tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 437887110 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 5 chunks

date_gregorian=2022-03-19 date_hijri=1443-08-16 document_type=ruling entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:e21b4ea6-dc62-427a-8af2-15f721ffb5ea entity=legal_basis:ministerial_decision:8344 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الرابعه وبناء علي القضيه رقم 439112035 لعام 1443 ه

المدعي:
الشركه (...) للمنتجات غير المغزوله
المدعي عليه:
شركه (...) للتوريدات الصناعيه والانشاييه شركه الشخص الواحد

الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم ممثل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها: انه بتاريخ 1441/03/10ه، اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي عليه للمدعي بلاط فينيل مقاس (305) في (305)،(85)متر مربع و (6) علب غراء، بثمن اجمالي قدره (7,428) سبعه الاف واربع ميه وثمانيه وعشرون ريالا، ولم يستلم المدعي المبيع، ومده العقد (21) واحد وعشرون يوم، والمفوض بامر الشراء واستلام البضايع (...)، واليه التوريد بين الطرفين (تم تقديم عرض اسعار من قبل المدعي عليه وبناء علي ذلك تم الاتفاق وعمل امر شراء من قبل المدعي وتحويل المبلغ بالكامل علي حساب المدعي عليه بشرط تسليم البضاعه في غضون 3 الي 4 اسابيع )، وطالب بالزام المدعي عليه برد الثمن المسلم وقدره (7,428) سبعه الاف واربع ميه وثمانيه وعشرون ريالا، وقدم سندا لطلبه: امر شراء صادر علي مطبوعات الشركه (...) بمبلغ (7,427.91) سبعه الاف و اربع ميه وسبعه وعشرون ريالا وواحد وتسعون هلله مذيله بتوقيع الطرفين، وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في 1443/08/04ه وملخصها: لم يحضر وكيل المدعيه مع تبلغها وبعد اطلاع الدايره علي مرفقات القضيه تبين ان المدعيه لم ترفق مستند عرض الدعوي للمصالحه قبل قيدها، وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه.

الاسباب:

وقد حصر المدعي طلباته في: الزام المدعي عليه برد الثمن المسلم وقدره (7,428) سبعه الاف واربع ميه وثمانيه وعشرون ريالا، ولما كان من اللازم قبل الدخول في موضوع الدعوي التحقق من صحه قيدها، وما يجب ان تتضمنه من بيانات وفق النظام، وحيث نصت الفقره (ب) من الماده (58) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بالقرار الوزاري رقم (8344) في 1441/10/26ه، علي انه: (يجب اللجوء الي المصالحه والوساطه قبل قيد اي من الدعاوي الاتيه: ب- الدعاوي المنصوص عليها في الفقره (1) من الماده الحاديه عشره من اللايحه) ونصت الفقره (1) من الماده الحاديه عشره من اللايحه علي: (ا- الدعاوي المنصوص عليها في الفقرتين (1) و(2) من الماده السادسه عشره من النظام اذا كانت قيمه المطالبه الاصليه لا تزيد علي مليون ريالا)، كما نصت الماده (59) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه علي ما يلي: (يتحقق سبق اللجوء الي المصالحه بتقديم وثيقه بانتهاء المصالحه بغير صلح او بصلح في بعض المنازعه او تقديم ما يثبت البدء في اجراءات المصالحه)، وبعد اطلاع الدايره علي صحيفه الدعوي ومرفقاتها تبين خلوها مما اشترطته المواد انفه الذكر الامر الذي تنتهي معه الدايره الي رفض طلب المدعيه.

نص الحكم:
حكمت الدايره: بعدم قبول الدعوي، لما هو مبين بالاسباب.