moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: بناء علي القضيه رقم ٤٥٧١٢٣٣٣٥١ لعام ١٤٤٥ ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: وجيز الوقايع يتحصل من تقدم المدعيه لدعواها، وباحالتها لدي الدايره اتخذت ما يلزم، وعقدت لنظرها جلسه تحضيريه معقوده عن بعد عبر الاتصال المريي بتاريخ:٦-١١- ١٤٤٥ه، وفيها حضر (...) يحمل هويه وطنيه رقمها:(...)، بصفته وكيلا عن المدعيه بموجب وكاله الكترونيه رقمها: (...) وتاريخها ١٩/ ٨/ ١٤٤٥ه، وحضر لحضوره(...) يحمل هويه وطنيه رقمها:(...) بصفته وكيلا عن المدعي عليه بموجب وكاله الكترونيه رقمها:(...) وتاريخها:١٤٤٥/١١/٠٦ ه. واستنادا علي ما ورد في الماده رقم (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد افهمت الدايره الاطراف بان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي، وتري الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا، وقد تحققت فيها شروط قبول الدعوي. وبالاذن لوكيل المدعيه ادعي بما جاء في صحيفه دعاوه الالكترونيه، والتي تضمنت ما نصه: " انه بتاريخ ١٤٢٩/٠١/٢٨ه الموافق ٢٠٠٨/٠٢/٠٦م اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي للمدعي عليه (مواد غذاييه وتموينيه) عدد (١٢) (مواد غذاييه وتموينيه) ،وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٢٩/٠١/٢٨ه الموافق ٢٠٠٨/٠٢/٠٦م بثمن اجمالي قدره (٤٨,٥٥٤.٣٥) ثمانيه واربعون الفا وخمس ميه واربعه وخمسون ريال سعودي و خمسه وثلاثون هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد وان يكون تسليم المبلغ علي دفعه واحده بتاريخ ١٤٤١/٠٣/٣ه الموافق ٢٠١٩/١٠/٣١م بمبلغ قدره(٤٨,٥٥٤.٣٥) ثمانيه واربعون الفا وخمس ميه واربعه وخمسون ريال سعودي و خمسه وثلاثون هلله، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤١/٠٣/٣ه الموافق ٢٠١٩/١٠/٣١م, ، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (مطابقه رصيد مصادق عليها من المدعي عليها ومختومه بختمها وفواتير). لذا اطلب الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٤٨,٥٥٤.٣٥) ثمانيه واربعون الفا وخمس ميه واربعه وخمسون ريال سعودي و خمسه وثلاثون هلله." هكذا ادعي. وبعرض الدعوي علي وكيل المدعي عليه اجاب قايلا: ادفع بعدم صفه موكلي حيث ان المؤسسه محل التعاقد حسب الاوراق المقدمه كان يملكها والد موكلي الا انه قد توفاه الله وقد اغلق السجل، واطلب مهله لتحرير جوابي وتقديم ما لدي حيال دفعي بعدم الصفه. هكذا اجاب. فاجابته الدايره لطلبه، وافهمته بان عليه تقدم مذكره جواب موكله خلال ثلاثه ايام تقدم عبر خانه الطلبات مشفوعا بها كافه المستندات المؤيده لما يدفع به ففهم ذلك، ثم افهم وكيل المدعيه ان عليه الرد علي دفع وكيل المدعي عليه خلال ثلاثه ايام تلي المده المحدده لوكيل المدعي عليه ففهم ذلك؛ والي حينه تقرر رفع الجلسه. وفي الجلسه المنعقده بتاريخ:٢٦-١١- ١٤٤٥ه وفيها حضر وكيل المدعيه (...) والمدونه بيناته مسبقا، وحضر لحضوره المدعي عليه اصاله (...) يحمل الهويه الوطنيه رقم:(...)، كما حضر (...) يحمل هويه وطنيه رقمها:(...) بصفته وكيلا عن المدعي عليه بموجب وكاله الكترونيه رقمها:(...) وتاريخها:١٤٤٥/١١/٠٧ه. وتشير الدايره الي ان وكيل المدعي عليه قد تقدم بمذكره جوابيه علي الدعوي عبر الطلب رقم:(٤٥١٢٠٠٨٠٨٤) وتاريخ:٨/ ١١/ ١٤٤٥ه وقد تضمنت ما نصه "اولا : غير صحيح ان موكلي تعاقد مع الشركه المدعيه، ولم يسبق له استلام اي بضاعه اوالتعامل معها اطلاقا . ثانيا : ندفع بعدم الصفه بالدعوي : استند المدعي في دعواه علي المرفق (معلومات عن العميل لغرض منح تسهيلات بيع بضاعه علي الحساب) والمتضمنه السجل التجاري رقم (...) وتاريخه ٠٩/٠٨/١٤١٥ه، ونفيد فضيلتكم بان السجل التجاري غير مملوك لموكلي (...) . ثالثا : عدم اجراء المصالحه مع موكلي : ارفق المدعي وثيقه (تقرير انتهاء المصالحه بتعذر الصلح) الصادره من منصه مصالحه (تراضي) بتاريخ ٢٥/٠٧/١٤٤٥ه علي انه تعذر الصلح مع موكلي وهذا غير صحيح؛ لان الطرف الثاني هو(...) . وهو بذلك مخالف لما نصت عليه الماده الثامنه والخمسون من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بموجب قرار معالي وزير العدل رقم (٨٣٤٤) وتاريخ ٢٦ /١٠/ ١٤٤١ه " يجب اللجوء الي المصالحه والوساطه قبل قيد اي من الدعاوي الاتيه: ... ب - الدعاوي المنصوص عليها في الفقره (١) من الماده الحاديه عشره من اللايحه. "، وجاء في الفقره (١) من الماده الحاديه عشره سالفه الذكر " تؤلف دواير ابتداييه في المحكمه من قاض واحد، وفق ما يلي:١- دواير لنظر الدعاوي الاتيه:ا- الدعاوي المنصوص عليها في الفقرتين (١) و(٢) من الماده السادسه عشره من النظام اذا كانت قيمه المطالبه الاصليه لا تزيد علي مليون ريال "، وقد نصت الفقره (١) من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بموجب قرار مجلس الوزراء رقم ٥١١ وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه " تختص المحكمه بالنظر في الاتي: ١- المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه. " ، وحيث ان موضوع المنازعه هو بيع وتوريد فان يجب علي المدعي الالتزام بما نص عليه النظام والتقدم بالمصالحه اولا قبل رفع هذه الدعوي . الطلبات : لذا وبناء علي ماتقدم نطلب من فضيلكم الاتي : اولا : عدم قبول الدعوي شكلا . ثانيا : الحكم برفض الدعوي لعدم وجود الصفه . ". وبسؤال وكيل المدعي عليه عن مال السجل التجاري بعد وفاه والد موكله وعن المطالبه محل الدعوي فاجاب قايلا: ان السجل التجاري قد ال الي موكلي بعد وفاه والده والمبلغ محل المطالبه مستحق للمدعيه ولم يتم سدادها حتي الان الا ان انها مستحقه في ذمه الورثه جميعا ولا يختص موكلي بذلك هكذا اجاب. وبسؤاله هل ال السجل التجاري الي موكله فقط ام ال الي الورثه جميعا؟ فاجاب قايلا: السجل ال لموكلي فقط هكذا اجاب. وبسؤال طرفي الدعوي عن مزيد الاضافه علي ما تقدم قرر كل واحد منهما اكتفاءه بما قدم؛ عليه ولتهيؤ الدعوي للفصل فيها قررت الدايره اقفال باب المرافعه للمداوله، ومن ثم اصدرت حكمها مؤسسا علي ما يلي: الاسباب: لما كان النزاع بين الطرفين متعلقا بتوريد بضايع بين تاجرين اندرج تحت اختصاص المحاكم والدواير التجاريه استنادا للفقره (١) من الماده(١٦) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالامر الملكي رقم (م/٩٣) في ١٥/٨/١٤٤١ه، والدايره مختصه بنظره بموجب الماده الثالثه من نظام المحاكم التجاريه المشار اليه، والماده (١١) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بقرار معالي وزير العدل رقم (٨٣٤٤)في ٢٦/١٠/١٤٤١ه. اما عن موضوع الدعوي: فان المدعيه تطلب الزام المدعي عليها بمبلغ قدره:(٤٨,٥٥٤.٣٥) ثمانيه واربعون الفا وخمسمايه واربعه وخمسون ريالا وخمسه وثلاثون هلله، مقابل توريد مواد غذاييه لمؤسسه المدعي عليه، وعند عرض دعواها علي وكيل المدعي عليه، اقر بصحه العلاقه العقديه وان المؤسسه اليت الت لموكله استلمت الاعيان المورده من المدعيه وانها مدينه للمدعيه بما تطلبه في هذه الدعوي؛ عليه ولما كان اقرار وكيل المدعي عليه موافقا لما نصت عليه الفقره الاولي من الماده الثامنه عشره من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/٤٣) وتاريخ:٢٦ / ٥ / ١٤٤٣ه والتي نصت علي:(يلزم المقر باقراره، ولا يقبل رجوعه عنه.)، فانه يثبت للدايره انشغال ذمه المدعي عليه بما تطالب به المدعيه، ولا ينال من ذلك ما دفع به وكيله من ان الدين يكون في ذمه الورثه جميعا ولا يختص موكله به بمفرده، اذ ان السجل التجاري محل الدعوي قد ال الي المدعي عليه بمفرده دون الورثه، وقد نصت الماده التاسعه من نظام الاسماء التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم:(م/١٥) بتاريخ ١٢ / ٨ / ١٤٢٠ه علي انه:(من ال اليه اسم تجاري تبعا لمحل تجاري يخلف سلفه في الحقوق والالتزامات التي سبق ان ترتبت تحت هذا الاسم ..). عليه ولما ان السجل قد ال اليه السجل، فانه يخلف سلفه في الحق المدعي به في هذه الدعوي؛ وتنتهي معه الدايره الي ما يرد في منطوق حكمها ادناه. نص الحكم: الزام (...) يحمل الهويه الوطنيه رقم:(...)، بان يدفع لشركه (...) سجلها التجاري رقم:(...)؛ مبلغا قدره:(٤٨,٥٥٤.٣٥) ثمانيه واربعون الفا وخمسمايه واربعه وخمسون ريالا وخمسه وثلاثون هلله.