moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثامنه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 1545 لعام 1442 ه المقامه من/ شركه (...) شركه شخص واحد سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...) غير ذلك (...) (الوقايع) تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما يتبين من مطالعه اوراقها المقدمه، وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم؛ بان وكيله المدعيه تقدمت الي المحكمه التجاريه في الرياض بصحيفه دعوي اختصمت فيها المدعي عليها بما مضمونه: (حاصل وقايع الدعوي ان موكلتي شركه (...) تعاقدت مع المدعي عليها شركه (...) للاسمنت بتاريخ 3/9/2018م، وذلك لتوريد معدات لحام بانواع واحجام مختلفه بالاجل (سلك بقلب متدفق (1.2) ملم، صمام الملف اللولبي، معدات لحام اساب) بموجب عقد تسهيلات ايتمانيه. وقد قامت المدعي عليها باستلام كامل البضاعه وتبقي بذمتها مبلغ وقدره (113,083) مايه وثلاثه عشر الفا وثلاثه وثمانون ريال، وعند مطالبتها بالسداد مرارا وتكرارا قامت بالمماطله والتسويف دون مسوغ قانوني ولم تسدد). وانتهت الي المطالبه بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (113,083) مايه وثلاثه عشر الفا وثلاثه وثمانون ريال، ودفع مبلغ التقاضي (5000) خمسه الاف ريال. وبقيدها قضيه واحالتها الي هذه الدايره، باشرت نظرها حسبما هو مبين في محاضر ضبطها. ففي الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي بتاريخ 3/4/1442ه حضرت وكيله المدعيه/ (...). سجل مدني (...) بالوكاله رقم (...)، ... وبتاريخ 6/4/1442ه قدمت المدعيه وكاله مذكره تضمنت الاتي: (تعاقدت المدعي عليها شركه (...) مع موكلتي شركه (...) في تاريخ 14/3/2018م من اجل توريد معدات لحام بانواع واحجام مختلفه بالاجل (سلك بقلب متدفق (1.2) ملم، صمام الملف اللولبي، معدات لحام اساب) وذلك بموجب عقد تسهيلات ايتمانيه. قامت موكلتي بجميع ما تم الاتفاق بشانه مما ترتب علي المدعي عليها التزامات ماليه بلغ قدرها (113,083) مايه وثلاثه عشر الفا وثلاثه وثمانون ريال، وعند مطالبتها بالسداد تنصلت عن دفع ما بذمتها دون مبرر شرعي او نظامي ولم تسدد. حيث ان من الثابت مماطله المدعي عليها في سداد المبالغ المستحقه لموكلتي علي الرغم من ادايها كامل الاعمال المناطه بها. واعمالا لقوله تعالي:( يا ايها الذين امنوا لا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل الا ان تكون تجاره عن تراض منكم). ولقوله عليه الصلاه والسلام: "مطل الغني ظلم، يحل عرضه وعقوبته" وعليه نطلب من دايرتكم: 1- الزام المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره (113,083) مايه وثلاثه عشر الفا وثلاثه وثمانون ريال. 2- الزام المدعي عليها بدفع اتعاب التقاضي وقدرها (5,000) خمسه الاف ريال وﷲ يحفظكم ويرعاكم). وفي الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي بتاريخ 10/4/1442ه وبسؤال المدعيه وكاله عن دعوي موكلتها ادعت بما لا يخرج عما ورد في المذكره المرفقه بتاريخ 6/4/1442ه طالبه الزام المدعي عليها بان تدفع لموكلتها بمبلغ وقدره (113.083) مايه وثلاثه عشر الفا وثلاثه وثمانون ريالا بموجب المصادقه علي الرصيد الموقعه والممهوره بختم المدعي عليها بتاريخ 5/3/2019م فيما رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها فقررت رفع الجلسه واصدرت حكمها الماثل بناء علي ما يلي: (الاسباب) تاسيسا علي الوقايع الانفه الذكر، وبما ان النزاع الماثل بين تاجرين لاعمالهما التجاريه؛ فان الاختصاص ينعقد للمحاكم التجاريه، وفقا لما نصت عليه الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/8/1441ه، وفي الموضوع: ولما كانت المدعيه وكاله تطالب بالزام المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره (113,083) مايه وثلاثه عشر الفا وثلاثه وثمانون ريال والذي يمثل قيمه توريد معدات لحام بانواع واحجام مختلفه، وبسؤال الدايره للمدعيه وكاله عن بينتها، قدمت بينه تمثلت في عقد تسهيلات ايتمانيه، والمصادقه علي الرصيد الموقعه والممهوره بختم المدعي عليها بتاريخ 5/3/2019م، وحيث ان ممثل المدعي عليها تخلف عن حضور هذه الجلسه رغم تبلغه بموعد الجلسه ورابط الاتصال المريي، وقد قضي الفقهاء رحمهم ﷲ تعالي ان اعراض المدعي عليه عن مجلس القضاء بعد علمه به يعد نكولا عن الاجابه وسكوتا عنها، قال في الانصاف عند قول صاحب المقنع: (وان ادعي علي غايب، او مستتر في البلد، او ميت، او صبي، او مجنون، وله بينه: سمعها الحاكم وحكم بها): "وهو المذهب، وعليه جماهير الاصحاب. وليس تقدم الانكار هنا شرطا، ولو فرض اقراره فهو مقر به؛ لثبوته بالبينه. قال في الترغيب وغيره: لا تفتقر البينه الي جحود؛ اذ الغيبه كالسكوت؛ والبينه تسمع علي ساكت" (17/124) ا.ه، وجاء في الفقره الاولي من الماده الثلاثين من نظام المحاكم التجاريه ما نصه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه؛ عدت الخصومه حضوريه ولو تخلف بعد ذلك)، وحيث نصت الماده السابعه والثلاثون ومايه من نظام المحاكم التجاريه سالف الذكر علي انه: "اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب دون عذر مقبول، او حضر وامتنع عن الاجابه دون مسوغ؛ فللمحكمه ان تستخلص من ذلك ما تراه قرينه لاثبات او نفي الواقعه محل الاستجواب"، فان الدايره تنتهي الي اعتبار ذلك قرينه علي صحه الدعوي، وحيث ان الاصل سلامه المستندات المقدمه بينه علي الدعوي، والاصل عدم السداد مع ثبوت المبلغ المدعي به، لذلك ولعموم قوله تعالي: (يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود)؛ فان الدايره تنتهي الي استحقاق المدعيه لما ادعته، وبه تقضي. (منطوق الحكم) حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها/ شركه (...). سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعيه/ شركه (...) شركه شخص واحد سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (113.083) مايه وثلاثه عشر الفا وثلاثه وثمانون ريال لما هو مبين في الاسباب، وبالله التوفيق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد.