tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / vat

Vj 2021 1038

gstc_gov_sa · decision · processed · 11 chunks

document_type=decision entity=document_number:م/1 entity=document_number:م/1 entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=legal_basis:royal_order:65474 entity=legal_basis:royal_order:26040 entity=legal_basis:minister_decision:1535 entity=committee:الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في محافظة جدة entity=format:application/pdf language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=vat validity_confidence=0.0
قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م

**ضريبه القيمه المضافه**

**لجنه الفصل**
الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه
القيمه المضافه في محافظه جده

القرار رقم (1038-2021-VJ) |
الصادر في الدعوي رقم (35354-2021-V) |

**المفاتيح:**
غرامه الضبط الميداني – غياب المدعيه - حفظ الفواتير والسجلات – رد الدعوي

**الملخص:**
مطالبه المدعيه الغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك بشان غرامه الضبط
الميداني - دلت النصوص النظاميه علي انه يجب علي الشخص الخاضع للضريبه
حفظ الفواتير والسجلات والمستندات المحاسبيه - ثبت للدايره عدم احتفاظ المدعيه
للسجلات والفواتير الضريبيه - مؤدي ذلك: رد الدعوي - اعتبار القرار نهاييا وواجب
النفاذ بموجب الماده (٤٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات
الضريبيه.

**المستند:**
* الفقره (1) من الماده (٦٦) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه
الصادره بموجب قرار مجلس اداره الهييه العامه للزكاه والدخل رقم (۳۸۹۳) وتاريخ
(١٤٣٨/١٢/١٤ه .

**الوقايع:**
الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله واله وصحبه ومن والاه وبعد:
في يوم الخميس بتاريخ ٢٠٢١/٠٦/٠٣م اجتمعت الدايره الاولي للفصل في مخالفات
ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في محافظه جده، المنشاه بموجب نظام ضريبه
الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) بتاريخ ١٤٢٥/١/١٥ه، والمشكله بموجب
الامر الملكي رقم ( ٦٥٤٧٤) وتاريخ ١٤٣٩/١٢/٢٣ه
وذلك للنظر في الدعوي المقامه من (...) ضد الهييه العامه للزكاه والدخل وحيث
استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان
الضريبيه بالرقم المشار اليه اعلاه وتاريخ ٢٠٢٠/١١/١١م.

# قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م

تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان ..... هويه وطنيه رقم (...)، بصفتها صاحبه مؤسسه ... للمقاولات العامه، سجل تجاري رقم (...)، تقدمت بلايحه دعوي تضمنت اعتراضها علي قرار المدعي عليها بفرض غرامه ضبط ميداني بمبلغ وقدره (١٠,٠٠٠) ريال، وتطالب بالغاء قرار المدعي عليها.

وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها اجابت بمذكره رد جاء فيها: « ١ - قام ممثلو الهييه بالشخوص علي موقع المدعي خلال الحمله الميدانيه للتاكد من تطبيق احكام نظام ضريبه القيمه المضافه ولايحته التنفيذيه، وبسؤال ممثل المدعي عن السجلات والمستندات والفواتير الضريبيه، افاد بعدم الاحتفاظ بها، وهو ما يعد مخالفا لاحكام الفقره الاولي من الماده السادسه والستون من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه، والتي جاء فيها «يجب علي الشخص الخاضع للضريبه حفظ الفواتير والسجلات والمستندات المحاسبيه التي يلزم مسكها بموجب احكام النظام وهذه اللايحه مده (1) سنوات علي الاقل اعتبارا من نهايه الفتره الضريبيه المتعلقه بها . » ۲ - وبعد التثبت من مخالفه المدعي لاحكام نظام ضريبه القيمه المضافه ولايحته التنفيذيه لما تم تبيانه اعلاه، قامت الهييه بفرض غرامه عليه بقيمه ( ١٠,٠٠٠) ريال سعودي، علي المدعي بناء علي الفقره الاولي من الماده الخامسه والاربعون من نظام ضريبه القيمه المضافه، والتي جاء فيها « يعاقب بغرامه لا تزيد علي ( ٥٠,٠٠٠) خمسين الف ريال كل من : 1 - لم يلتزم بحفظ الفواتير الضريبيه والدفاتر والسجلات والمستندات المحاسبيه خلال الفتره المنصوص عليها في اللايحه، وتكون الغرامه عن كل فتره ضريبيه»، وختم ممثل المدعي عليها مذكرته بطلب رد الدعوي.

وفي يوم الخميس بتاريخ ٢٠٢١/٠٦/٠٣م، افتتحت الجلسه للدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في محافظه جده، والمنعقده عبر الاتصال المريي، للنظر في الدعوي المرفوعه من هويه رقم ... بصفتها مالكه المؤسسه بموجب السجل التجاري رقم ..... وبالمناداه علي اطراف الدعوي لم تحضر المدعيه او من ينوب عنها، وحضر .... ( سعودي الجنسيه بموجب هويه وطنيه رقم (...) بصفته ممثلا لهييه الزكاه والضريبيه والجمارك، بموجب خطاب التفويض رقم (...) وتاريخ ١٤٤١/٠٥/١٩ه، والصادر من وكيل المحافظ للشؤون القانونيه، افتتحت الجلسه بسؤال ممثل المدعي عليها عن رده واجاب وفقا لم جاء في مذكره الرد وبعد الاطلاع علي ملف الدعوي وكافه المستندات المرفقه ودراسه محضر ضبط مخالفه المدعيه محل الدعوي ولصلاحيه الدعوي بالفصل فيها وفقا لاحكام الماده (۲۰) من قواعد عمل واجراءات لجان الفصل في المخالفات المنازعات الضريبيه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله، تمهيدا لاصدار القرار.

## الاسباب:

بعد الاطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) بتاريخ

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م

10/١٤٢٥/١ه وتعديلاته ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم
(١٥٣٥) وتاريخ ١٤٢٥/٦/١١ه وتعديلاتها، وبعد الاطلاع علي قواعد اجراءات عمل
اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم ( ٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٤/٢١ه، والانظمه
واللوايح ذات العلاقه.

من حيث الشكل؛ لما كانت المدعيه تهدف من دعواها الي المطالبه بالغاء قرار
المدعي عليها المتضمن فرض غرامه ضبط ميداني وحيث ان هذا النزاع من النزاعات
الضريبيه، فانه يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في مخالفات
ومنازعات ضريبه الدخل بموجب الامر الملكي رقم ( ٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه،
وحيث قدمت الدعوي من ذي صفه، وخلال المده المقرره نظاما، مما يتعين معه
لدي الدايره قبول الدعوي شكلا.

ومن حيث الموضوع فانه بتامل الدايره في اوراق الدعوي واجابه طرفيها بعد
امهالهما ما يكفي لابداء وتقديم ما لديهما، وحيث ثبت للدايره ان المدعي عليها
اصدرت قرارها المتضمن فرض غرامه ضبط ميداني علي المدعي والناتجه عن عدم
الاحتفاظ بفواتير الضريبه بمبلغ وقدره ( ۱۰,۰۰۰ ) ريال، وحيث نصت الفقره (1) من
الماده (٦٦) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه علي: «يجب علي
الشخص الخاضع للضريبه حفظ الفواتير والسجلات والمستندات المحاسبيه التي يلزم
مسكها بموجب احكام النظام وهذه اللايحه مده (1) سنوات علي الاقل اعتبارا من
نهايه الفتره الضريبيه المتعلقه بها. تكون مده حفظ السجلات المتعلقه بالاصول
الراسماليه طيله فتره التعديل لهذه الاصول المقرره في الماده الثانيه والخمسين
من هذه اللايحه، مضافا عليها مده خمس (٥) سنوات تبدا من تاريخ امتلاكها من
قبل الشخص الخاضع للضريبه.»، وحيث قدم ممثل المدعي عليها محضر الضبط
الميداني والذي يثبت عدم احتفاظ المدعي بالفواتير الضريبيه، الامر الذي تنتهي
معه الدايره الي رد دعوي المدعي.

القرار:

ولهذه الاسباب وبعد المداوله، قررت الدايره بالاجماع ما يلي:
- رد دعوي المدعيه لثبوت صحه قرار المدعي عليها.

صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين، وقد حددت الدايره ثلاثون يوما موعدا لتسلم
نسخه القرار، وللدايره ان تمدد موعد التسليم لثلاثون يوما اخري حسبما تراه، ويعتبر
هذا القرار نهاييا وواجب النفاذ وفقا لما نصت عليه الماده الثانيه والاربعون من
قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه.

وصل الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.