cma_gov_sa · regulation · processed · 16 chunks
هينه الرسوق الماليه Capital Market Authority # المملكه العربيه السعوديه هينه السوق الماليه لانحه الابلاغ عن مخالفات نظام السوق الماليه الصادره عن مجلس هييه السوق الماليه بموجب القرار رقم 2021-135-2 وتاريخ 1443/5/9 ه الموافق 2021-135-2 بناءه علي نظام السوق الماليه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/30 وتاريخ 1424/6/2 ملحوظه مهمه لمواكبه التطورات والمتغيرات المتساريه بشان لوايح الصينه وقواعدها، يود مجلس الهييه التنبيه علي انه يجب الاعتماد دايما علي نسخ اللوايح والقواعد المنشوره في www.cma.org.sa : موقعه الهييه هينه السوق الماليه Capital Market Authority [Non-Text] المحتويات الماده الاولي: تمهيد الماده الثانيه: التعريفات الماده الثالثه: الاعفاء الماده الرابعه: حق التظلم الماده الخامسه: قنوات تقدمي البلاغ الماده السادسه: البيانات اللازم توافرها في البلاغ الماده السابعه: شروط منح المكافاه الماده الثامنه: تحديد مبلغ المكافاه الماده التاسعه: المسانده القانونيه الماده العاشره: سياسه حمايه المبلغين الماده الحاديه عشره: السريه الماده الثانيه عشره: البلاغ من مرتكب المخالفه او من شارك في ارتكابها الماده الثالثه عشره: البلاغ عن واقعه غير صححيه الماده الرابعه عشره: النفاذ 1 هينه السوق الماليه Capital Market Authority # الماده الاولي: تمهيد تهدف هذه الالحه الي تنظيم الابلاغ عن مخالفات احكام النظام ولوايحه التنفيذيه ولوايح السوق ومركز الايداع ومركز المقاصه، بما في ذلك تحديد المكافات الماليه للمبلغن، وضوابط منحها، والاجراءات التي تسهم في حمايه المبلغين. الماده الثانيه: التعريفات ا) يقصد بكمه (النظام) اينما وردت في هذه اللاتحه نظام السوق الماليه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/30) وتاريخ 1424/6. ب) مع مراعاه الفقره (ج) من هذه الماده، يقصد بالكلمات والعبارات الوارده في هذه اللاتحه المعاني الموضحه لها في النظام وفي قايمه المصطلحات المستخدمه في لوايح هييه السوق الماليه وقواعدها. ج) لغرض تطبيق احكام هذه اللاتحه، يقصد بالكلمات والعبارات الوارده ادناه المعاني الموضحه ازاء كل منها ما لم يقض سباق النص بغير ذلك: - المبلغ: شخص يقدم بلاغا الي الهييه عن اي اعمال او ممارسات تشكل مخالفه لاي من احكام النظام ولوايحه التنفيذيه ولوايح السوق ومركز الايداع ومركز المقصبه. - المبلغ ضده: شخص يقدم ضده بلاغ الي الهييه عن اي اعمال او ممارسات تشكل مخالفه لاي من احكام النظام ولوايحه التنفيذيه ولوايح السوق ومركز الايداع ومركز المقاصه. - البلاغ: معلومات تقدم الي الهييه- من خلال القنوات التي تحددها - عن اي اعمال او ممارسات تشكل مخالفه لاي من احكام النظام ولوايحه التنفيذيه ولوايح السوق ومركز الايداع ومركز المقاصه. - المعلومات: اي بيان او مستند - بما في ذلك البيانات او المستندات الالكترونيه او الورقيه والتسجيلات الصوتيه - يفيد بمخالفه او اشتباه في مخالفه اي من احكام النظام ولوايحه التنفيذيه ولوايح السوق ومركز الايداع ومركز المقاصه. - المكافاه: مبلغ مالي يقدر من قيمه الغرامات والجزاءات الماليه المحصله نتيجه المخالفه المبلغ عنها. - القرياء: الزوج والزوجه والاولاد والوالدان. 2 هينه السوق الماليه Capital Market Authority # الماده الثالثه: الاعفاء للهينه ان تعفي اي شخص من تطبيق اي من احكام هذه اللاتحه كليا او جزييا، اما بناء علي طلب تتلقاه منه او بمبادره منها. الماده الرابعه: حق التظلم يحق لاي شخص خاضع لهذه اللاتحه تقدمي نظام الي اللجنه في شان اي قرار او اجراء تتخذه الهييه وفقا لاحكام هذه اللاتحه. الماده الخامسه: قنوات تقديم البلاغ تتلقي الهييه البلاغات من خلال القنوات الاتيه: 1. الموقع الالكتروني للهييه. 2. كتاب مسجل عن طريق البريد. 3. الحضور الي مقر الهييه. 4. الاتصال الهاتفي. 5. التطبيق الالكتروني لحمايه المستثمر. 6. اي وسيله اخري تحديدها الهييه. الماده السادسه: البيانات اللازم توافرها في البلاغ يجب ان يحتوي البلاغ علي البيانات التي تحدها الهييه، ومن ذلك ما يلي: 1. اسم المبلغ ضده، وبيانات التواصل معه - في حال توافرها -. 2. وصف الواقعه التي ورد عليها البلاغ وصفا كاملا وواضحا، والمعلمومات او الوثايق او الاذله حول الاعمال او الممارسات التي تشكل مخالفه لاي من احكام النظام ولوانحه التنفيذيه لوانج السوق ومركز الايداع ومركز المقاصه. 3 هينه السوق الماليه Capital Market Authority # الماده السابعه: شروط منح المكافاه للهينه منح المبلغ مكافاه يصل تقدير قيمتها الي (20%) من قيمه الغرامات والجزاءات الماليه المحصليه نتيجه المخالفات المبلغ عنها، وذلك في حال استيغاء الشروط التاليه: 1. ان يشتمل البلاغ علي اسم المبلغ او من يمثله نظاما وبيانات التواصل معه. 2. ان يكون المبلغ شخصا طبيعتا وان يقدم البلاغ بقطع بقطع ارادته. 3. الا يكون المبلغ او احد اقاربه يعمل لدي الهينه، او اي جهه رقابيه مماليه لديها اطلاع علي المعلومات محل البلاغ. 4. الا تكون المعلومات الوارده في البلاغ متوافره لدي الهينه او تلقتها مسبقا من غير المبلغ. 5. الا يفشي المبلغ للغير عن اي معلومات متعلقه بالبلاغ. 6. ان يؤدي البلاغ الي صدور قرار نهايي من الهينه او قرار نهايي من لجان الفصل في منازعات الاوراق الماليه بفرض غرامه او جزء ماي. 7. ان تënصل الهينه الغرامات والجزاءات الماليه المفروضه، وان يتجابوز مجموع قيمه الغرامات والجزاءات الماليه المحصله نتيجه المخالفات المبلع عنها مليون (1,000,000) ريال سعودي. الماده الثامنه: تحديد مبلغ المكافاه يراع عند تحديد مبلغ المكافاه، ونسبه استحقاق المبلع من مبلغ المكافاه في حال تعدد المبلعين، ما يلي: . دور المبلغ في اثبات المخالفه. . توقيت البلاع. 3. اهميه المعلومات والادله المقدمه من المبلغ ومدي دقتها واكتمالها وموثقيتها. 4. مدي مساهمه المعلومات المقدمه من المبلغ في اصدار قرار نهايي بثبوت المخالفه. . مدي تعاون المبلغ. 6. مدي مساهمه المبلغ في اقناع اطراف اخرين بالتعاون في شان موضوع البالغ. 7. مدي مساهمه المبلغ في الحد من الاضرار التي كانت ستنجم عن المخالفه لم يبلغ عنها. 8. حجم المخاطر التي واجهها المبلغ من اجل تقدميمه للبالغ. 9. كون المعلومات الوارده في البلاغ لنست متوافره للعموم، ويشمل ذلك ما يستنتجه المبلغ من معلومات بناء علي تحليله المستقل المعلومات متوافره للعموم. 4 هينه السوق الماليه Capital Market Authority [Non-Text] الماده التاسعه: المسانده القانونيه للهينه تقديم الدعم والمسانده القانونيه لمن تري انه تضرر من جراء بلاغه. الماده العاشره: سياسه حمايه المبلغين 1 يجب علي السوق ومركز المقاصه ومركز الايداع ومؤسسات السوق الماليه والشركات المدرجه وضع سياسه داخليه يعتمدها مجلس اداره الشركه – او ما في حكمه – تهدف الي حمايه المبلغين من العاملين لديها، علي ان تنضم تلك السياسه – بحد ادني – عدم اتخاذ اجراءات تاديبه بحق العاملين لديها او المساس باي من حقوقهم او ميزاتهم الوظيفيه بسبب تقدميهم بالاغا للهينه. الماده الحاديه عشره: السريه تعد معلومات المبلغ او اي معلومات ت حصل عليها الهييه بموجب احكام هذه اللاتحه سريه. الماده الثانيه عشره: البلاغ من مرتكب المخالفه او من شارك في ارتكابها للهييه ان تاخذ في الاعتبار عند تحديد قرارها في شان التعامل مع المخالفه المبلغ عنها مبادره مرتكبها او من شارك في ارتكابها بتقدمي بلاغ عنها قبل علم الهييه بها. الماده الثالثه عشره: البلاغ عن واقعه غير صحيحه للهييه الحق في اتخاذ ما تراه مناسبا من اجراءات تجاه من بلاغ عمدا ويسوعه نيه عن واقعه غير صحيحه. الماده الرابعه عشره: النفاذ تكون هذه اللاتحه نافده من تاريخ نشرها. وفقا لقرار مجلس الهييه رقم (2-135-2021) و تاريخ 5/9 و 1443/5/9 و 2021/12/13 (الموافق 1443/5/9) يعمل بالماده العشره من هذه اللاتحه ابتداء من تاريخ 8/9 و1444/8/9 5 cma.org.sa