moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 27 chunks
الحكم في القضيه رقم 3905 لعام 1437 ه المقامه من/ مؤسسه (...) سجل تجاري (...) ضد/ مؤسسه (...) سجل تجاري (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الاربعاء 1440/07/06 ه وبمقر المحكمه التجاريه بمكه المكرمه عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي: القاضي / عمر بن هلال الحارثي رييسا القاضي / عبدﷲ بن عبدالعزيز العجلان عضوا القاضي / علي بن يحيي المصعبي عضوا وبحضور موسي بن عبدﷲ الزهراني امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1437/06/25 ه ، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) تتلخص وقايع القضيه الماثله في ان المدعي وكاله تقدم الي هذه المحكمه بعريضه استدعاء فحواها ان موكله شارك المدعي عليه لتمويل عقد المقاوله المبرم بينه وبين شركه (...) لتنفيذ اعمال تمديدات مياه بمحافظه المخواه وفقا للعقد المبرم بينهما بتاريخ 3/3/1436ه، وقد ادار المدعي عليه المشروع وفقا للعقد واستلم مبلغ (100,000) ريال وقام المدعي عليه بصرفها خلال اسبوع واحد دون الرجوع لموكله او اشعاره بجهات صرفها مما دفع بالمدعي الي تولي اداره المشروع علي تتم المحاسبه نهايه المشروع لايضاح المصروفات والايرادات والارباح وتصفيه الشراكه، وبعد الانتهاء ماطل المدعي عليه في المحاسبه او اعطاء تفويض للمدعي لمراجعه شركه (...)، وانتهي الي طلب الزام المدعي عليه بتقديم مستندات المشروع والمصروفات واجراء المحاسبه وتصفيه الشراكه، والزامه بالتعويض عما تسبب لموكله من اضرار، والزامه بتسليم عده عباره عن دكاكه وادوات سلامه لا تزال بحوزته، وبقيد الدعوي واحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها وفقا لما ورد بمحاضر الضبط، حيث كرر المدعي دعواه امام الدايره علي مسمع من خصمه المدعي عليه واضاف بان له نسبه 70% من صافي الارباح وللمدعي عليه الباقي وفقا لما نص عليه العقد بينهما، وبطلب الجواب من المدعي عليه اجاب بان لديه قضيه بذات الموضوع لدي الدايره التجاريه الاولي بالمحكمه الاداريه بجده مقيده بالرقم 13679 وتاريخ 13/11/1437ه فافهمته الدايره بالاجابه عن موضوع الدعوي لكون الدعوي الماثله قيدت بتاريخ 21/6/1437ه فاجاب بانه لم يدر المشروع بكامله بل تولي المدعي الاداره الكامله للمشروع بناء علي طلبه، ثم ان المدعي عليه تعثر في ادارته للمشروع وعرقل سير العمل بالنظر الي نسبه الاعمال المنجزه خلال فتره ادارته، مما جعل المقاول الرييسي يقوم باستبعاده عن العمل وتكليف مقاول اخر، واضاف بان المدعي علي علم ودرايه بجميع المبالغ التي تسلمتها منه وصرفتها علي المشروع وعلي جهات صرفها ولم يبد اي اعتراض عليها في حينه، حيث تم صرف مبلغ (100,000) ريال بمبلغ (60,000) ريال كدلاله لوسيط العقد مع المقاول الرييس، ومبلغ (40,000) ريال اجره البوكلين المملوك له والمتفق علي اجرته الشهريه بمبلغ (25,000) ريال، واما المبلغ الاخر الذي استلمته وقدره (129,507) ريال فقد سددت منه ديون المشروع البالغه اثناء اداره المدعي بمبلغ (63,650) ريال، ومبلغ (38,857) ريال تم صرفها علي المشروع، ومبلغ (27,000) ريال اتعاب ادارته بمبلغ 5 ريالات لكل متر ينجز، كما ان هنالك غرامه لقطع كيبل الياف بصريه لشركه (...) قدرها (27,200) ريال لا تزال قيد المطالبه ويطلب تحمل المدعي لها، واما الدكاكه فقد استلمها باذن المدعي ولا مانع لديه من اعادتها اليه عند انتهاء الدعوي، وقد بلغت مستحقات المشروع لدي (...) مبلغ (459,000) ريال استلم منها مبلغ (385,633) ريال، وانتهي الي طلب الزام المدعي عليه بتعويضه عن الضرر، فاجاب المدعي بانه لم يعلم او ياذن بصرف دلاله بمبلغ (60,000) ريال للوسيط، وانه لم يشارك المدعي عليه الا بعد تعاقده مع شركه (...)، ومن المعلوم ان الدلاله تكون قبل توقيع العقد، واما اجره معدته والتي هي عباره عن بوكلين بمبلغ (40,000) فكيف ياخذها قبل تنفيذ المشروع، واما اداره موكله للمشروع فقد اداره لمده 55 يوما صرف خلالها مبلغ (200,000) ريال ولديه كافه المستندات التي تثبت تلك المصروفات، وانجز خلالها (3400) متر، واما غرامه قطع الكيبل فلم يبرز المدعي عليه اي مستند من المقاول الرييسي علي تحملها، والمدعي عليه يحجب عن موكله كافه الاوراق والمستندات المتعلقه بالمشروع، واما الدكاكه فلم ياذن موكله للمدعي عليه في الاحتفاظ بها بل استولي عليها وقام باحتجازها، وانتهي الي طلباته المثبته سلفا، فرد المدعي عليه بان المعده التابعه له مثلها كمثل اي معده في المشروع ولا وجه لاعتراضه علي اجرتها، واما معداته هو فهي مشموله بتمويل المشروع ولا يحق له طلب اجرتها التي اقر بانها (49,269) ريال، فطلبت الدايره من المدعي عليه تقديم كافه البيانات والمصروفات والعقود المتعلقه بالمشروع محل الشراكه موضحا اجمالي المصروفات والارباح فاستعد بذلك، فقدم المدعي عليه مذكره ارفق بها عدد من المستندات اجابه لطلب الدايره ببيان المصروفات والارباح، كما قدم المدعي مذكره ارفق بها عده مستندات ذكر بانها تمثل المصروفات خلال فتره ادارته للمشروع، فطلبت منهما الدايره استنادا الي ما قدماه من مستندات كثيره تقديم كل منهما اسماء عشره مكاتب محاسبيه لتتولي المحاسبه بين الطرفين، وبتقديمهم لها قررت الدايره ندب مكتب المحاسب القانوني (...) خبيرا محاسبيا في الدعوي، ثم ان طرفي الدعوي قررا بان اتعاب الخبير المنتدب في الدعوي عاليه جدا ولا قدره لديهما علي تحملها وطلبا من الدايره ندب خبير اخر، فقررت الدايره ندب المحاسب القانوني (...)، وفي جلسه تاليه ذكر المدعي وكاله بان المحاسب القانوني لم ينتهي من اعداد تقريره المبديي لعدم تسليم المدعي عليه لنصيبه من الاتعاب المتفق علي دفعها مناصفه وعدم تسليمه للمستندات، فعقب المدعي عليه بانه لا يستطيع دفع الاتعاب كما ان المستندات المتعلقه بشركه (...) لم يتحصل عليها، فافهمت الدايره المدعي بدفع كافه اتعاب الخبير علي ان يتحملها الطرف الخاسر عند نهايه القضيه، حيث قدم الخبير المحاسبي المنتدب تقريره الي الدايره في جلسه يوم 19/10/1439ه وتسلم كل من الطرفين نسخه منه ووعدا بالاجابه عنه، حيث قدم المدعي عليه مذكره بملاحظاته علي تقرير الخبير المحاسبي تضمنت الطعن في المصروفات المقدمه من المدعي وكاله للمحاسب، وافاد بان المستندات المقدمه من المدعي وكاله للمحاسب مصطنعه من جانبه حيث قدم للمحاسب عقد اجار سياره مملوكه لابن المدعي، وكذلك اجار معده مملوكه ل/ (...) ولم يقدم اي بينه علي صحه العقدين وعمل السياره والمعده في المشروع، وقد جري العرف علي ان اجار المعده شامل لاجار الونيت الذي معها مما يقدح في تقرير الخبير لاستناده الي مستندات منعدمه الحجيه في اثبات اجار تلك المعدات بمبلغ (116,415) ريال، اضافه الي ان المبلغ المخصص لي في العقد ب (5) ريالات عن كل متر ينجز قد حصرها المدعي في الامتار التي انجزت تحت ادارتي وهذا غير مذكور في العقد، اذ هو في مقابله جهدي في متابعه المقاول الرييسي والسفر الي الفرع الرييس في مدينه الرياض، كما ان العقد نص علي منحي الاداره الكامله للمشروع دون المدعي، كما اعترض كذلك علي اجره البوكلين التابع له بمبلغ (36,060) ريال اذ ادعي في مذكرته بان اجرته بمبلغ (88,000) ريال، كما ان التقرير المحاسبي نص علي شغل ذمته بالمبلغ المتبقي لدي المقاول الرييسي (...) بالمخالفه لبنود العقد التي تنص علي انه لا يحق للمدعي مطالبته باي مبلغ الا بعد تحصيله من المقاول الرييسي، وافاد بان المحاسب امتنع عن حساب بعض المصروفات المقدمه من قبله لعدم توافر المستندات عليها، وانتهي الي خلو ذمته من اي مبلغ للمدعي ومطالبه المدعي بمبلغ (37,087) ريال وطلب يمين المدعي علي نفي واقعه الاتفاق علي الدلاله بمبلغ (60,000) ريال، والزامه بالبينه علي العقود المصطنعه، كما قدم المدعي اعتراضه علي التقرير والمتضمن لان التقرير قد اشار الي اعاده الدكاكه للمدعي رغم انه لم يتناول احتجاز المدعي عليه للدكاكه لما يقارب ثلاث سنوات حيث اشتري موكله الدكاكه بمبلغ (9,265) ريال ولا يخفي ضرر استخدامها طيله تلك الفتره وانتهي الي طلب الزام المدعي عليه بقيمتها كامله، كما ان المدعي عليه قدم للمحاسب توريد بطحاء بقيمه (2,170) ريال للمورد (...) وهو لا يعرف ذلك المورد حيث تم التعامل في اغلب المشروع مع المورد (...) وموكله لا يقر بذلك المبلغ للمدعي عليه، وتنسحب تلك الملاحظه علي مبلغ (650) ريال لنقل مواسير بحواله تاريخها بعد انتهاء المشروع، وكذلك توريد مياه بمبلغ (1500) ريال، فاجاب الخبير المحاسبي علي ملاحظات الطرفين وعدل مسوده تقريره بناء علي ما قدمه الطرفان من مستندات مؤثره، وقدم للدايره تقريره النهايي المتضمن لاستحقاق المدعي لمبلغ (91,798) ريال كرصيد داين للمشروع اضافه الي استحقاقه لمبلغ (24,391) ريال الذي يمثل نصيبه من الارباح ليصبح المجموع (116,189) ريال، وكذلك حقه في استرداد الدكاكه، كما تضمن التقرير كذلك رصيد مدين للمدعي عليه بمبلغ (117,377) ريال يخصم منه نصيبه من الارباح وقدره (10,453) ريال ليصبح مدينا بمبلغ (106,924) ريال، وتضمن التقرير اخيرا مبلغ غير مستحصل من المقاول الرييس يعد ربحا للطرفين قدره (49,447) ريال نصيب المدعي منه مبلغ (34,613) ريال ونصيب المدعي عليه منه مبلغ (14,834) ريال يتم توزيعها بعد استحصالها طبقا للنسبه المقرره في العقد المبرم بين الطرفين وما اشترطاه من عدم المطالبه بايه مبالغ قبل تحصيلها، وقد نص التقرير كذلك علي استلام اتعاب الخبره كامله من طرف المدعي وقدرها (42,000) ريال، وبجلسه الحكم طلبت الدايره من المدعي اصاله اداء اليمين علي صحه المصروفات التي قدمها للمحاسب القانوني ونفي اتفاقه مع المدعي عليه بشان دلاله بمبلغ (60,000) ريال لسمسار كان له جهود في تعاقده مع المقاول الرييسي فاستعد المدعي باداء اليمين وحلف قايلا: "وﷲ العظيم ان المصروفات الي قدمتها للمحاسب صحيحه وانها لمصلحه الشراكه وانني لم احمل الشراكه ايه مبالغ لا تحتملها لتحقيق مصلحه خاصه بي دون شريكي وانني لم اتفق مع المدعي عليه علي دلاله بمبلغ (60,000) ريال لسمسار عن طريقه وﷲ العظيم وﷲ العظيم وﷲ العظيم" ثم طلب المدعي الزام المدعي عليه بالمبلغ المثبت بالتقرير المحاسبي اضافه الي اتعاب الخبير والزامه بقيمه الدكاكه من نوع بريكر طراز ايه 140 اضافه الي نصيبه من المبلغ المتبقي لدي المقاول الرييس وقدره (34,613) ريال، فاصدرت الدايره حكمها الاول في القضيه بتاريخ 11/4/1440ه القاضي بالزام المدعي عليه بدفع مبلغ (158,189) ريال وان يعيد اليه دكاكه بريكر طراز ايه 140، وباعتراض المدعي عليه علي ذلك الحكم اورد عده ملاحظات تتعلق بتقرير الخبير الذي راجعته الدايره علي ضوء ملاحظاته واستفسرت من الخبير حيال احتسابه لقيمه الدكاكه نقدا ضمن مصروفات المدعي مع ان الدايره قد حكمت له باستعاده عينها في منطوق حكمها، حيث اورد المحاسب القانوني المنتدب بان استحقاق الشريك المدعي مبلغ قدره (116,189) ريال، فورد ايضاحه بانه قام باحتساب قيمه الدكاكه كمبلغ مستحق للمدعي محاسبيا حيث يمثل ذلك المبلغ مجموع مبلغ (106,924) ريال مبلغ مستحق علي المدعي عليه مضافا عليه قيمه الدكاكه بمبلغ (9,265) ريال (106,924+9,265=116,189) وانه حال الحكم باعادتها فان المبلغ المستحق للمدعي هو (106,189) ريال فقط ولا تحسب قيمه الدكاكه نقدا، وان الحكم السابق قد اثبت للمدعي الدكاكه مرتين نقدا وعينا، واوضح بان مصروف الاهلاك عن عمل الدكاكه في المشروع ضييل لا يتجاوز مبلغ (178) ريال اذ لم تعمل سوي (70) يوما فقط علي فرض عملها جميع الايام من تاريخ شرايها حتي انتهاء العمل وبالتالي فانه لا جدوي من احتساب معدل الاهلاك، وبجلسه هذا الحكم اثبتت الدايره ايضاح الخبير وانتهت الي تعديل حكمها في القضيه محمولا علي ما يلي من:_ (الاسباب) ولما كان المدعي يطلب الزام المدعي عليه بالافصاح عن مصروفات وايرادات الشراكه وفقا للعقد المبرم بتاريخ بينهما بتاريخ 3/3/1436ه والمحاسبه والتصفيه وحصر دعواه في جلسه الحكم في الزام المدعي عليه بالمبلغ المثبت بالتقرير المحاسبي وقدره (106,189) ريال, والزامه باتعاب الخبير وقدرها (42,000) ريال والزامه بقيمه الدكاكه من نوع بريكر طراز ايه 140 وقدرها (9,265) ريال اضافه الي الزامه بنصيبه من المبلغ المتبقي لدي المقاول الرييس وقدره (34,613) ريال، ولان المدعي عليه قد انكر اي مبالغ في ذمته للمدعي، ولان الدايره قد طلبت من طرفي الدعوي تقديم كافه البيانات والمصروفات والعقود المتعلقه بالمشروع محل المشاركه موضحا اجمالي المصروفات والارباح وتقدم كل منهما بمجموعه من المستندات خلال فتره ادارته للمشروع، ولان الدايره قدرت حاجه القضيه الي خبره محاسبيه تتولي فحص المستندات المقدمه من الطرفين واستخلاص ما رصد بها من بيانات وارقام بعد التاكد من صحه الاستناد اليها محاسبيا وموافاه الدايره بنتيجه ذلك، ولان الخبير المحاسبي قدم للدايره تقريره النهايي وقدرت الدايره سلامه اجراءات فحصه للمستندات وطرق توصله للنتايج التي تضمنها التقرير حيث افاد بان المدعي يستحق مبلغ (106,924) ريال، كما افاد بحق المدعي في قيمه الدكاكه من نوع بريكر طراز ايه 140 وقدرها (9,265) ريال او استعاده عينها، ولان المدعي قد طلب الزام المدعي عليه بقيمه الدكاكه وقدرها (9,265) ريال ولان الدايره قدرت بانه لا وجه لالزام المدعي عليه بقيمه الدكاكه اذا علم ان المدعي ملتزم بتمويل المشروع وقد اشتراها لاجل العمل في المشروع وله الحق في استعادتها بانتهايه كساير المعدات العامله في المشروع ولا مسوغ له في احتجاز المدعي عليه لها بتحميله كامل قيمتها كما ان مصروف اهلاكها ضييل اذ لم تعمل سوي (70) يوما فقط مما تتوجه معه الدايره الي الحكم له باستعاده عين الدكاكه دون قيمتها، ولان المدعي ضمن طلباته الزام المدعي عليه باتعاب الخبير وقدرها (42,000) ريال، ولان الدايره افهمت طرفي الدعوي بان الاتعاب تدفع مناصفه بينهما ويتحملها الطرف الخاسر الا ان المدعي عليه لم يدفع نصيبه من الاتعاب فافهمت الدايره المدعي باداء كامل اتعاب الخبير ليتحملها خاسر الدعوي انتهاء واداها للمحاسب فعلا، ولان المدعي عليه قد انكر في جوابه عن الدعوي اي مبلغ في ذمته للمدعي وثبت خلاف ذلك، مما يضحي معه المدعي عليه خاسرا للدعوي ويلزم باداء اتعاب الخبير للمدعي وفقا لما استقر عليه القضاء من تحمل خاسر الدعوي ما تكبده الطرف الاخر لاستيفاء حقه منه، ويتوجه الحكم علي المدعي عليه بمبلغ (148,924) ريال والزامه باعاده الدكاكه، ولا ينال من ذلك طعن المدعي عليه في المصروفات المقدمه من المدعي للمحاسب القانوني والتي ذكر بان الاخير اصطنعها لتحقيق مصلحه خاصه به لا تحتملها الشراكه بينهما وطلب يمينه علي نفي ذلك اضافه الي نفي اتفاقهما بشان مبلغ (60,000) ريال تدفع لسمسار توسط في العقد مع المقاول الرييس اذ لم يقدم المدعي عليه بينه تعضد تلك الطعون وادي المدعي اليمين علي نفيها بالنحو الوارد بوقايع الدعوي، واما طلب المدعي بالزام المدعي عليه بنصيبه من المبالغ المتبقيه لدي المقاول الرييس لحساب الاعمال المنجزه منهما في المشروع محل المشاركه وقدره (34,613) ريال فلا وجه له حيث نص العقد في فقرته الرابعه علي انه لا يحق للمدعي مطالبه المدعي عليه بايه مبالغ قبل استلام المدعي عليه لها من المقاول الرييسي، ولان الدايره سبق وان حكمت للمدعي بمبلغ (158,189) ريالا وتبين لها من اعتراض المدعي عليه ما يوجب تعديل الحكم ولان نظام المرافعات الشرعيه قد نص في الماده 189 علي انه للدايره بعد الاعتراض تعديل حكمها او تاكيده، ولانه ظهر للدايره موجبا لتعديله وفقا لما سبق ايراده بوقايع الدعوي، مما تنتهي معه الي الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. (لذلك) حكمت الدايره بما يلي : اولا: عدول الدايره عن حكمها في هذه القضيه ذات الرقم 3905 لعام 1437ه الصادر بتاريخ 11/4/1440ه ثانيا: الزام المدعي عليه/ (...) سعودي الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (...) مالك مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...) بان يدفع للمدعي (...) سجل مدني رقم (...) مالك مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره ميه وثمانيه واربعون الفا وتسعميه واربعه وعشرون ريالا وان يعيد اليه دكاكه نوع بريكر (...) طراز بي كيه 140 مسطحه لما هو موضح بالاسباب. امين السر موسي بن عبدﷲ الزهراني عضو عبدﷲ بن عبدالعزيز العجلان عضو علي بن يحيي المصعبي رييس الدايره عمر بن هلال الحارثي الحكم في القضيه رقم 1755 لعام 1440 ه المقامه من/ مؤسسه (...) سجل تجاري (...) ضد/ مؤسسه (...) سجل تجاري (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الاربعاء 1441/03/23 ه وبمقر محكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه (جده) عقدت الدايره التجاريه الثانيه جلستها بتشكيلها التالي: القاضي / ابراهيم بن صالح السحيباني رييسا القاضي / عبدﷲ بن عبدالرحيم الزهراني عضوا القاضي / سعدي بن محسن الزهراني عضوا وبحضور بندر بن ابوطالب بن سليمان السيد امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1441/02/29 ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) وبما ان هذه الدايره قد قامت بدراسه الالتماس وما ارفق به من اوراق وتبين لها من تلك الدراسه ان المدعي عليه الملتمس تقدم بطلب التماس اعاده نظر في الحكم المؤيد من محكمه الاستيناف المتضمن الزام المدعي عليه بدفع مبلغا للمدعي قدره ميه وثمانيه وخمسون الفا ومايه وتسعه وثمانون ريالا وان يعيد للمدعي دكاكه بريكر طراز ايه 140 ، وتبين من خلال الاطلاع علي الالتماس المذكور انه لم يات بمبررات تسوغ اعاده النظر في الحكم محل الالتماس (الاسباب) كما انه لم يات بجديد يوجب اعاده النظر في الحكم اذ ان ما اورده الملتمس في مضمون التماسه سبق له ايراده في اعتراضه علي الحكم الملتمس عليه وبالتالي فلا يؤثر في سلامه الحكم المكتسب للقطعيه كما انه لا ينطبق عليه اي من الحالات المنصوص عليها في الماده (200) من نظام المرافعات الشرعيه بشان طلب الالتماس، مما تنتهي معه الدايره الي عدم قبول الالتماس بحالته الراهنه وبهذا تقرر. (لذلك) حكمت الدايره: عدم قبول الالتماس بشان طلب اعاده النظر في الحكم الصادر في القضيه رقم 3905 لعام 1437ه بحالته الراهنه. وﷲ الموفق، وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. امين السر بندر بن ابوطالب السيد عضو عبدﷲ بن عبدالرحيم الزهراني عضو سعدي بن محسن الزهراني رييس الدايره ابراهيم بن صالح السحيباني