moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٣٧٠ لعام ١٤٤١ ه المقامه من/ (...) سجل تجاري (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) القاضي (...) رييسا (الوقايع) تتحصل وقايع هذه القضيه من خلال ما قدمه وكيل المدعيه في صحيفه الدعوي وما تم سماعه وتقديمه اثناء المرافعه: ان موكلته قامت بتوريد بضاعه تجاريه عباره عن ( ادويه طبيه ) للمدعي عليها، بموجب عقد بيع بالاجل عليه ختم المدعي عليها المرفق صورته، وبقي في ذمه المدعي عليها من قيمه هذه البضاعه مبلغا مقداره (٤٠.٩٢٠) اربعون الفا وتسعمايه وعشرون ريالا، حاله السداد منذ تاريخ كشف الحساب الصادر بتاريخ ١١/ ٧/ ٢٠١٦م المرفق صورته، وعلي كشف الحساب ذات ختم المدعي عليها علي عقد البيع بالاجل وتوقيع موظفها بمطابقه الرصيد، وعليه تطلب المدعيه الزام المدعي عليها بسداد كامل المبلغ المستحق عليها، وبقيد هذه الدعوي قضيه بالرقم المبين اعلاه وباحالتها للدايره: افتتحت الدايره فيها جلسه للترافع الكتابي بتاريخ ١٤/ ١/ ١٤٤٢ه، ومكنت الاطراف من تقديم ما لديهم من دفوع، فقدمت المدعيه صحيفه لم يخرج مضمونها عما سبق، كما تم ارفاق المستندات المشار اليها، وتقدمت المدعي عليه باجابه مضمونها: ان ما ورد في الدعوي فلا علم له مطلقا به، ولم يتم التواصل معه من طرف المدعيه باتصال او رساله، وقد تم اغلاق هذه المؤسسه وشطب السجل من فتره طويله، وانه بالفعل تم توقيع ورقه اتفاق توريد بين الطرفين، وقامت المؤسسه المدعي عليها بالتوقيع، والمفروض ان تعود لها موقعه من المدعيه، والمفترض ايضا ان اي فواتير مشتريات تكون بتوقيعه وباستلامه، وان المطابقه علي كشف الحساب ليس هو من وقع عليه وان الموقع عليه غير مخول، وكان يعمل سايق خاص وتم نقل كفالته من سنوات، وانه ينكر هذه الدعوي، ويطلب جلسه صلح وتفاهم مع المدعيه، ثم حددت الدايره جلسه ترافع عن بعد (مريي) يوم الاثنين ١٦ / ٣ / ١٤٤٢ه، والتي حضرها وكيل المدعيه/ (...) هويته الوطنيه برقم (...) بموجب الوكاله رقم: (...) في ٢/ ٧/ ١٤٤١ه والتي تخوله حق اقامه الدعوي والمرافعه والاقرار والانكار وطلب اليمين ورده... كما حضر المدعي عليه (...) سعودي الجنسيه بالسجل المدني (...) وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته اجاب بنحو ما سبق بيانه، وبطلب الاجابه من المدعي عليه: اجاب بنحو ما ورد سابقا، وبطلب الرد من وكيل المدعيه: اجاب بانه يتمسك بالبينات المقدمه، بعد ذلك سالت الدايره المدعي عليه، هل الموقع علي كشف الحساب (...) وقت التوقيع علي كشف الحساب تعود كفالته علي المدعي عليه فاجاب بنعم، واضاف بانه غير مخول بالتختيم، وانه دايما يجعل اختام المؤسسه في درج، ثم قرر الطرفان الاكتفاء، فاصدرت الدايره هذا الحكم. (الاسباب) ولما كان الفصل في مطالبه المدعيه بثمن توريد البضاعه التجاريه للمدعي عليها، داخل في ولايه المحاكم التجاريه، طبقا لنص الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/٩٣) وتاريخ ١ ٨/ ١٤٤١ه: "تختص المحكمه بنظر الاتي: ١_ المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه"، كما ان الفصل في هذه الدعوي داخل في ولايه هذه الدايره نوعيا، طبقا لنص الماده الحاديه عشره من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره برقم: ( ١٣/ت/٨١٥٩) وتاريخ ١/ ١١/ ١٤٤١ه: "تؤلف دواير ابتداييه في المحكمه من قاض واحد، وفقد ما يلي: ١_ دواير لنظر الدعاوي الاتيه : ا_ الدعاوي المنصوص عليها في الفقرتين (١) و(٢) من الماده السادسه عشره من النظام اذا كانت قيمه المطالبه الاصليه لا تزيد علي مليون ريال ". واما عن موضوع الدعوي : ولما قدمت المدعيه في سبيل اثبات قيامها بتوريد البضاعه محل الدعوي للمدعي عليها: عقد بيع بالاجل عليه ختم المدعي عليها المرفق صورته، وكذلك كشف الحساب الصادر بتاريخ ١١/ ٧/ ٢٠١٦م المرفق صورته، وعلي كشف الحساب ذات ختم المدعي عليها علي عقد البيع بالاجل وتوقيع موظفها بمطابقه الرصيد، فان الدايره تقرر ان ذلك يعتبر بينه موصله ووسيله اثبات معتبره، طبقا لما نصت عليه الماده الحاديه والاربعون (٤١) من نظام المحاكم التجاريه: " للمحكمه تقدير حجيه الاقرار غير القضايي بحسب الوسايل التي اتخذت لاثباته "، ولما نصت عليه الماده الثانيه والاربعون (٤٢) من ذات النظام: "١_ يكون مضمون ما صرح به اي من الاطراف في الاوراق الرسميه حجه عليه، ما لم يثبت غير ذلك . ٢_ تعد الورقه العاديه صادره ممن نسبت اليه، ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه فيها من خط او امضاء او ختم او بصمه."، وقد جاء في المبدا رقم ( ٢٣١١ ) من المبادي والقرارات الصادره من الهييه القضاييه العليا والهييه الدايمه والعامه بمجلس القضاء الاعلي والمحكمه العليا: " الاقرار من اقوي البينات، ولا يسوغ قبول الرجوع عنه في حقوق الادميين، لان ذلك مبني علي المشاحه وعدم التسامح " (ك ع): ( ٢٧/ ٣/ ٢ )،( ١٠/ ٨/ ١٤٣٢ ) ولقوله تعالي: "يا ايها الذين امنوا لا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل" ولقول الرسول صلي ﷲ عليه وسلم: ( كل المسلم علي المسلم حرام دمه وماله وعرضه ) رواه مسلم، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي ثبوت مبلغ المطالبه في ذمه المدعي عليها وتحكم حضوريا بالزامها بدفعه للمدعيه. واما ما ذكره ممثل المدعي عليها ؛ فان الدايره سالته هل الموقع علي كشف الحساب (...) وقت التوقيع علي كشف الحساب تعود كفالته علي المدعي عليه فاجاب بنعم، وعليه فان الدايره تقرر ان المتبوع مسؤول عن اعمال تابعه، وان المتعامل مع الغير ليس له الا الظاهر، وطالما ثبت وجود ختم المدعي عليها علي كشف الحساب فهو يلزمها. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بالزام مؤسسه (...) للتجاره، سجلها التجاري برقم (...) لصاحبها/(...) هويته الوطنيه برقم (...)، بدفع مبلغ مقداره (٤٠.٩٢٠) اربعون الفا وتسعمايه وعشرون ريالا، للشركه (...) سجلها التجاري برقم: (...)، وذلك لما هو موضح في الاسباب. رييس الدايره (...)