tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / vat

Vj 2021 1057

gstc_gov_sa · decision · processed · 12 chunks

document_type=decision entity=document_number:م/1 entity=document_number:م/1 entity=document_number:م/1 entity=document_number:م/۱۱۳ entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=legal_basis:royal_decree:113 entity=legal_basis:royal_order:65474 entity=legal_basis:minister_decision:1535 entity=format:application/pdf entity=committee:الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في محافظة جدة entity=legal_basis:royal_order:26040 language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=vat validity_confidence=0.0
# قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م

## دعوي

* القرار رقم (VJ-2021-1057)
* الصادر في الدعوي رقم (V-2020-30175)

## لجنه الفصل

الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في محافظه جده

## المفاتيح:

ضريبه القيمه المضافه - بيع عقار - عدم قبول الدعوي لرفعها علي غير ذي صفه.

## الملخص:

مطالبه المدعي هييه الزكاه والضريبه والجمارك باسترداد مبلغ قيمه ضريبه القيمه المضافه الناتجه عن بيع عقار - دلت النصوص النظاميه علي انه من الامور الاوليه التي يتعين النظر فيها في الدعوي هو التحقق من صفه الاطراف - ثبت للدايره ان المدعي عليها ليس لها صفه في الدعوي - مؤدي ذلك : عدم قبول الدعوي لرفعها علي غير ذي صفه - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٤٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه.

## المستند:

* الماده (١/٧٦) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) بتاريخ ١٤٣٥/٠١/٢٢ه.

## الوقايع :

الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله واله وصحبه ومن والاه وبعد:
في يوم الثلاثاء بتاريخ ٢٠٢١/٠٦/١٥م اجتمعت الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في محافظه جده، المنشاه بموجب نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) بتاريخ ١٤٢٥/١/١٥ه، والمشكله بموجب الامر الملكي رقم (٦٥٤٧٤) وتاريخ ١٤٣٩/١٢/٢٣ه
وذلك للنظر في الدعوي المقامه من (...) ضد الهييه العامه للزكاه والدخل وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه بتاريخ ٢٠٢٠/١٢/٠٢م.

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م

تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان ... اصاله عن نفسه، هويه وطنيه رقم (...) تقدم بلايحه دعوي تضمنت مطالبته باسترداد مبلغ وقدره ( ۹۰,۰۰۰) ريال، قيمه ضريبيه القيمه المضافه الناتجه عن بيع عقار.

وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها اجابت بمذكره رد جاء فيها: «لما كان المدعي يهدف من دعواه استرداد مبلغ الضريبه، ولما كان تحقق الصفه في طرفي الدعوي شرطا جوهريا لقبول الدعوي يجب توافره حين رفعها، فلا يجوز اقامه الدعوي علي شخص لا صفه له فيها، فيجب ان ترفع الدعوي من ذي صفه وعلي ذي صفه، وهو ما اقره المنظم في نظام المرافعات الشرعيه في مادته (٦٧) والتي جاء فيها «الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي تحكم به المحكمه من تلقاء نفسها.»، لذا فان اقامه المدعي دعواه في مواجهه المدعي عليها تعد غير مقبوله لانعدام صفه المدعي عليها»، وختم ممثل المدعي عليها مذكرته بطلب عدم قبول الدعوي شكلا.

وفي يوم الثلاثاء بتاريخ ٢٠٢١/٠٦/١٥م، افتتحت الجلسه للدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في محافظه جده، والمنعقده عبر الاتصال المريي للنظر في الدعوي المقامه من ضد المدعي عليها، وبالمناداه علي اطراف الدعوي، حضر .... (سعودي الجنسيه بموجب هويه وطنيه رقم (...) بصفته ممثلا لهييه الزكاه والضريبيه والجمارك، بموجب خطاب التفويض رقم (...) وتاريخ ١٤٤١/٠٥/١٩ه والصادر من وكيل المحافظ للشؤون القانونيه، وحيث تغيب المدعي عن الحضور دون عذر تقبله الدايره، وبسؤال ممثل المدعي عليها عن رد اجاب: وفقا بما ورد في لايحه الرد والتمسك بما ورد فيها. وبعد فحص الدايره لكافه المستندات المرفقه بملف الدعوي، ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها وفقا لاحكام الماده (٢٠) من قواعد عمل واجراءات لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه، وبناء عليه قررت الدايره قفل باب المرافعه في الدعوي للدراسه والمداوله تمهيدا لاصدار القرار فيها.

الاسباب:

بعد الاطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) بتاريخ ١٤٢٥/١/١٥ه وتعديلاته ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٥٣٥) وتاريخ ١٤٢٥/٦/١١ه وتعديلاتها، وبعد الاطلاع علي قواعد اجراءات عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٤/٢١ه، والانظمه واللوايح ذات العلاقه.

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م

من حيث الشكل، لما كان المدعي يهدف من دعواه الي استرداد مبلغ وقدره (۹۰,۰۰۰) ريال قيمه ضريبيه القيمه المضافه الناتجه عن بيع عقار، وذلك استنادا الي نظام ضريبه القيمه المضافه ولايحته التنفيذيه، وحيث ان هذا النزاع يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه بموجب المرسوم الملكي رقم (م/ ۱۱۳) وتاريخ ١٤٣٨/١١/٢٠ه، وحيث ان من الامور الاوليه التي يتعين النظر فيها في الدعوي هو التحقق من صفه الاطراف، وتحكم به الدايره من تلقاء نفسها، وحيث ان المدعي عليها ليس لها صفه في الدعوي، حيث ان الامر الملكي الكريم رقم (ا /٨٦) وتاريخ ١٤٣٩/٠٤/١٨ ه ، لم يتضمن ما يفيد الاعفاء من ضريبيه القيمه المضافه، وانما قضاء بتحمل الدوله ضريبيه القيمه المضافه عما لا يزيد عن مبلغ ( ۸۵۰,۰۰۰) ريال من سعر شراء المسكن الاول للمواطن، وذلك وفقا للضوابط والاجراءات المحدده من وزاره الشؤون البلديه والقرويه والاسكان، واستنادا لما نصت عليه الفقره (الاولي) من الماده (السادسه والسبعين) من نظام المرافعات الشرعيه علي انه : » الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر .... يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها»، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي ان الدعوي مرفوعه علي غير ذي صفه.

القرار:

ولهذه الاسباب وبعد المداوله، قررت الدايره بالاجماع ما يلي:
* عدم قبول الدعوي لرفعها علي غير ذي صفه.

صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين، وقد حددت الدايره ثلاثون يوما موعدا لتسلم نسخه القرار، وللدايره ان تمدد موعد التسليم لثلاثون يوما اخري حسبما تراه. ولاطراف الدعوي طلب استينافه خلال (۳۰) ثلاثين يوما من اليوم التالي للتاريخ المحدد لتسلمه، وفي حال عدم تقديم الاعتراض يصبح نهاييا وواجب النفاذ بعد انتهاء هذه المده.

وصل الله وسلم علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.