tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / debt_recovery

حكم رقم 420 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks

date_gregorian=2021-03-07 date_hijri=1442-02-04 document_type=ruling entity=document_number:f84e3365-5fbf-4bde-ab17-083ab8882f4f entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=debt_recovery validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 420 لعام 1442 ه
المقامه من / شركه (...) للتجاره المحدوده سجل تجاري (...) 
ضد / تموينات (...) للمواد الغذاييه غير ذلك (...) 
(الوقايع) 
تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في ان وكيل المدعيه تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليها، وبقيد الدعوي واحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها وفقا لما ورد بمحضر ضبط جلسه هذا اليوم وفيها حضر وكيل المدعيه (...) بموجب وكاله رقم (...) وتاريخ 4 / 2 / 1442ه الصادره من كتابه العدل بجنوب جده، وتبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها شرعا، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته اجاب قايلا: ان موكلتي وردت للمدعي عليها مواد غذاييه وتبقي في ذمتها مبلغ قدره (15,977) خمسه عشر الفا وتسعمايه وسبعه وسبعون ريالا، بموجب المصادقه المرفقه في القضيه، وهو يطلب الزامها بهذا المبلغ، وبسؤاله عن بينته ذكر بانها تتمثل في المصادقه المؤرخه في 31 / 8 / 2020م اضافه الي كشف حساب بمبلغ (26,228) سته وعشرون الفا ومايتان وثمانيه وعشرون ريالا مصادق عليه بختم المدعي عليها، وبناء عليه رفعت الجلسه واصدرت الدايره حكمها محمولا علي ما يلي من:
(الاسباب) 
ولما كان وكيل المدعيه يطلب الزام المدعي عليها بمبلغ قدره (15,977) خمسه عشر الفا وتسعمايه وسبعه وسبعون ريالا يمثل قيمه توريد المدعيه مواد غذاييه للمدعي عليها، وبما ان البينه علي المدعي واليمين علي من انكر، وبما ان المدعيه قدمت مطابقه رصيد بختم وتوقيع منسوب للمدعي عليه بنفس مبلغ المطالبه، اضافه الي كشف حساب بمبلغ (26,228) بتوقيع وختم منسوب للمدعي عليه، وبما ان المطابقه وكشف الحساب التي قدمتها المدعيه بينه في اثبات المبلغ المدعي به، اذ ان الكتابه حجه شرعيه علي المختار لقوله تعالي (يا ايها الذين امنوا اذا تداينتم بدين الي اجل مسمي فاكتبوه)، ولا شك ان المصادقه الممهوره بالختم والوقيع اقوي حجه وابلغ اثباتا من مجرد الكتابه، وحيث جاء في المغني لابن قدامه المقدسي انه: (يقضي علي الغايب الممتنع وهو مذهب الشافعي، لانه تعذر حضوره وسؤاله، فجاز القضاء عليه، كالغايب البعيد بل هذا اولي، لان البعيد معذور وهذا لا عذر له) كما جاء في منتهي الارادات لتقي الدين الفتوحي انه: (من ادعي علي غايب دون مسافه قصر او ميت، او غير مكلف، وله بينه سمعت وحكم بها)، وبما ان الفقره الاولي من الماده الثلاثين من نظام المحاكم التجاريه تنص علي انه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)،، وقد ثبت للدايره تبلغ المدعي عليه بالدعوي، الا انه - بعدم حضوره - اسقط حقه في الدفاع عن نفسه، ولذا فان الدايره تنتهي معه الي الحكم الوراد بمنطوقه وبه تقضي. 
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها تموينات (...) للمواد الغذاييه سجل تجاري رقم (...) لصاحبها (...) سجل مدني رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) للتجاره المحدوده سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (15,977) خمسه عشر الفا وتسعمايه وسبعه وسبعون ريالا.