tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / companies_law / company_types

حكم رقم 1125/ 1/ق - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 18 chunks

date_gregorian=2020-11-23 date_hijri=1437-10-22 document_type=ruling entity=document_number:599a5f37-156d-4459-b52b-6ff5c3d5c20c entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=companies_law taxonomy_l3=company_types validity_confidence=0.0
الحكم في القضيه رقم ١١٢٥/١/ق لعام ١٤٣٧ه
المقامه من / شركه ( ... )
ضد / (...)

الحمد لله وحده, والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده, اما بعد : 
ففي يوم الاربعاء ١/٢/١٤٤٠ه انعقدت بمقر المحكمه التجاريه في الرياض الدايره الثانيه المشكله من :- 

القاضي (...) رييسا
القاضي (...) عضوا 
القاضي (...) عضوا
وبحضور (...) امينا للسر, وذلك للنظر في القضيه المقيده والمحاله الي هذه الدايره من اداره الدعاوي والاحكام بتاريخ ٢٢/١٠/١٤٣٧ه وبعد الدراسه والمداوله اصدرت بشانها الحكم الاتي : 

اذ تتلخص وقايع هذه القضيه وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم انه تقدم لهذه المحكمه وكيل المدعيه – (...)المثبت في الضبط صفته وهويته – بصحيفه دعوي الي فضيله رييس المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها ما نصه : " ان المدعي عليه شريك في شركه (...), والتي يبلغ راس مالها مبلغا وقدره ١٨.٠٠٠.٠٠٠ ( فقط ثمانيه عشره مليون ريال ) والشركاء فيها هم (...)و (...)و (...)و (...) و (...) ابناء (...) وتبلغ حصه المدعي عليه في راس المال مبلغ وقدره ٣.١٥.٠٠٠ ( ثلاثه ملايين وخمسه عشر الف ريال ) الا انه لم يقم بسداد حصته لذا اطلب المدعي عليه بسداد حصته في راس المال ودفع اتعاب المحاماه لهذه القضيه وقدرها ٣٠.٠٠٠ ريال ", وقد تم قيدها قضيه بالرقم المبين بمستهل الحكم, وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره لنظرها جلسه ٢٥ / ١ /١٤٣٨ه وفيها لم يراجع من يمثل المدعيه بشان القضيه مده تزيد عن ثلاثه اشهر وبناء علي الماده ٤٦٣ من نظام المحكمه التجاريه لذلك قررت الدايره الغاء العريضه, ثم تقدم وكيل المدعيه بتاريخ ٤/٤/١٤٣٨ه بطلب النظر في القضيه فحددت له الدايره جلسه ٧/٥/١٤٣٨ه وفيها لم يتبين حضور من يمثل المدعي عليه واستعد وكيل المدعيه بابلاغه عن طريقه, ثم توالت الجلسات لم يحضر من يمثل المدعي عليها الا في جلسه ٨/٩/١٤٣٩ه وفيها سالت الدايره وكيل المدعيه عن دعوي موكلته فاحال الي لايحه الدعوي وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليه طلب تزويده بنسخه من لايحه الدعوي وبعد تزويده طلب مهله للرد, ثم افهمت الدايره طرفي الدعوي بان عليهما تبادل المذكرات لدي الاداره المختصه وتم تحديد يوم الثلاثاء الموافق ١٤/٠٩/١٤٣٩ه موعدا لتقديم وكيل المدعي عليه جوابه علي الدعوي ويوم الثلاثاء الموافق ١٢/١٠/١٤٣٩ه موعدا لتقديم وكيل المدعيه جوابه علي المذكره المقدمه في تاريخ ١٤/٠٩/١٤٣٩ه ويوم الثلاثاء الموافق ٢٦/١٠/١٤٣٩ه موعدا لتقديم وكيل المدعي عليه رده علي المذكره المقدمه في تاريخ ١٢/١٠/١٤٣٩ه ويوم الثلاثاء الموافق ٠٤/١١/١٤٣٩ه موعدا لتقديم وكيل المدعيه رده علي المذكره المقدمه في ٢٦/١٠/١٤٣٩ه, وبتاريخ ١٤/٠٩/١٤٣٩ه قدم وكيل المدعي عليها مذكره جاء فيها ما نصه : " ما ذكره وكيل المدعيه من ان موكلي شريك في شركه (...) فصحيح, واما ما ذكره من ان موكلي لم يقم بسداد الحصه فهذا غير صحيح مطلقا, واما بخصوص ما تطالب به المدعيه ينفيه عقد تاسيس الشركه الموثق امام كاتب العدل بالرياض بصحيفه رقم (...)و (...)و (...)و (...)من المجلد (...)بعدد (...)لعام ١٤١٠ه فقد ورد في تمهيد عقد تاسيس الشركه ان : " كلا من الاطراف من الثاني الي السادس قد قاموا بسداد قيمه حصصهم الي الطرف الاول وباعتبار ان توقيع كافه الاطراف علي هذا العقد يعتبر بمثابه مخالصه تامه فيما بينهم واقرار منهم بذلك, فهل بعد هذا الاقرار حجه لوكيل المدعيه لكي يتقدم بهذه الدعوي, وهل بعد التوقيع علي العقد من جميع الشركاء والذي نص علي المخالصه فيما بينهم يمكن ان يطالب موكلي ولانه لا عذر لمن اقر ولان من سعي الي نقض ما تم من جهته فسعيه مردود عليه ولان هذه الدعوي ليس لها اساس من الصحه لذلك فان موكلي يطلب رفض دعوي المدعيه ", ثم توالت الجلسات وفيها لم يلتزم وكيل المدعيه بتقديم جوابه علي مذكره المدعي عليها في الوقت المحدد له لدي الاداره المختصه في المحكمه ثم طلب مهله لتقديم بينته علي دعواه, وفي جلسه هذا اليوم قدم وكيل المدعيه مذكره جاء فيها ما نصه : " ما كتب في عقد التاسيس بشان السداد المزعوم هو صوري في هذه الجزييه لاجراءات قيد وتسجيل الشركه لدي الجهات الرسميه بدلاله ما يلي : السداد دعوي مجرده من اي تحويل بنكي او سند قبض وعقد التاسيس سابق علي النزاع الداير بين موكلنا ووالده وحيث لم يثبت ملكيه الاب للمصانع ومع اننا لا نقر بالحكم وما تضمنه من مغالطات ولسنا بصدد مناقشتها لا سيما وان النزاع قد انتهي مؤخرا بالحكم لمصلحه موكلنا, وما يهمنا هنا هو انهم لم يدفعوا شيء ومع تاكيدنا لما سبق غير اننا سنؤاخذه بعدم الدفع المنافي كليا لمزاعمه بهذا الخصوص, وللتاكيد نشير انه قد حضر المدعي عليه مع اخواته واقروا في الصك رقم .... وتاريخ ١١/١٠/١٤٢٨ه الصادر من المحكمه العامه بالرياض انهم لم يدفعوا اي ريال من حصتهم في الشراكه, ويوجد اقراران من اخويه (...)و(...) بانهما لم يدفعا نصيبهما من الشراكه ومؤرخان في ١٥/١/١٤١٧ه و ١٨ / ٦ / ١٤١٧ه وهما من ضمن من وقعا علي عقد التاسيس, وحيث ان الاقرار جديد والانشاء سابق وذلك ينفي ما تضمنته عريضه رده ويعد الاقرار اللاحق بعدم الدفع امام القضاء حجه قاطعه علي المدعي عليه لا يعطيه حق الزعم بخلافه ويجب الزامه بما اقر به, لذلك اطلب الحكم لنا بطلباتنا في المقدمه في لايحه الدعوي ", ثم سالت الدايره وكيل المدعي عليه عن رده علي المذكره المقدمه في جلسه هذا اليوم فاجاب بانها لم تتضمن ما يستوجب الرد ثم سالت الدايره وكيل المدعيه عن دعوي موكلته فاحال الي لايحه الدعوي وما سبق تقديمه وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليه احال الي ما سبق تقديمه وطلبا الفصل في القضيه, ثم اصدرت الدايره حكمها في ذات الجلسه .

(الاسباب)
بما ان وكيل المدعيه يطلب الزام المدعي عليه بدفع مبلغ ثلاثه ملايين وخمسه عشر الف ريال والتي تمثل قيمه حصته في راس المال, وبما ان وكيل المدعي عليه قد دفع بان موكله قد قام بسداد حصته في راس المال وقدم ما يثبت صحه دفعه وهو عقد تاسيس الشركه الموثق امام كاتب العدل بالرياض بتاريخ ١/١/١٤١٠ه والذي ورد في تمهيده ان : " كلا من الاطراف من الثاني الي السادس قد قاموا بسداد قيمه حصصهم الي الطرف الاول حيث جاء فيه ما نصه : " يقر الطرف الاول بانه استلم قيمه حصص الشركاء من الثاني الي السادس .. ", وبما ان المدعي عليه – (...) يعتبر الطرف الثالث في عقد التاسيس مما يعتبر داخلا في ما ذكره عقد التاسيس من تسليم حصته في راس مال الشركه, واما بخصوص ما اثاره وكيل المدعيه بان المدعي عليه قد اقر لدي المحكمه العامه بانه لم يسدد نصيبه في راس مال الشركه فان الدايره تجيب بان العبره بما هو مدون في السجل التجاري طبقا للماده الثانيه عشره في فقرتها رقم ( ١ ) من نظام الشركات والذي جاء فيه ما نصه : " باستثناء شركه المحاصه, يجب ان يكون عقد تاسيس الشركه وكل ما يطرا عليه من تعديل مكتوبا وموثقا من الجهه المختصه نظاما بالتوثيق, والا كان العقد او التعديل باطلا ", وبما ان عقد الشركه موثقا من الجهه المختصه نظاما بالتوثيق ولم تقم المدعيه بتعديل او تقديم ما يثبت تعديل ذلك من عدم سداد المدعي عليه راس المال فان الدايره تنتهي الي رفضه لاسيما وان الاقرار المدون وعلي فرض التسليم به كان عام ١٤٠٤ه بينما تم تاسيس الشركه عام ١٤١٠ه كما انه لا يصح قضاء تجزيه الاقرار وذلك طبقا للماده العاشره بعد المايه من نظام المرافعات الشرعيه حيث جاء فيها ما نصه : " لا يتجزا الاقرار علي صاحبه فلا يؤخذ منه الضار به ويترك الصالح له, بل يؤخذ جمله واحده ... الخ ", واذ ذكر المدعي عليه في الحكم الصادر من المحكمه العامه بانه لم يقم بسداد اي مبلغ وقت الانشاء وبعد الانشاء قام والده بتحرير ورقه هبه للابناء والبنات جميعا ومن ضمنهم المدعي عليه ثم بعد ذلك قام والده باسترجاع هبته وحرر مبايعه في تاريخ ٢٠/٦/١٤٠٥ه علي اثر ذلك قام بتسجيل بعض الاملاك لشركه لدي وزاره التجاره وصدر بذلك عقد تاسيس متضمن لملكيه الشركه لجميع الابناء الذكور بنسب متساويه ومن ضمنهم المدعي عليه, وبما ان المدعيه لم تقدم ما يثبت صحه دعواها من حيث حكم فضيله القاضي في المحكمه العامه وانما هي ضبوط تقيد لدي المحكمه قد ينتهي فيها القاضي الي عدم صحه ما ذكره وكيل المدعيه لا سيما وان تاخر المدعيه في اقامه الدعوي بعد مرور هذا الزمن يضعف جانبها اذ انه لو لم يدفع حصته لما انتظرت هذه المده لتقديم دعواها, مما تنتهي معها الدايره الي رفض دعوي المدعيه .

(لذلك)
حكمت الدايره : برفض الدعوي المقدمه من شركه (...) سجل تجاري رقم (...) ضد (...)سجل مدني رقم (...). والله الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم .

الحكم في القضيه رقم ١١١٢ لعام ١٤٤٠ ه
المقامه من/شركه مصانع (...)، سجل تجاري (...) 
ضد/(...)

الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد:
فانه في يوم الثلاثاء ١٤٤٠/٠٦/٢٨ ه وبمقر محكمه الاستيناف بالرياض عقدت الدايره التجاريه الثانيه جلستها بتشكيلها التالي:
القاضي / (...) رييسا
القاضي/(...) عضوا
القاضي/ (...) عضوا
وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في ١٤٤٠/٠٤/٢٥ ه, وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم.

(الوقايع)
بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها حكم الدايره فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار والذي حكمت فيه الدايره برفض الدعوي المقامه من شركه (...) ضد (...), وحددت يوم الخميس ١٦/٠٢/١٤٤٠ه موعدا لاستلام نسخه اعلام الحكم، و تم تاجيله بتاريخ ٠٣/٠٣/١٤٤٠ه, ثم تم تسليمها له بتاريخ ١٢/٠٣/١٤٤٠ه، فقدم اعتراضه عليه بتاريخ ٠٢/٠٤/١٤٤٠ه وحيث تبين لدايره الاستيناف انه جري تقديم الاعتراض خلال المده المحدده نظاما فانه مقبول شكلا. اما عن الموضوع ؛ فانه لم يظهر لدايره الاستيناف من خلال الاعتراض علي الحكم ملاحظات تحول دون تاييده لذلك فانها تؤيده محمولا علي اسبابه.

(لذلك)
حكمت الدايره بقبول الاعتراض شكلا، ورفضه موضوعا، وتاييد حكم الدايره الثانيه بالمحكمه التجاريه بالرياض المؤرخ في ٠١/٠٢/١٤٤٠ه الصادر في القضيه رقم ١١٠٢٥/١/ق لعام ١٤٣٧ه، القاضي برفض الدعوي المقامه من شركه (...) سجل تجاري رقم (...) ضد (...) سجل مدني رقم (...)، لما هو مبين بالاسباب. والله الموفق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.