moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 6 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه العاشره وبناء علي القضيه رقم ٦٨٧٠ لعام ١٤٤٢ ه المقامه من/ (...) ضد/ (...) (الوقايع) تتلخص وقايع الدعوي في انه تقدم وكيل المدعيه الي المحكمه التجاريه بمنطقه الرياض بلايحه ادعاء يختصم فيها المدعي عليها تتضمن ما يلي: "صدر لموكلتي حكم في الدعوي رقم ١٥٩٦ وتاريخ ٠٧/٠٢/١٤٤٠ه من الدايره التجاريه العاشره بالمحكمه التجاريه بالرياض وقد اكتسب الحكم القطعيه بمصادقه دايره الاستيناف الثالثه بالمحكمه التجاريه بالرياض في القضيه رقم ١٣٣٨ وتاريخ ١٨/٠٤/١٤٤١ه القاضي بالزام المدعي عليها بان تدفع لموكلتي مبلغ وقدره ثلاثه ملايين ريال وحيث نص العقد المبرم بين الطرفين المؤرخ في تاريخ ١٧/٠٨/٢٠١٧م في مادته الرابعه بانه في حال اخل الطرف الثاني (المدعي عليها) بشروط الاتفاقيه او تاخر في مواعيد تنفيذها مما اضطر الطرف الاول لرفع دعوي قضاييه فيتحمل الطرف الثاني كافه المصاريف التي يتكبدها الطرف الاول ويشمل ذلك دفع قيمه العقد كاملا للطرف الاول اضافه للتعويض والغرامات واتعاب المحاماه. وحيث ان المدعي عليها قد اخلت بالاتفاق مما اضطر موكلتي لرفع دعوي للمطالبه بمستحقاتها وتكبدت بذلك دفع اتعاب محاماه عليه نطلب الزام المدعي عليها بما يلي: اولا: دفع مبلغ وقدره (٣٠٠.٠٠٠) ثلاثمايه الف ريال مقابل اتعاب المحاماه في القضيه السابقه رقم ١٥٩٦ وتاريخ ٠٧/٠٦/١٤٤٠ه . ثانيا: دفع مبلغ وقدره (٦٠.٠٠٠) ستون الف ريال مقابل اتعاب المحاماه في هذه القضيه". وبقيد القضيه احيلت للدايره فباشرت نظرها بعد استكمال اجراءات التبليغ، وفي جلسه ١٢\١١\١٤٤٢ المنعقده عن بعد حضر اطراف الدعوي وكاله، وبعد اطلاع الدايره علي ملف القضيه لتحضيرها تبين عدم وجود اخطار الواجب نظاما ولصلاحيه القضيه للفصل فيها رفعت الجلسه للمداوله. (الاسباب) لما كان فحص صحيفه الدعوي شكلا والمستندات الواجب مرافقتها لها قبل قيدها من المسايل الاوليه التي تكون سابقه ولازمه قبل النظر في شكل الدعوي او الدخول في موضوعها، ويتعين علي الدايره ان تتصدي لذلك من تلقاء نفسها، فاذا تبين لها عدم توافر اي من المستندات الواجب مرافقتها لصحيفه الدعوي قبل قيدها حكمت من تلقاء نفسها بعدم قبول الدعوي، ولو لم يكن ثمه دفع بذلك من اطراف الدعوي لتعلقها بالنظام العام ، ولما ان الماده التاسعه عشره (١٩) من نظام المحاكم التجاريه نصت علي انه: "١- يجب في الدعاوي التي تحددها اللايحه ان يخطر المدعي المدعي عليه كتابه باداء الحق المدعي به قبل (خمسه عشر) يوما علي الاقل من اقامه الدعوي"، ولان قيد هذه الدعوي قبل اللجوء للاخطار يقضي بعدم قبولها شكلا؛ لذا فان الدايره تنتهي الي الحكم بما ورد في منطوقه. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بعدم قبول الدعوي؛ لما هو موضح بالاسباب وبالله التوفيق.