tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / income_tax

القرار رقم 1954 الصادر في عام 1439هـ

gstc_gov_sa · decision · processed · 31 chunks

document_type=decision entity=legal_basis:royal_decree:1/15 entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=legal_basis:royal_decree:1/1 entity=legal_basis:cabinet_decision:473 entity=legal_basis:ministerial_decision:1776 entity=format:application/pdf language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=income_tax validity_confidence=0.0
(1954)
القرار رقم (1954) الصادر في العام 1439
في الاستثناف رقم (1846) علم 1436
الحمد لله وحده، والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده:
في يوم الاثنين الموافق 17/11/17 ه اجتمعت اللجنه الاستنافيه الضريبيه المشكله بقرار مجلس الوزراء رقم (473) واتريخ
(1436/11/9) و قامت اللجنه خلال ذلك الاجتماع بالنظر في الاستنافيه المقدم من شركه
لجنه الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه بالدمام رقم (18) لعام 1436 ه بشان الربط الضريبي الذي اجرته الهييه العامه للزكاه
والدخل (الهييه) علي المكلف للاعوام من 2004م حتي 2007م.
وكان قد مثل الهييه في جلسه الاستثماع والمناقشه المنعقده بتاريخ 1439/4/1 ه: كل من: ....
كما مثل المكلف: ....
وقد قامت اللجنه بدراسه القرار الابتدايي المستانف، وما جاء بمذكره الاستثناف، ومراجعه ما تم تقديمه من مستندات، في
الناحيه الشكيله:
اخطرت لجنه الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه بالادام المكلف بنسخه من قراها رقم (18) لعام 1436 م.وجب الخطاب رقم
وقد تاريخ (105/500) و قديم المكلف استثنافه و قيد لدي هذه اللجنه برقم (208) و تاريخ 1436/9 ه.
كما قدم ضمانا بنكيا لقاء الفروقات المستحقه بموجب القرار الابتدايي، وبذلك يكون الاستثناف المقدم من المكلف مقبوله من
الناحيه الشكيله لتقدمه من ذي صفه خلال المهله النظاميه، مستوفيا الشروط المنصوص عليها نظاما.
- 1 -

(1954)
الناحيه المضوعيه:
البند الاول: نسبه ضريبه الاستقطاع علي المبالغ المدفوعه الي جهات غير مقيمه مرتبطه مقال خدمات فنيه او
استشاريه.
قضي قرار اللجنه الابتداييه في البند (ثانيا) (1) تاييد الهييه في احساب ضريبه الاستقطاع بنسبه (15%) علي المبالغ المدفوعه
الي جهات غير مقيمه مرتبطه مقال اتعاب الخدمات الفنيه والاستشاريه.
استانف المكلف هذا البند من القرار فذكر انه صدر القرار الوزاري رقم (1776) وتاريخ 1435/5/18 هد الذي يؤكد ان ضريبه
الاستقطاع بنسبه 5% كانت منطقيه علي مبالغ الخدمات الفنيه المدفوعه الي جهات مرتبطه قبل تاريخ 1435/5/18، حيث
تم تعديل الماده (63) من اللايحه التNFيحيه اعتبارا من 1435/5/18 هد لتغير نسبه ضريبه الاستقطاع من (5%) الي (15) ، و هذا
التعديل الماده (63) من اللايحه التNFيحيه يرهن بشكل جلي علي ان نسبه ضريبه الاستقطاع (15%) لم تكن منطبقيه علي تلك
الدفعات قبل التعديل الذي ادخله القرار الوزاري، ولو كانت نسبه (15%) منطبقه علي تلك الدفعات لما كانت هناك حاجه لاصدار
قرار وزاري لتعادل الماده (63) من اللايحه التNFيحيه، وعليه فان احكام الفقره (ط/اوال) التي عدلات الماده (63) من اللايحه
التNFيحيه يجب ان تطبق علي اتعاب الخدمات الفنيه المدفوعه لجهات غير مقيمه مرتبطه بعد تاريخ القرار الوزاري المذكور وهو
(1776) 2004 م الي 2007 م ان احكام القرار الوزاري رقم (1776) و بما ان القضيه محل النقاش تعود للسنوات من
المذكور اعلاه لا تنطبق علي هذه القضيه، وكما هو معلوم فان الاجراءات المنيو هو تطبيق التعليمات الجديده من
تاريخ صدورها وليس باثر رجعي لضمان معامله متساويه بين المكلفين، حيث ان التطبيق باثر رجعي للقرار الوزاري رقم (1776)
يؤدي الي معامله غير متساويه في الربط الضريبي للمكلفين.
واضاف المكلف ان نظام ضربه الدخل لم يتضمن نص صريحا يحدد فيه نسبه ضربه الاستقطاع المتعلقه بالخدمات الفنيه
والاستشاريه، الا ان الفقره (ا/6) من الماده رقم (68) من النظام قد نصت علي استقطاع ضريبه من المبلغ المدفوع لقاء اي
دفعات اخري تحددها للا يه علي ان لا يتجاوز سعر الضريبه (1%) ومن هذا النص يënح ان النظام قد اعطي اللايحه التنفيذيه
لنظام طلاحيه تحديد نسبه الاستقطاع المتعلقه باي دفعات اخري التي لم يتضمنها نص الماده رقم (68) وبناء علي ذلك نت
الفقره (ا) من الماده رقم (63) من اللايحه علي ادراج بعض الاعمال او الدفعات ان الخدمات التي لم ترد في نص الماده رقم (68) من
النظام لضريبه استقطاع بنسب متفAWOTه ومنها الخدمات الفنيه والاستشاريه التي قررت انها ت thجع لنسبه استقطاع بواقع (5%) كما
نعت علي ضوع دفعات مقال خدمات مدفوعه للمركز الرييس او شركه مرتبطه بنسبه (15%).
-2

(1954)
وقد تضمنت الماده (68) من نظام ضريبه الدخل والالماده (63) من اللايحه التنفيذيه قايمه بنسب ضريبه الاستقطاع بشان
المبالغ التي تدفع الي جهات غير مقيمه دون تمييز بين الجهات المرتبطه وغير المرتبطه، وفيما يلي قايمه نسب ضريبه
الاستقطاع التي نصت عليها المادتان المذكورتان اعلاه:
1- نسب ضريبه الاستقطاع المحدده في الفقره (ا) من الماده (68) من نظام ضريبه الدخل.
<table><tr><td>نسبه ضريبه الاستقطاع</td><td>نوع الدفعه</td></tr><tr><td>%5</td><td>ايجار</td></tr><tr><td>%15</td><td>اناوه او ربع</td></tr><tr><td>%20</td><td>اتعاب اداره</td></tr><tr><td>%5</td><td>دفعات مقال تذاكر طيران او شن جوي او بحري</td></tr><tr><td>%5</td><td>دفعات مقال خدمات اتصالات هاتفيه دوليه</td></tr><tr><td>% 15</td><td>اي دفعات اخري يحدها النظام علي ان لا يتاوز سعر الضريبه</td></tr></table>
2- نسب ضريبه الاستقطاع المحدده في الفقره (1) من الماده (63) من اللايحه التفيديه.
<table><tr><td>نسبه ضريبه الاستقطاع</td><td>نوع الدفعه</td></tr><tr><td>%20</td><td>اتعاب اداره</td></tr><tr><td>%15</td><td>اناوه او ربع</td></tr><tr><td>%15</td><td>دفعات مقال خدمات مدفوعه للمركز الرييس او شركه مرتبطه</td></tr><tr><td>%5</td><td>ايجار</td></tr><tr><td>%5</td><td>خدمات فنيه او استشاريه</td></tr><tr><td>% 5</td><td>تذاكر طيران او شنح جوي او بحري</td></tr><tr><td>% 5</td><td>خدمات اتصالات هاتفيه دوليه</td></tr><tr><td>% 5</td><td>ارباح موزعه</td></tr><tr><td>%5</td><td>تكاليف قروض</td></tr><tr><td>% 5</td><td>اقصاط تامين او اعاده تامين</td></tr><tr><td>% 15</td><td>اي دفعات اخري</td></tr></table>
ويتضح من ذلك ان نسب ضربه الاستقطاع علي المبالغ المدفوعه لجهات غير مقيمه منصوص عليها في نظام ضربه الدخل ولايحته
التنفيذيه وذلك دون اي تمييز بين الجهات المرتبطه وغير المرتبطه ، وتستند نسب ضربه الاستقطاع فقط الي طبيعه الدفعه او
الدخل دون اي اعتبار للعلاقه بين طرفي المعامله ، كما يënخ ان نسب ضربه الاستقطاع التي تطبق علي كافه انواع الدفعات الاخري
-3-

(1954)
التي لا تندرج تحت فيات الدفعات المنصوص عليها بالتحديد في المادتين المذكرتين هي بواقع (15%) علي الجهات المرتبطه وغير
المرتبطه، وبناء علي ذلك فان اي مبلغ مدفوع الي جهه غير مقيمه يندرج تحت اي من فيات الدفعات المحدده المنصوص عليها في
المادتين المذكرتين اعلاه من النظام ولايحته التنفيذيه مثل : اتعاب الاداره، الايجار، الايجار، الخدمات الفنيه او الاستشاريه
فوايد القروض ، التامين ...الخ ، فينبيقي تطبيق النسبه المحدده لذلك النوع من المدفوعات بصرف النظر عن حقيقه ما اذا كانت تلك
المبالغ قد دفعت الي جهه مرتبطه او غير مرتبطه ، اما اذا كان المبلغ المدفوع الي جهه مرتبطه غير مندرج تحت اي من انواع
الدفعات التي حددت لها نسبه ضربه استقطاع معينه في النظام او في اللايحه التنفيذيه فينبيقي ان تطبق عليه نسبه ضربه
استقطاع بواقع (15%) وهي نسبه ضربه الاستقطاع المحدده للمبالغ المدفوعه للجهات غير المرتبطه.
اما بالنسبه للملاحظه الهييه حول تعريف الخدمات، فيرد عليه ان الفقره (ح) من نماذ ضربه الدخل عرفت كلمه
الخدمات لاغراض ضربه الاستقطاع بانها اي عمل مقال عوض، باستثناء شراء وبيع السلع او اي ممتلكات اخري، ويتضح من تعريف
الخدمات في هذه الفقره انها تتضمن كافه الدفعات باستثناء المبالغ التي تدفع مقال برا، شراء سلع او اي ممتلكات اخري، اي البنود
الملموسه، وبعباره اخري فان المبالغ المدفوعه مقال الخدمات تتضمن الايجار والفايده والعملوله والتمين والسفر وكافه انواع
الخدمات، اي ان تعريف الخدمات المنصوص عليه في الفقره (٨٨) من نظام ضريبه الدخل يغطي تشكيله واسعه من
المعاملات حيث حددت نسب ضريبه استقطاع مستقله لفات المعاملات او مصادر الدخل ومثال ذلك : الايجار (٥٥) ، التامين (٥٥) ،
السفر (٥٥) ، الفايده (٥٥) ، الاتصالات الهاتفيه الدوليه (٥٥) ، الخدمات الفنيه او الاستشاريه (٥٥) ، اتعاب الاداره (٢٠) ...الخ
بينما يندرج كل ما تبقي من المعاملات او مصادر الدخل تحت نسبه واحده هي (١٥) ، وقد طبقت الهييه علي المبالغ المدفوعه
للهوات غير المقيمه المرتبطه منها وغير المرتبطه مقال اتعاب خدمات الاداره نسبه شريبه استقطاع بواقع (٢٠) ، وعليه يجب ايضا
تطبيق اجراء ممالل في حاله المبالغ المدفوعه الي جهات مرتبطه غير مقيمه مقال اتعاب الخدمات الفنيه والاستشاريه كالذي
طبقه الهييه علي المبالغ المدفوعه مقال الايجار وال التامين والشحن والفايده واتعاب الاداره ...الخ، اي تطبيق نسبه شريبه استقطاع
موحده علي المبالغ المدفوعه للجهات المرتبطه وغير المربطه، وفي حال اعتبرت الهييه ان جميع المبالغ المدفوعه الي جهات غير
مقيمه مرتبطه مقال بحث ان تخضع الي ضريبه استقطاع بنسبه (15%)، فانه يجب عليها ان تطبيق ضريبه استقطاع بنسبه
(15%) بدلا من (20%) علي المبالغ المدفوعه مقال اتعاب خدمات الاداره.
واضاف المكلف ان رود الهييه علي استفسارات المكلفين يثبت قبولها لمبدا تطبيق نسبه ضريبه استقطاع موحده علي
المبالغ المدفوعه علي اساس طبيعه المبلغ المدفوع للجهه غير المقدمه بشكل مستقل عن وضحها كجهه مرتبطه او غير
مرتبطه، وفيما يلي رود الهييه:
-4-

(1954)
سؤال: ما هي نسبه ضريبه الاستقطاع التي تخضع لها عوايد القروض المدفوعه للمركز الرييس او لشركه مرتبطه، هل هي
(?) (15) ٢%
جواب الهييه : تخضع عوايد القروض لضريبه الاستقطاع بنسبه (%), مع ملاحظه انه بجانب خضوع عوايد القروض اذا دفعت الي
مركز رييس من فرع مملوك له بالكامل لضريبه الاستقطاع حسبما تم ايضاه فانها لا تعد من المصاريف جايزه الحسم
وفقا لاحكام الفقره (10/10) من اللايحه التنفيذيه للنظام.
سؤال: هل تخضع لضريبه الاستقطاع المبالغ التي يتم سدادها من فرع المملكه للمركز الاقليمي او للمركز الرييس اذا كانت
دفعات مقال نصب فرع المملكه من مصروفات عموميه واداريه او اقصاط اعاده تامين؟
جواب الهييه: تخضع حصه الفرع لضريبه الاستقطاع بواقع (15%) عن المصروفات الاداريه والعموميه (5%) عن اقصاط اعاده
التامين.
وفي توضیح حول نسبه ضريبه الاستقطاع علي مبالغ الايجار المدفوعه الي جهات غير مقيمه مرتبطه وغير مرتبطه اKDت الهييه
ما يلي: "المبالغ المدفوعه مقال ايجار معدات خاضعه لضريبه الاستقطاع بنسبه (%), سواء دفعت الي جهات غير مقيمه
مرتبطه او غير مرتبطه استنادا لمقضي الماده الثامنه والستين من النظام وال ماده الثالثه والستين من اللايحه التنفيذيه".
وبناء علي ذلك فان الهييه تناقض الاجراء المتبع من قبلها ب تطبيق نسبتين مختلفتين علي الجهات المرتبطه وغير المرتبطه
بواقع (15%) و (5%) علي التوالي في حاله المبالغ المدفوعه قابل اتعاب الخدمات الفنيه او الاستشاريه، كما تخالف قRARÍ
اللجه الاستثنافيه رقم (1129) لعام 14333 ه ورقم (1398) لعام 14335 ه الذين قضيا بفرض ضريبه استقطاع بواقع (5%) علي
المبالغ المدفوعه الي جهه مرتبطه مقال اتعاب الخدمات الفنيه والاستثماريه.
لكل ما سبق يطلب المكلف احتساب ضريبه الاستقطاع علي المبالغ المدفوعه الي جهه مرتبطه غير مقيمه مقال خدمات
(5%) فنيه او استشاريه بنسبه
في حين تري الهييه حسب وجهه نظرها المبينه في القرار الابتدايي ان الفقره (ا/6) من الماده (68) من نظام ضريبه التدخل
الصادر بالمرسوم الملكي رقم (1/15) بتاريخ 1425/1/15
الطرف بالمرسوم الملكي رقم (1/15) و透明ي هذا النظام وعلي المنشاه الدايمه في المملكه لغير المقيم ممن يدفعون مبلغا ما لغير مقيم من مصر في
بمقتي هذا النظام وعلي المنشاه الدايمه في المملكه لغير المقيم ممن يدفعون مبلغا ما لغير مقيم من مصر في (13/15) و透明ي هذا النظام علي المينه
المملكه استقطاع ضريبه من المبلغ المدفوع وفقا للاسعار الاليه :... اي دفعات اخري تددها للاخده علي ان لا تتجاوز سعر
الضريبه (15%) وënشعت الفقره (1) من الماده (63) من اللاتجه التفيذيه الصادره بالقرار الوارق رقم (1535) بتاريخ
-5

(1954)
1425/6/11
ه ان غير المقيم يخضع للضريبه عن اي مبلغ يصل عليه من مصدر في المملكه وتستقطع الضريبه من اجمالي
المبلغ وفقا للسعار الاتيه :... دفعات مقال خدمات مدفوعه للمركز الرييس او شركه مرتبطه (15%)
وحيث نصت الماده (63) من اللايحه التنفيذيه صراحه علي ان الدفعات مقال خدمات مدفوعه للمركز الرييس او شركه مرتبطه
تحضع لضريبه الاستقطاع بنسبه (15%)، فلا مجال للاجتهاد او التغيير، وقد اكد القرار الوزاري رقم (1776) وتاريخ (1435/5/18 ه
علي الاجراء المطبق منذ صدور النظام ولايحته التيفيذيه ولا يرتب تطبيقه بتاريخ صدوره.
راي اللجنه:
بعد اطلاع اللجنه علي القرار الابتدايي، وعلي الاستثناف المقدم، وما قدمه الطرفان من دفوع ومستندات، تبين ان الاستثناف يمكن
في طلب المكلف ضوع المبالغ المدفوعه لجوات مرتبطه غير مقيمه مقال خدمات فنيه او استشاريه لضريبه الاستقطاع بنسبه
(5%), في حين تري الهييه خضع تلك المبالغ لضريبه الاستقطاع بنسبه (15%) للاسباب الموضحه عند عرض وجهه نظر كل طرف.
وبرجوع اللجنه الي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (1) وتاريخ 1425/1/15 ه تبين ان الفقره (ا) من الماده
(68) تنص علي انه "يجب علي كل مقيم سواء كان مكلفا او غير مكلف بمقضي هذا النظام، وعلي المنشاه الدايمه في
المملكه لغير مقيم، ممن يدفعون مبلغا ما لغير مقيم من مصر في المملكه استقطاع ضريبه المبلغ المدفوع وفقا
لاسعار الاتيه: اي دفعات تحددها للايحه التنفيذيه علي ال يتجاوز سعر الضريبه ٥٥".
وبالطلاع اللجنه علي القرار الوازي رقم (1776) وتاریخ 8/1435/5/18 ه شان تعديل بعض فقرات مواد للاليحه التنفيذيه تبين انه ورد فيه
ما نعه "اولا: ط- تعدل الخانتين الثانيه والثالثه من الجدول المدرج ضمن نص الفقره (1) من الماده (الثالثه والسنتين) من اللايحه
ليصبح نحوها علي النحو الاتي:
<table><tr><td>%15</td><td>اناوه او ربع، دفعات مقال خدمات فنيه او استشاريه او خدمات هاتفيه دوليه دوليه مدفوعه للمركز</td></tr><tr><td>%5</td><td>خدمات فنيه او استشاريه او خدمات اتصالات هاتفيه دوليه خلاف ما يدفع للمركز الرييس او لشركه مرتبطه، ايجار، تذاكر طيران او شن جوي او بحري، ارباح موزعه، عوايد قروض، قسط تامين او اعاده تامين.</td></tr></table>
ثانيا: يبلغ هذا القرار الي من يلزم لتنفيذه، ويطبق من تاريخه، بما في ذلك الحالات المعترض عليها والتي لم يصبح الربط فيها
نهايا".
وعليه فان اللجنه تري تطبيقا لهذه النصوص خضوع المبالغ المدفوعه لجهه مرتبطه غير مقيمه مقال خدمات فنيه او استشاريه
لضريبه استقطاع بنسبه (15%) ولذا ترفض اللجنه بالاغلبيه استثناف المكلف في طلبه خضوع المبالغ المدفوعه لجهات مرتبطه
غير مقيمه مقال خدمات فنيه او استشاريه لضريبه الاستقطاع بنسبه (5%).
-6

(1954)
البند الثاني: غرامه التاثير.
قضي قرار اللجنه الابتداييه في البند (ثانيا/2) بتاييد الهييه في فرض غرامه تاخير علي ضريبه الاستقطاع غير المسدده للاعوام
من 2004م حتي 2007م، وتحسب الفرامه حتي تاريخ السداد طبقا للنظام.
استانف المكلف هذا البند من القرار فذكر ان نظام ضريبه الدخل يضمن مادتين تعالجان موضوع غرامه التاخير هما (77 و 76) كما تضمن اللايكه التنفيذيه ثلايه مواد تعلاج موضوع غرامه التاخير وهي (67 و 68 و 69) وان طبيعه ونسب واساس احتساب
الغرامات المستحقه بموجب المواد المذكوره اعلاه مختلفه ومستقله تماما عن بعضها وذلك علي النحو التالي:
اولا : يهدف النظام الضريب الي معاقبه المكلف الذي لا يتقيد بالمتطلبات النظاميه للاقرار، ولذلك فان الغرامه المستحقه بسبب
(67) عدم تقديم الاقرار الضريبي في موعده تكتسب من تاريخ الموعد نظامي لتقدم الاقرار بموجب الماده (76) من النظام والملاده
من اللايحه التنفيذيه، و تقضي الفقرتان (ا و ب) من الماده (76) من نظام ضربه الدخل والفقره (2) من الماده (67) من اللايحه
التنفيذيه باحتسب غرامه التاخير في حاله عدم تقديم الاقرار في الموعد النظامي ، كما تودد الفقره (٦) من نظام
ضربيه الدخل تعريفا للمبلغ الذي تطبق عليه غرامه التاخير في حاله عدم تقديم الاقرار في الموعد النظامي حيث تحت علي "تعني
الضريبه غير المسدده الفرق بين مبلغ الضريبه المستحقه السداد بموجب هذا النظام والMBلغ المسدد في الموعد النظامي المحدد
في الفقره (ب) من الماده السنين من هذا النظام".
وTORD الفقره (1) من الماده (67) من اللاتحه التنفيذيه الحالات التي تفرض فيها عدم تقديم الاقرار، كما تنص الفقره (3) من
الماده (67) من اللاتحه التنفيذيه علي "تعني الضريبه غير المسدده الفرق بين ما سدده المكلف في الموعد النظامي، والضريبه
المستحقه السداد بموجب احكام النظام وتشمل التعديلات التي تجريها الهييه والتي اسبحت نهاييه سبما هو وارد في الفقره
(2) من الماده الحاديه والسبعين من هذه اللاتحه بما في ذلك الحالات المعترض عليها حيث تكتسب الفرامه من تاريخ الموعد
النظامي لتقدم الاقرار والسداد".
وحيث تم تقدم الاقرار في الموعد النظامي، لذا فان الغرامه المنصوص عليها في الماده (76) من نظام ضريبه الدخل والالماده
(67) من اللاتحه التنفيذيه لا تنطبق علي هذه الحاله.
ثانيا : تعالج الفقره (ا) من نظام ضريبه الدخل و الفقره (1) من الماده (68) من اللاتحه التنفيذيه موضوع
الغرامه المتوجبه الدفع في حاله التاخر في سداد الضريبه المستحقه، و تنص الفقره (ا) من الماده (77) من نظام ضريبه الدخل
علي انه "اضافه الي الغرامات الوارده في الماده السادسه والسبعين من هذا النظام وفي الفقره (ب) من هذه الماده علي
المكلف تسديد غرامه تاثير بواقع (1%) من الضريبه غير المسدده عن كل (ثلاثين) يوم تاخير، و هذا يشمل التاخير في تسديد
الضريه المطلوب استقطاعها والدفعات المعجله وتحسب من تاريخ استحقاق الضريبه الي تاريخ السداد، كما تنص الفقره (1)
-7-

(1954)
من الماده(68) من اللاته التنفيذيه علي "تضاف الي الغرامات الوارده في الماده السابقه(1%) من الضريبه غير المسدده عن
كل (ثلاثين) يوم تاخير في الحالات الاتيه :
ا- التاخير في تسديد الضريبيه المستحقه بموجب الاقرار.
ب- التاخير في تسديد الضريبه المستحقه بموجب ربط الهييه.
ج- التاخير في تسديد الفاءات المعجله في مواعيدها المحدده بنهايه الشهر السادس، والثاني عشر من السنه الماليه
للمكلف.
د- الضرايب التي صدرت الموافقه بتقسيطها من تاريخ استحقافها الوارده في الماده الحاديه والسبعين من النظام.
ه- التاخير في تسديد الضربه المطلوب استقطعها المحدده (بعشره) ايام من الشهر التالي الذي تم فيه الدفع للمستفيد
الوارده في الماده الثامنه والستين من النظام، وتقع مسؤوليه سدادها علي الجهه المكلفه بالاستقطع".
ويلاحظ ان الماده (68) من اللاتحه التنفيذيه علي وجوب احتساب غرامه
التاخير من الموعد النظامي لتقدم الاقرار، ان سيب عدم وجود هذا النص في هذه الماده واضح جدا وهو ان النظام لا
يهدف الي معاقبه المكلف علي اي تاخير في استكمال الربط النهايي او اجراءات الاعتراض والاستثناف لدي اللجان الابتداييه
والاستينافيه وديوان المظالم، ولو كان نظام يهدف الي ذلك لاضيف الي الماده (68) من اللايحه التنفيذيه ايضا جمله
مماليه لتلك الوارده في (67) ونظرا لان الماده (68) من اللايحه التنفيذيه لم تضمن هذه الجمعه، فانه يënح ان غرامه
التاخير بموجب هذه الماده تحسب من تاريخ استحقاق الغرامه، وهو التاريخ الذي يصبح فيه الالتزام نهايا طبقا للفقره (2) من
الماده (71) من اللايحه التنفيذيه والتي تثممن ان المستحقات تعد نهاييه في الحالات الاتيه :
ا - موافقه المكلف علي الربط.
ب- مرور الموعد نظامي دون قيام المكلف بسداد المستحق عليه بموجب اقراره.
ج - انتهاه الموعد النظامي للاعتراض علي الربط المعدل الذي تجریه الهييه.
د- صدور قرار نهايي من لجان الاعتراض الابتداييه او والاستثنافيه او ديوان المظالم.
وبناء علي ما تقدم، وحيت تم سداد كافه الضرايب المستحقه بموجب الاقرار الضريبي عند تقدميه، وحيت ان اصدار الربط
واستكمال اجراءات الاعتراض والاستثناف قد يستغرق عده سنوات، لذا يطلب المكلف عدم فرض غرامه تاخير.
في حين تري الهييه حسب وجهه نظرها المبينه في القرار الابتدايي فرض غرامه التاخير بنسبه (٩١) علي فرق الضريبه غير
المسوده من تاريخ الاستحقاق حتي تاريخ السداد استنادا الي الفقره (ا) من الماده (٧٧) من نظام ضريبه الدخل.
-8-

(1954)
راي اللجنه:
بعد اطلاع اللجنه علي القرار الابتدايي، وعلي الاستثناف المقدم، وما قدمه الطرفان من دفوع ومستندات، تبين ان الاستثناف
يكمن في طلب المكلف عدم فرض غرامه التاخير علي فرق ضربه الاستقطاع، في حين تري الهييه فرض غرامه التاخير، للاسباب
الموضحه عند عرض وجهه نظر كل طرف.
وباتطلع اللجنه علي نظام ضربه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (1/1) وتاريخ 1425/1/15 (ه تبين ان الفقره (ا) من الماده (77) تنص علي "اضافه الي الغارات الوارده في الماده السادسه والسبعين من هذا النظام وفي الفقره (ب) من هذه الماده، علي المكلف تسديد غرامه تاخير بواقع واحد بالمنه (1%) من الضريبه غير المسدده عن كل (ثلاثين) يوم تاخير، هذا يشمل التاخير في تسديد الضريبه المطلوب استقطاعها والدفعات المعجله وتحسب من تاريخ استحقاق الضريبه الي تاريخ السداد.
وحيث انتهت هذه اللجنه في البند الاول من هذا القرار الي رفض استيناف المكلف في طلبه خضوع المصفوعه لجوات مرتبطه غير مقيمه مقال خدمات فنيه او استشاريه لضريبه الاستقطاع بنسبه (5%)، لما فان اللجنه تري احتساب غرامه التاخير اعتبارا من تاريخ استحقاق الضريبه وحتي تاريخ السداد علي نسبه (5%) من ضريبه الاستقطاع غير المسدده، اما النسبه المتبقيه والبالغه (10%) فتحسب الغرامه عليها من تاريخ صدور قرار نهايي بشانها، نظرا لان نسبه الضريبه علي المبالغ المصفوعه لجنه مرتبطه غير مقيمه مقال خدمات فنيه او استشاريه لم تكن تحكمها نصوص نظاميه واضحه حتي صدور القرار
الوزاري رقم (1776) وتاريخ 18/1435/5/18 ه, والذي حددها بواقع (15).
البند الثالث: اعتماد الخدمات الفنيه والاستشاريه البالغه (1,306,808) ريال كمصروف جايز الحسم لعام 2006 م.
ذكر المكلف ان اللجنه الابتداييه لم تحدر قراها في هذا البند زعيم وروده في مذكره الابتعزاض علي ربط الهييه.
وبعد اطلاع ممثلي الهييه علي ما ذكره المكلف قدما مذكره وورد فيها ان الهييه توافق علي وجهه نظر المكلف، wed قامت
الهييه في الربط الالي المعدل بالموافقه علي وجهه نظر المكلف بشان هذا البند، وبذلك يكون استثناف المكلف علي هذا
البند في غير محله.
وبناء عليه تري اللجنه ان الخلاف حول هذا البند يعد منتهيا.
- 9 -

(1954)
القرار:
لكل ما تقدم قرت اللجنه الاستثنافيه الضريبيه ما يلي:
اولا: الناحيه الشكيله.
قبول الاستثناف المقدم من شركه .... علي قرار لجنه الابعتداييه الزكويه الضريبيه بالدمام رقم
(18) لعام 1436 ه من الناحيه الشكيله.
ثانيا: الناحيه الموضوعيه.
1 - رفض استثناف المكلف في طلبه خضوع المبالغ المدفوعه لجوات مرتبطه غير مقيمه مقال بحدات فنيه او استشاريه
لضربيه الاستقطاع بنسبه (%), وتاييد القرار الابتدايي فيما قضي به في هذا الخصوص.
2 - رفض استثناف المكلف في طلبه عدم احتساب غرامه التاخير علي ضريبه الاستقطاع غير المسدده، علي ان يكون
احتساب غرامه التاخير علي نسبه 5% من ضريبه الاستقطاع غير المسدده اعتبارا من تاريخ استحقاق الضريبه وحتي
تاريخ السداد، اما النسبه المتبقيه وهي (10%) فتحسب الفرامه عليها من تاريخ صدور قرار نهاي بشانها، وفقا
للبيثيات الوارده في القرار.
3 - انتهاه الخلاف حول بند الخدمات الفنيه والاستشاريه البالغ (1,306,808) ريال لعام 2006 لم لمواقفه الهييه علي وجهه
نظر المكلف، وفقا للحيثيات الوارده في هذا القرار.
ثالثا: يكون هذا القرار نهاثيا وملزما ما لم يتم استثنافه امام د Mojان المظالم خلال مده (ستين) يوما من تاريخ ابلاغ القرار.
وبالله التوفيق،
-10-