tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / property_disputes

حكم رقم 344 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 23 chunks

date_gregorian=2021-04-19 date_hijri=1436-06-27 document_type=ruling entity=document_number:8d5e3f4e-82b9-44d7-801a-8833a8233533 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=property_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ، اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثامنه وبناء علي القضيه رقم 344 لعام 1441ه
المقامه من/ شركه (...) -مساهمه مقفله-، سجل تجاري (...)
ضد/ شركه (...) العقاريه ، سجل تجاري (...)
(الوقايع)
تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعيه/ (...)، ذو الهويه الوطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ 27/6/1436ه الصادره من كاتب العدل بالغرفه التجاريه، بلايحه دعوي يختصم فيها المدعي عليه افاد فيها: ان المدعيه اتفقت مع المدعي عليها علي تاسيس شركه لغرض امتلاك المشروع المملوك لها والمسمي مجمع (...) وتم تقييمه علي انه مكتمل علي خلاف الواقع بمبلغ وقدره اربعه وستون مليون (64,000,000) ريال، شريطه استيجار المدعي عليها للمجمع لمده خمس سنوات والتزامها بالاستثمار في المشروع بمبلغ لا يقل عن خمسه عشر (15,000,000) مليون ريال يعتبر ضمن حصتها في المجمع باعتباره مكتملا، وبناء عليه تم تاسيس شركه (...) -شركه ذات مسؤوليه محدوده- يمتلكها الطرفان بنسبه خمسون بالمايه 50% لكل طرف، وبراس مال مدفوع قيمته مايه الف (100,000) ريال، قامت المدعيه بسداده بالكامل، قامت المدعيه بترتيب الحصول علي تمويل من احد البنوك لسداد خمسون بالمايه من قيمه المشروع وسددت خمسه وعشرون بالمايه من قيمته علي اساس ان تقوم المدعي عليها بسداد المتبقي من حصتها وهو استكمال المشروع ومن ثم استيجاره، الا ان المدعي عليها تقاعست عن استكمال المبني ولم تدفع من الاجره الا دفعه واحده مما عاد بالضرر علي المدعيه، وحيث صار من المستحيل تحقق الغرض الذي تاسست من اجله الشركه مما يعد سببا من اسباب انقضايها، وختم صحيفه الدعوي بطلبه الحكم بحل وتصفيه الشركه، وتعويض المدعيه عن الاضرار التي تكبدتها جراء عدم التزام المدعي عليها بواجباتها النظاميه، والبالغه ثمانيه عشر مليون وخمسمايه وثلاثه وخمسون الف وثلاثه واربعون (18,553,043) ريال، مع احتفاظ المدعيه بحقها بالمطالبه باي مبالغ اخري مستقبلا قد تنتج عن الشراكه، وفي سبيل نظر الدعوي عقدت الدايره عده جلسات، ففي جلسه يوم الاثنين 1/2/1441ه، حضر وكيل المدعيه/ (...)، ذو الهويه الوطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ 27/6/1436ه الصادره من كاتب العدل بالغرفه التجاريه، كما حضر وكيل المدعي عليه/ (...)، ذو الهويه الوطنيه رقم (...)، وقدم وكيل المدعيه مذكره لم تخرج في مضمونها عما ذكره في لايحه الدعوي، سلمت نسختها لوكيل المدعي عليها وباطلاعه عليها استمهل للاجابه، وفي جلسه 7/3/1441ه حضر وكيل المدعيه، كما حضر وكيل المدعي عليها/ (...)، ذو الهويه الوطنيه رقم (...)، وبطلب الاجابه من وكيل المدعي عليها طلب مهله اضافيه لتقديم جوابه علي الدعوي، فامهلته الدايره لذلك وافهمت الاطراف بتبادل المذكرات الكترونيا، وبتاريخ 03/04/1441ه ارفق وكيل المدعي عليها مذكره جوابيه في نظام التبادل الالكتروني رد فيها علي دفع المدعيه بعدم اكمال تطوير المجمع السكني، وكذلك تعثر المدعي عليها في سداد الاجره حسب عقد الايجار المدعي به مع الشركه، ودفع من ناحيه شكليه بعدم وجود صفه للمدعيه من حيث ان عقد الايجار المدعي به مع شركه (...) المالكه للعقار، وبالتالي فان الصفه في رفع الدعوي والمطالبه بذلك تنعقد لشركه (...) فقط، كما رد علي استشهاد المدعيه بنص الماده (7) من نظام الشركات المتعلقه بتقديم حصص الشركاء انه استشهاد في غير محله، فعلي فرض ان احد الشركاء قد تاخر في تقديم حصته، فانه يكون مسؤولا عن الاضرار في مواجهه الشركه وليس في مواجهه الشركاء، وان نص الماده لا ينطبق علي هذه الحاله من الاساس باعتبار ان راس مال الشركه قد تم دفعه بالكامل من قبل الشركاء كما نص علي ذلك عقد التاسيس، كما رد علي ما ذكرته المدعيه في لايحه الدعوي من انه قد تحقق احد اسباب انقضاء الشركه بسبب استحاله تحقق الغرض الذي تاسست من اجله، انه غير صحيح فان غرض الشركه هو بيع وشراء الاراضي والعقارات والتصرف فيها، ولازال هذا الغرض ساريا وقايما ولا وجود لاي مانع امام الشركه يحول دون تحقيقه، كما رد علي مطالبه المدعيه بتعويضها عن الاضرار بمبلغ يتجاوز الثمانيه عشر مليون ريال انها مطالبه لم تقم علي اي اساس فلم توضح تفاصيل تلك المبالغ او الاساس الذي تقوم عليه هذه المطالبه، ولم تبين الاضرار التي تدعي انها لحقتها في هذا الصدد، وبتاريخ 20/04/1441ه ارفق وكيل المدعيه مذكره في نظام تبادل المذكرات رد فيها علي مذكره المدعي عليها بانها اقتصرت علي الكلام المرسل غير المؤيد بالدليل، وانها لم تقدم اي جواب علي الوقايع الثابته المدعمه بالمستندات التي تقدمت بها المدعيه، حيث ان وكيل المدعي عليها اكتفي بالانكار المطلق لصحه الدعوي والدفوع الشكليه بعدم صفه المدعيه في الدعوي، كما ذكر انه قدم في لايحه الدعوي المكاتبات البينيه بين المدعيه والمدعي عليها والتي تؤيد صحه الدعوي، والتي حددت الغرض الذي نشات لاجله الشراكه وما يثبت سداد المدعيه للمبالغ للمدعي عليها والخطابات الصادره من المدعي عليها للمدعيه بشان سداد الاجره، ولو كانت الصفه غير منعقده للمدعيه لما قامت المدعي عليها بمخاطبتها مباشره، واكتفي بما تم تقديمه وختم مذكرته بالتاكيد علي طلباته السابقه، وفي جلسه 14/07/1441ه حضر طرفا الدعوي، وبسؤال وكيل المدعي عليها عما ذكرته المدعيه من ان الغرض الرييسي لانشاء شركه (...) هو تملك المجمع السكني والاستثمار فيه فاجاب ان ما ذكرته المدعيه صحيح، فسالت الدايره وكيل المدعي عليها عن استكمال الاعمال في المجمع، فاجاب قايلا تعثرت موكلتي في استكمال الاعمال، وعليه رفعت الجلسه للدراسه، وبتاريخ 06/11/1441ه حولت الدايره مسار القضيه الي الترافع الكتابي بدلا من الترافع الحضوري، وطلبت الدايره من الطرفين تقديم ما لديهما ان كان لديهما مزيد علي ما سبق ذكره، في مده اقصاها ثلاثه ايام، وبتاريخ 07/11/1441ه قرر وكيل المدعيه في نظام الترافع الكتابي انه اكتفي بما سبق تقديمه، وفي جلسه يوم 01/03/1442ه حضر وكيل المدعيه واشارت الدايره انها خاطبت عدد من بيوت الخبره لتقديم عروضها فيما يخص التصفيه كاجراء احترازي لو اتجهت الدايره للتصفيه ووردها عرض شركه (...) بالاتعاب التاليه: -مبلغ مقطوع اجمالي قدره ثلاثمايه وخمسه وثلاثون الف (335,000) ريال سعودي غير شامله ضريبه القيمه المضافه تدفع مقدما. -نسبه اثنان بالمايه 2% من اجمالي موجودات الشركه التي سيتم تحويلها الي نقد سواء تم تحويلها الي نقد بالبيع الي الشركاء او الغير او تم تحويلها للشركاء من اجل اتمام التخارج بين الشركاء ويتم اقتطاع هذه الاتعاب من اموال الشركه عند تحويل كل اصل من اصول الشركه الي نقد. -اذا لم يتمكن المصفي من استلام عمله بعد تعيينه والقيام بمهامه بسبب اي اعاقه تتم من قبل ذوي الشان لا تمكنه من القيام بعمله كاملا او جزييا، فان الشركه والشركاء بها يلتزمون بدفع اتعابه كامله، واكتفي وكيل المدعيه وعليه تقرر الدايره حجز القضيه للدراسه، وفي جلسه يوم 10/03/1442ه حضر وكيل المدعيه كما حضرت وكيله المدعي عليها/ (...) ذات الهويه الوطنيه رقم (...)، وبعد الدراسه رات الدايره ان يحصر وكيل المدعيه دعوي موكله في الحكم بانقضاء شركه (...) للتطوير العقاري ذات مسؤوليه محدوده سجل تجاري رقم (...) والحكم بتصفيتها وتعيين مصفي لها، فقبل وكيل المدعيه بذلك، وحصر دعواه فيه مع احتفاظ موكلته بحق رفع دعوي مستقله بجميع الطلبات الاخري وجميع حقوقها، وتعهد بتقديم صوره من السجل التجاري لشركه (...)، كما طلبت وكيله المدعي عليها مهله لتقديم جميع ما لديها كونهم تم توكيلهم مؤخرا في الدعوي فقررت الدايره احاله الطرفين لتبادل المذكرات الكترونيا بدءا من المدعي عليها، وبتاريخ 17/03/1442ه ارفقت وكيله المدعي عليها مذكره في نظام تبادل المذكرات ردت فيها علي ما ذكرته المدعيه في لايحه الدعوي من استحاله تحقيق الغرض الذي تاسست الشركه من اجله انه ادعاء غير صحيح، فبمطالعه الماده الثانيه - اغراض الشركه - من عقد تاسيس الشركه ان الغرض منها هو بيع وشراء الاراضي والعقارات، وليس الغرض من الشركه هو الاستثمار في مجمع (...) فقط، كما ردت علي ما ذكر في لايحه الدعوي ان المدعي عليها قد تنصلت عن واجباتها التعاقديه انه غير صحيح، فالمدعي عليها لم تتمكن في بعض الاوقات من تقديم الدعم للشركه نظرا لظروف السوق العقاريه التي مرت بها المملكه العربيه السعوديه، وعلي افتراض صحه تعثر المدعي عليها فذلك غير موجب لانقضاء الشركه، ومع خلو عقد تاسيس الشركه القايمه بين المدعي عليها والمدعيه من اي اشاره الي انقضاء الشركه في حال تعثر اي من طرفيه يكون لا محل لاثبات انقضاء الشركه، كما افادت ان المدعيه استندت علي عده مستندات عباره عن مراسلات موجهه من قبل شركه (...) للاستثمار العقاري، علي انها شركه شقيقه للمدعي عليها، وهذا غير صحيح فشركه (...) للاستثمار العقاري هي شركه ذات ذمه ماليه مستقله، ويختلف مؤسسي الشركتان بعضهما عن البعض، وختمت مذكرتها بطلبها رد الدعوي، وبتاريخ 22/03/1442ه اضاف وكيل المدعيه مذكره تمسك فيها باقرار وكيل المدعي عليها في الجلسه المنعقده بتاريخ 14/07/1441ه بان منشا الشراكه هو المجمع السكني وان موكلته قد قصرت في استكماله، كما تمسك بطلباته، وفي جلسه يوم 14/04/1442ه حضر طرفا الدعوي، وطلبت وكيله المدعي عليها اضافه مذكره، وعليه رات الدايره احاله الطرفين الي تبادل مذكرات وقرر وكيل المدعي اكتفاءه بما قدمه سابقا، وبتاريخ 09/05/1442ه اضافت وكيله المدعي عليها مذكره افادت فيها ان المدعيه تستند علي اقرار الوكيل السابق بان الغرض الرييسي للشركه هو تطوير المجمع السكني وهذا غير صحيح، حيث ان الشركه قد اسست للاغراض الوارده في عقد التاسيس بوجه عام ولا تعني عباره الغرض الرييسي حصر الغرض في تطوير المجمع السكني، ومما يؤكد علي ذلك ما دون بعقد التاسيس من اغراض الشركه، وختمت مذكرتها بطلبها القضاء برد الدعوي لكون الغرض من الشركه هو غرض عام كما دون في عقد التاسيس، وفي جلسه يوم 13/05/1442ه حضر وكيل المدعي/ (...)، ذو الهويه الوطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ 27/06/1436ه الصادره من كاتب العدل بالغرفه التجاريه، كما حضرت وكيله المدعي عليها/ (...)، ذات الهويه الوطنيه رقم (...)، وقرر الاطراف الاكتفاء بما سبق تقديمه، وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم.
(الاسباب)
وبعد سماع الدعوي والاجابه وبعد الاطلاع علي مستندات واوراق القضيه، وحيث يطلب وكيل المدعيه الحكم بانقضاء شركه (...) للتطوير العقاري، سجل تجاري رقم: (...)، بسبب استحاله تحقق غرض الشركه، والحكم بتصفيه الشركه، وحيث ان وكيل المدعي عليها يطلب رد الدعوي، لعدم استحاله تحقق غرض الشركه، بل لا زال ممكنا، وان غرض الشركه عام يشمل المشروع محل الدعوي وغيره، وحيث ان وكيل المدعي عليها في الجلسه المنعقده بتاريخ 14/7/1441ه، قد قرر ان محل الشراكه هو تملك المجمع السكني والاستثمار فيه، وقرر تعذر استكمال اعمال المشروع، كما ان وكيل المدعي عليها لم ينكر تعذر الاعمال في المجمع محل الدعوي، بل كان دفعه ان غرض الشركه ليس في المجمع فقط، وهو مخالف لما قد قرره سابقا، مما تنتهي معه الدايره الي غرض الشركه هو تملك المجمع محل الدعوي، والاستثمار فيه، ولما قد تقرر من تعذر استكمال الاعمال في المجمع فان الدايره تنتهي الي تعذر تحقق الغرض الذي من اجله انشيت الشركه، وعليه فقد تحقق احد اسباب انقضايها، واستنادا للماده (16/ب) من نظام الشركات والتي جاءت في معرض بيان الاسباب العامه لانقضاء الشركات، ونصها: (تحقق الغرض الذي اسست من اجله، او استحاله تحققه)، واما ما يتعلق بطلب وكيل المدعيه تصفيه الشركه محل الدعوي، فان المدعيه لم تقدم ما يثبت ان اصول الشركه تكفي لسداد ديونها، وانها غير متعثره، كما انه لا تلازم بين الحكم بانقضاء الشركه والحكم بتصفيتها، وذلك ان مرحله التصفيه مرحله لاحقه لانقضاء الشركه، والشركه محل الدعوي قايمه غير منقضيه، واستنادا للماده (203/1) من نظام الشركات والتي تنص علي انه: (تدخل الشركه مجرد انقضايها دور التصفيه، وتحتفظ بالشخصيه الاعتباريه بالقدر اللازم للتصفيه)، واستنادا للماده (7/1) من نظام الافلاس والتي تنص علي انه: (مع مراعاه ما ورد في الماده (الرابعه) من النظام، لا يصفي اي شخص بموجب نظام اخر الا اذا كانت اصوله تكفي لسداد جميع ديونه وكان غير متعثر)، وتاسيسا علي جميع ما سبق فان نظر الدايره ينتهي الي الحكم بانقضاء شركه (...) للتطوير العقاري، وعدم قبول طلب التصفيه بشان الشركه المشار اليها انفا، والمقدم من وكيل المدعيه.
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره: اولا- انقضاء شركه (...) للتطوير العقاري، سجل تجاري رقم: (...). ثانيا- عدم قبول طلب التصفيه المقدم من المدعيه/ شركه (...) -مساهمه مقفله-، سجل تجاري رقم: (...) الخاص بشركه (...) للتطوير العقاري، سجل تجاري رقم: (...)، وبالله التوفيق والسداد، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ، اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم 981 لعام 1442ه
المقامه من/ شركه (...) -مساهمه مقفله-، سجل تجاري (...)
ضد/ شركه (...) العقاريه ، سجل تجاري (...)
(الوقايع)
تتلخص واقعات هذه القضيه بما اورده الحكم محل الاعتراض؛ وتحيل اليه الدايره وقايع واسبابا وفقا للماده (2/76) من نظام المحاكم التجاريه، وقد اصدرت الدايره ناظره القضيه حكمها فيها القاضي بما يلي: اولا/ انقضاء شركه (...) للتطوير العقاري، سجل تجاري رقم: (...). ثانيا/ عدم قبول طلب التصفيه المقدم من المدعيه/ شركه (...) مساهمه مقفله، سجل تجاري رقم: (...) الخاص بشركه (...) للتطوير العقاري سجل تجاري رقم (...) وذلك للاسباب الوارده في الحكم وتحيل اليها الدايره وفقا للماده المشار اليها اعلاه. 
ثم تقدم وكيل المدعيه باعتراضه علي الحكم خلال المده النظاميه، وتضمن بان الطرفين اتفقا علي انهاء النزاع الماثل بينهما صلحا، وارفق ما يراه مثبتا لصحه ما تقدم به. وباحاله القضيه الي هذه الدايره، باشرت نظرها وتفحص مستنداتها ودراسه الحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، ثم عقدت لها هذه الجلسه عبر الاتصال المريي (عن بعد) وحضرها وكيل المدعيه (...)، سجل مدني رقم (...) بموجب وكاله رقم (...) كما حضرتها وكيله المدعي عليها/ (...)، سجل مدني رقم (...) بموجب وكاله رقم (...)، وقررت الدايره فتح المرافعه في القضيه، وسالت الدايره الطرفين عما يودان اضافته، فاحال وكيل المدعيه لما قدمه في لايحه الاعتراض المتضمنه ان الطرفين اصطلحا علي انهاء النزاع الماثل بينهما وفق الاتفاقيه المرفقه بالاعتراض، وان النزاع انقضي بينهما بموجب ذلك، وبعرضه علي وكيله المدعي عليها قررت صحه ما ذكره وكيل المدعيه، ثم طلب الحاضران الحكم بالغاء حكم الدايره الابتداييه، والحكم بانقضاء الدعوي، وقررا الاكتفاء، وعليه رفعت الجلسه للمداوله والحكم. 
(الاسباب)
بما ان الاعتراض قدم في المده النظاميه فهو مقبول شكلا، ومن حيث الموضوع، فبما ان الطرفين وكاله قررا امام هذه الدايره بان النزاع الماثل بينهما قد انقضي بموجب صلح ابرم بينهما، وبما انهما طلبا بموجب ذلك الغاء الحكم – محل الاعتراض- والحكم مجددا بانقضاء الدعوي، وبما ان الحاضرين امام الدايره يملكان حق الاقرار عن موكليهم، ولا تري الدايره ما يمنع من اجابتهما لطلبهما، فانه لما تقدم وبعد المداوله تنتهي الدايره الي ما هو وراد بمنطوقها ادناه. 
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره: بالغاء حكم الدايره التجاريه الثامنه بالمحكمه التجاريه بالدمام، الصادر بتاريخ 13/5/1442ه في القضيه رقم 344 لعام 1441ه والحكم مجددا بثبوت انقضاء الدعوي؛ لما هو مبين بالاسباب، وبالله التوفيق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.