moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثامنه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩١٥٦٣٣٨ لعام ١٤٤٣ ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) التجاريه للخدمات التجاريه شركه شخص واحد الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها ان موكله ابرم عقد شراكه مع المدعي عليها بتاريخ ١٤٤١/١٢/٢٠ه الموافق ٢٠٢٠/٠٨/١٠م علي ان تقوم المدعي عليها باستيراد الفواكه، وقد قام موكله بصفته شريك مضارب بدفع راس مال قدره (٨٠,٠٠٠) ثمانون الف ريال، ولم تقم المدعي عليها بالعمل، و طالب بالزام المدعي عليها باستعاده راس المال بمبلغ قدره (٨٠,٠٠٠) ثمانون الف ريال بالاضافه لاتعاب التقاضي بمبلغ قدره (١٦,٠٠٠) سته عشر الف ريال، وقدم سندا لطلبه المتضمن المستندات الاتيه: ١/عقد توريد فواكه بتاريخ ١٠/٠٨/٢٠٢٠م علي مطبوعات المدعي عليها، ومذيل بختمها وتوقيعها. ٢/سند لامر علي مطبوعات المدعي عليها لصالح المدعي بمبلغ قدره (٨٠,٠٠٠) ثمانون الف ريال، ومذيل بختم المدعي عليها وتوقيعها. وفي سبيل النظر في هذه الدعوي عقدت الدايره جلسه مرييه بتاريخ ١١/٠٩/١٤٤٣ه وفيها حضر طرفي الدعوي وكاله، وبسؤال المدعي وكاله عن الدعوي احال الي ماورد في لايحه الدعوي، وبطلب الجواب من ممثل المدعي عليها طلب مهله لذلك. وفي الجلسه المرييه المنعقده بتاريخ ٠٨/١١/١٤٤٣ه حضر وكيل المدعي فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها، وتشير الدايره الي ان وكيل المدعي عليها لم يلتزم بما طلب منه في الجلسه الماضيه، ثم قرر وكيل المدعي الاكتفاء بما تم تقديمه، عليه قررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم واصدرت حكمها مبنيا علي ما يلي: الاسباب: وقد حصر المدعي طلباته في هذه الدعوي بالزام المدعي عليها باستعاده راس المال المسلم لها وقدره (٨٠,٠٠٠) ثمانون الف ريال بالاضافه لاتعاب المحاماه بمبلغ قدره (١٦,٠٠٠) سته عشر الف ريال، وبما ان المدعي طلب الحكم بالزام المدعي عليها باستعاده راس المال المسلم لها وقدره (٨٠,٠٠٠) ثمانون الف ريال، ولانه قد ثبت للدايره ان المدعي سلم المدعي عليها مبلغا قدره (٨٠,٠٠٠) ثمانون الف ريال بموجب العقد المبرم بينهما والمتضمن في مادته الخامسه بان المدعي عليها استلمت راس مال المدعي، وكذا سند الامر المحرر من المدعي عليها للمدعي بكامل راس المال، والذي تعده الدايره كان لم يكن باعتبار قيام الحكم الماثل مقامه، وبما ان المدعي عليها تخلفت عن الحضور والاجابه علي الدعوي مع عدم تقديمها عذرا يمنعها من ذلك، وبما ان التبليغ عن طريق نظام ابشر تعده الدايره تبليغ لشخص المدعي عليه، مع ان الواجب المتصور اصلا ان يحضر من طولب بشيء لاظهار بطلان قول خصمه من عدمه، ولما كان الاصل الثابت هو عدم قيام المدعي عليها بالعمل؛ اذ ان الاصل العدم، الامر الذي يجعل طلب المدعي الحكم لها بمطالبته استنادا لما تقدم حري بالاجابه، واما عن مطالبه المدعي باتعاب المحاماه بمبلغ قدره (١٦,٠٠٠) سته عشر الف ريال، وحيث ان الدايره هي الخبير الاول ولها النظر في تحديد مقدار الاتعاب، ولما كان المتقرر فقها بان من احوج انسان الي الشكايه لتحصيل حقه البين فانه يضمن ما غرمه بسبب شكايته، وقد قال النبي صلي الله عليه وسلم "لا ضرر ولا ضرار"، وقال المرداوي: "لو مطل غريمه حتي احوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب ذلك يلزم المماطل "، لذا فان الدايره تري تعويض المدعي بما ورد في منطوق حكم الدايره وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها شركه (...) التجاريه للخدمات التجاريه شركه شخص واحد سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعي (...) سجل مدني رقم (...) مبلغا وقدره: (٨٠٠٠٠) ثمانون الف ريال، بالاضافه لاتعاب المحاماه مبلغ وقدره: (٢٠٠٠) ريال، ورفض ما عدا ذلك من طلبات والله الموفق.