moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
حكم في القضيه رقم 3758 لعام 1439ه المقامه من المدعي/ (...)، (...) الجنسيه، اقامه رقم (...) ضد المدعي عليها/ مصنع (...) للمياه، فرع شركه (...) للتجاره والمقاولات، سجل تجاري (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: ففي يوم الاربعاء الموافق 15/2/1440ه انعقدت بمقر المحكمه التجاريه بالدمام الدايره التجاريه السابعه المشكله من: القاضي/ عثمان بن صالح العنزي رييسا القاضي/ محمد بن حسن عسيري عضوا القاضي/ عمر بن عبد العزيز الصبي عضوا وبحضور مشعل بن عشيوي الظفيري امينا للسر وذلك للنظر في القضيه المحاله الي هذه الدايره من اداره الدعاوي بتاريخ 19/10/1439ه. (الوقايع) تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه تقدم الي هذه المحكمه المدعي وكاله/ (...)، بلايحه دعوي تضمنت ان موكله يعمل مع المدعي عليها واتفق ان يكون شريكا مع المدعي عليها يعمل تحت اشرافها، لذا يطلب اثبات شراكه موكله مع المدعي عليها في: مصنع (...) في الجبيل بنسبه 45%، وبقيه فروع الشركه المدعي عليها في طريف وخريص والدمام وجيزان وابو جيفان واجيال وراس الخير وكمب، بنسبه 50%، وفي سبيل نظر الدعوي عقدت الدايره لنظرها عده جلسات، ففي جلسه 27/10/1439ه حضر وكيل المدعي/ (...)، كما حضر وكيل المدعي عليها/ (...)، وسالت الدايره وكيل المدعي عن دعوي موكله فاحال علي لايحه الدعوي، وبطلب الاجابه من وكيل المدعي عليها طلب مهله للرد، وفي جلسه 5/11/1439ه حضر طرفا الدعوي، وقدم وكيل المدعي عليها مذكره تضمنت ان المدعي ابرم عقد عمل مع موكلته فهو ليس شريكا معها سابقا ولا لاحقا، كما ان المدعي طالب بمستحقاته وحقوقه العماليه في مكتب العمل، كما ان اتفاقيه التشغيل المقدمه من المدعي عباره عن اتفاقيه اداره وتشغيل ويستحق معها اجره عمله عباره عن نسبه من الارباح فهو ليس شريك بل عامل ياخذ اجرته كنسبه من الارباح، كما ان المدعي لم يقدم اي راس مال في الشركه، وسلمت نسخه من المذكره لوكيل المدعيه، وباطلاعه عليها طلب مهله للرد، 26/11/1439ه حضر طرفا الدعوي، وطلب وكيل المدعي سماع شهاده الشهود الحاضرون معه وهم شاهدين: فسالت الدايره الشاهد الاول عن اسمه فافاد بان اسمه: (...)، سجل مدني (...) وسالته عن علاقته بالمدعي والمدعي عليها فافاد بانه صديق للطرفين ولم يحدث علاقه تجاريه لي معهم وسالته الدايره عن عمره وعمله فافاد بانه يعمل في (...) وعمره سته واربعون سنه وافاد بانه يشهد بانه سمع (...) مدير مصنع (...) للمياه بانه يقول بان المدعي (...) شريك في مصنع (...) للمياه وفروعه 50% ما عدا فرع الجبيل 45% وسالت الدايره الشاهد الثاني: فافاد بان اسمه: (...) (...) الجنسيه رقم الاقامه (...) يعمل في شركه (...) للخرسانه الجاهزه وان علاقته مع طرفي الدعوي علاقه صداقه وانه سمع من الطرفين ومن (...) بان المدعي (...) شريك في مصنع (...) للمياه وفروعه 50% ما عدا فرع الجبيل 45% وبعرض الشهاده علي وكيل المدعي عليها طلب مهله للرد، وفي جلسه 25/12/1439ه حضر طرفا الدعوي، وقدم وكيل المدعي عليها مذكره تضمنت طلبه رد شهاده الشهود وانه توجد بين موكله وبين الشاهد الاول (...) خصومه في محكمه القطيف مقيده برقم 391069927 لعام 1439ه، كما انه صديق للمدعي وهذا يقدح في شهادته كما ان هذه الشهاده تجلب نفعا وتدفع ضرا، كما ان الشاهد الثاني اراد الاضرار بموكله حيث تم رفض طلبه السابق وهو توريد خرسانه لموقع موكلته، وسلمت نسخه من المذكره لوكيل المدعي، وفي جلسه 8/1/1440ه حضر طرفا الدعوي، وقدم وكيل المدعي مذكره تضمنت ان الاسباب التي ذكرها وكيل المدعي عليها غير مؤثره في رد شهاده الشهود، وفي جلسه 22/1/1440ه حضر طرفا الدعوي، وقدم وكيل المدعي عليها مذكره سلمت نسخه منها لوكيل المدعي، وحيث اكتفي الطرفان عليه تم رفع القضيه للدراسه، وفي جلسه هذا اليوم الموافق 15/2/1440ه حضر طرفا الدعوي، عليه تم رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) وبعد سماع الدعوي والاجابه، والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث ان دعوي المدعي وكاله تنحصر في طلبه اثبات شراكه موكله مع المدعي عليها في: مصنع (...) في الجبيل بنسبه 45%، وبقيه فروع الشركه المدعي عليها في طريف وخريص والدمام وجيزان وابو جيفان واجيال وراس الخير وكمب، بنسبه 50%. وحيث انه فيما يتعلق بنظر الدعوي موضوعا، وحيث لم يقدم المدعي البينه علي ثبوت الشراكه مع المدعي عليه في فروع الشركه محل الدعوي، وحيث انه باطلاع الدايره علي اتفاقيه تشغيل مصانع (...) للمياه والمؤرخه في 2/4/1439ه، الموافق 20/12/2017م، فانه ليس فيها ما يدل علي ثبوت الشراكه بين الطرفين في اصول وفروع الشركه المدعي عليها، بل بينت الاتفاقيه انها عباره تشارك في اداره وتشغيل المصنع يستحق معها المدعي علي عمله نسبه مشاركه من الارباح، حيث ان هذه الاتفاقيه وضحت ان ما يستحقه المدعي من اجره عمل مقابل الاداره والتشغيل في المصنع محل الدعوي هو جزء من مشاركته للمدعي عليها في الارباح فقط، ويدل علي ان هذه المشاركه في الارباح فقط وليس شراكه في اصول وفروع المدعي عليها ما نصت عليه الاتفاقيه "وتكون نسبه المشاركه 50% للطرف الثاني ما عدا فرع مصانع الجبيل فان نسبه مشاركه الطرف الثاني تقدر ب 45% من الارباح فقط، حيث نصت الاتفاقيه علي عباره "من الارباح فقط"، كما ان شهاده الشهود ليس موصله للمطلوب لوجود صداقه مع المدعي، ووجود خصومه مع احدهما مع المدعي عليه، ووجود تعامل تجاري مع الشاهد الاخر مع المدعي عليها لم يتم، وهذه الشهاده تجر نفعا وتدفع ضرا، فلا تكون مقبوله، وحيث ان الاصل عدم ثبوت الشراكه بين الطرفين وعلي مدعي الشراكه عبء الاثبات وهو الامر الذي لم يقدمه المدعي، عليه تري الدايره رفض الدعوي. (فلهذه الاسباب) حكمت الدايره برفض الدعوي المقامه من المدعي/ (...) "(...)" الجنسيه اقامه رقم (...) ضد المدعي عليها/ مصنع (...) للمياه فرع شركه (...) للتجاره والمقاولات سجل تجاري (...)، والله الموفق وصلي الله علي سيدنا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. امين السر مشعل بن عشيوي الظفيري القاضي عمر بن عبد العزيز الصبي القاضي محمد بن حسن عسيري رييس الدايره عثمان بن صالح العنزي الحكم في القضيه رقم 441 لعام 1440ه المقامه من/ (...) رخصه اقامه (...) ضد/ مصانع (...) للمياه فرع شركه (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الثلاثاء 1440/05/16 ه وبمقر محكمه الاستيناف بالمنطقه الشرقيه عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي: القاضي محمد بن صالح اليحيي رييسا القاضي ابراهيم بن عبد الله العجلان عضوا القاضي عبد الله بن سليمان المزروع عضوا وبحضور منيب بن ابراهيم الزبن امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/04/17ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) بما ان واقعات هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار. وباحاله القضيه الي الدايره الناظره للقضيه اصدرت حكمها محل الاعتراض المنتهي الي رفض الدعوي. وبتسليم وكيل المدعي نسخه اعلام الحكم اعترض عليه وطلب تدقيقه، وباحاله القضيه الي هذه الدايره قامت بدراسه اوراقها ومستنداتها والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه وما بني عليه من اسباب فظهر لها ان الاعتراض قدم خلال المهله النظاميه مما يتعين معه قبوله شكلا. اما عن موضوع الدعوي فقد استبانت صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد الحكم. ولذلك فان هذه الدايره تؤيده محمولا علي اسبابه. (لذلك) حكمت الدايره بقبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا وتاييد الحكم الموضح اعلاه محمولا علي اسبابه. والله الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. امين السر منيب بن ابراهيم الزبن عضو عبد الله بن سليمان المزروع عضو ابراهيم بن عبد الله العجلان رييس الدايره محمد بن صالح اليحيي