tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4530462368 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks

date_gregorian=2023-12-02 date_hijri=1444-11-18 document_type=ruling entity=document_number:913e0688-35a3-46a8-b94f-4d1af2b431b9 entity=document_number:م/93 entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: 
فلدي الدايره السابعه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠٤٣٥٦٩٥ لعام ١٤٤٥ ه 

المدعي: 
(...)
المدعي عليه:
(...)

الوقايع:

تتلخص وقايع الدعوي انه تقدم المدعي بدعوي نصها : انه بتاريخ ١٤٣٧/٠٣/٢٥ه الموافق ٢٠١٦/٠١/٠٥م اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي عليه للمدعي (تم الاتفاق كما نص العقد علي توريد عدد اثنين شاحنه من نوع (...)(...) حسب المواصفات المتفق عليها بالعقد) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٧/٠٣/٢٥ه الموافق ٢٠١٦/٠١/٠٥م بثمن اجمالي قدره (٧٣٤٩٠٠) سبع ميه واربعه وثلاثون الفا وتسعه ميه ريال سدد كامل، ولم يستلم المدعي المبيع ، ومده العقد (٤٠.٠٠) اربعون يوم ، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٧/٠٣/٢٥ه الموافق ٢٠١٦/٠١/٠٥م, ، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه تسليم كامل من الثمن وقدره (٧٣٤٩٠٠) سبع ميه واربعه وثلاثون الفا وتسعه ميه ريال سعودي. ثم عقدت الدايره الجلسه المرييه وفيها حضر (...)، بصفته وكيلا عن (...)، بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ ١٨ / ١١ / ١٤٤٤ الصادره عن (خدمات الوكالات الالكترونيه)،ولم يحضر المدعي عليه او من يمثله رغم تبلغه . تشير الدايره الي ورود مذكره من المدعيه والمتضمنه لايحه الدعوي وصوره من الحواله البنكيه . وبعد الاطلاع علي ملف القضيه ونظرا لصلاحيه الدعوي للفصل قررت الدايره قفل باب المرافعه والنطق بالحكم .

الاسباب:

وبعد استيفاء الدعوي لساير اوضاعها الشكليه ، وبعد سماع الدعوي ، وبما ان المدعي وكاله يطلب الزام المدعي عليها باسترجاع مبلغ قدره (٧٣٤٩٠٠) سبع ميه واربعه وثلاثون الفا وتسعه ميه ريال. وقدم بينته علي الدعوي المتمثله في العقد وصوره من الحواله البنكيه، واستنادا الي الماده التاسعه والعشرون من نظام الاثبات (يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق )، وبما ان الاصل عدم التوريد حتي يثبت خلاف ذلك ، وبما ان المدعي عليها تخلف من يمثلها عن الحضور وتقديم الجواب بالرغم من ابلاغهم بالدعوي ، وبناء علي الفقره (١) من الماده (الثلاثون) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥-٨-١٤٤١ه ، التي نصت علي انه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله ، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه ، او قدم مذكره بدفاعه ، عدت الخصومه حضوريه ، ولو تخلف بعد ذلك) ، وكما جاء في الفقره الفرعيه (ا) من الفقره (١) من الماده (التاسعه) من ذات النظام علي: (يعد عنونا للتبليغ وفقا لاحكام النظام الاتي: ا- العنوان الالكتروني الموثق او المختار من الاطراف ...) ، وكذلك الفقره الفرعيه (ا) من الفقره (١) من الماده (العاشره) من النظام علي ان: (يكون التبليغ علي العناوين الالكترونيه الوارده في الفقره الفرعيه (ا) من الفقره (١) من الماده (التاسعه) من النظام علي النحو الاتي: ا- ارسال رساله نصيه علي الهاتف المحمول الموثق ...) ، ولما كان الامر كذلك ، فان المدعي عليها تعد متبلغه بناء علي اشعار الابلاغ الوارد في نص التبليغ بانه (تم تبليغه) ، مما يعد معه عدم حضور من يمثلها نكولا منهم ؛ تنتهي معه الدايره الي الحكم حضوريا بما يرد في منطوقه.

نص الحكم: حكمت الدايره : الزام (...) رقم الهويه (...) ان يدفع ل/ (...) رقم الهويه (...) مبلغا قدره (٧٣٤٩٠٠) سبع ميه واربعه وثلاثون الفا وتسعه ميه ريال . والله الموفق.