moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره الحاديه عشره وبناء علي القضيه رقم 4670350947 لعام 1446ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدمت المدعيه وكاله الموضحه بياناتها اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكرت فيها:انه بتاريخ 17\07\1445ه اتفق اطراف الدعوي علي ان يؤجر المدعي للمدعي عليه التالي:1- معده (...) والتي تم تصنيعها من شركه: (...) وبيانات وصف العين المؤجره: اله رفعه احمال ثقيله للمشاريع لمده (3) ثلاثه اشهر ميلاديه وقيمه الاجره(38,201) ثمانيه وثلاثون الف وميتان وواحد ريال.2- رافعه (...) والتي تم تصنيعها من شركه: (...) وبيانات وصف العين المؤجره: رافعه احمال ثقيله لمده (17) سبعه عشر يوم وقيمه الاجره (10,500) عشره الاف وخمس ميه ريال.3- (...)والتي تم تصنيعها من شركه: (...) وبيانات وصف العين المؤجره: رصاصه اسفلت ثقيله لمده (3) ثلاثه ايام وقيمه الاجره (9,500) تسعه الاف وخمس ميه ريال،بثمن اجمالي قدره (60,000) ستون الف ريال، علي ان يكون السداد دفعه واحده قدرها (60,000) ستون الف ريال بتاريخ 23\12\1445ه سدد منه (15,000) خمسه عشر الف ريال،والمبالغ حاله السداد هي (45,000) خمسه واربعون الف ريال،، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ25\12\1445ه، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه استلام المدعي عليه العين المؤجره وانتهي العقد، ولم يسدد الاجره المتبقيه، وطالبت بالزام المدعي عليه بالاجره المتبقيه وقدرها (45,000) خمسه واربعون الف ريال عن الفتره من 17\07\1445ه الي23\12\1445ه، وقدمت سندا لطلبها المستندات الاتيه: 1-محرر عادي متمثل في عقد استيجار معدات واليات ثقيله،والمبرم بين مؤسسه المدعي والمدعي عليه،والممهور بتوقيع وختم من مؤسسه المدعي عليه.2-محرر عادي متمثل في فاتوره برقم (...) وتاريخ20\07\2024م،علي مطبوعات مؤسسه المدعي،بمبلغ وقدره (23,201) ثلاثه وعشرون الف ومايتان وريال، وعقدت الدايره جلسه في 04\05\1446ه: وفيها حضرت وكيله المدعي، كما حضر المدعي عليه اصاله،وبسؤال وكيله المدعي عن دعواها،احالت الي ماورد في صحيفه الدعوي،وبعرضها علي المدعي عليه،قدم مذكره جوابيه تضمنت (ان الدعوي غير صحيحه حيت انه حسب العقد تم تاجير معده واحده فقط وهي (...)،كما ان عدد الساعات المرفقه غير صحيحه وليست صادره مننا لشهر (3) و (4) ميلادي، والصحيح شهر (2) فقط، وان اجمالي المبلغ المتبقي للمدعي في ذمتي هو (5,987) خمسه الاف وتسعمايه وسبعه وثمانون ريال)، وبعرض ذلك علي المدعيه وكاله اجابت بان المدعي عليه اتفق مع موكلها علي استيجار المعده الاخري شفهيا،وبعرض ذلك علي المدعي عليه افاد بان ما ذكرته المدعيه وكاله من انني استاجرت المعده الاخري غير صحيح، والصحيح ما جاء في مذكرته الجوابيه،ثم طلبت المدعيه وكاله يمين المدعي عليه علي نفي الدعوي، وبعرض ذلك علي المدعي عليه استعد لاداء اليمين، وبعد تلاوه صيغه اليمين علي الاطراف، حلف المدعي عليه قايلا: (والله العظيم الذي لا اله غيره ولا رب سواه ان ما جاء في دعوي المدعي من انني استاجرت المعدتين الموصوفه في الدعوي غير صحيح، وان ماذكره من انه تم الاتفاق شفهيا علي ان استاجر المعده الاخري غير صحيح، وان الصحيح انني استاجرت معده واحده فقط، وان ما يدعيه المدعي من ان في ذمتي له مبلغ (45,000) غير صحيح، والصحيح ان المبلغ المتبقي له مقدر ب (5,987) ريال، والله العظيم والله العظيم). ثم قرر اطراف الدعوي الاكتفاء؛ ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه، واصدرت حكمها الوارد في المنطوق، مبنيا علي ما يلي من الاسباب: الاسباب: لما حصرت المدعيه وكاله طلبها في الزام المدعي عليه بالاجره المتبقيه وقدرها (45,000) خمسه واربعون الف ريال وذلك عن تاجير المدعي مجموعه معدات للمدعي عليه من تاريخ 17\07\1445ه الي تاريخ 23\12\1445ه، عليه تكون هذه الدعوي من اختصاص المحاكم التجاريه باعتبار انها ناشيه عن عقد تجاري بين تاجرين، والمختص بنظرها المحاكم التجاريه استنادا للفقره الاولي من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه والتي نصت علي: تختص المحكمه بالنظر في الاتي: 1 - المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه... وفي الموضوع، ولما اجمل المدعي عليه اجابته في انكاره لاستحقاق المدعي لاجمالي مبلغ المطالبه محل الدعوي،وذلك لكونه استاجر معده واحده فقط بحسب العقد المبرم بين الطرفين،كما انكر صدور عدد الساعات المرفقه لشهر (3) و(4)، وبما ان وكيله المدعي ذكرت بان الاتفاق علي استيجار المعدات الاخري تم شفهيا، ولانكار المدعي عليه ذلك، ولما كان من المقرر في الاصول الشرعيه والانظمه المرعيه لزوم نهوض الادعاء علي البينه المعتبر لاثباته كمحل في الدعوي وذلك استنادا علي الماده (3/1) من نظام الاثبات،ولما كانت دعوي المدعي خاليه من البينه علي استيجار بقيه المعدات، وافهمت الدايره وكيله المدعي بان لها يمين المدعي عليه،فقبلتها، وحيث ادي المدعي عليه اليمين علي نفي صحه استيجار المعدتين محل الدعوي،وبما ان المدعي عليه اقر انه ليس بذمه المدعي عليه للمدعي غير مبلغ قدره (5,987) خمسه الاف وتسع مايه وسبعه وثمانون ريال، وبما ان اقرار المدعي عليه قد صدر وفق الاصول المعتبره شرعا باستكماله اركانه واستيفايه شروطه وانتفاء موانعه فانه يرتب اثره باظهار الحق المعترف به وارتفاع مناط الخلاف بصدده والزام المقر بما اقر به والحكم بموجبه استنادا لما نصت عليه الماده (17) من نظام الاثبات،الامر الذي ثبت معه انشغال ذمه المدعي عليه بمبلغ وقدره (5,987) خمسه الاف وتسع مايه وسبعه وثمانون ريال،مما تنتهي معه المحكمه للحكم الوارد بمنطوقه. وتشير الدايره الي ان مبلغ المطالبه هو (45,000) ريال، ما تكون معه المنازعه من الدعاوي اليسيره التي لا تزيد عن خمسين الف ريال وبذلك فيكتسب هذا الحكم الصفه النهاييه بمجرد صدوره، ويكون غير قابل للاستيناف؛ استنادا لنص الماده الثامنه والسبعون من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/8/1441ه؛ ونصها: (فيما لم يرد فيه نص خاص، تعد جميع الاحكام والقرارات الصادره من الدواير الابتداييه في المحكمه قابله للاستيناف. فيما عدا الدعاوي اليسيره التي لا تزيد علي خمسين الف ريال، وفق ما يحدده المجلس)، وعليه؛ فان الدايره تنتهي الي الحكم في هذه الدعوي حكما نهاييا، وتقضي وفق ما ورد بمنطوقها. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليه: (...) سجل مدني رقم: (...) بان يدفع للمدعي: (...) سجل مدني رقم: (...) مبلغ وقدره: (5987) خمسه الاف وتسع مايه وسبعه وثمانون ريال، لما هو موضح بالاسباب، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.