moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 17 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره الرابعه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧١١٢٨٠٣٢ لعام ١٤٤٤ ه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها انه بتاريخ ١٠ /٠١ /١٤٤٠ه قامت شراكه بين موكله والمدعي عليه بنسبه قدرها الثلث (٣٣.٣%) وذلك في مؤسسه (...) وفروعها وامتنع المدعي عليه عن تسليم موكله نصيبه من ارباح الشراكه في المؤسسه وفروعها بالمخالفه لما هو متفق عليه ما ادي الي نشوب خلافات واتهامات يتعذر عليها الاستمرار ولن يتحقق الغرض من الشراكه؛ وتم مخاطبه المدعي عليه بتاريخ ٢٤ /١١ /١٤٤٤ه اعمالا لنص الماده التاسعه عشر من نظام المحاكم التجاريه برغبه المدعي في انهاء الشراكه معه والتخارج من المؤسسات والسجلات التجاريه واسترجاع حصته في راس المال وذلك بنصيبه البالغ (٣٣.٣٣%) وتسليمه نصيبه من الارباح في المؤسسه محل الشراكه وفروعها عن الفتره من ١٠ /٠١ /١٤٤٠ه حتي تاريخ التصفيه عوضا عن المطالبات الوديه المتكرره التي سبقتها دون جدوي، وطالب بالزام المدعي عليه بتنضيض الشراكه مع موكله في مؤسسه (...)وفروعها والزامه برد حصته في راس المال وحصته من الارباح بنسبه (٣٣.٣%) عن كامل فتره الشراكه من تاريخ ١٠ /٠١ /١٤٤٠ه وحتي تاريخ تصفيه الشراكه، والحكم لموكله باتعاب محاماه قدرها (٥٠,٠٠٠) خمسون الف ريال، وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٤/١٢/٠٢ه وملخصها: حضر وكيل المدعي وكما حضر لحضوره المدعي عليه اصاله، وبسؤال وكيل المدعي عن الدعوي احال الي ما ورد في صحيفه الدعوي وسالت الدايره الاطراف عن الذي يملك مؤسسه (...) فاجاب الذي يملكها المدعي عليه، ثم سالت الدايره وكيل المدعي هل قام برفع دعوي امام المحاكم العامه بنفس الموضوع؟ فاجاب بانه لم يسبق اقامه اي دعوي امام المحاكم العامه، واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي: الاسباب: لما كان وكيل المدعي يحصر طلباته في الزام المدعي عليه بتنضيض الشراكه مع موكله في مؤسسه (...) وفروعها والزامه برد حصته في راس المال وحصته من الارباح بنسبه (٣٣.٣%) عن كامل فتره الشراكه من تاريخ ١٠ /٠١ /١٤٤٠ه وحتي تاريخ تصفيه الشراكه، والحكم لموكله باتعاب محاماه قدرها (٥٠,٠٠٠) خمسون الف ريال، وبما ان الاختصاص في مجال القضاء من المسايل الاوليه التي يتعين علي الدايره بحثها والفصل فيها ابتداء قبل التطرق لموضوع النزاع، حتي لو لم يدفع به احد الخصوم؛ لتعلق ذلك بالولايه القضاييه، اذ لا يجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها، بناء علي الفقره رقم (١) من الماده (٧٦) من نظام المرافعات الشرعيه والتي نصت علي: (الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها)، وبما ان المبين لانعقاد الاختصاص من عدمه هو موضوع الدعوي، وحيث انه بالاطلاع الي ما ورد في لايحه الدعوي يتبين ان المدعيه والمدعي عليها قد تشاركا في مؤسسه (...) وحيث ان المدعي دفع راس المال والمدعي عليه دفع راس المال وقام بالعمل، وبما ان نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/ ٠٨/ ١٤٤١ه قد حدد اختصاص المحاكم التجاريه في الماده رقم (١٦) منه والتي نصت علي:(١- المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه والتبعيه. ٢- الدعاوي المقامه علي التاجر في منازعات العقود التجاريه متي ما كانت قيمه المطالبه الاصليه في الدعوي تزيد عن (١٠٠,٠٠٠) مايه الف ريال، وللمجلس عند الاقتضاء زياده هذه القيمه. ٣- منازعات الشركاء في شركه المضاربه. ٤-لدعاوي والمخالفات الناشيه عن تطبيق احكام نظام الشركات. ٥-لدعاوي والمخالفات الناشيه عن تطبيق احكام نظام الافلاس. ٦-الدعاوي والمخالفات الناشيه عن تطبيق انظمه الملكيه الفكريه. ٧- الدعاوي والمخالفات الناشيه عن تطبيق الانظمه التجاريه الاخري. ٨-الدعاوي والطلبات المتعلقه بالحارس القضايي والامين والصفي والخبير المعنين ونحوهم، متي كان النزاع متعلقا بدعوي تختص بنظرها المحكمه. ٩-دعاوي التعويض عن الاضرار الناشيه عن دعوي سبق نظرها)، وحيث ان الماده انفه الذكر قد قصرت اختصاص المحاكم التجاريه بنظر الدعاوي المتعلقه بشركه المضاربه او ما يتعلق بالشركات النظاميه، وحيث ان العلاقه بين الطرفين تتمثل في ان المال من الطرفان والعمل من كلاهما ايضا، وبما ان هذه الدعوي اقيمت بعد سريان نظام المحاكم التجاريه الامر الذي تنتهي معه الدايره الي ان تكييف العلاقه بين الطرفين بانها ليست من شركات المضاربه او الشركات النظاميه، مما يكون التكييف الفقهي لهذه الشركه ينطبق علي احكام شركه العنان الفقهيه، قال في الانصاف: شركه العنان وهي (ان يشترك اثنان بماليهما)... (ليعملا فيه ببدنيهما)... والصحيح من المذهب: او يعمل فيه احدهما... وهي شركه عنان علي الصحيح من المذهب ، وبناء علي الماده رقم (٧٨) من نظام المرافعات الشرعيه ونص الحاجه منها: (يجب علي المحكمه اذا حكمت بعدم اختصاصها واكتسب الحكم القطعيه ان تحيل الدعوي الي المحكمه المختصه وتعلم الخصوم بذلك)، عليه تكون المحاكم العامه هي صاحبه الولايه في هذه المنازعه لكونها مختصه بنظر القضايا الخارجه عن اختصاص المحاكم الاخري، بناء علي الماده رقم (٣١) من نظام المرافعات الشرعيه والتي نصت علي:(تختص المحاكم العامه بنظر جميع الدعاوي والقضايا والاثباتات الانهاييه وما في حكمها الخارجه عن اختصاص المحاكم الاخري)، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره بعدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا وبالله التوفيق. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي دايره الاستيناف التاسعه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧١١٢٨٠٣٢ لعام ١٤٤٤ ه الوقايع: بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم -محل الاعتراض- الصادر من الدايره الرابعه بالمحكمه التجاريه بالرياض بتاريخ ٠٤ /١٢ /١٤٤٤ ه في القضيه رقم (٤٤٧١١٢٨٠٣٢) وتاريخ ٢٤ /١١ /١٤٤٤ ه فان دايره الاستيناف تحيل اليه منعا للتكرار، وتتلخص في مطالبه وكيل المدعي الزام المدعي عليه بتنضيض الشراكه مع المدعي في مؤسسه (...) وفروعها، والزام المدعي عليه برد حصه المدعي في راس المال وحصته من الارباح بنسبه (٣٣.٣%) عن كامل فتره الشراكه من تاريخ ١٠ /٠١ /١٤٤٠ه وحتي تاريخ تصفيه الشراكه، والزامه باتعاب المحاماه مبلغ وقدره (٥٠,٠٠٠) خمسون الف ريال، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها -محل الاعتراض- المنتهي الي (عدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا)، وبتسليم وكيل المدعي/ (...)هويه الوطنيه رقم (...) نسخه من الحكم اعترض عليه بلايحه اعتراض طلب فيها اعاده نظر الدعوي لاختصاص المحكمه التجاريه بموضوعها نوعا والحكم بما جاء في الدعوي، وبقيد الدعوي واحالتها الي هذه الدايره بالرقم والتاريخ المبينين في صدر هذا الحكم، باشرت الدايره نظرها وفق ما هو موضح بمحضر الضبط، ففي جلسه ٢١ /٠١ /١٤٤٥ه المنعقده عبر الاتصال المريي حضر المستانف وكاله وذكر انه لا يوجد حكم سابق من اي محكمه يخص موضوع هذه الدعوي قضي فيه بعدم الاختصاص، ثم عقب المدعي عليه بقوله يوجد حكم يقضي بعدم الاختصاص وانه قدم مذكره بهذا الشان اودعها في النظام ثم استعد المستانف وكاله بتقديم ما يثبت رفع الاستيناف بتاريخ ١٦ / ١٢ / ١٤٤٥ه بالاضافه الاجابه عما ذكر المدعي عليه من وجود حكم سابق يقضي بعدم الاختصاص وفق ما ذكره المدعي عليه بهذه الجلسه، وافهمت الدايره المستانف وكاله بايداع رده في النظام علي ما ذكره المدعي عليه خلال ثلاث ايام من تاريخ اليوم فالتزم بذلك، وبناء عليه تم تاجيل الجلسه. وفي جلسه هذا اليوم المنعقده عبر الاتصال المريي. الاسباب: وبعد دراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب والاستيناف المرفوع عليه؛ وبما ان طلب الاستيناف مستوف للشروط النظاميه من حيث المضمون وقد قدم خلال الاجل النظامي ومن محام ممارس؛ لذا فهو مقبولا شكلا، واما عن الموضوع فان الدايره قد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد الحكم، ولذلك فانها تؤيده محمولا علي اسبابه. ولاينال من ذلك ما اورده المدعي عليه من وجود حكم سابق يقضي بعدم الاختصاص لكون ما قدمه من حكم يخص مؤسسه (...) في حين هذه الدعوي تخص مؤسسه(...) لذا نص الحكم: حكمت الدايره: بتاييد حكم [الدايره الرابعه] بالمحكمه التجاريه بالرياض رقم (٤٤٣١٠٢٣٥٥١) المؤرخ في ٠٤ /١٢ /١٤٤٤ه الصادر في القضيه رقم (٤٤٧١١٢٨٠٣٢)، القاضي ب(عدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا)، لما هو مبين في الاسباب، والله الموفق، وصلي الله وسلم علي محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.