tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / partnership_disputes

حكم رقم 4530818789 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 16 chunks

date_gregorian=2024-02-28 date_hijri=1445-08-11 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:fc939aa4-9689-49bc-8de6-cf3af7aab4fe entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=partnership_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد
فلدي الدايره التاسعه القضيه رقم ٤٥٧٠٩٢٦٧٤٦ لعام١٤٤٥ ه 
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: لقد سبق اقامه دعوي من (...) ضد (...) المقيده في المحكمه التجاريه بجده برقم (٤٣٩١٥٢٥٠٢) وتاريخ ١٤٤٣/٠٨/٤ه والمنظوره لدي (الدايره التجاريه التاسعه) بشان المطالبه ب(تم الاتفاق بين المدعيه والمدعي عليه علي استثمار مبلغ ٢٠٠٠٠٠٠ ريال والذي يمثل راس مال المدعيه بالشركه لم يقم المدعي عليه بالالتزام بالاتفاقيه تاسيا علي الحوالات البنكيه ولم يقدم المدعي عليه ما يثبت تضرر الشراكه ولم يقدم ما يثبت تسليمها الارباح او اعاده راس المال وقام باعاده مبلغ وقدره ١.٤٨٩.٣٥٠ريال وتبقي للمدعيه مبلغ وقدره ٥١٠.٦٥٠ ريال لم يقم باعادتها مما ادعي المدعيه لاقامه دعوي بمطالبته بالمتبقي وقد اكتسبت حكما قطعيا باعاده المبلغ المتبقي ٥١٠.٦٥٠ ريال)، والقضيه انتهت بحكم نصه (الزام المدعي عليه بدفع مبلغا وقدره خمس ميه وعشره الفا وست ميه وخمسون ريال) وذلك حسب الصك رقم (٤٣٣٦٦٠٦٩٦) وتاريخ ١٤٤٣/١٢/٢٢ه,، وقد تضررت بسبب هذه القضيه بالاتي: ١-رفض اعاده المتبقي من راس المال مما ادي الي (احوج المدعيه لاقامه محامي لاقامه دعوي وابرام عقد بنسبه ١٢% من المبلغ المحكوم)، واطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (٦١,٢٧٨.٠٠) واحد وستون الفا وميتان وثمانيه وسبعون ريال سعودي. ولوجود علاقه سببيه بين الخطا و الضرر؛ اطلب الزام المدعي عليها بالتعويض بمبلغ قدره (٦١,٢٧٨.٠٠) واحد وستون الفا وميتان وثمانيه وسبعون ريال سعودي. فقيدت هذه القضيه بالرقم المدون اعلاه، ثم احيلت الي هذه الدايره، وباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط.، حيث عقد لها جلسه عبر الاتصال المريي في ١١/٨/١٤٤٥ه وفيها: افتتحت هذه الجلسه عبر الاتصال المريي وفيها حضر وكيل المدعي ولم يحضر المدعي عليه ولا من ينوب عنه رغم تبلغه عبر النظام وبسؤال محامي المدعيه عن دعواه احال الي ما جاء في المذكره المقدمه عبر النظام ونصها: لقد سبق اقامه دعوي من (...) ضد (...) المقيده في المحكمه التجاريه بجده برقم (٤٣٩١٥٢٥٠٢) وتاريخ ١٤٤٣/٠٨/٤ه والمنظوره لدي (الدايره التجاريه التاسعه) بشان المطالبه ب(تم الاتفاق بين المدعيه والمدعي عليه علي استثمار مبلغ ٢٠٠٠٠٠٠ ريال ووالذي يمثل راس مال المدعيه بالشركه لم يقم المدعي عليه بالالتزام بالاتفاقيه تاسيا علي الحوالات البنكيه ولم يقدم المدعي عليه ما يثبت تضرر الشراكه ولم يقدم ما يثبت تسليمها الارباح او اعاده راس المال وقام باعاده مبلغ وقدره ١.٤٨٩.٣٥٠ريال وتبقي للمدعيه مبلغ وقدره ٥١٠.٦٥٠ ريال لم يقم باعادتها مما ادعي المدعيه لاقامه دعوي بمطالبته بالمتبقي وقد اكتسبت حكما قطعيا باعاده المبلغ المتبقي ٥١٠.٦٥٠ ريال)، والقضيه انتهت بحكم نصه (الزام المدعي عليه بدفع مبلغا وقدره خمس ميه وعشره الفا وست ميه وخمسون ريال) وذلك حسب الصك رقم (٤٣٣٦٦٠٦٩٦) وتاريخ ١٤٤٣/١٢/٢٢ه,، وقد تضررت بسبب هذه القضيه بالاتي:١-عدم اعاده المتبقي من راس المال مما ادي الي (احوج المدعيه لاقامه محامي لاقامه دعوي وابرام عقد بنسبه ١٢ في الميه من المبلغ المحكوم)،ولا يخفي علي فضيلتكم ما في التقاضي واجراءاته من اتعاب ومصروفات يتكبدها صاحب الحق بسبب المماطله بالاضافه الي ضياع الوقت والجهد وذلك مما يوجب تعويض صاحب الحق رفعا للضرر الذي وقع عليه وذلك لقول النبي محمد صلي الله عليه وسلم (لا ضرر ولا ضرار) والقاعده الشرعيه (الضرر يزال) ولما في الجاء صاحب الحق للقضاء وتحمله الاتعاب والمصروفات الدعوي ظلم يشبه الغصب في تفويت الانتفاع بالمغصوب من وقت وجهد وما يبذل من مال للحصول علي حقه والغصب يوجب الضمان لقوله صلي الله عليه وسلم (علي اليد ما اخذت حتي تؤديه)، فلذلك تقدمت بدعواي هذه ضد المدعي عليه للمطالبه بتعويض موكلتي عن اضرار التقاضي واتعاب المحاماه بناء علي ما تقدم من ايضاح وبناء علي الماده (٣/٧٣) من نظام المرافعات الشرعيه والتي تنص (تنظر المحكمه التي اصدرت الحكم دعوي التعويض عن الاضرار الناتجه من المماطله في اداء الحقوق محل الدعوي) واطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (٦١,٢٧٨.٠٠) واحد وستون الفا وميتان وثمانيه وسبعون ريال سعودي. وبسؤاله البينه علي دعواه اجاب قايلا: الحكم في الدعوي الاصليه والمكتسب للصفه النهاييه بمضي المده وعقد اتعاب المحاماه الخاص بالدعوي الاصليه والاطلاع علي ملف القضيه وبعد المداوله ونظرا لصلاحيه الدعوي للفصل فيها قررت الدايره قفل باب المرافعه للنطق بالحكم.
الاسباب:
فبناء علي ما تقدم، ولان القضاء التجاري مختص بالنظر في دعاوي التعويض عن الاضرار الناشيه عن دعوي سبق نظرها من المحكمه، وعليه فان الاختصاص النوعي لهذه الدعوي قد انعقد لهذه المحكمه بناء علي الفقره التاسعه من الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٩٣ وتاريخ ١٥ / ٠٨/ ١٤٤١ه)، وبما ان المدعي وكاله طلب الزام المدعي عليه بان يدفع مبلغا قدره واحد وستون الف ومايتان وثمانيه وسبعون ريال، تعويضا عن مصاريف التقاضي والمتمثله في اتعاب المحاماه للدعوي علي النحو الوارد في وقايع هذه الدعوي، وقدم سندا لدعواه الحكم في الدعوي الاصليه والمشار له في وقايع هذه الدعوي، وعقد الاتعاب المبرم في ٥\٤\١٤٤٣ بين المدعيه والمحامي هشام حبيب للترافع في القضيه الاصليه وكان الاتفاق علي مبلغ قدره ١٢% من المبلغ المحكوم به ويستحق اذا اكتسب الحكم الصفه النهاييه وكان لصالح المدعيه، وقد نصت الماده (١٢٠) من نظام المعاملات المدنيه: كل خطا سبب ضررا للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض. ، وبما ان المدعي عليه ثبت خطاه المتمثل في مماطلته للمدعيه، والجايها لرفع الدعوي الاصليه، مع ثبوت حقها وعدم حضوره في القضيه الاصليه يدل علي استمراره في المماطله، وبما ان المدعي وكاله قدم عقد الاتعاب علي النحو المشار له، وبما ان تنفيذ الالتزام قد ثبت لدي الدايره بحضور محامي المدعيه، ولما كانت اتعاب المحاماه من قبيل الضرر المترتب علي خطا المدعي عليها، ولما نصت عليه الماده (١٣٦) من نظام المعاملات المدنيه: يكون التعويض بما يجبر الضرر كاملا؛ وذلك باعاده المتضرر الي الوضع الذي كان فيه او كان من الممكن ان يكون فيه لولا وقوع الضرر. ، كما نصت الماده (١٦٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه: يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي. وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي:
ا - جسامه الضرر. ب - مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطله المحكوم عليه. د - العرف، او العاده المستقره. ه - راي الخبير -عند الاقتضاء-. ولما كان المبلغ المطالب به غرم علي الوجه المعتاد، مما تنتهي معه الدايره الي ما هو وارد في منطوق حكمها، وبه تقضي، وبالله التوفيق.
نص الحكم:
حكمت الدايره: بالزام المدعي عليه (...) بالهويه رقم:(...) بان يدفع للمدعيه (...) بالهويه رقم:(...) مبلغا قدره واحد وستون الف ومايتان وثمانيه وسبعون ريال (٦١.٢٧٨)؛ لما هو موضح بالاسباب، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد.