tree · classes · sources · search · improve
root / labor_social / labor_disputes / dispute_filing

حكم رقم 4531114547 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 30 chunks

date_gregorian=2024-06-07 date_hijri=1445-11-12 document_type=ruling entity=document_number:ec598bef-2cf5-446b-a1bb-36742a24eba6 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=labor_social taxonomy_l2=labor_disputes taxonomy_l3=dispute_filing validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:

بناء علي القضيه رقم ٤٥٧١٣٠٦٥٤٥لعام ١٤٤٥ه

الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيين الموضح بياناتهم اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض، ذكر فيها ان المدعيين يتقدما بصفتهم شريك ضد المدعي عليه بصفته مدير في شركه (…) للتجاره وهي شركه سعوديه ذات المسؤوليه المحدوده ورقم سجلها التجاري (...)وعدد حصصها (١٠٠٠٠)، ونسبه الحصص من راس المال (١٠٠%)، وراس مالها (١٠٠,٠٠٠.٠٠) مايه الف ريال، وعدد الشركاء (٣)، والشركه محل الدعوي ليست تحت التصفيه ولم يتم افتتاح اجراء للافلاس، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: ١- عزل(…)، هويه رقم (...). بناء علي مسوغات العزل الاتيه: عدم الالتزام بقرار التصفيه بتاريخ (٢٠٢٣-٠١-٢١).، و عدم اصدار وايداع القوايم الماليه بتاريخ (٢٠٢٣-١٢-٣١).، و عدم الالتزام بنظام العمل، مما ترتب عليه صدور احكام عماليه ضد الشركه بتاريخ (٢٠٢٣-٠٨-٠٦).، و عدم الالتزام بانظمه هييه الزكاه والضريبه والجمارك مما ترتب عليه اخطار الهييه بايقاف خدمات المنشاه بتاريخ (٢٠٢٤-٠٥-٠٥).، و عدم ابلاغ الشركاء بالخساير بتاريخ (٢٠٢٣-١٢-٣١). وعدد الشركاء الموافقين وطالبين العزل يمثلون ما نسبته من اجمالي عدد الشركاء (٦٦%) من اداره الشركه محل الدعوي. ٢- تعيين:(…) هويه رقم (...). كمدير، بسبب سابقه الخبرات. وعليه طالب بالزام المدعي عليه بعزل(…)، هويه رقم (...)، و تعيين(…) هويه رقم (...). كمدير. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه:١- قرار بتصفيه الشركه من الشركاء ممهور بتوقيعهم جميعا. ٢- قرار قضايي. وعقدت المحكمه جلسه بتاريخ ١٢/١١/١٤٤٥ه، حضر عن المدعيين وكيلهما وحضر المدعي عليه الاصيل، وبعد الاطلاع علي ما جاء في صحيفه الدعوي؛ طلبت الدايره من المدعي حصر دعواه في احد الطلبين اما عزل المدير او تعيين مدير جديد، فقرر حصر دعواه في عزل المدير، وبسؤاله عن تحرير دعواه احال لما جاء في صحيفه الدعوي، وبسؤاله عن سبب اقامته للدعوي رغم انعقاد الصلاحيه لموكليه في العزل دون الحاجه لحكم المحكمه؟ اجاب بان قرار الشركاء في عقد التاسيس يجب ان يكون ممن يمثلون (٧٥%)، فيما ان المدعون يمثلون (٦٦%)، لذا يتعذر اصدار هذا القرار. وبسؤاله عن دعواه احال لما جاء في الصحيفه، وبعرضها علي المدعي عليه طلب مهله. وعقدت المحكمه جلسه بتاريخ ١٢/١١/١٤٤٥ه، وتشير الدايره الي ايداع المدعي عليه لمذكره جوابيه ناصه علي: "اولا: عدم قبول الدعوي لعدم صحه الاخطار ولعدم اللجوء للمصالحه: ان الاخطار المرسل من المدعي قبل اقامه هذه الدعوي لا يتحقق به الشروط الواجب توفرها فيه اذ انه لم يلتزم ببيانات الاخطار الوارده بالماده ٧٠ من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه كما ان وقايع النزاع فيه اختلفت عن المرصود في الدعوي المنظوره وكذلك الطلبات، الامر الذي يجعل هذا الاخطار كان لم يكن. كما ان المدعي خالف الماده ٥٨ من اللايحه اذ ان هذه الدعوي اقيمت قبل اللجوء للمصالحه وكل ذلك يقتضي عدم قبول الدعوي. ثانيا: صرف النظر عن هذه الدعوي لعدم ولايه القضاء اذ ان تعديل عقد التاسيس من اختصاص الجهه المختصه (وزاره التجاره) ولا يمكن اللجوء الي القضاء مع امكانيه الحصول علي الطلب من خلال اتخاذ الاجراءات النظاميه المتبعه من الجهه الاداريه. ويتبين ذلك من ان المدعين لم يتقدموا بتعديل عقد التاسيس حتي يتبين لهم حاجه اللجوء للقضاء من عدمه. فمن المعلوم انني لست احد الشركاء والمدعين يملكون ٦٦ بالميه وهناك شريك يملك الحصه المتبقيه فكان لزاما عليهم قبل اللجوء للتقاضي تقديم طلب تعديل وفق المتبع نظاما وان رفض احد الشركاء هذا التعديل بعد ذلك سيظهر امكانيه تحقق النصاب اللازم للتصويت علي هذا القرار. لانهم بعد اتخاذ ذلك سيظهر من هو خصمهم في هذه الدعوي فيما كان المدير ام الشريك الرافض (ان وجد الشريك الرافض). ثالثا: الدفوع الموضوعيه: نرد علي ما جاء في دعوي المدعي وما يدعيه من اسباب للعزل فغير صحيح جمله وتفصيلا ونفصل ردنا بالاتي: - ذكر المدعي انني لم التزم بقرار التصفيه وهذا غير صحيح وهو كلام مرسل، فما الذي لم التزم به بشكل واضح. - ذكر المدعي في الفقره الثانيه بانني لم التزم باصدار وايداع القوايم الماليه لتاريخ ٣١/١٢/ ٢٠٢٣م وهذا غير صحيح. فالقوايم الماليه تحت التدقيق مع المراجع الخارجي ولا زلنا ضمن الفتره النظاميه لايداع القوايم وفقا للفقره ٢ من الماده السابعه عشره من نظام الشركات مما يجعل هذا الادعاء سابق لاوانه. - ما ذكره المدعي بخصوص عدم الالتزام بنظام العمل غير صحيح اطلاقا واطلب من المدعي اثبات عدم الالتزام بنظام العمل. والصحيح هو ان وكيل المدعيان، المدعو/(…) هو من تسبب في رفع العامل (...) للدعوي ولدينا البينه علي ذلك، حيث قام الوكيل بخصم مبالغ من رواتب الموظف واعتمادها دون اتباع الطرق النظاميه اللازمه لاثبات ذلك. وفي كل الحالات فان اقامه اي دعوي عماليه لا تحمل دليلا علي مخالفه نظام العمل. - جاء في دعوي المدعي انني لم التزم بانظمه هييه الزكاه والضريبه والجمارك وترتب علي ذلك اشعار الهييه بتاريخ ٠٥-٠٥-٢٠٢٤ بايقاف خدمات المنشاه، وهذا كلام مرسل وغير صحيح. - ذكر المدعي في دعواه انني لم اقم بابلاغ الشركاء بالخساير في ٣١-١٢-٢٠٢٣م ولم يقدم ما يثبت وجود خساير للفتره المذكوره لذا اطلب الزام المدعي بتقديم ما يثبت وقوع الخساير. اصحاب الفضيله، انا اعمل كرييس تنفيذي لعده شركات لفترات طويله وملتزم بجميع التعليمات والانظمه وحريص علي حفظ مصالح الشركه والشركاء وتحقيق الاهداف الماليه والاستراتيجيه لهذه الشركات خير دليل علي ذلك وانا علي استعداد لتقديم هذه البيانات لفضيلتكم لاثبات ذلك. كما واني استطعت خلال الفتره الماضيه وبالرغم من الظروف الحرجه التي مرت بها شركه(…) الا اني تمكنت بعد توفيق الله من تحسين موقف الشركه المالي بالرغم من عدم حصولي علي اي راتب او مكافاه طيله فتره عملي في هذه الشركه. الطلبات: ١/ اصليا عدم قبول هذه الدعوي لعدم الاخطار والمصالحه. ٢/ احتياطيا رد دعوي المدعي لعدم قيامها علي اساس نظامي" ا.ه. كما اجاب وكيل المدعيين عنها بمذكره ناصه علي: "١ ما ذكره المدعي عليه من عدم صحه الاخطار فهذا غير صحيح فالاخطار تضمن الشروط الشكليه الواجب توفرها وهو مطابق لطلبنا في هذه الدعوي ٢ وما ذكره المدعي عليه من وجوب اللجوء للمصالحه قبل قيد هذه الدعوي فالجواب عنه ان هذه الدعوي ليست من الدعاوي التي يجب فيها اللجوء للمصالحه فهي داخله في اختصاص المحاكم التجاريه بموجب الفقره ال٤ من الماده ال١٦ من نظام المحاكم التجاريه ٣ وما ذكره المدعي عليه من عدم ولايه القضاء في تعديل عقد التاسيس فهذا ليس علي اطلاقه وانما يكون الاختصاص لوزاره التجاره حين اتفاق الشركاء وقد نص عقد تاسيس الشركه في الفقره ٢ من الماده الثالثه عشره يجوز تعديل عقد تاسيس الشركه بموافقه اغلبيه الشركاء الذين يمثلون خمسه وسبعون بالميه من راس المال والمدعون يمثلون نسبه سته وستون بالميه من راس المال. كما نصت الماده ال ١٦٤ من نظام الشركات في الفقره ٢ علي انه يجوز لشريك او اكثر يمثلون ربع راس مال الشركه علي الاقل التقدم الي الجهه القضاييه المختصه بطلب عزل المدير او المديرين ٤ ما ذكره المدعي عليه من انه ليس شريكا في الشركه وان هناك شريك ثالث يملك المتبقي من الحصص فالجواب عنه هو ان المدعي عليه هو مدير الشركه وان الشريك الثالث والده وقد تنازل الشريك الثالث لولده عن حصته في الشركه مرفق ١ وقد اصدر الشريك الثالث للمدير الوكاله رقم (…)بهذا الشان مرفق ٢ ٥ ما ذكره المدعي عليه من التزامه باصدار القوايم الماليه فهذا غير صحيح فلم يكن الحديث عن القوايم الماليه لعام ٢٠٢٣ فقط بل كان عن القوايم الماليه من تاريخ تاسيس الشركه وقد اخل المدير بالتزاماته الجوهريه ولم يصدر اي قوايم ماليه لسنوات ادارته ٦ ما ذكره المدعي عليه من طلب اثبات عدم التزامه بانظمه العمل ودعواه بان وكيل المدعيين(…) هو المتسبب في رفع الدعوي العماليه وانه هو من خصم مبالغ من رواتب احد الموظفين فهذا ان صح يؤكد سوء ادارته وضعفها اذ كيف يتدخل وكيل في اعتماد خصومات ومسيرات الرواتب ٧ انكر المدعي عليه عدم التزامه بانظمه هييه الزكاه الضريبه والجمارك ونرفق لفضيلتكم ما يثبت عدم التزامه بانظمه هييه الزكاه والضريبه والجمارك مرفق٣ ٨ انكر المدعي عليه وجود خساير في الشركه، ولا نعلم كيف كان هذا الانكار منه دون اصدار القوايم الماليه المعتمده للشركه الطلبات لذا يطلب موكلي من فضيلتكم عزل المدعي عليه المدير(…)" ا.ه. كما قام المدعي عليه بالرد بمذكره رد نص الحاجه منها: "اولا: لا نسلم بصحه الاخطار وليتضح لفضيلتكم عدم توافقه مع ما جاء في صحيفه الدعوي .... ثانيا: انكر وكيل المدعي وجوب اللجوء للمصالحه واستند علي ما يدخل في اختصاص المحكمه التجاريه، وهذان امران مختلفان تماما. ثالثا: اقر وكيل المدعين ان الاختصاص لوزاره التجاره حين اتفاق الشركاء، فهل ثبت لدي المدعين عدم موافقه الشريك الثالث؟ وما كنت قد تقدمت به، ان الاصل في النظام كفل للشركاء حق عزل المدير ان توافرت الشروط، ومن هذا المنطلق يتعين علي المدعين التقدم بطلب تعديل عقد التاسيس لوزاره التجاره او تقديم ما يثبت امتناع الشريك الثالث. رابعا: ما ذكره المدعي كوني شريك فهذا غير صحيح علي الاطلاق. وما قدمه من مرفق يدعي تنازل الشريك الثالث فهي لا تعدو كونها رساله نصيه رد بها والدي (الشريك الثالث) علي وكيل الشريك الاول(…) بعد ان راي عدم التزامه بما تم الاتفاق عليه في عقد المشاركه ورغبه من والدي في وقف كثره رسايل الاعتذار من المدعو(…). والاكيد ان والدي لايزال هو الشريك وفق عقد التاسيس القايم والمسجل لدي وزاره التجاره. وقد قام والدي بعمل الوكاله لي بامر منه كما وانه امرني بان اكون المدير في عقد التاسيس وقد قبلت برا به واملا في ان استطيع استدراك حجم الخساير التي مني بها بسبب عدم التزام وكيل الشركاء المدعين بعقد المشاركه. وبكل الاحوال كوني وكيل عن والدي فهذا ايضا لا يعتبر اني شريك. خامسا: ذكر المدعي ان الحديث لم يكن عن القوايم الماليه لعام ٢٠٢٣ فقط بل كان عن جميع السنوات الماضيه. فالجواب علي ما ذكر من شقين ا- : نصت مذكرته في موضوع الدعوي انه حدد هذا العام فقط. وطلب منه تحرير الدعوي بشكل واضح واكتفي بها فاين مطالبته التي حدد فيها من تاريخ عقد تاسيس الشركه؟ ب- اي سنوات يتحدث عنها المدعي حيث ان الشركه بدات في بدايه عام ٢٠٢٢م واكملت الان سنتان ماليتان فقط ولو لم يتم اعداد قوايم ماليه لعام ٢٠٢٢ فكيف قام الشركاء بالتوقيع علي قرار التصفيه الذي ذكر به تجاوز الخساير نصف راس المال؟ سادسا: ما ذكر من قبل المدعي في وصفه انني سيي في الاداره فهذا غير صحيح ويقع عليه عبء اثبات ذلك. كما واني اصر علي دفعي بتحمل وكيل المدعين المدعو(…) مسؤوليه القضايا العماليه. مرفق لفضيلتكم صوره من سجل المؤسسه قبل تحويلها لشركه يؤكد وجود الوكيل(…) كمدير للمؤسسه، كما وارفق لفضيلتكم صوره من عقد الشراكه الموقع مع المدعي(…)(…) وكيلا عن مروه قبل عقد التاسيس ونص فيه علي التزام(…) باستمرار العمل لدي الشركه نظرا لخبرته المزعومه ولدي كامل الاثباتات اللازمه التي تبين مسؤوليته عن اداره الموظفين وتوجيههم. اضافه الي ذلك فقد ذكر عقد التاسيس في مقدمته بان تحويل المؤسسه الي شركه يكون بما لها من حقوق وما عليها من التزامات وعماله وجميع عناصرها الماليه والفنيه والاداريه. زياده علي ذلك تم عقد اجتماع رسمي معه بتاريخ ٠٩-٠٧-٢٠٢٣ واثناء احداث القضيه المذكوره في الدعوي ذكر انه تواصل مع الموظف (...) واعطاه التوجيهات دون الرجوع الي الاداره كما انه قام باعمال هي من اعمال المدير في الشركه مستخدما فيها نفوذه مخالفا بذلك النظام ولدي البينه علي ذلك كما ذكرت. سابعا: ان رساله هييه الزكاه والضريبه والجمارك التي ارفقها لا تثبت نهاييا عدم الالتزام بل هي ضمن اجراءات الهييه التي تقوم بها وفقا لما نصت عليه الماده ١٢٠ من اللايحه التنفيذيه لنظام جبايه الزكاه والتي نصت الفقره الاولي منها علي " اذا تاخر المكلف في اداء المستحقات الزكويه وفقا للمواعيد المحدده في اللايحه ترسل الهييه الي المكلف مطالبه اولي بالاداء خلال ٣٠ يوما من تاريخ ابلاغه بالمطالبه، فان لم يؤد المكلف ما عليه فترسل اليه مطالبه ثانيه بادايها خلال ٣٠ يوما التاليه، فان لم يؤد المكلف ما عليه فترسل اليه مطالبه ثالثه بادايها خلال ٣٠ يوما اخري" وعليه فقد راعا النظام الظروف التي قد تمر بها الشركات اثناء اقفال الحسابات السنوي، ولذلك اوجب النظام الاشعار تلوا الاخر لتذكير المكلف ولم يوجب النظام اي مخالفه او عقوبه حيال التاخير، وما ذكره وكيل المدعين ما هو الا لغرض التشويش واللبس علي الدايره بوجود مخالفه من قبل المدير. واما فيما يخص الاقرارات الضريبيه مرفق لفضيلتكم جميع اقرارات الضريبه الخاصه بالشركه خلال فتره ادارتي توضح التزامي برفع الاقرارات في وقتها دون تاخير. ثامنا: تسال وكيل المدعين عن كيفيه انكاري وجود خساير للشركه ونسي انه هو من يقع عليه عبء اثبات وجود الخساير للسنه المذكوره. بالنسبه لانكاري لعدم وجود خساير فهذا امر طبيعي كوني انا المسؤول عن اصدار القوايم كما يعرف ولانني في المراحل الاخير والنهاييه لرفع القوايم للعام ٢٠٢٣ وقد اتضح امامي موقف الشركه المالي بشكل كامل. صاحب الفضيله، ان وزاره التجاره هي الجهه المختصه في مثل هذه الطلبات ويتعين علي المدعين اولا السير في الاجراءات المتبعه لاتمام ذلك لا ان يتم اللجوء للقضاء قبل الاجراء النظامي، فالاصل انه لا يتم اللجوء للقضاء الا في استنفاذ الاجراءات النظاميه وتعذر الحصول علي الطلب المبتغي ، خاصه ان المدعين بمقدورهم تعديل عقد التاسيس وتعيين مدير جديد ووجه ذلك ان هناك شريك ثالث بالشركه يكمل نصاب النسبه النظامي لمثل هذا الاجراء فكان عليهم اولا تقديم الطلب لمعرفه هل يتم التعديل او يتعذر عليهم ، فهل اتخذوا هذه الاجراءات وقدموا طلب التعديل قبل اللجوء للقضاء ؟، وبما ان المدعين لم يقدموا ما يثبت توجههم للجهه المختصه اولا ولا ما يثبت تعذر التعديل عليهم. اطلب رد دعوي المدعي وتوجيهه للجهه المختصه" وعليه قررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه.

الاسباب:

لما كانت هذه الدعوي محصوره في طلب عزل المدعي عليه عن اداره شركه (…)للتجاره ذات السجل التجاري: (...) وهو شريك معين بعقد التاسيس لذات الشركه محل المنازعه، ولما كانت هذه الشركه مملوكه لثلاثه شركاء؛ هم المدعيين اضافه للشريك الثالث الذي لم يمثل في هذه الدعوي وهو الشريك(…) والذي يملك ثلث الشركه محل الدعوي، وقد قرر الشركاء المدعون ان سبب لجويهم للمحكمه رغم ان اتخاذ مثل هذا القرار يكون من الشركاء؛ ان تعديل عقد التاسيس بعزل المدعي عليه عن الاداره واتخاذ قرار كهذا يجب ان يكون بموافقه من يزيد ملكيته عن (٧٥%)، فيما ان المدعيين لا يملكان سوي (٦٦%)، وبما ان من شروط قبول الدعوي اقامتها علي كافه من تنعقد له الصفه ويكون الحكم فيها ماسا به، وبما ان نظر هذا النزاع يمس بالشريك الثالث الذي قبل تعيين المدعي عليه مديرا ورضي بشروط العقد الناصه علي عدم جواز التعديل علي العقد الا بموافقه اكثر من (٧٥%) من الحصص، وعليه فان الثابت مساس هذه الدعوي بحق الشريك في الاعتراض علي طلب المدعيين العزل ان كان معترضا، ولا يسوغ اهدار حق هذا الشريك في الدفاع بنظر هذه القضيه دون تمثيله، وعليه لم تقبل الدايره هذه الدعوي دون ان يمثل فيها، دون ان ينال من ذلك ادعاء المدعيه صوريه تملك الشريك الثالث وان الحقيقه ملكيه المدعي عليه لحصه الشريك الثلاث الذي هو والده، اذ ان الصوريه مخالفه لما وضحته المحررات الرسميه الممثله في عقد التاسيس المصادق عليه من وزاره التجاره، ولم تقدم ما ينقض هذه الحجيه للبيان الوارد في هذا المحرر، وعليه تنتهي المحكمه الي الحكم الوارد بمنطوقه.

نص الحكم:

حكمت الدايره بعدم قبول هذه الدعوي، وبالله التوفيق.