moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 17 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه العاشره وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٢٥٦٢٦٢ لعام ١٤٤٣ه المدعي: شركه مصنع (...) للالمنيوم المدعي عليه: (...) الوقايع: تتحصل وقايع الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار الحكم فيها، ان المدعي وكاله تقدم بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض جاء في مضمونها: (تقدم المدعي بصفته مجلس الاداره ضد المدعي عليه بصفته شريكا في شركه مصنع (...) للالمنيوم، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه اخراج عدد من الشركاء وبياناتهم كالتالي: الشريك (...)، ونسبه شراكته (٢٠)، وعدد حصصه (٢٠)، وسبب اخراجه (عدم التزام الشريك وعدم تعاون الشريك مع باقي الشركاء مما ادي الي التعرض الي شبه خساير)، وعدد الشركاء (٤)، وعدد الشركاء المطالبين بالاخراج (٣)، وعدد الشركاء المطلوب اخراجهم (١)). ولنظر الدعوي عقدت لها الدايره جلسه عبر الاتصال المريي في تاريخ ٢٩/١١/١٤٤٣ه، وفيها حضر اطراف الدعوي وكاله، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكلته اجاب قايلا: (حرر عقد شراكه -تاسيس مصنع (...) للالومنيوم- بين المدعين مع المدعي عليه، الا اننا فوجينا بقيام المدعي عليه باختراق بنود العقد المبرم بيننا، وكذا اصول الشراكه المعروفه عرفا، وفيما يلي عرضا بسيطا لبعض الاختراقات والمخالفات التي اثرت بالسلب علي المصنع بسوق العمل، وهذا يعد جزءا من كل: ١- رفضه وتعسفه في سداد ما عليه من ديون ومستحقات للمصنع من ميزانيه عام ٢٠١٨. ٢- المماطله والتعسف في الموافقه علي نقل وبيع حصه الشريك (...) الي الشريك (...) ورفضه ارسال الكود لاتمام عمليه النقل والبيع، علما بانه لم يتقدم بطلب شراء الحصه وسقط حقه في ذلك، وتم الاتفاق علي شراء الشريك فيصل لهذه الحصص. ٣- الاساءه المستمره لوكيل المدير العام في الجمعيه العموميه بصفه شخصيه، وكذا تعمد اضفاء له صفه الوكيل الشرعي للمصنع علي العموم بغير وجه حق وعلي عكس ما هو حقيقي (وكيل المدير العام في الجمعيه العموميه فقط)، ولا نعلم ما الغرض من هذا الاصرار غير المبرر علي ذلك. ٤- رفضه لجميع محاولات الاصلاح الوديه الموجهه له من وكيل المدير العام في الجمعيه العموميه. ٥- عدم التجاوب مع المدعين في مناقشه واتخاذ القرارات الخاصه بالامور الماديه والاداريه للمصنع، مما عاد بالسلب علي سريان المصنع بشكل طبيعي واثر علي قوه وجوده بسوق العمل. ٦- رفضه حضور الجمعيات العموميه العاديه وغير العاديه ورفضه استلام دعوي الحضور وكذا امتناعه عن الرد علي الايميلات تاره ورده بطريقه غير لايقه تاره اخري. ٧- توجيه السباب والالفاظ غير اللايقه للمدعين بصفه شخصيه عبر الايميل. ٨- المراوغه وتغيير كلامه ونواياه في اكثر من موضع من باقي الشركاء-المدعين- مما اثر بالسلب في اداره الشركه، حيث حدث تخبط كبير بسبب هذه الاراء المتباينه في كل موضوع يناقش يخص المصنع. ٩- رفضه وتعسفه في التوقيع علي محاضر الجمعيات العموميه قبل ان يمتنع عن حضورها وتلبيه دعاوي الحضور. ١٠- وضوح سوء نواياه في اكثر من موضع منها علي سبيل المثال لا الحصر طلبه بعض الطلبات التعسفيه وغير المعقوله وغير المنطقيه من اجل التوقيع علي ميزانيه ٢٠١٩ وفي هذا الشان تم الرد عليه بمنطقيه منهيه النظير، الا انه اصر علي ذلك ورفض التوقيع. وحيث ان هذه الدعوي مقدمه باجماع الشركاء والممثلين بنسبه ٨٠% من اسهم المصنع، بناء علي ذلك فان المدعين علي اتم الاستعداد لتقديم كافه المستندات والبينات التي تراها المحكمه مناسبه ومطلوبه متي يتطلب منهم ذلك في سبيل لانقاذ ما يمكن انقاذه.ثانيا: الطلبات:الحكم بفسخ العقد مع المدعي عليه، وخروجه من الشركه والتحفظ علي اي حقوق له لدي الشركه، وتضمين المدعي عليه الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماه والفايده القانونيه من تاريخ الاستحقاق وحتي السداد التام، لما اوضحناه من اسباب) وبطلب الاجابه من وكيل المدعي عليها طلب مهله للرد فافهمته الدايره باجابته اجابه موضوعيه فاستعد بذلك. وفي جلسه ٢٠/٠١/١٤٤٤ه، المنعقده عن بعد حضر وكيلا الطرفين المثبته بياناتهما وصفتهما في محضر الجلسه، كما ذكر وكيل المدعي عليها انه ارفق مذكرته بالنظام ومرفقاتها ونصها: (اولا: ما ذكرته المدعيه من شراكه موكلتي في الشركه فصحيح، وماعدا ذلك فهو غير صحيح جمله وتفصيلا. ثانيا: ان المدعيه اقامت عده قضايا كيديه علي موكلتي في وقت واحد مقيده في هذه المحكمه، ولله الحمد جري الفصل في اثنتين منهما حتي الان وكلاهما لصالح موكلتي. ثالثا: طلب المدعيه اخراج موكلتي من الشركه طلب ذا طبيعه نظاميه ومحكوم باحكام نظام الشركات، ولا يوجد في النظام فيما يتعلق بالشركه ذات المسؤوليه المحدوده نص يجوز اخراج الشريك، وهذا ما استقر عليه عمل القضاء التجاري، وبرفقه الحكم في القضيه رقم ١٢٦٤ وتاريخ ١٤٤٢، عليه نطلب رفض دعوي المدعيه). وفي جلسه اليوم حضر وكيل المدعيه في حين لم تحضر المدعي عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه عن طريق نظام ابشر، ونظرا لصلاحيه القضيه للفصل فيها فقد قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله. الاسباب: تاسيسا علي ما تقدم، وحيث ان غايه ما يطالب به وكيل المدعيه هو فسخ العقد مع المدعي عليها كونها احد الشركاء، وخروجها من الشركه والتحفظ علي اي حقوق لها لدي الشركه، وتضمين المدعي عليها الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماه والفايده القانونيه من تاريخ الاستحقاق وحتي السداد التام، وذلك لعدم التزامها وعدم تعاونها مع باقي الشركاء. وبما ان موضوع النزاع بين شركاء وناتج عن احكام نظام الشركات، فان الاختصاص ينعقد للمحاكم التجاريه، وفقا لما نصت عليه الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥ /٠٨ /١٤٤١ه. ولما كان بحث الصفه مساله اوليه يتعين تحققها بداءه ويتوجب علي الدايره من تلقاء نفسها الفصل فيها، اذ ان مساله الصفه تعد قايمه في الخصومه ومطروحه علي محكمه الموضوع ولو لم يكن ثم دفع بذلك من قبل اطراف الدعوي لتعلقها بالنظام العام، طبقا للماده (٧٦) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي (م/١) وتاريخ ٢٢/٠١/١٤٣٥ه التي جاء فيها: (الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر... يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها)، وبما ان الثابت للدايره ان المدعيه ليس لها صفه في الدعوي، اذ ان الشركه تتمتع بصفه اعتباريه مستقله عن صفه الشركاء فيها، وبما ان موضوع الدعوي يتعلق باتفاق الشركاء علي اخراج شريك من بينهم فهو موضوع يتعلق بهم ولاعلاقه لكيان الشركه في النزاع وليس لها الصفه في اقامه النزاع علي الشركاء فيما يتعلق بحصصهم، لا سيما وان الشريك المطالب اخراجه هو من ضمن الشركاء اذ لا يستقيم ان يكون مدعيا وفي نفس الوقت تقام عليه الدعوي. فكان الاحري ان تقام الدعوي باسم الشركاء المطالبين باخراج الشريك وليس باسم الشركه. مما تري معه الدايره عدم قبول هذه الدعوي لاقامتها من غير ذي صفه. نص الحكم: حكمت الدايره بعدم قبول الدعوي؛ لما هو موضح بالاسباب وبالله التوفيق. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي دايره الاستيناف التاسعه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٢٥٦٢٦٢ لعام ١٤٤٣ه المدعي: شركه مصنع (...) للالمنيوم المدعي عليه: (...) الوقايع: بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص بمطالبه وكيل المدعيه بفسخ العقد مع المدعي عليها كونها احد الشركاء، وخروجها من الشركه والتحفظ علي اي حقوق لها لدي الشركه، وتضمين المدعي عليها الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماه والفايده القانونيه من تاريخ الاستحقاق وحتي السداد التام، وذلك لعدم التزامها وعدم تعاونها مع باقي الشركاء، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي الي عدم قبول الدعوي، وبتسليم وكيل المدعيه نسخه من الحكم اعترض عليه وطلب استينافه الذي تضمن طلب الغاء الحكم والحكم بما جاء في الدعوي، وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره جري تحديد جلسه هذا اليوم موعدا للنظر في القضيه. وفي هذه الجلسه حضر اطراف الدعوي وكاله، وفيها تمسك المستانف بما قدم في لايحه اعتراضه كما تمسك المستانف ضده بالحكم محل الدعوي، وجري نظر هذه القضيه ولصلاحيتها للفصل فيها تم رفعها للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: وبعد دراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب والاعتراض المقدم عليه فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد الحكم، ولذلك فانها تؤيده محمولا علي اسبابه. نص الحكم: حكمت الدايره: بتاييد حكم الدايره العاشره بالمحكمه التجاريه بالرياض المؤرخ في ٢٤/ ٠٢ / ١٤٤٤ه، الصادر في القضيه رقم (٤٣٩٢٥٦٢٦٢) والقاضي ب (عدم قبول الدعوي)، محمولا علي اسبابه، والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.