tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / rental_disputes

حكم رقم 409028796 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks

date_gregorian=2019-11-18 date_hijri=1441-02-22 document_type=ruling entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:f1638b54-f494-4095-8156-e45850724a71 entity=legal_basis:royal_order:14388 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=rental_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم ٤٠٨٢٣٠٧٢ لعام ١٤٤٠ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
(...)(...)(...)

الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر الكافي لاصدار الحكم فيها، وذلك ان المدعي يهدف من دعواه الي الزام المدعي عليها بمبلغ قدره (١.٥٠٠.٠٠٠) ريال قيمه اجره شاحنات , وبعد قيد الدعوي في سجلات المحكمه بالرقم المذكور في صدر الحكم، احيلت للدايره فباشرت نظرها، حيث انه في جلسه اليوم الاثنين الموافق ٢٢/٠٢/١٤٤١ه تبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها شرعا وتشير الدايره الي تبلغ المدعي عليها بالدعوي عن طريق ابشر، وطلب الحاضر السير في الدعوي حضوريا مقررا بانه يحصر الدعوي في مطالبه المدعي عليها بمبلغ قدره (١.٥٠٠.٠٠٠ ريال) قيمه اجره شاحنات وان موكله يحتفظ بحقه في اقامه دعوي مستقله بخصوص الاضرار وتلفيات السيارات، وبينته علي ذلك خطاب تعهد والتزام مذيل بختم مؤسسه المدعي عليها، ثم رفعت الجلسه للمداوله واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي من اسباب:
الاسباب:
ولما كانت المنازعه القايمه بين المدعي والمدعي عليها ناشيه عن المطالبه بقيمه اجره شاحنات ؛ وبما ان محل التعاقد اجره شاحنات لغرض تجاري كما انها مقامه ضد تاجر، فان القضاء التجاري مختص نوعيا بنظر المنازعه والفصل فيها وفقا لنظام المرافعات الشرعيه.وحيث انه من المقرر فقها وقضاء ان الدعوي تقام في المحكمه التي يقع في منطقتها محل اقامه المدعي عليه، وحيث ان مقر المدعي عليها في مدينه جده، كما هو ثابت باوراق الدعوي، الامر الذي تكون معه هذه المحكمه مختصه مكانيا بنظر هذه الدعوي. وعن الموضوع, وحيث ان طلب المدعي الحكم له بمبلغ قدره (١.٥٠٠.٠٠٠ ريال) قيمه اجره شاحنات، وبما ان بينته علي ذلك خطاب تعهد والتزام مذيل بختم مؤسسه المدعي عليها، وحيث ان التبليغات القضاييه بالوسايل الالكترونيه تعتبر بلاغا شخصيا للمبلغ بموجب بياناته المسجله، وفقا للامر الملكي رقم (١٤٣٨٨) المؤرخ في ٢٥/٣/١٤٣٩ه، والذي اعقبه صدور قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم ٢١٩/٣٩/٦ المؤرخ في ٢١/٤/١٤٣٩ه المتضمن اعتبار: التبليغ عبر الوسايل الالكترونيه منتجا لاثاره النظاميه وتبليغا لشخص المرسل اليه، وحيث ان المدعي عليها تغيبت عن الحضور بعد ثبوت التبلغ عن طريق ابشر، فان الحكم في حقها والحال ما ذكر يعد حضوريا؛ وفق ما جاء في الفقره الثانيه في الماده (٥٧) من نظام المرافعات الشرعيه التي نصت علي: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله في الدعوي نفسها بموعد الجلسه , او اودع هو او وكيله مذكره بدفاعه لدي المحكمه قبل الجلسه المحدده لنظر الدعوي ولم يحضر , او حضر المدعي عليه في اي جلسه ثم غاب , فتحكم المحكمه في الدعوي ويعد حكمها في حق المدعي عليه حضوريا) الامر الذي تنتهي الدايره معه الي الزامها بالمبلغ المدعي به.
نص الحكم:
بالزام (...)هويه وطنيه رقم (...) صاحبه مؤسسه (...) للمقاولات العامه سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع ل (...)هويه وطنيه رقم: (...) صاحب (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (١.٥٠٠.٠٠٠) مليون وخمسميه الف ريال؛ لما هو موضح في الاسباب. والله الموفق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.