gstc_gov_sa · decision · processed · 9 chunks
قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢٠ م دعوي 1 (VR-71-2020) القار رقم 1 (V-366-2018) الصادر في الدعوي رقم لجنه الفصل الدايره الاولي للفصل في مخافات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الرياض المفاتيج: دعوي - غياب المدعيه - شب - مده نظاميه - عدم تقدم المدعيه بطلب السير في الدعوي بعد الاشطب خلال المده النظاميه، وعدم صلاحيه الدعوي للحكم فيها، يوجب الحكم باعتبار الدعوي كان لم تكن. الملخص: مطالبه المدعيه بالغاء قرار الهييه العامه للزکاه والدخل بشان غرامه الضبط الميداني - دلت النصوص النظاميه علي ان يGBب المده في اي جلسه تبلغت بها في الموعد المحدد لنظرها دون عذر تقبله الدايره ولم تكن الدعوي مهياه للفصل فيها، يترتب عليه شطب الدعوي - عدم تقدم المدعيه خلال المده النظاميه بطلب السير في الدعوي بعد شطبها، او عدم حضورها اي جلسه بعد اعاده السير فيها، يجعل الدعوي كان لم تكن - ثبت للدايره يGBب المده من عذر مقبول، وعدم طلاحيه الدعوي للفصل فيها، وعدم تقدم المدعيه بطلب السير في الدعوي خلال المده النظاميه. مؤدي ذلك: شطب الدعوي واعتبارها كان لم تكن. المستند: - الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المحافلات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٤) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ «المدعي اذا تترك تurlك، والاتارك يترك». الوقايع: الحمد لله، والصلاه والسلام علي اشرف الانبياء والمرسلين، وبعد: في يوم الاربعه بتاريخ ١٤٤١/٠٧/٢١ ه الموافق ٢٠٢٠/٢٦ امجتمت الدايره الاولي للفصل في مجافات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الرياض: للنظر في الدعوي المرفوعه من شركه (...)، ضد الهييه العامه للزكاه والدخل، وبيادها لدي الامانه العامه للجان الضريبيه برقم (V-366-2018) متوفت قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 م الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره. تتلخص وقالغ هذه الدعوي في ان المدعيه شركه (...) سجل تجاري رقم (...) تقدمت بلاله دعوي، تضمنت اعتراضها علي غرامه الضبط الميداني، حيث جاء فيها: «بانه تم فرض غرامه بقيمه (١٠٠٠) ريال، وعند مراجعه الهييه اهادوا بان المخالفه عدم الالتزام بضوابط فاتوره ضربه القيمه المضافه، علاما ان جميع فواتير المبيعات الخاصه بنا يتم احتساب ضربه القيمه المضافه بها، وتم اضافه جميع البيانات المطلوبه. ونطلب ايضاح سبب الغرامه بالتفصيل، وتحويل قيمه الغرامه لحسابنا لدي الهييه». وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها اجابت بمذكره رد، جاء فيها: «الصل في القرار الصحه والسلامه، وعلي قد يحي ذلك اثبات العكس. ٢- قامت الهييه اجراء حمله ميدانيه للتاكد من تطبيق نظام ضريبه القيمه المضافه (مرفق)، اتضح والاخته التنفيذيه، وعند زياده المكلف وفحص الفاتوره الصادره من قبله (مرفق) اتضح بانه قام بتحليل الضريبه من المستهلك النهاي بنسبه اقل من السنه التي نشت عليها الفقره (٢٥/١) من الاتفاقيه الموحده لنظام ضريبه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون، والتي نصت علي ان: «نطلق الضريبه بنسبه اساسيه قدرها ٧٥ من قيمه التوريد او الاستيراد ما لم يرد نص للاعفاء او فرض نسبه الصفر علي ذات التوريد في هذه الاتفاقيه». ٢- عدم الالتزام بمتطلبات الفاتوره الضريبيه يعد مخالفه يعاقب عليها النظام; وفقا لما ورد في الماده (الخامسه والاربعين) من نظام ضريبه القيمه المضافه والتي تنص علي «يعاقب بغرامه لا تزيد علي (٥٠٠٠) ضمنس انف ريال كل من: ٣٠- خالف اي حكم اثر من احكامالنظام او اللايحه». وبناء علي ما سبق، فان الهييه تطلب من الدايره الحكم «برفض الدعوي». في يوم الاربعاء بتاريخ ٢٠٢٠/٢٠٢٦ م، افتحت الداره جلستها الاولي; للنظر في الدعوي المرفوعه من شركه (...) بموجب السل التجاري رقم (...) وبالمناداه علي اطراف الدعوي، لم يحضر من يمثل الشركه المدعيه مع ثبوت تبلغها بموعد هذه الجلسه، وحضر ( ... ) هويه وطنيه رقم ( ... )، بصفته ممثلع عن الهييه العامه للزکاه والدخل المدعي عليها، بموجب التفويض الصادر عن الهييه العامه للزکاه والدخل برقم ( ... )، وبناء عليه وبعد المناقشه قدرت الدايره شطب الدعوي. الاساب: بعد الالطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) بتاريخ ١١٠٥٠١٦١١١ واتريخ ١١٥٠٠٦١١١ واتريخ ١١٥٠٠٦١١١ واتريخ ١١٥٠٠٦١١١٥ واتريخ ١١٥٠٠٦١١١٥ واتريخ ١١٥٠٠٦١١١٥ واتكريات عمال اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٠) واتريخ ١١٥٠٠٦ واللوايح ذات العلاقه. قرارات اللجان العربيه لسنه 2020 وحيث ثبت للendarه عدم حضور المعيه او مين يثلها الجلسه المنعقد يوم الاربعاء (العشرون) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبه علي: «- اذا لم يخصر المدي في اي جلسه ثبت تلعبه بها في الموعد المحدد لنظرها ولم يتقدم بعذر تقبله الدايره، وجب عليها الفصل في الدعوي ان كانت مهياه للفصل فيها. ٢- اذا لم تكن الدعوي مهياه للفصل فيها فتشطب الدايره الدعوي، فاذا انقضت مده (ثلاثين) يوما من تاريخ الشطب ولم يطلب المدعي السير فيها بعد شطبها، او لم يضر بعد اعاده السير فيها في اي جلسه اخري، فتعد الدعوي كان لم تكن. ويجوز للمدعي - دون اخلال بالمدده المده لسماع الدعوي - اقامه دعوي تقيد بقيد جديد، وحيث ان تقدير صلاحيه الدعوي للفصل فيها متروك لسلطه الدايره التقديريه والمنبيه علي المستندات والردود المرفقه في ملف الدعوي، ولما كان عن حضور الجسه مع ثبوت تبلغها ولم تقدم عذرا تقبله الدايره، وحيث ان القاعده الشرعيه تنص علي ان «المدعي اذا ترك ثرك، والTARك يترك»، فقد خلطت الدايره بان الدعوي غير مهياه للحكم فيها وقررت شطبها. وحيث انقضت مده ثلايين يوما من تاريخ شطب الدعوي ولم تتقدم المدعيه بطلب السير فيها، فعتبر الدعوي كان لم تكن. القراء: ولده الاسباب وبعد المداوله نظاما، قرت الدايره بالاجماع: - شطب الدعوي، وتعتبر هذا القرار نهاييا وواجب النفاذ؛ وفقا لما نصت عليه الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. وصلي الله والسلام علي نبينا محمد، وعلي الله وصحبه اجمعين. قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 قرارات اللجان العربيه لسنه 2020