moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله:اما بعد فلدي الدايره التجاريه الثانيه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 4470902223 لعام 1444 ه المدعي: شركه (...) المحدوده شركه شخص واحد المدعي عليه: شركه (...) للمقاولات المحدوده شركه شخص واحد الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم التي حضر الترافع فيها كلا من: 1-(...) الهويه الوطنيه (...) وكيلا عن المدعيه بموجب الوكاله (رقم: (...)وتاريخ(...) صادره عن الموثق/ (...))، 2- (...) اقامه رقم (...) مديرا وممثلا عن المدعي عليها، وذلك بتقديم وكيل المدعيه بصحيفه دعوي الي هذه المحكمه جاء فيها: اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعيه للمدعي عليها مواد و وحدات اناره، وتاريخ ابتداء التعامل 1437/08/05ه الموافق 2016/05/12م، بثمن اجمالي قدره (58.850) ثمانيه وخمسون الفا وثمان ميه وخمسون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1437/08/05ه الموافق 2016/05/12م -تقريبا-، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: 1- عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (فواتير و اذونات استلام المواد). 2- اضرار تقاضي. وختم بطلب الزام المدعي عليه ب: 1-تسليم الثمن وقدره (58.850) ثمانيه وخمسون الفا وثمان ميه وخمسون ريال. 2-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (5.885) خمسه الاف وثمان ميه وخمسه وثمانون ريال سعودي، وبعد قيدها دعوي واحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها فعقدت لها جلسه في 1444/09/19ه سالت فيها الدايره وكيل المدعيه عن دعوي موكلته فاحال علي ما ورد في صحيفه الدعوي وذكر بان موكلته قامت بعمل تسويه مع المدعي عليها وقد قامت المدعي عليها بسداد مبلغ التسويه ولم يتبقي في ذمتها اي مبلغ لموكلته، وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للنطق بالحكم المستند علي التالي من: الاسباب: حيث ان المدعيه طالبت بالزام المدعي عليها بتسليم ثمن البضاعه المورده وقدره (58.850) ثمانيه وخمسون الفا وثمان ميه وخمسون ريال والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (5.885) خمسه الاف وثمان ميه وخمسه وثمانون ريال، وبما ان النزاع ناشي عن عمل تجاري بين تاجرين؛ فان الاختصاص ينعقد للمحاكم التجاريه وفقا لما نصت عليه الفقره الاولي من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15 / 08 / 1441 ه، وعن موضوع الدعوي، وتاسيسا علي ما جري ايراده في الواقعات سالفه البيان، وحيث ان الدعوي هي الوسيله المقرره لاصحاب الحقوق المطالبه بحقوقهم وحمايتها وفقا للانظمه المقرره لذلك، ولما كان الثابت للدايره باقرار وكيل المدعيه – بما له من حق الاقرار – بان موكلته قامت بعمل تسويه مع المدعي عليها وان المدعي عليها سددت مبلغ التسويه ولم يتبقي في ذمتها اي مبلغ للمدعيه، ولما كان الغرض التي اقيمت من اجله الدعوي انتهي وفقا لما سبق؛ لذا فان الدايره تنتهي الي الحكم بانقضاء هذه الدعوي. نص الحكم: حكمت الدايره: بثبوت انقضاء الدعوي رقم (4470902223) والله الموفق.