tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / property_disputes

حكم رقم 1369 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 17 chunks

date_gregorian=2021-10-04 date_hijri=1443-02-27 document_type=ruling entity=document_number:011b9223-1411-4b1e-858a-d4506a860060 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=property_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم ١٣٦٩ لعام ١٤٤٢ ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...)
ضد/ (...) هويه وطنيه (...)
ضد/ (...) هويه وطنيه (...)
ضد/ (...) هويه وطنيه (...)
ضد/ (...) هويه وطنيه (...)
ضد/ (...) هويه وطنيه (...)
ضد/ (...) هويه وطنيه (...)
ضد/ (...) هويه وطنيه (...)
ضد/ (...) هويه وطنيه (...)
ضد/ (...) هويه وطنيه (...)
ضد/ (...) هويه وطنيه (...)
ضد/ (...) هويه وطنيه (...)
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه الدعوي في تقدم المدعي بلايحه دعوي تضمنت: ( لقد قامت المدعيه باعطاء مورث المدعي عليهم الاول قبل وفاته مبلغ مجموعه مليون ريال عن طريق تحويلها علي حسابه علي دفعات بغرض المضاربه بها واستثمارها في الاستثمارات العقاريه بشراء اراضي وبناءها واعاده بيعها في مقابل نسبه من الارباح قدرها ١٥% ، الا انه قد توفاه ﷲ قبل قيامه برد راس المال بالاضافه الي الارباح ولا يوجد عقد شراكه مكتوب لان المورث كان اخيها ، وقد نصت الماده الخامسه من نظام الشركات علي جواز ان تكون حصه الشركه نقديه او عينيه ، ويجوز كذلك ان تكون عملا ، وحيث ان هذه الشركه شركه مضاربه دخلت فيها المدعيه براس المال فيجوز اثباتها بكافه طرق الاثبات بما في ذلك البينه والقراين ، وعلي هذا نصت الماده (٣٨) من نظام القضاء التجاري بقولها ( لا يلزم لاثبات الالتزام شكل خاص ) ، كما استثنت الماده (١٢) من نظام الشركات هذه الشركه من اجراءات الاثبات بعقد كتابي مسجل بوزاره التجاره بقولها ( باستثناء شركه المحاصه يجب ان يكون عقد تاسيس الشركه وكل ما يطرا عليه من تعديل مكتوبا وموثقا من الجهه المختصه ... الخ )، وارفق البينه المتمثله في التحويلات الماليه، وحيث ان هذه الشراكه انتهت بموت المضارب ، وحيث انه لا تركه الا بعد سداد الديون، واما عن اختصام ورثه المدعي عليه الثاني فذلك حتي يصح شكل الدعوي باعتبار انهم ورثه الاب الذي توفي بعد وفات الابن ( المدعي عليه الاول )، وتطلب: الزام المدعي عليهم بدفع مبلغ ( ١٠٠٠٠٠٠) مليون ريال سعودي من تركه مورثهم بالاضافه الي الارباح). وفي اولي الجلسات حضرت وكيله المدعيه كما حضرت وكيله المدعي عليها (...) والقصر (...) و(...) و(...) وحضر المدعي عليه (...) اصاله عن نفسه ووكيلا عن بقيه اخوته الورثه، وبطلب الجواب من المدعي عليه اصاله ووكاله (...) اقر بصحه دعوي المدعيه، وبطلب الجواب من وكيله المدعي عليها (...) وبقيه القصر، اجابت: شكلا بعدم اختصاص المحكمه التجاريه بنظر الدعوي، وموضوعا لم تحرر المدعيه دعواها وهل الشركه بين الطرفين مضاربه ام محاصه، كما اننا لم نطلع علي مرفقات الدعوي وتطلب الحكم بعدم صحتها، وبعرض ذلك علي وكيله المدعيه ذكرت بان الشركه بين المدعيه ومورث المدعي عليهم شركه مضاربه في عقارات غير محدده، وتوجد الحوالات البنكيه مرفقه بملف الدعوي، ثم افهمت الدايره الوكيله الحاضره (...) تجاوز الدفع الشكلي والجواب موضوعا عن الدعوي، فطلبت الاطلاع علي المرفقات وتطلب الامهال للجواب، فافهمتها الدايره بتقديم جوابها عن الدعوي خلال اسبوع عن طريق تبادل المذكرات، فاستعدت بذلك، وفي جلسه اخري وبحضور اطراف الدعوي طلبت الدايره من وكيله المدعي عليهم (...) الجواب عن الدعوي، قررت ١-ما ذكرته المدعيه في دعواها غير صحيح فلا توجد شراكه بينها وبين مورثنا. ٢-نتسمك باقرار المدعيه بعدم وجود عقد شراكه وهو الامر الذي تنتفي معه هذه الدعوي فضلا عدم صحه اشتراط ما نسبته ١٥ % نسبه الارباح. ٣-ان المدعيه لم تقدم لدايرتكم بينه صحيحه تثبت وجود الشراكه مع مورثنا وما قدمته في كشف الحساب البنكي لمورثنا فعلي فرض صحته فهو لا يقطع بوجود الشراكه فلربما يكون سدادا لدين في ذمتها لمورثنا او لربما كان هبه او تبرع منها لاخيها.! كما انه وبتامل كشف الحساب البنكي نجد بانه احتوي علي مبالغ بسيطه مقسطه بدفعات علي سنوات طويله متباعده بين كل قسط واخر مده زمنيه طويله، كما نجد ان هناك حوالات من جهه اعتباريه ( مدرسه (...)) اخري ليست طرفا بالدعوي! وهذه قرينه قاطعه علي عدم صحه وجود الشراكه ذلك لان الشراكه عاده تكون بكامل المبلغ المدعي به ويكون الوفاء به في الحال او في مده زمنيه معقوله وهذا ما ليس في كشف الحساب.! ٤-كما ندفع بعدم تحرير المدعيه لدعواها وبجهاله الدعوي حيث لم تحدد العقارات ونوعها ومكانها واطوالها وحدودها واثمانها وهو الامر الذي تنتفي معه صحه الشراكه ابتداء ذلك لان المضارب بماله كما هو المعقول والمعمول به عرفا لا يبذله في شراكه وهو لا يعرف محل التجاره المعقود عليها هذا البذل ولا اوجه عروضها.! وتاسيسا علي ما تقدم نطلب من دايرتكم الموقره الحكم برد دعوي المدعيه لعدم استنادها علي مسوغ شرعي او قانوني لما تقدم من اسباب. ثم طلبت الدايره من وكيله المدعيه احضار المدعيه اصاله في الجلسه القادمه ففهمت ذلك واستعد به، وفي جلسه اخري حضرت المدعيه اصاله ولم يحضر المدعي عليهم رغم تبلغهم عن طريق النظام وطلبت منها الدايره –بعد تذكيرها بﷲ - اداء اليمين المتممه علي دعواها ونصها: (وﷲ العظيم انني سلمت مورث المدعي عليهم مبلغا قدره ١.٠٠٠.٠٠٠ ريال لاجل المضاربه في العقارات، ولم استلم سوي ١٥.٠٠٠ من الارباح ولم استرد اي شيء من راس المال حتي هذا اليوم ولم ابري مورثهم منها، وﷲ العظيم) فادتها، ثم طلبت وكيله المدعيه حصر هذه الدعوي في راس المال مع احتفاظ موكلتها باقامه دعوي فيما يخص الارباح ، وبناء عليه
(الاسباب) 
ولما كانت العلاقه بين الطرفين تتعلق بشركه مضاربه، وحيث حدد نظام المحاكم التجاريه ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات، وحصرها فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقه تجاريه من مشاكل ومنازعات متولده من امور تجاريه محضه او بالتبعيه؛ فان الاختصاص منعقد للمحاكم التجاريه.
ولما كان المقرر في الفقه والقضاء ان الدعوي تقام امام المحكمه التي تقع في نطاق محل اقامه المدعي عليه، وحيث لم يتقدم المدعي عليه بالدفع المكاني، فان هذه المحكمه تكون مختصه بنظر هذه الدعوي مكانيا؛ وفقا للماده (١٧) من نظام المحاكم التجاريه. 
وعن الموضوع، فانه لما كانت وكيله المدعيه تطلب الحكم لموكلتها بالزام المدعي عليهم بدفع مبلغ مليون ريال تاسيسا علي بينتها المتمثله في الحوالات البنكيه، ولما كان المدعي عليه (...) اقر بصحه اصاله عن نفسه ووكاله عن اخوته، ولكون وكيله المدعي عليها (...) وبقيه القصر لا تقر بصحه الدعوي، ودفعت بدفوع لا ترتقي الي ابطال دعوي المدعيه، بل ان الدايره تري في اقرار المدعي عليهم شهاده علي الاخرين بصحه الدعوي، ولكون المدعيه قدمت حوالات بنكيه بمبالغ زايده عن مبلغ المطالبه، ولان اليمين تشرع في جانب اقوي المتداعيين، ولان المدعيه ادت اليمين علي الصفه الوارده بوقايع الدعوي، وقد ذكرت انها استلمت من مرث المدعي عليهم مبلغ ١٥.٠٠٠ ريال، ولان احد ابناء المورث قد توفي وقد الت حقوقه الي ورثته، ولان الاصل عدم قسمه التركه بين الورثه، ولان الديون يجب سدادها قبل قسمتها لقوله تعالي : ( من بعد وصيه يوصي بها او دين )، ولقوله صلي ﷲ عليه وسلم: ( نفس المؤمن معلقه بدينه حتي يقضي عنه )، لذلك كله فان الدايره تنتهي في حكمها الي ما يرد في منطوقه.
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره بالزام المدعي عليهم ورثه (...) هويه رقم (...) بموجب صك حصر الورثه رقم (...) وتاريخ ١٥/٠٢/١٤٤١ه وورثه (...) هويه رقم (...) بموجب صك حصر ورثه رقم (...) وتاريخ ٢٠/٠١/١٤٤٢ه، بان يدفعوا للمدعيه: (...) هويه رقم (...) من تركه مورثهم (...) مبلغا قدره: ٩٨٥.٠٠٠ ريال

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٣٣٠٧ لعام ١٤٤٢ ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...)
ضد/ (...) هويه وطنيه (...)
ضد/ (...) هويه وطنيه (...)
ضد/ (...) هويه وطنيه (...)
ضد/ (...) هويه وطنيه (...)
ضد/ (...) هويه وطنيه (...)
ضد/ (...) هويه وطنيه (...)
ضد/ (...) هويه وطنيه (...)
ضد/ (...) هويه وطنيه (...)
ضد/ (...) هويه وطنيه (...)
ضد/ (...) هويه وطنيه (...)
ضد/ (...) هويه وطنيه (...)
(الوقايع) 
بما ان وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للفصل فيها قد اوردها الحكم الصادر عن الدايره الابتداييه، فان دايره الاستيناف تحيل اليه منعا للتكرار، وتتلخص في طلب المدعي الزام المدعي عليهم بدفع مبلغ ١٠٠٠.٠٠٠ريال يمثل راس المال لاجل المضاربه في العقارات.
(الاسباب) 
وقد اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ما يوجب الملاحظه عليه وتنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه.
(منطوق الحكم) 
قبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا وتاييد الحكم الصادر بتاريخ ١٩/٧/١٤٤٢ه من الدايره الثانيه بالمحكمه التجاريه بجده في القضيه رقم ١٣٦٩ لعام ١٤٤٢ه القاضي: بالزام المدعي عليهم ورثه (...) هويه رقم (...) بموجب صك حصر الورثه رقم (...) وتاريخ ١٥/٠٢/١٤٤١ه وورثه (...) هويه رقم (...) بموجب صك حصر ورثه رقم (...) وتاريخ ٢٠/٠١/١٤٤٢ه، بان يدفعوا للمدعيه: (...) هويه رقم (...) من تركه مورثهم (...) مبلغا قدره: ٩٨٥.٠٠٠ تسعميه وخمسه وثمانون الف. ريال وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد.