tree · classes · sources · search · improve
root / labor_social / social_security / social_safety_net

الإجراءات المتعلقة بقضايا الأحداث والفتيات عند الحاجة لإيقافهم في مناطق ليس فيها دور الملاحظة الاجتماعية أو مؤسسات لرعاية الفتيات لعام 1430هـ

ncar · regulation · processed · 13 chunks

date_gregorian=2009-05-25 date_hijri=1430-06-01 document_type=regulation entity=legal_basis:cabinet_decision:134 entity=summary:تضمنت الاجراءات : الأحداث والفتيات الذين تطبق عليهم الاجراءات ، حالات انهاء قضية الحدث أو الفتاة داخل جهة الضبط الجنائي ، استجواب وسماع أقوال الحدث أو ا لفتاة ، حفظ الدعوى والافراج ، الاحالة إلى المحكمة ، ترحيل الحدث إلى دار الملاحظة والفتاة إلى مؤسسة رعاية الفتيات ، المناطق التي يشملها تطبيق هذه الاجراءات . entity=document_number:179 entity=document_number:م/31 entity=document_number:م/56 entity=document_number:م/39 entity=keyword:قضاء ,عدل ,تحقيق ,اجراءات,أحداث , فتيات ,ملاحظة entity=agency:وزارة الداخلية entity=agency:وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية entity=agency:وزارة العدل entity=agency:النيابة العامة entity=agency:الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر entity=legal_basis:royal_decree:31 entity=legal_basis:royal_decree:56 entity=legal_basis:royal_decree:39 entity=legal_basis:cabinet_decision:179 entity=legal_basis:cabinet_decision:25 entity=legal_basis:cabinet_decision:611 entity=legal_basis:cabinet_decision:868 entity=legal_basis:cabinet_decision:274 language=ar taxonomy_l1=labor_social taxonomy_l2=social_security taxonomy_l3=social_safety_net validity=valid validity_confidence=1.0
بسم الله الرحمن الرحيم
قرار مجلس الوزراء رقم (179) وتاريخ 1 /6 /1430ه

ان مجلس الوزراء
بعد الاطلاع علي
المعامله الوارده من ديوان رياسه مجلس الوزراء رقم( 55933/ب) وتاريخ 19 /12 /1427ه،
المشتمله علي نسخه خطاب معالي وزير الشؤون الاجتماعيه رقم (7 /10916/ش )وتاريخ
9 /3 /1426ه، المرافقه لها الصيغه المقترحه لتعديل قرار مجلس الوزراء رقم (25)
وتاريخ 26 /1 /1421ه في شان الاجراءات المتعلقه بقضايا الاحداث والفتيات عند الحاجه
لايقافهم في مناطق ليس فيها دور للملاحظه الاجتماعيه او مؤسسات لرعايه الفتيات.
وبعد الاطلاع علي نظام
السجن والتوقيف ومذكرته الايضاحيه، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/31) وتاريخ
21 /6 /1398ه، وتعديلاته.
وبعد الاطلاع علي نظام
هييه التحقيق والادعاء العام، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/56) وتاريخ
24 /10 /1409ه.
وبعد الاطلاع علي نظام
الاجراءات الجزاييه، الصادر المرسوم الملكي رقم (م/39) وتاريخ 28 /7 /1422ه.
وبعد الاطلاع علي لايحه
دور الملاحظه الاجتماعيه، الصادره بقرار مجلس الوزراء رقم (611) وتاريخ 13 /5 /1395ه.
وبعد الاطلاع علي لايحه
مؤسسه رعايه الفتيات، الصادره بقرار مجلس الوزراء رقم (868) وتاريخ 19 /7 /1395ه.
وبعد الاطلاع علي قرار
مجلس الوزراء رقم (25) وتاريخ 26 /1 /1421ه.
وبعد الاطلاع علي قرار
مجلس الوزراء رقم (274) وتاريخ 2 /12 /1423ه.
وبعد الاطلاع علي قرار
مجلس الوزراء رقم (134) وتاريخ 20 /5 /1426ه.
وبعد الاطلاع علي المحضر
رقم (311) وتاريخ 24 /8 /1426ه، ورقم (523) وتاريخ 30 /12 /1428ه، ورقم (282) وتاريخ
5 /6 /1429ه، ورقم (48) وتاريخ 5 /2 /1430ه المعده في هييه الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد النظر في قرار مجلس
الشوري رقم (84 /57) وتاريخ 20 /11 /1427ه.
وبعد الاطلاع علي توصيه
اللجنه العامه لمجلس الوزراء رقم (227) وتاريخ 26 /3 /1430ه.
يقرر
الموافقه علي الاجراءات
المتعلقه بقضايا الاحداث والفتيات، عند الحاجه لايقافهم في مناطق ليس فيها دور
للملاحظه الاجتماعيه، او مؤسسات لرعايه الفتيات وذلك بالصيغه المرافقه.

رييس مجلس الوزراء 

الاجراءات المتعلقه
بقضايا الاحداث والفتيات، عند الحاجه لايقافهم 
في مناطق ليس فيها دور للملاحظه
الاجتماعيه، او مؤسسات لرعايه الفتيات.

اولا:

تطبق الاجراءات المتعلقه بقضايا الاحداث الذين لا تقل اعمارهم عن اثنتي عشره سنه،
ولا تزيد علي ثماني عشره سنه، والفتيات اللاتي لا تزيد اعمارهن علي ثلاثين سنه؛
عند الحاجه الي ايقافهم في اماكن ليس فيها دور للملاحظه الاجتماعيه، او مؤسسات
لرعايه الفتيات، علي النحو الاتي:
-

انهاء
قضيه الحدث او الفتاه داخل جهه الضبط الجنايي من قبل رييس الجهه شخصيا او من
ينيبه، وتحت مسؤوليه 
رييس الجهه شخصيا، وبحضور ولي امر الحدث او الفتاه او اخصايي
اجتماعي من احد فروع وزاره الشؤون الاجتماعيه – ان كان لها فرع - او مندوب من هييه
الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، وذلك اذا كانت القضيه من القضايا غير الكبيره
التي لا تستوجب التحقيق.
-

اذا لم يتيسر انهاء القضيه بحسب ما ورد في
الفقره (1) من هذا البند، فيسمع 
رييس جهه الضبط
الجنايي شخصيا 
او 
من ينيبه اقوال الحدث او الفتاه، وتحت مسؤوليه رييس الجهه
شخصيا وبحضور ولي امر الحدث او الفتاه، الا اذا راي المحقق او رجل الضبط الجنايي
ان من الاولي عدم حضوره فيحضر اخصايي اجتماعي من وزاره الشؤون الاجتماعيه ان كان
لها فرع. وفي حال عدم حضوره يحضر مندوب من هييه الامر المعروف والنهي عن المنكر،
ولا 
يعزل الحدث او الفتاه عن الحاضرين معه عند سماع الاقوال. ويجب علي الحاضرين
الا يتدخلوا عند سماع الاقوال او الاستجواب الا باذن المحقق او رجل الضبط الجنايي،
وان كان هناك اي ملحوظه، او مخالفه، او تجاوز في اعمال التحقيق وضبط البلاغ، او
الشكاوي، او سماع الاقوال؛ فلمن حضر ان يقدم مذكره الي مرجعه تتضمن ملحوظته لكي
تخاطب جهه المحقق او رجل الضبط الجنايي. ويحال الحدث او الفتاه فورا الي هييه
التحقيق والادعاء العام لاستجوابه، واذا لم يكن للهييه فرع في مقر اقامتهما تتولي
الجهات الامنيه التحقيق.
واذا انتهي التحقيق الي ان الادله غير
كافيه لاقامه الدعوي علي الحدث او الفتاه، فتحفظ 
الدعوي
ويفرج عنه او عنها حالا. ولا يمنع اعاده فتح ملف القضيه والتحقيق فيها مره اخري
متي ظهرت ادله جديده من شانها تقويه الاتهام ضد الحدث او الفتاه.
ولا
يعتد بالتحقيق او الضبط الجنايي اذا لم يتضمن توقيع الحاضرين المذكورين اعلاه.
3-

اذا
انتهي التحقيق الي ان الادله كافيه لاقامه الدعوي ضد الحدث او الفتاه، فيفرج عن
الحدث او الفتاه بضمان محل 
اقامه معروف، او اي بديل يقبله المحقق، الي حين احاله
اوراق القضيه الي المحكمه.
-

اذا وجه القاضي – اثناء المحاكمه - بايقاف
الحدث او الفتاه، فيجب 
علي رييس جهه الضبط
الجنايي ترحيل الحدث او 
الفتاه فورا الي دار الملاحظه الاجتماعيه، او مؤسسه رعايه
الفتيات، وفق تعليمات الترحيل المبينه في الفقره (7) من هذا البند.
5-

يجب
ترحيل الحدث او الفتاه فور القبض عليه او عليها الي دار الملاحظه الاجتماعيه او
مؤسسه رعايه الفتيات، في 
الجرايم الكبيره الموجبه للتوقيف، المنصوص عليها في قرار
سمو وزير الداخليه رقم (1900) وتاريخ 9/ 7 /1428ه.
6-

الاحداث
والفتيات الذين يقبض عليهم في قضايا الاعتداء علي العرض يرحلون فورا علي ا
قرب 
دار 
ملاحظه 
اجتماعيه، او مؤسسه لرعايه الفتيات، اذا ريي ان المصلحه تقتضي ذلك.
7-

في
جميع الحالات التي تستدعي ترحيل الحدث او الفتاه، يجب ان يتم الترحيل بصحبه ولي
امر الحدث او الفتاه – او 
بصحبه سجانه ان امكن وبمرافقه محرمها فيما يتعلق بترحيل الفتيات
- وبصحبه مندوب من هييه الامر بالمعروف والنهي عن المنكر. ويكون الترحيل بالطايره
ان وجد مطار قريب. وعلي الخطوط الجويه العربيه السعوديه اتخاذ الاجراءات اللازمه
لتسهيل اجراءات سفر الاحداث والفتيات واولياء امورهم ومرافقيهم من الجهات المختصه،
واعطاء سفرهم الاولويه القصوي.
8-

في
جميع الاحوال لا يودع الحدث او الفتاه في جهات الضبط الجنايي، من شرط، او مرور، او
ادارات الوافدين، او سجون، او نحو ذلك.
ثانيا:

علي وزاره الشؤون الاجتماعيه ان ترفع الي مجلس الوزراء ما يلي:
1-
اي
تعديل مقترح علي هذه الاجراءات او عايق او مستجد يظهر خلال التنفيذ العملي لها.
2-
 تقويما
نهاييا لهذا الاجراءات بعد خمس سنوات من تاريخ صدورها.
ثالثا:

دعم وزاره الشؤون الاجتماعيه بالاعتمادات الماليه، والكوادر الوظيفيه الكافيه؛
لتمكينها من افتتاح وتشغيل دور ملاحظه اجتماعيه ومؤسسات لرعايه الفتيات في المدن
التي ليس فيها مثل ذلك.
رابعا:

يشمل تطبيق هذا الاجراءات؛ المناطق والمواقع التي تبعد عن دور الملاحظه الاجتماعيه
ومؤسسات رعايه الفتيات اكثر من سبعين كيلو مترا.

خامسا:
 تطبق هذا
الاجراءات اعتبارا من تاريخ صدورها.