moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 24 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله :اما بعد فلدي الدايره التاسعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم٤٥٧٠٥٤٢٩٧٦لعام١٤٤٥ه المدعي : (...) المدعي عليه : (...) الوقايع: تتحصل مجمل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم وفق ما نصت عليه الفقره الاولي من الماده الثانيه والستين من نظام المحاكم التجاريه بتقدم وكيل المدعيه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض جاء فيها ما نصه: انه بتاريخ ١٤٤٤/٠٧/٢٠ه الموافق ٢٠٢٣/٠٢/١١م اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه (مواد غذاييه) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٤/٠٧/٢٠ه الموافق ٢٠٢٣/٠٢/١١م بثمن اجمالي قدره (٢١٥,٢٢٦.٣٧) ميتان وخمسه عشر الفا وميتان وسته وعشرون ريال سعودي و سبعه وثلاثون هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/١٢/٦ه الموافق ٢٠٢٣/٠٦/٢٤م, ، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: ١- عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (مطابقه الرصيد). ٢- اضرار تقاضي متمثله بمماطله المدعي عليها مما ادي الي (اللجوء للشكايه) ؛ لذا اطلب الزام المدعي عليه ب: ١-تسليم الثمن وقدره (٢١٥,٢٢٦.٣٧) ميتان وخمسه عشر الفا وميتان وسته وعشرون ريال سعودي و سبعه وثلاثون هلله. ٢-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢١,٥٢٢.٦٣) واحد وعشرون الفا وخمس ميه واثنان وعشرون ريال سعودي و ثلاثه وستون هلله . هذه دعواي، وقدم ما لديه من مستندات والمرفقه مع صحيفه الدعوي، وقيدت القضيه بالرقم المشار اليه اعلاه، واحيلت الي هذه الدايره وباشرت نظرها حسب ما هو مثبت في محضرها، حيث عقد لها جلسه في تاريخ ٢٨/٠٥/١٤٤٥ه وفيها حضرت وكيله المدعيه بالوكاله رقم (...) كما تبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها ولم يتبين تبلغها، وبعد تحقق الدايره عما يلزم لاقامه الدعوي التجاريه وبسؤال المدعيه وكاله هل تم اخطار المدعي عليها باقامه هذه الدعوي افادت بعدم اخطارها وعليه قررت رفع الجلسه للنطق بالحكم. واصدرت الدايره حكمها المنتهي بعدم قبول الدعوي . ثم تقدم وكيل المدعيه بطلب اعتراض علي الحكم . واصدرت دايره الاستيناف الثالثه حكمها المنتهي بالغاء حكم الدايره التاسعه والعشرون واعاده القضيه للدايره مصدره الحكم للنظر في موضوعها . وفي سبيل نظر الدايره التاسعه والعشرون للقضيه حددت لها جلسه في هذا اليوم وفيها حضر عن المدعيه، وكيله/(...)بموجب وكاله(داخليه) رقم(...)وتم التحقق من حاله الوكاله الكترونيا عبر النظام وتبين بانها(ساريه)، كما حضر عن المدعي عليه وكيله/(...)بموجب وكاله(داخليه)رقم (...) وتم التحقق من حاله الوكاله الكترونيا عبر النظام وتبين بانها(ساريه)، وفي سبيل تحقق الدايره من المسايل الاوليه وفقا للماده (٩٠) من لايحه نظام المحاكم التجاريه فقد عرضت الدايره علي الطرفين انهاء النزاع صلحا فابدي المدعي وكاله موافقته ولا مانع لديه من جدوله المبالغ للمدعي عليها وابدي المدعي عليه وكاله رفض موكلته للصلح، ثم سالت الدايره المدعي وكاله عن حصر طلبه في هذه الدعوي فاجاب قايلا احصر طلبي في ١-تسليم الثمن وقدره (٢١٥,٢٢٦.٣٧) ميتان وخمسه عشر الفا وميتان وسته وعشرون ريالا وسبعه وثلاثون هلله. ٢-والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢١,٥٢٢.٦٣) واحد وعشرون الفا وخمس ميه واثنان وعشرون ريالا وثلاثه وستون هلله. هكذا اجاب، ثم سالته الدايره عن بينته التي يستند اليها في طلبه فاجاب قايلا احصر البينه في مطابقه الرصيد المختومه وكشف الحساب هكذا اجاب، وبسؤال المدعي عليه وكاله ما هي دفوعه اجاب قايلا اطلب مهله لاعداد جوابي عن الدعوي هكذا قرر، فقررت الدايره رفض طلب المهله في جلسه اخري وان له المهله في هذه الجلسه فطلب مهله لجلسه اخري، ثم جري سؤال الطرفين عن محل المنازعه فاحال المدعي علي صحيفه الدعوي وقرر ان هذا هو التعامل الوحيد مع المدعي عليه هكذا اجاب، واجاب المدعي عليه وكاله بطلب المهله لجلسه اخري هكذا اجاب، وبعد اطلاع الدايره علي ملف القضيه، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها جري قفل باب المرافعه؛ استنادا الي الماده الثامنه والخمسين من نظام المحاكم التجاريه. الاسباب: تاسيسا علي ما جري ايراده من الوقايع سالفه البيان، ولما كانت المنازعه بين الطرفين ناشيه عن عدم تسليم الثمن في عقد توريد ، وحيث نص نظام المحاكم التجاريه في مادته السادسه عشره علي ما تختص المحكمه بنظره من المنازعات، ومنها المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه ، وبناء علي القرار الصادر من محكمه الاستيناف ونصه: (حكمت دايره الاستيناف الثالثه بالغاء حكم الدايره التاسعه والعشرين في المحكمه التجاريه بالرياض في القضيه رقم ٤٥٧٠٥٤٢٩٧٦ بموجب الصك رقم ٤٥٣٠٥٤٤٤٩٣ وتاريخ ١٤٤٥/٠٦/١٩ه القاضي بعدم قبول الدعوي، واعاده القضيه اليها للنظر في موضوعها، وبالله التوفيق.)، وعليه فيكون النزاع الماثل امام الدايره ضمن اختصاص الدايره في المحكمه التجاريه، وحيث ان المدعي وكاله حصر طلباته في: ١-تسليم الثمن وقدره (٢١٥,٢٢٦.٣٧) ميتان وخمسه عشر الفا وميتان وسته وعشرون ريالا وسبعه وثلاثون هلله. ٢-والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢١,٥٢٢.٦٣) واحد وعشرون الفا وخمس ميه واثنان وعشرون ريالا وثلاثه وستون هلله، وقدم في سبيل اثباته لصحه دعواه: ١- مطابقه الرصيد بختم منسوب للمدعي عليها. ٢-كشف الحساب، وبناء علي الفقره (١) من الماده (٢٩) من نظام الاثبات ونصها (يعد المحرر العادي الصادر ممن وقعه وحجه عليه، ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي عليمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق)، ولان الدايره قررت رفض امهال المدعي عليه وكاله للجواب في جلسه اخري استنادا الي الماده الثالثه والاربعين بعد المايتين والماده الخامسه والاربعون بعد المايتين لايحه نظام المحاكم، وبناء علي الماده الخامسه من نظام الاثبات والتي نصها: (لا يلزم لاثبات الالتزام شكل معين...)، ولما قدمه المدعي عليه وكاله من البينات المرصوده سلفا، واستنادا للفقره الثانيه من الماده الثامنه عشره من الادله الاجراييه لنظام الاثبات ونصها (يجب ان يكون الدفع المقدم من الخصم بشان اي دليل او اجراء من اجراءات الاثبات مسببا، وفي الجلسه ذاتها)، ولان المدعي عليه وكاله لم يقدم دفعه بشان ادله المدعي وكاله وفق حكم هذه الماده، واستنادا الي الماده الخامسه من ذات النظام ونصها (لا يمنع الخصم من تقديم الدليل ما لم ينص النظام والادله علي خلاف ذلك، وتقدر المحكمه حجيته في الاثبات مع التسبيب لذلك)، مما تقرر المحكمه حجيه الادله المقدمه من المدعيه علي مطالبتها، واستنادا الي الفقره الاولي من الماده السابعه عشره بعد الثلاثمايه من نظام المعاملات المدنيه ونصها يستحق الثمن في البيع معجلا ما لم يوجد اتفاق علي ان يكون مؤجلا او مقسطا لاجل معلوم ، ولما تبين استحقاق المدعيه لمطالبتها وتبين ثبوت الحق بموجب البينات المقدمه من المدعيه وتبين مطل المدعي عليها بعدم سدادها باعتبار ان الاصل عدم السداد، فتنتهي الدايره الي استحقاق المدعيه للتعويض عن اتعاب التقاضي لمطل المدعي عليها في اداء الحق دون مسوغ معتبر، حتي الجات المدعيه لرفع الدعوي، واستنادا الي العشرين بعد المايه من نظام المعاملات المدنيه ونصها كل خطا سبب ضررا للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض ، ولما كانت اتعاب المحاماه تعد من الاضرار المترتبه علي مماطله المدعي عليه في السداد والتي يعود فحصها الي المحكمه ناظره القضيه؛ والدايره اذ تتصدي للنظر في الاتعاب فتؤسس ما تنتهي اليه علي القاعده السادسه عشره من الماده (العشرون بعد السبعمايه) من نظام المعاملات المدنيه ونصها (الضرر يزال) ؛ وعلي ما نصت عليه الماده ١٦٤ من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه والمتعلقه بمعايير تقدير التعويض عن الاضرار والتي تنص علي وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: جسامه الضرر، مقدار المبلغ المحكوم به، مماطله المحكوم عليه، العرف، او العاده المستقره، راي الخبير عند الاقتضاء وبناء عليه انتهت الدايره الي استحقاق المدعيه للتعويض المشار له في منطوق الحكم وتري فيه جبر الضرر الحاصل، وتقضي الدايره بمنطوق حكمها ادناه. نص الحكم: حكمت الدايره بما يلي: اولا/ الزام المدعي عليها (شركه (...)للتجاره (...) بان تدفع للمدعيه (شركه (...)للتجاره (...) مبلغا قدره (ميتان وخمسه عشر الفا وميتان وسته وعشرون ريالا وسبعه وثلاثون هلله). ثانيا/ الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغا قدره (واحد وعشرون الفا وخمس ميه واثنان وعشرون ريالا وثلاثه وستون هلله) تمثل التعويض عن اضرار التقاضي؛ لما هو موضح في الاسباب. وللمحكوم عليها حق الاعتراض علي هذا الحكم وفقا لحكم الفقره (١) من الماده (٧٩) من نظام المحاكم التجاريه. والله اعلم واحكم الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله :اما بعد فلدي دايره الاستيناف الثالثه وبناء علي القضيه رقم٤٥٧٠٥٤٢٩٧٦لعام١٤٤٥ه المدعي : (...) المدعي عليه : (...) الوقايع: بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص بمطالبه وكيل المدعيه في الزام المدعي عليها: ١-تسليم الثمن وقدره (٢١٥,٢٢٦.٣٧) ميتان وخمسه عشر الفا وميتان وسته وعشرون ريالا وسبعه وثلاثون هلله. ٢-والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢١,٥٢٢.٦٣) واحد وعشرون الفا وخمس ميه واثنان وعشرون ريالا وثلاثه وستون هلله ، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي اولا/ الزام المدعي عليها (شركه (...)للتجاره (...) بان تدفع للمدعيه (شركه (...)للتجاره (...) مبلغا قدره (ميتان وخمسه عشر الفا وميتان وسته وعشرون ريالا وسبعه وثلاثون هلله). ثانيا/ الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغا قدره (واحد وعشرون الفا وخمس ميه واثنان وعشرون ريالا وثلاثه وستون هلله) تمثل التعويض عن اضرار التقاضي؛ لما هو موضح في الاسباب. وللمحكوم عليها حق الاعتراض علي هذا الحكم وفقا لحكم الفقره (١) من الماده (٧٩) من نظام المحاكم التجاريه. وبتسليم وكيل المدعي عليها نسخه من الحكم اعترض عليه وطلب وقد اعترض وكيل المدعي عليها بما مضمونه -۱ خالف القاضي الفقره ٤ من التعميم رقم ٥٧٨٨٩ حين سمح لوكيل المدعيه بحضور الجلسه دون ارتداء المشلح، وهذا التصرف يفسد صحه انعقاد الجلسه، ٢- خالف القاضي الماده ٦٨ بعد ان طلبت مهله ٤٨ ساعه لتقديم رد علي صحيفه الدعوي وكررتها مرتين الا انه رفض دون ابداء سبب - كما خالف الماده ٦٧-١ حيث لم يوجه لي طلب تقديم الاجابه بالجلسه الا مرتين وليس ثلاث كما ورد في الماده، ولم يفيدني انني اذا لم اجبه اعد ناكلا، ٤- استند القاضي في حكمه الي الماده ١٤٣ من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه واعتبرها دعوي يسيره وهذا غير صحيح، ٤- استند فضيلته الي الماده ٢٤٥ من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، واعتبر الجلسه التحضيريه بتاريخ ٢٢-٨-١٤٤٥ بل كانت ٢٨-٥-١٤٤٥ بالتالي فان هذه الجلسه جلسه ترافع فالبالي استناده لا يعتد به لانه في غير محله، ٥- لم يتطلع القاضي علي اساس الاتفاق بين الطرفين -٦- تدفع موكلتي ببطلان صحه المصادقه حيث ان الموقع شخص غير مخول باجراء المصادقه حيث يعمل لدي فرع الشركه والمصادقات المشابهه تصدر من المركز الرييسي - اقر وكيل المدعيه بان هذا التعامل الوحيد بين الشركتين هذا اقرار باطل حيث ان موكلتي سبق لها شراء منتجات من المدعيه - سبب عدم سداد موكلتي قيمه البضاعه هو لانها غير مطابقه للمواصفات احاله الاوراق لهذه الدايره تبين انه تم تقديم الاعتراض خلال الفتره النظاميه وعليه فهو مقبول شكلا. اما من حيث الموضوع فقد جري افتتاح القضيه عبر الاتصال المريي بحضور طرفي الدعوي ولصلاحيه القضيه للفصل رفعت للمداوله. الاسباب: بما ان طلب الاستيناف جري تقديمه وفقا للنظام خلال المهله المحدده فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا، وبعد دراسه دايره الاستيناف لاوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب والاعتراض المقدم عليه فقد استبان لدايره الاستيناف صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره الابتداييه في قضايها وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد الحكم وليس في الاعتراض ما يحول دون تاييد الحكم ، ولذلك فان دايره الاستيناف تؤيد الحكم محمولا علي اسبابه وهي كافيه في الرد علي ما اثاره المستانف. نص الحكم: حكمت دايره الاستيناف الثالثه: بتاييد حكم الدايره التاسعه والعشرين في المحكمه التجاريه بالرياض في القضيه رقم ٤٥٧٠٥٤٢٩٧٦ بموجب الصك رقم ٤٥٣٠٨٤٧١٦٢ وتاريخ ٢٥ /٠٨ /١٤٤٥ه القاضي بما يلي: اولا/ الزام المدعي عليها (شركه (...)للتجاره (...) بان تدفع للمدعيه (شركه (...)للتجاره (...) مبلغا قدره (ميتان وخمسه عشر الفا وميتان وسته وعشرون ريالا وسبعه وثلاثون هلله). ثانيا/ الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغا قدره (واحد وعشرون الفا وخمس ميه واثنان وعشرون ريالا وثلاثه وستون هلله) تمثل التعويض عن اضرار التقاضي؛ والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.