gstc_gov_sa · decision · processed · 8 chunks
قرارات اللجان الضريبيه لعام ٢٠٢١ م cgs (VD-Γ·Γ·-ΓΛΛ) القرار رقم لجنه الفصل ( V-Γ·Γ1-ε0ΓΡΗ ) الصادر في الدعوي رقم الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المخافه في مدينه الدمام المفاتيح: اعاده تقييم الاقرار الضريبي - عدم قبول الدعوي شكل لوات المده النظاميه - مده نظاميه - عدم التزام المدعي بالمواعيد المحدده نظاما مانع من نظر الدعوي. الملخص: مطالبه المدعيه بالغاء قرار هييه الزكاه والضريه والجمارك بشان اعاده تقييم الاقرار الضريبي عن الفتره الضريبيه ديسمبر لعام ٢٠١٩، ويطلب تعديل الاقرار طبقا للكشف المرفقه في ملف الدعوي - دت النصوص النظاميه علي وجوب تقدمي الاعتراض خلال المده النظاميه من تاريخ الاخطار - ثبت للدايره ان المدعي لم يتقدم بالاعتراض خلال المده النظاميه بالمخافه لاحكام النصوص النظاميه. مودي ذلك: عدم قبول الدعوي ل芙وات المده النظاميه - اعتبار القرار نهايا وواجب النفاذ بموجب الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. المستند: - الماده (٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١١ ه. الوقايع: الخدم لله، والصلاه والسلام علي رسول الله. وعلي اله وصله وسلم، وبعد: في يوم الاحد ٢٦١/١٠٠٢، اجتمعت الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الدمام، المنشاه بموجب نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم (م/١) 2021 قرارات اللجان الضريبيه لعام تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان .... هويه وطنيه رقم (....) بصفته الوكيل الشرعي للمدعيه/ شركه .... المحدوده سجل تجاري رقم (....) تقدم بالangkه دعوي تضمنت اعتراضه بشان قرار الهييه المتعلق ابعاده تقييم الاقرار الضريبي عن الفتره الضريبيه (ديسمبر لعام ٢٠١٩ م) ويطلب تعديل الاقرار طبق للكشف المرفقه في ملف الدعوي. وحيث اوجزت المدعي عليها ردها بانها تدفع فيها بعدم قبول الدعوي من الناحيه الشكليه، وفق (٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه، وتطلب الحكم بعدم قبول الدعوي شكل. وفي يوم الاحد ٢٠١١/١٠٠٠م انعقدت الجلسه طبق اجراءات التقاضي المريي عن بعد وحيث رغب الطرفان نظر الدعوي، وذلك بمشاركه .... بالوكاله رقم (....) وhebويه رقم (....) عن الممعيه، ومشاركه ممثل المعليه ... هويه وطنيه رقم (....) ويسؤال طرفي الدعوي عما اذا كان لديهما ما يودان تقدمه خلاف ما سبق وان تقدما به من خلال صيغه الدعوي وما لحقها من ردود اجابا بالنفي. وبناء عليه قررت الدايره خروج طرفي الدعوي من الدايره المرييه مؤقتا للمداوله واصدار القرار. الاساب بعد الالطاع علي اوراق الدعوي وبعد التدقيق، واستنادا لنظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بالسرسوم الملكي الكريم رقم (٢١٣/١١/٢١١ ه وتعيلاته، وعلي اللايحه التنفيذيه للنظام الصادره بقرار من مجلس اداره الهييه العامه للزکاه والدخل برقم (٢٨٣/٩) وتاريخ ١٤٨/١٢/١٤ وتعديلاتها، وعلي قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي الكريم رقم (٢٦٠) وتاريخ ١١٤١/٧/١، وعلي الاتفاقيه الموحده لضريبه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون الخليجي، والانظمه واللوايح ذات العلاقه. من حيث الشكل، لما كانت المدعيه تهدف من دعواها الي الغاء قرار هييه الزكاه والضربيه والجمارات بشان قرار الهييه المتعلق ابعاده تقييم الاقرار الضريبي عن الفتره الضريبيه (ديسمبر لعام ٢٠١٩ م) وذلك استنادا الي نظام ضريبه القيمه المضافه والثلاثه التيفياديه، وحيث ان هذا النزاع يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه بموجب المرسوم الملكي رقم (١١٣) وتاريخ ١١/١١/٢ ه، وحيث ان النظر في مثل هذه الدعوي مشروطا بالتعليم امام لجان الفصل خلال (٣٠) يوما من تاريخ الاخطار به حيث نعت الماده (٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه: "يجوز لمن صدر في شانه قرار من الهييه الاعتراض عليه لديها خلال (ستين) يوما من تاريخ الابلاغ به، وعلي الهييه ان تبت في الاعتراض خلال (تسعين) يوما من تاريخ تقدمه، فاذا صدر القرار برفض الاعتراض او مظت مسده (تسعين) يوما دون البت فيه، فالمكلف خلال (ثلاثين) يوما من تاريخ ابلاغه برفض اعتراضه امام الهييه او مضي مده ال (تسعين) يوما دون البت فيه، القيام باي مما ياتي: - طلب اجاله الاعتراض الي اللجنه الداخليه لغرض التسويه، فاذا رفض المكلف قرار اللجنه الداخليه بشان التسويه او مقت الصده المحدده في قواعد التسويه دون الوصول الي تسويه، جاز للمكلف التقدم بدعوي التظلم من قرار الهييه امام لجنه الفصل خلال (ثلاثين) يوما من تاريخ ابلاغه بقرار اللجنه الداخليه او من مضي المده المحدده في قواعد التسويه دون الوصول الي تسويه، ولا تشمل دعواه ما قد يكون تم التوصل في شانه الي تسويه مع اللجنه الداخليه. ٢- اقامه دعوي التظلم مباشره امام لجنه الفصل. وحيث ان الثابت ان المديعه تبلغت بقرار رفض الاعتراض في تاريخ ٢٠٢١/٢٠٢٠، وتقدمت بالدعوي في تاريخ وعليه فان العوي تم تقديمها بعد فوات المده النظاميه. Y قرارات اللجان الضريبيه لعام 2021 م القرار وبناء علي ما تقدم وعمل باحكام الاتفاقيه الموحده ونظام حريه القيمه المضافه ولاتجه التنفيذيه وقواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه قدرت الداره بعد المداوله بالاجماع: - عدم سماع الدعوي لفوات المده النظاميه. صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين، وقد حددت الداره ثلTON يوما موعدا لتسلم نسخه القرار، وللالداره ان تمدد موعد التسليم (ثلاثين) يوما اخري حسبما تراه. ولاطراف الدعوي طلب استثنافه حسب النظام خلال ثلاثين يوما من اليوم وصل اللهم وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين،