tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4630119244 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks

date_gregorian=2024-08-20 date_hijri=1438-06-13 document_type=ruling entity=document_number:e95d289e-0489-4d2f-81b1-9e46b23a533a entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: 
فلدي الدايره الرابعه وبناء علي القضيه رقم 4670113812 لعام 1446 ه 
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدمت المدعيه وكاله الموضح بياناتها اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكرت فيها: انه بتاريخ 1443/11/27ه اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعيه للمدعي عليها (قوي عامله مهنيه) ذات خبره في ذات مجال المدعي عليها بثمن اجمالي قدره (1,023,599.81) مليون وثلاثه وعشرون الفا وخمس ميه وتسعه وتسعون ريال و واحد وثمانون هلله لم يسدد منه شيء، وقد استفادت المدعي عليها من العماله ، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1445/03/15ه ، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن الاجره. وعليه فاطلب الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (1,023,599.81) مليون وثلاثه وعشرون الفا وخمس ميه وتسعه وتسعون ريال و واحد وثمانون هلله. وقدمت سندا لطلبها المستندات الاتيه: اتفاقيه اطار الخدمات المهنيه الممهوره بختم المدعي عليها. وعليه: قد عقدت المحكمه جلسه في 09/02/1446ه وفيها: حضرت وكيله المدعيه كما حضر لحضورها وكيل المدعي عليها، وبسؤال المدعيه وكاله عن دعوي موكلتها احالت الي ما ورد مفصلا في صحيفتها الالكترونيه، ثم اردفت قايله: افيدكم ان المدعي عليها قد سددت ما عليها، وعليه اطلب ترك الخصومه ، عليه اصدرت المحكمه حكمها مبنيا علي ما يلي:
الاسباب:
بناء علي الوقايع سالفه البيان، ، وبما ان الماده (88) من نظام المرافعات نصت علي انه يجوز للمدعي ترك الخصومه بتبليغ يوجهه لخصمه او تقرير منه لدي الكاتب المختص بالمحكمه او بيان صريح في مذكره موقع عليها منه او من وكيله مع اطلاع خصمه عليها او بابداء الطلب شفويا في الجلسه واثباته في ضبطها ولا يتم الترك بعد ابداء المدعي عليه دفوعه الا بموافقه المحكمه وحيث ان وكيل المدعي قرر ترك دعواه -حسبما هو مثبت في الوقايع-، واستنادا للماده (92) من نظام المرافعات الشرعيه ولايحته التنفيذيه، ولكون ترك الخصومه يترتب عليه الغاء جميع اجراءات الخصومه بما في ذلك صحيفه الدعوي، وذلك منصوص الماده (93) من ذات النظام، ولكون المعامله في النظام تبقي قيد النظر وقد انتهت بالتنازل بترك الخصومه، وهذا مخالف للتعليمات منها تعميم وكيل وزاره العدل للشؤون القضاييه رقم 13 / ت / 6717 بتاريخ 13 / 06 / 1438ه والمتضمن: ايضاح القضايا المنتهيه بالمحاكم مما تنتهي معه الدايره الي ما جاء في منطوق حكمها ادناه.
نص الحكم:
قررت الدايره اثبات ترك المدعي للخصومه وذلك لما هو موضح بالاسباب، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.