moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السادسه عشر وبناء علي القضيه رقم 6497 لعام 1439ه المقامه من/ (...) للطباعه والنشر، سجل تجاري (...) ضد/ (...) للتسويق الالكتروني، لصاحبها (...)، غير ذلك (...) القاضي عبدالاله بن سهل العتيبي رييسا (الوقايع) سبق وان ذكرت وقايع هذه الدعوي في الحكم الصادر في تاريخ: 11/03/1440ه محل الالتماس، والدايره تحيل اليها منعا للتكرار؛ هذا وتاكد الدايره ان المدعي عليه قد تبلغ بالدعوي في تاريخ: 24/08/1439ه عبر نظام (ابشر)، وبعد اصدار الدايره حكمها القاضي بما يلي: (الزام مؤسسه (...) للتسويق الالكتروني سجل تجاري رقم (...) لصاحبها (...) سجل مدني رقم (...) ان يدفع لشركه (...) للطباعه والنشر سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره ميتان وثمانيه واربعون الفا وميتان وسته وتسعون ريال فقط)، لما هو وضح من اسباب في صك الحكم، تقدم وكيل المدعي عليها/ (...)، سجل مدني رقم: (...)، بموجب الوكاله الصادره من كتابه عدل سكاكا، في تاريخ: 03/03/1441ه، ورقمها: (...) في تاريخ: 21/11/1441ه طلب التماس اعاده النظر في الحكم الصادر، وذكر فيه: (بان الشيكات لم تصدر من موكله، ولا بتفويض منه، بل تم سرقه دفتر الشيكات، وتزوير التوقيع؛ وبان موكلته لم تحضر لانه لم تردها رسايل التبليغ عن الجلسات، ولم تعلم بالحكم الا بعد توقف خدماتها؛ وطلب وقف تنفيذ الحكم، واعطاء موكله فرصه للحضور والرد علي الدعوي)؛ ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها قررت الدايره قفل باب المرافعه تمهيدا لاصدار الحكم. (الاسباب) بما ان طالب الالتماس اعاده نظر مقيده باحوال نص عليها نظام المرافعات الشرعيه الصادر عام 1435ه كما ورد في الماده (200): (1-يحق لاي من الخصوم ان يلتمس اعاده النظر في الاحكام النهاييه في الاحوال الاتيه: ا-اذا كان الحكم قد بني علي اوراق ظهر بعد الحكم تزويرها، او بني علي شهاده قضي -من الجهه المختصه بعد الحكم- بانها شهاده زور. ب-اذا حصل الملتمس بعد الحكم علي اوراق قاطعه في الدعوي كان قد تعذر عليه ابرازها قبل الحكم. ج-اذا وقع من الخصم غش من شانه التاثير في الحكم. د-اذا قضي الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم او قضي باكثر مما طلبوه. ه -اذا كان منطوق الحكم يناقض بعضه بعضا. و-اذا كان الحكم غيابيا. ز-اذا صدر الحكم علي من لم يكن ممثلا تمثيلا صحيحا في الدعوي.-يحق لمن يعد الحكم حجه عليه ولم يكن قد ادخل او تدخل في الدعوي ان يلتمس اعاده النظر في الاحكام النهاييه.)، وقدم الملتمس –المدعي عليه- عده طلبات اولها: بانه لم يتبلغ في الدعوي ويطلب النظر في الدفع لان الحكم كان غيابيا، وبما ان المدعي عليه تبلغ لشخصه عبر رساله نصيه علي الهاتف الموثق لدي الجهه المختصه، وهي من وسايل التبليغ المعتبره كما نص عليها تعميم المجلس الاعلي للقضاء رقم (1020/ت) بتاريخ 4/5/1439ه: (اولا: يعتبر التبليغ عبر الوسايل الالكترونيه منتجا لاثار النظاميه وتبليغا لشخص المرسل اليه وفق الاتي: 1-ارسال الرساله النصيه الي الهاتف المحمول الموثق لدي الجهه المختصه.)، ولم يكن هناك انقطاع في الدعوي بعدها، وعليه فان المدعي عليه قد تبلغ لشخصه وبناء علي الماده (57) من نظام المرافعات انف الذكر: (..اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله في الدعوي نفسها بموعد الجلسه...، او حضر المدعي عليه في اي جلسه ثم غاب، فتحكم المحكمه في الدعوي، ويعد حكمها في حق المدعي عليه حضوريا..)، وعليه فان الحكم حضوري، واما دعوي المدعي عليه بتزوير التوقيع فان المدعي عليه لم يدفع بالدعوي، وقد مضي عام كامل علي صدور الحكم، وقد نصت الماده (201) من نظام المرافعات انف الذكر: (مده التماس اعاده النظر ثلاثون يوما تبدا من اليوم الذي يثبت فيه علم الملتمس بتزوير الاوراق...)، مما تنتهي معه الدايره الي عدم قبول الالتماس. (منطوق الحكم) حكمت الدايره: بعدم قبول الالتماس المقدم من المدعي عليه والمقيد برقم (49786) وتاريخ (21/11/1441ه). رييس الدايره عبدالاله بن سهل العتيبي