tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 6335 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks

date_gregorian=2021-06-17 date_hijri=1441-08-15 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=legal_basis:minister_decision:8344 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:م/93 entity=document_number:2a3f2a35-3efe-48d8-a966-bca15faf8ee1 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه التاسعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 6335 لعام 1441 ه
المقامه من/ (...) سجل تجاري (...)
ضد/ شركه (...) للزراعه والمقاولات غير ذلك (...)
 
القاضي حبيب بن مجري القحطاني رييسا
(الوقايع)
 تتلخص وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم للحكم فيها بان: (...)، سعودي الجنسيه، بموجب الهويه الوطنيه رقم ((...)) بالوكاله عن المدعيه بموجب وكاله تخوله الحق في المطالبه واقامه الدعاوي والمرافعه والمدافعه وسماع الدعاوي والرد عليها، الصادره من كتابه العدل بشمال الرياض برقم: ((...)) وتاريخ 1441/04/26ه تقدم الي المحكمه التجاريه بالرياض بصحيفه دعوي الكترونيه، قال فيها بانه تم الاتفاق مع المدعي عليها علي ان يقوم موكلي بتوريد خضروات للمدعي عليها وتم توريد خضروات وترتب بذمه المدعي عليها مبلغ وقدره (165,650) ريالا بالاضافه الي القيمه المضافه وقدرها (32,145) ريالا ليكون اجمالي ما تطالب به موكلتي المدعي عليها مبلغ وقدره197,795 مايه وسبعه وتسعون الف وسبعمايه وخمسه وتسعون ريالا واستند المدعي وكاله في دعواه علي: كشف حساب صادر من المدعي عليها، وختم صحيفته بطلب: اولا : الزام المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره (197,795) ريال. ثانيا: الزام المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره (20,000) ريال مصاريف قضاييه، وقد قيدت اللايحه قضيه بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم واحيلت لهذه الدايره فباشرت نظرها علي النحو المثبت في محاضر الضبط. حيث افتتحت الدايره محاضر ضبط هذه الدعوي بجلسه يوم الخميس 1441/06/19ه وفيها حضر المدعي وكاله وحضور المدعي عليه وكاله، (...) سجل مدني: (...)، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله احال علي لايحه الدعوي وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها طلب مهله للرد وعليه قررت الدايره احاله الطرفين لتبادل المذكرات الكترونيا لمده 5 ايام لكل طرف تبدا من تاريخ هذه الجلسه بجواب المدعي عليه وعليه رفعت الجلسه، وفي جلسه هذا اليوم المعقوده عبر الاتصال المريي وفيها حضر وكيل المدعي فيما تخلف عن الحضور المدعي عليها او من يمثله رغم تبليغه وارسال الرابط اليه، وطلب المدعي المواصله بدعوي حضوريا بالزام المدعي عليها بمبلغ المطالبه وقدره (197,795) ريالا واستند في دعواه علي كشف الحساب المرفق واطلعت الدايره عليه وتبين انه لا يكفي مجرد كما اطلعت الدايره علي محاضر الضبط والمرافعه الكتابيه وتبين اعطاء المدعي اكثر من مهله وقد ارفق نفس كشف الحساب 24/02/1442ه وعليه رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها بحالتها الراهنه ورفعت الجلسه للمداوله. 
(الاسباب)
 بما ان المدعي طلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغا وقدره 197,795 مايه وسبعه وتسعون الفا وسبعمايه وخمسه وتسعون ريالا تمثل المتبقي من قيمه توريد خضروات للمدعي عليها لم تقد بسدادها، وحيث ان اساس هذه المطالبه هو عقد توريد وتعامل المدعي عليها بصفتها تاجر وفق العقد وسجلها التجاري، فانه يعد من المنازعات التجاريه المنصوص عليها في الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441ه. وعن موضوع الدعوي: فبما ان المدعي لم يقدم ما يثبت دعواه مع امهاله اكثر من مره الا انه لم يقدم سوي صوره من كشف الحساب وباطلاع الدايره عليه وجدته خاليا من اي اسم او توقيع او ختم ولم يسنده بما يؤيده من قراين موصله للحكم له مطالبته او بينات مثبته لمطالبته؛ وبذلك تعتبر هذه الدعوي خاليه من اي دليل وفق الماده (131) من نظام المحكمه التجاريه المشار اليه، وحيث ان عبء الاثبات منوط بالمدعي وهذا ما تقرره قواعد الشريعه الاسلاميه مما تضحي معه الدعوي مرفوضه.
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره: برفض هذه الدعوي رقم 6335 لعام 1441ه لما هو مبين بالاسباب.
 وبﷲ التوفيق، وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.
رييس الدايره:
 حبيب بن مجري القحطاني

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الثالثه وبناء علي القضيه رقم 1340 لعام 1442 ه
المقامه من/ (...) سجل تجاري (...)
ضد/ شركه(....) للزراعه والمقاولات غير ذلك (...)
 
القاضي حجاب بن عايض العتيبي رييسا
القاضي عبداللطيف بن عبدالعزيز العبداللطيف عضوا
القاضي تركي بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن ال الشيخ عضوا
(الوقايع)
بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص بمطالبه المدعيه الزام المدعي عليها بدفع مبلغا وقدره 197,795 مايه وسبعه وتسعون الفا وسبعمايه وخمسه وتسعون ريالا تمثل المتبقي من قيمه توريد خضروات للمدعي عليها لم تقد بسدادها، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي الي رفض الدعوي، وبتسليم وكيل المدعي نسخه من الحكم اعترض عليه وطلب استينافه، وقد جري تحديد جلسه هذا اليوم موعدا للنظر في القضيه، وبجلسه اليوم سالت الدايره وكيل المدعيه/(...) هل هو محامي فذكر انه وكيل وعليه رفعت الجلسه للمداوله واصدار الحكم.
(الاسباب)
تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان، وبناء علي ما ورد في اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادر بقرار وزير العدل رقم (8344) وتاريخ 1441/10/26ه في الماده الحاديه والخمسين " يجب ان يكون رفع جميع الدعاوي التي تختص بنظرها المحكمه وجميع طلبات الاستيناف من محام ويستثني من ذلك الاتي...،" وبناء علي الماده السادسه والخمسين من اللايحه ذاتها ونصها(لا تقبل اي دعوي او طلبات مرفوعه بالمخالفه لاحكام الماده الحاديه والخمسين والماده الثانيه والخمسين من اللايحه)، وبما ان المستانف ليس محاميا ولا مرخصا من وزاره العدل فان الدايره تنتهي الي عدم قبول الاستيناف شكلا.
(منطوق الحكم)
عدم قبول الاستيناف شكلا، لما هو مبين بالاسباب وﷲ الموفق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.
رييس الدايره: حجاب بن عايض العتيبي 
العضو عبداللطيف بن عبدالعزيز العبداللطيف 
العضو: تركي بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن ال الشيخ