالرحمن بن محمد الجوفان عضوا
القاضي سلمان بن محمد بن ساطي الحربي عضوا
(الوقايع) 
محل الدعوي اتعاب محاماه في قضيه انتهت بحكم دايره الاستيناف القاضي بالغاء الحكم الابتدايي وعدم قبول الدعوي. وقد اصدرت الدايره الابتداييه حكمها في القضيه برفض الدعوي. وبما ان الوقايع قد اوردها الحكم فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان، وقد اعترض المدعي وكاله بما حاصله موكلتنا هي مدعي عليها في الدعوي المشار اليها وقد تم شطب الدعوي ثم اقام المدعي عليهما –هنا- الدعوي مجددا امام دايره اخري ولا يمكن معاقبه موكلتنا علي هذا الخطا، والدعوي مجددا علي موكلتنا احوجها لتوكيل محام وقد دفعت موكلتنا من اول جلسه بعدم اختصاص الدايره التجاريه الابتداييه الثالثه.. وموكلتنا شركه اجنبيه ولا مقر ولا فرع لها بالمملكه واضطرت لتوكيل محام حضر جلسات القضيه.. نلتمس نقض الحكم والزام المدعي عليهما متضامنين بسداد مبلغ 3.216.118 ريال لموكلتنا مقابل اتعاب المحاماه والاستشارات القانونيه. هذا وقد عقدت دايره الاستيناف جلسه للقضيه
 
(الاسباب) 
بما ان الاعتراض جري تقديمه اثناء الاجل المحدد نظاما، فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا. اما فيما يتعلق بالحكم فان دايره الاستيناف لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تاييد الحكم وبناء عليه فانها تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه مع تعديل منطوقه ليكون بعدم قبول الدعوي لرفعها قبل الاوان، ليتفق المنطوق مع الاسباب، ولا وجه للفصل في اتعاب المحاماه الا مع الحكم في الموضوع او بعده؛ ذلك ان الحكم في اتعاب المحاماه مرتبط بكون المدعيه محقه في دعواها من عدمه.
 
(منطوق الحكم) 
تاييد حكم الدايره التجاريه الثانيه بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ 1442/08/04ه في القضيه رقم 2808 لعام 1442ه القاضي برفض الدعوي.
عضو 
عبدالرحمن بن محمد الجوفان
عضو 
سلمان بن محمد بن ساطي الحربي
رييس الدايره 
عبدالمحسن بن علي الفقيه