tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / rental_disputes

حكم رقم 447240437 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks

date_gregorian=2022-08-23 date_hijri=1443-11-08 document_type=ruling entity=document_number:8c777e27-250e-4995-a3e1-dbb38c94f7f2 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=rental_disputes validity_confidence=0.0
الحمدللهوالصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه العاشره وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٣٣٩٠٣٦ لعام ١٤٤٣ ه
المدعي:
شركه (...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتحصل وقايع هذه القضيه من خلال ما قدمه وكيل المدعيه في صحيفه الدعوي، وبقيد هذه الدعوي بالرقم المبين اعلاه واحالتها للدايره: افتتحت الدايره فيها جلسه تحضيريه في تاريخ ٠٨/ ١١/ ١٤٤٣ه، وفيها حضر وكيلا المتداعيين، وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكله احال الي ما ورد مفصلا في صحيفتها الالكترونيه، وباطلاع الدايره تبين انه يطالب بالزام المدعي عليها بالمتبقي من قيمه اجره معدات لمده (٢٣) ثلاثه وعشرون يوما، مبلغا قدره (٢٢٤٠٠) اثنان وعشرون الفا واربع ميه ريال سعودي، بموجب الاتفاقيه المثبته للعلاقه التعاقديه بين الطرفين ومصادقه الرصيد للمبلغ المطالب به. وعليه فتكون بذلك الدعوي من اختصاص القضاء العام ولاييا، والمحكمه التجاريه بجده نوعيا ومكانيا، وبالاطلاع علي كافه ما ارفقه المدعي بطي صحيفه دعواه تبين ان الدعوي مقبوله شكلا، كما تبين ان المدعي عليها قد تقدمت بمذكره الدفاع الاولي علي القضيه، وقد عرضت الدايره الصلح علي الطرفين، فقرر المدعي عليه عدم اصطلاحهم علي شيء وعليه فقد تبين للدايره عدم امكانيه الصلح بين الطرفين، فيما طلبت الدايره من المدعي الاجابه علي مذكره المدعي عليه الجوابيه وذلك خلال خمسه ايام والا عد ناكلا او مكتفيا بحسب الحال. وفي يوم الثلاثاء الموافق ٢٥/٠١/١٤٤٤ه حضر وكيلا المتداعيين، وبمراجعه ملف القضيه تبين انه يتضمن الدفع بعدم الاختصاص المكاني اذ ان مقر المدعي عليه ومؤسسته في مدينه (...) وبمراجعه السجل التجاري لفرع المؤسسه وجد كما ذكر وكيل المدعي عليها، وعليه قررت الدايره اقفال باب المرافعه.
الاسباب:
ما كان المدعي يطلب الحكم بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره: (٢٢٤٠٠) اثنان وعشرون الفا واربع ميه ريال سعودي، ناتجه عن اجره معدات علي النحو المبين في وقايع هذا الحكم، ولما كان الاختصاص مساله اوليه يتعين بحثها قبل الدخول في موضوع الدعوي، وحيث ان المدعي عليه لم يقدم اي طلب او دفاع او دفع قبل دفعه بعدم الاختصاص المكاني وفقا للماده (٣٣) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، وحيث ان المنظم نص في الماده (٣٨) من نظام المرافعات الشرعيه علي الاتي: (تقام الدعوي المتعلقه بالشركات والجمعيات القايمه او التي في دور التصفيه او المؤسسات الخاصه في المحكمه التي يقع في نطاق اختصاصها مركز ادارتها سواء كانت الدعوي علي الشركه او الجمعيه او المؤسسه... ويجوز رفع الدعوي الي المحكمه التي يقع في نطاق اختصاصها فرع الشركه او الجمعيه او المؤسسه وذلك في المسايل المتعلقه بهذا الفرع)، وحيث ان الدايره اطلعت علي السجل التجاري للمؤسسه، وحيث ان مركز المؤسسه الرييسي: (...)، وحيث ان هذه المراكز خارج نطاق المحكمه التجاريه بجده؛ فلما سبق بيانه وتقريره، فان الدايره تنتهي الي منطوق الحكم ادناه.
نص الحكم:
حكمت الدايره بعدم اختصاص المحكمه التجاريه بجده مكانيا بنظر هذه الدعوي، لما هو موضح بالاسباب وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.
رييس الدايره القضاييه
(...)