tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4530853801 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks

date_gregorian=2024-03-25 date_hijri=1430-06-13 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:5d9cf190-e710-4919-8bfa-ad26a8c9ea9a entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله, اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثامنه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠٩٩٠٩٤٣ لعام ١٤٤٥ ه

المدعي:
شركه (...) للاستثمار التجاري
المدعي عليه:
(...)

الوقايع:
تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان المدعي وكاله (...) -المثبت بملف القضيه هويته وصفته – تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بصحيفه دعوي ذكر فيها ما نصه: انه بتاريخ ١٤٢٦/٠٥/٢٢ه الموافق ٢٠٠٥/٠٦/٢٩م اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي للمدعي عليه سياره من نوع عدد ١٧ سياره (...) بكب اب، لونها متنوع، سنه الصنع ٢٠٠٥، لوحه رقم (متنوع) من شركه (...) بثمن (١,٢٣٩,٦٦٦.٠٠) مليون وميتان وتسعه وثلاثون الفا وست ميه وسته وستون ريال سعودي، وتاريخ ابتداء التعامل في ١٤٢٦/٠٧/١٣ه الموافق ٢٠٠٥/٠٨/١٨م بثمن اجمالي قدره (١,٢٣٩,٦٦٦.٠٠) مليون وميتان وتسعه وثلاثون الفا وست ميه وسته وستون ريال سعودي؛ وقد سدد منه (٩٨٢,٣٩٢.٠٠) تسع ميه واثنان وثمانون الفا وثلاث ميه واثنان وتسعون ريال سعودي، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد وان يكون تسليم المبلغ علي دفعات حسب التالي: دفعه قدرها (١.٠٠) واحد ريال سعودي تحل بتاريخ١٤٢٦/٠٧/١٣ه الموافق ٢٠٠٥/٠٨/١٨م، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٢٦/٠٥/٢٢ه الموافق ٢٠٠٥/٠٦/٢٩م,، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (العقد) ، وانتهي الي طلب الزام المدعي عليها بما هو وارد في صحيفه دعواه، وقد تم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره لها جلسه هذا اليوم موعدا لنظرها وفيها حضر (...) بهويه رقم: (...) وبالوكاله رقم (...) وحضر لحضوره (...) بهويه رقم: (...) وبالوكاله رقم (...)، ثم سالت الدايره وكيل المدعيه عن دعوي موكلته فاحال الي صحيفه الدعوي والمرفقات المقيده فيها، ثم طلب الزام المدعي عليها بسداد مبلغ قدره ٢٥٧.٢٧٤ ريال تمثل قيمه اجره سيارات للمدعي عليها، وبسؤال المدعي وكاله عن بينته علي الدعوي ذكر بان بينته هي عقد موقع ومختوم من المدعي عليها بتاريخ ١٣/ ٦/ ١٤٣٠ه وقد نص العقد المشار اليه انفا في بند –اقرار- وقد جاء فيه بان المبلغ هو ١.٢٣٩.٦٦٦ ريال وانه واجب السداد علي اقساط شهريه في عدد ٤٨ شهر؛ وبعد اطلاع الدايره علي العقد المشار اليه تبين انه بتاريخ ٢٢/ ٥/ ١٤٢٦ه وينتهي السداد بتاريخ ١٣/ ٦/ ١٤٣٠ه، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها ذكر بانه يدفع بعدم صحه دعوي المدعيه كما يدفع بعدم اختصاص المحكمه التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي؛ حيث ان موكلته فرد وليست تاجره؛ وبعد تحقق الدايره من عدد السيارات ومن قيمه العقد تبين انه ليس للاستعمال الشخصي؛ وبعد تحقق الدايره من البند رقم ٥ تبين ما يثبت استلام السيارات استلام نافيه للجهاله من المدعي عليها، ثم دفع وكيل المدعي عليها بان العبره في حال المدعي عليها في الوقت الراهن حيث انه قد جري شطب السجل التجاري وعدم مزاوله التجاره؛ وعليه يطلب الحكم بعدم اختصاص المحكمه التجاريه، ثم سالته الدايره هل تم سداد المبلغ محل المطالبه من عدم ذلك؟ فذكر (بان موكلته تقر بالمبلغ محل المطالبه؛ وتطلب الصلح مع المدعيه)؛ ثم عقب وكيل المدعيه بعدم ممانعه موكلته بالصلح، ثم صاغت الدايره بنود الصلح علي اطراف الدعوي بحيث تكون علي البنود التاليه:
البند الاول: المبلغ المستحق في ذمه المدعي عليها هو المبلغ محل المطالبه والبالغ قدره ٢٥٧.٢٧٤ريال.
البند الثاني: تلتزم المدعي عليها بسداد المبلغ المنصوص عليه في البند الاول من خلال ست دفعات تحل علي النحو التالي: الدفعه الاولي بتاريخ ١/ ٥/ ٢٠٢٤م بمبلغ قدره ٤٢.٨٧٩ ريال والدفعه الثانيه بتاريخ ١/ ٦/ ٢٠٢٤م بمبلغ قدره ٤٢.٨٧٩ ريال والدفعه الثالثه بتاريخ ١/ ٧/ ٢٠٢٤م بمبلغ قدره ٤٢.٨٧٩ ريال والدفعه الرابعه بتاريخ ١/ ٨/ ٢٠٢٤م بمبلغ قدره ٤٢.٨٧٩ ريال والدفعه الخامسه بتاريخ ١/ ٩/ ٢٠٢٤م بمبلغ قدره ٤٢.٨٧٩ ريال والدفعه السادسه بتاريخ ١/ ١٠/ ٢٠٢٤م بمبلغ قدره ٤٢.٨٧٩ ريال.
البند الثالث: في حال عدم التزام المدعي عليها في سداد احد الدفعات المحدده في البند الثاني فان باقي المبلغ يحل فورا عليها، وبعرض ذلك علي اطراف الدعوي، قررا قبول البنود المشار اليها انفا؛ وطلبا اثبات هذا الصلح والزامهما بما التزما به، ثم اصدرت الدايره حكمها في ذات الجلسه.

الاسباب:
بما ان اطراف الدعوي قد قررا التصالح والاتفاق بينهما علي النحو المبين في الوقايع وتراضيا عليه وهما بكامل اهليتهما المعتبره شرعا وبمحض ارادتهما، وبما ان اطراف الدعوي لهما حق الصلح بموجب الوكالات المقيد في ملف القضيه، فان الدايره لا تجد مانعا من اجازته واثباته علي الوجه المتفق عليه، وذلك انطلاقا من قول الله تعالي: والصلح خير . ولقول النبي صلي الله عليه وسلم: الصلح جايز بين المسلمين الا صلحا احل حراما او حرم حلالا ، ولكونه صدر من جايزي التصرف فقد ثبت لدي الدايره صحه ما اصطلحا عليه، وحكمت بلزومه بين الطرفين، ويكون الصلح الوارد في الوقايع سندا تنفيذيا، كما تكون الدعوي منقضيه بموجب ما اتفقا عليه الاطراف؛ استنادا للماده رقم (٢٩/٢) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣)، وتاريخ ١٤٤١/٠٨/١٥ه، والتي تنص علي: (اذا اتفق الاطراف علي الصلح امام الدايره اثبت ذلك في محضر الجلسه، ويوقع الاطراف عليه، ويعتمده رييس الجلسه، ويعد محضر الجلسه المعتمد سندا تنفيذيا، وتسلم صورته وفقا لاجراءات تسليم الاحكام، وتعد الدعوي منقضيه بذلك)، وبناء علي الماده (٧٠) من نظام المرافعات الشرعيه التي نصت علي ان: (للخصوم ان يطلبوا من المحكمه في اي حال تكون عليها الدعوي تدوين ما اتفقوا عليه من اقرار، او صلح، او غير ذلك في محضر الدعوي، وعلي المحكمه اصدار صك بذلك)، مما تنتهي معه الدايره الي اثبات هذا الصلح وفق ما هو وارد في منطوقها:

نص الحكم:
حكمت الدايره: باثبات هذا الصلح المبرم بين الطرفين، والزامها بما التزاما به، لما هو موضح بالاسباب، وهذا الحكم يعد قطعيا ولا يحق لاحد الاطراف الاعتراض عليه بناء علي الماده (٢/٢٩) من نظام المحاكم التجاريه، والماده (٣/٧٠) من نظام المرافعات الشرعيه.