tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / customs / customs_procedures

142180 2022 Pc

gstc_gov_sa · decision · processed · 16 chunks

document_type=decision entity=format:application/pdf entity=committee:اللجنة الجمركية الاستئنافية language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=customs taxonomy_l3=customs_procedures validity_confidence=0.0
بسم الله الرحمن الرحيم
اللجه الجمركيه الاستثنافيه بالارياض
اللجه الاستثنافيه الجمركيه بالارياض
CR- 2023 -142180 قرار رقم
-141641) في الدعوي (PC-2022-142180) المقيد برقم (PC-2022-142180) المقيد من المتوم، المقيد من المتوم، المقيد من المتوم، المقيد من المتوم، المقيد من المتüm
... شركه / و الضريبه والجمارك / (PC-2022
انه في يوم الرباء الموافق 11/18، اجتمعت اللجنه الجمركيه الاستثنافيه بالارياض بحضور كل
من:
رييسا
... / الدكتور
عضو
... / الدكتور
عضو
... / الاستاذ
وذلك للنظر في الاستياناف المقدم وكاله من ... سجل مدني رقم (...) عن شركه ... سجل تجاري رقم (...) (....)
ضد القرار الابتدايي رقم (1087\2) لعام 1443 ه، الصادر عن اللجنه الجمركيه الابتداييه الثانيه بالارياض،
القاضي بما ياتي:
1. ادانه المعدي عليها / شركه ...، سجل تجاري رقم (...) حضوريا بالتهريب الجمركي.
2. ازامها بغرامه جمركيه تعادل قيمه الارساليه المتصرف بها والغير مجاز فسحها من الجهه المختلفه
مبلغا مقدار (82,684) اثنان وشمانون الف وفستماله واربعه وشمانون ريال.
3. ازامها بما يعادل قيمه الارساليه المتصرف بها كبدل مصادره مبلغا مقدار (82,684) اثنان
وشمانون الف وستماله واربعه وشمانون ريال، ليصبح اجمالي المبالغ المطالب بها مبلغا مقدار
(165,368) مايه وخمسه وستون الف وثلاثمايه وشمانيه وستون ريال.
وحيث تم ابلاغ المستانف بالقرار محل الطعن بتاريخ 21/07/21 ه، وتقدم بالطعن علي القرار بتاريخ
(1443/09/12) ه، فان ذلك يستتبع قبول الاستيناف شكل لتقدميمه من ذي صفه خلال المده المقرره لاجراءه
بموجب ما قرته الماده (163) من نظام الجمارك الموحد.
صفحه 1 من
www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني
8001220000: الرقم المجاني

بسم الله الرحمن الرحيم
اللجه الجمركيه الاستثنافيه بالارياض
واما وقايع القضيه فتنلخص برورد ارساليه (بنطلونات جاهزه) عايده للشركه عن طريق جمرك ميناء جده
الاسلامي بموجب بيان الاستيراد رقم (...) وتاريخ 1436/01/29
لحين اجازتها من الجهه المختلفه، وبعض العينه من قبل المختبر وردت الايفاده بالتقرير رقم (...) وتاريخ
1436\02\08
الاستورد بالنتيجه بعده خطابات الا انه لم يتجوب.
و عقدت اللجنه الابتداييه جلستها الاولي في يوم الاحد الموافق 1443\05\01
عليه ولا من يمثله رغم تبلغه تبليا نظاميا، وتم عقد الجلسه الثانيه في يوم الخميس الموافق
1443\05\28
الجلسه.
وبطلاع اللجنه الجمركيه الاستثنافيه علي لايحه الاعتراض المقدمه وكاله عن الشركه من / ... بموجب
الوكاله رقم (...) وتاريخ 1443/09/12 (ويعي،
استنادا الي الماده 2/176 / من نظام الجمارك المود (مع عدم الاخلال بالنظم والقوانين الاخري النافضه
بالدوله، تكون مده التقدم فيما يخص اداره الجمارك اذا لم تجر ملالحه بشانها خمس سنوات ابتداء من
تاريخ وقوعها) لان تاريخ الفحص بالتقرير رقم (...) صدر في 1443/02/08، ولعدم التحقيق مع مoulتته
او اثبات المخافه بشانها الا بتاريخ نظر هذه الدعوي الموافق 1443/08/03 ه فان اجل نظر هذه الدعوي
قد انقضي بالتقادم لتجاوز مدتها خمسه سنوات والذي من المقرر انقضاها بتاريخ 1443/02/08
ما ورد بلالحه الدعوي المقدمه من هييه الزكاه والخربيه والجمارك (المستانف ضدها) انه قد تم اشعار
موكلته بنتيجه التقرير بعده مكاتبات الا ان مoulتته لم تتجواب، فان ذلك غير صحيح، اذ لم تقدم الهييه
ما يثبت ذلك واتريخ تلك المكاتبات والنص عام لا يحمل اي اثباتات علي صحه الدعوي، كما ان عدم انعقاد
الخصومه النظاميه متحقق لعدم اخطار مoulتته بالصافه في موعدها وعدم اثبات هذا الاخطار مما يكون
مهه ذلك الاخطار خطا اجراييا، كما ان الجمارك لم تقدم نهايا باي اختبارات يثبتتون بموجبها ان الرساليه
غير مطابقه، وحيث ان الدعوي في مواجهه مoulتته لم تنشا الا بالتاريخ نظرها من اللجنه وهو الموافق
واكسبها صفه المشرعيه فان يزيد عن سته سنوات، مما يعني ان الرساليه قد تلفت بفعل التخزين، وتم
التخلص منها، ولم يتم التصرف بها تجاريا بالبيع والشراء، ولان الاتلاف من الامور التي لم يبطلها النظام
واكسبها صفه المشرعيه فان مoulتته بذلك لم تترتكب اي مخالفه جمركيه بل ان الخطا الفعلي هو من
صفحه 2 من 6
www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني
800122000: الرقم المجاني

بسم الله الرحمن الرحيم
اللجه الجمركيه الاستينافيه بالارياض
اللجه لاتذها اجراءات في مواجهه موكله بشان ارساليه مضي عليها ما يزيد عن سته سنوات وهذا
اصلا يعد من اوجه التقدم لتلك المخالفه كما سبق ايضاحه، كما يدفع وكيل الشركه بعدم صحه التقرير
عن المختبر الصادر في 1436/02/08
علي المختبر الصادر في 1436/02/08
الرساليه موافقه للمواصفات ومطابقه للمعايير القياسيه السعوديه، كما يدعي وكيل المستانفه في
دفوعه ان الرساليه تحتوي علي 29464 وحده، وانه تم فحص نوع واحد من الرساليه ولم يتم فحص
كامل محتوي الرساليه من الانوع الوارده فيها، الا انه قد صدرت المخالفه تاسيسا علي النوع محل الفحص
والم تصدر تاسيسا علي كامل المحتوي محل المخالفه مما يحيلنا الي بطلان اجراء الفحص و اعاده اجراء
الفحص مره اخري من جهه اخري غير الجهه التابعه للشراف المستانف ضدها، وان المخالفه تم تاسيسها
علي بيان شكلي بموجب التقرير الفني وليس جوهري، ولم تذكر الاسباب ان ذلك يعد له تاثير سلبي علي
صحه المستهلك، وبالنظر الي التقرير الفني سيتضح للجنه ان العينه تجاوزت كافه الملاحظات الجوهاريه،
وان الملاحظه الوحيده تعد شكليه وغير مؤثره ويمكن تصويها من موكاله وفق نتيجه المختبر وان
المخالفه بذلك تعتبر مخالفه شكليه يتم معها اخذ تعهد بعم تكراها وغرامه (1000) ريال نحو ما جاء
في الماده (6/31) من لايحه نظام الجمارك، كما ان خطا اللجنه في اعمال الماده (142) من نظام الجمارك
ظاهر لان عدم اعاده البضاعه لا يتاكد معه التصرف فيها لان التاخر في نشوه هذه الدعوي ادي الي تلف
البضاعه وكان علي اللجنه استبيان وجه التصرف قبل اعمال الاستنتاج الظني منها لان في ذلك تجاوزا
لحكام النظام، وجاعت اللايحه في ختامها بطلب نظر الاعتراض مرافعه والسماح للمستانفه بالدفاع
وقبول اعاده اجاده الفرص الفني للارساليه علي نفقه الشركه، وتوزيع الشركه بالمكاتبات واتريخها وكذلك
بنسبه من كافه ما ورد بملف الدعوي من اسانييد.
وفي يوم الاثنين الموافق 16/1444ه، عقدت اللجنه الجمركيه الاستينايه بالارياض جلستها للنظر في
الاستيناف المقدم من شركه المحدوده علي القرار (1087/2) لعام 14443ه، الصادر عن اللجنه الجمركيه
الابتداييه الثانييه، بعد ان طلبت اللجنه الاستينايه من الهييه الرد علي لايحه الاستينايه المقدمه من
الشركه المعي عليها، والذي ورد للجنه الاستينايه جوابها من خلال البريد الالكتروني علي ما طلب منها
بتاريخ 09/05 14444ه المTZMMH تاييدها علي طلب تاييد القرار الابتدايي وما صدر في حق الشركه
المستانفه بموجه وان الاستينايه المقدم من الشركه لا ينفي قيامها بالتصرف خلافا للتعهد الماخود
عليها وان ما تذكره بشان التقدم وسقوط الدعوي الجمركيه غير صحيح لانالنظام قد اتاح الملاحظه عن
صفحه 3 من 6
www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني
8001220000: الرقم المجاني

بسم الله الرحمن الرحيم
اللجه الجمركيه الاستثنافيه بالارياض
الجرايم التهريب الجمركي لمده خمسه عشر عاما من تاريخ اقتراف جرم التهريب، وان ما دفع به وكيل
الشركه المستانفه من ان الرساليه صالحه بموجب وجود شهاده مطابقه لها فان وجود تلك الشهاده لا
يعني عدم احقيه الجمرك فحص الرساليه، وما تذكر ه ان الرساليه لم تفحص كامله وان الشركه تطلب
اعاده الفحص وستتحمل تكلفه الفحص، فانه يناقض نفسه ففي السابق ذكر بان الرساليه تلفت وتم
الOTKLص منها فكيف يتم تحقيق طلبه ابعاده فحصها، كما ان ما يذكر ه بان المخالفه شكليه ولا نتطوي
الواقعه علي وجود جريمه تهريب جمركي فان الواقع ان الرساليه مخالفه لما جاء عليه نظام مكافحه الغش
التجاري لمخالفتها بيان ذاتيه المنتج وطبيعت وجه ونوعه وعناصره وصفاته الجوهيره وذلك بالنظر الي
ان تقرير المختبر قد تضمن عدم مطابقه العينه للمواصفات من حيث مقاومه البريء وهي بذلك مخالفه
فنيه تتضمن عش المستهلكين وتؤثر علي مواردهم الماليه جرا شراء سلعه غير مطابقه للمواصفات،
كما ان ما يذكره وكيل المستانفه من عدم تحقق جريمه التهريب وخطا اللجنه المصدره للقرار في ذلك
في عدم انطباق الماده 142 علي وقالع الدعوي فان تلك الماده قد جاء النص بها علي ان محاوله ادخال او
اخراج البضايع من البلاد مفترض فيه ان تكون متفقعه مع احكام المنع او التقييد الوارده في نظام الجمارك
او aboutظمه الاخري وباتالي فان تصرف المستورد في البضاعه المفرج عنها مؤقتا بموجب التعهد الماخود
علي المستورد بشانها دون موافقه جهه الاختصاص ايذن فسحها يشكل جريمه تهريب جمري خلافا لما
دفع به وكيل الشركه، واختتمت الهييه جوابها بطلب رفض الاستثناف المقدم من الشركه المستوده
وتاييد القرار الابتدايي بكل ما قضي به.
وحيث تقرر لدي اللجنه الاستينافيه كفايه ما تم تقي脱ه من اطراف الدعوي وما تضمنه مفها من اوراق،
للبت في موضوع الاستيناف المقدم من الشركه المستوده، وحيث انه في شان طلب وكيل الشركه
المستوده طلب نظر اعتراهه مرافعه وتمكينه من الدفاع حضوريا فان ذلك مردود بالنظر الي ان ما يقول
به وكيل الشركه في هذا الصدد مناقض لージته القايمه علي اساس زعمه عدم تصرفه بالبضاعه وطلب
اعاده الفحص لها في حين انه لم ينكر واقعه عدم وجود الارساليه لديه مما يكون طلبه ذلك متناقضا مع
واقع الدعوي، وحيث انه لا تثريب علي الجهه الناظره للاستيانف الاخذ باسباب القرار محل الاستيانف دون
اضافه متي ما رات ان في هذه الاسباب ما يغني عن ايراد اي جديد، لان في تاييدها محمولا علي اسبابها
ما يفيد بانها لم تجد فيما وجه اليه من مطاعن ما يستحق الرد عليه باكثر مما تضمنته تلك الاسباب. ولا
يнал من ذلك ما تذكره الشركه المستانفه من تقدم الدعوي الجمركيه بالنظر الي ان جرايم التهريب
www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني
صفحه 4 من 6
8001220000: الرقم المجاني

بسم الله الرحمن الرحيم
اللجه الجمركيه الاستثنافيه بالارياض
الجمركي لا تنقضي الملاحظه بشانها ال بعد (15) عاما من تاريخ اقتراف الجرم وهو ما كان عليه حال الدعوي
الماثله الصادر القرار الابتدايي بشانها مما يكون معه دفع الشركه المستانفه في ذلك الشان مردودا، كما
لا يؤثر في نتيجه القرار الابتدايي تقريره ادانه الشركه بالتوهيرب الجمركي معارضه الشركه في نتيجه الفحص
وطلب اعاده الفحص مره اخري ودفعها ذلك بتصرف الشركه الصحيح بان البضاعه قد تلفت وذلك لتناقض
هذه الاقوال اذ لا يمكن باقتراض قبول الدفع باجراء فحص مره اخري اتساقه مع ما تدعيه الشركه بتلف
البضاعه لديها، كما ان الدفع بتلف البضاعه جاء مرسلا ولم يتم اثباته والتحقق منه من جهه الجمرك وحيث
كان سلوك التجار المعتاد في مثل هذه الظروف احترام التعهد الماخود عليه في شان الرساليات الوارده
اليه والتي تضمن التعهد في شانها عدم التصرف باليرساليه الوارده باي شكل كان الا باخطار الجمرك به
وهو Amar الذي لم تسع اليه المستورده بخصوص اليرساليه محلاشكال، كما ان ما تثيره الشركه
المستورده من كون المخالفه مخالفه شكيله لا يتفق مع طبيعه المخالفه التي اظهرها تقرير المختبر وكان
علي المستورده الا تقيم نفسها حكما في تحديد طبيعه المخالفه باحترامها عين ما تعهده به وهو عدم
التصرف باليرساليه واخطر الجمرك باي تصرف قد يكون من المستورده في موضوع اليرساليه المشموله
بالتعهد وهو Amar الذي لم يكن عليه تعامل الشركه مع اليرساليه المخالفه. كما ان ما يذكره المستانف
من عدم تحقق جرم التهريب في الواقعه بالاستنداد الي الماده 142 من نظام الجمارك المولد في يقوم علي
سند من الواقع بالنظر الي ان الافراج عن اليرساليه كان بقيد فسحها من جهه الاختصاص وحيث جاء التقرير
من جهه الاختصاص علي مخالفات جوهريه يترتب علي وجود تلك المخالفات التي شملها تقرير المختبر
بخصوص اليرساليه الوارده ادانه المستود بالتهريب الجمركي حال تصرفه بالارساليه وعدم اعادتها الي
الساحه الجمركيه، Amar الذي يتعين معه تقرير عدم تاثير الدفوع المقدمه علي نتيجه القرار مما يكون معه
الاستيناف بالا سند يؤيده متعينا رفضه، غير ان اللجه الاستينافيه لاحظت ان اللجه صدره القرار قد
قضت باحتساب الفرامه الجمركيه علي المستورد بتطبيق الفقره (4) من نظام الجمارك
المودد وهي الفقره التي تنطبق علي البضايع الممنوعه وحيث ان البضاعه الوارده ليست في جنسها
وطبيعتها ممنوعه وانا ما جاء منع ادخالها لعدم موافقتها بعض المواصفات المطلوبه والطلب من
المستوده ادخار الدراسه للساحه الجمركيه لاعاده تصديرها، مما يتقرمه لدي هذه الجنه تطبيق
الفقره (2) من الماده (145) من نظام الجمارك المود خلفا لما قضي به القرار الابتدايي وات Kobاب مبلغ
الموقع الالكتروني: الموقع
صفحه 5 من 6
8001220000: الرقم المجاني

بسم الله الرحمن الرحيم
اللجه الجمركيه الاستثنافيه بالارياض
الغرامه الجمركيه بمقدار مثلي الرسوم الجمركيه علي نحو ما سيرد في المنطوق، وعليه خلصت اللجنه
الي تقرير ما ياتي:
المنطوق
- قبول الاستثناف شكل من مقدمه/شركه... سجل تجاري رقم (...) ضد القرار الابتدايي رقم
(1087\2) لعام 1443ه، الصادر عن اللجنه الجمركيه الابتداييه الثانيه بالرياض.
2 - رفض الاستثناف موضوعا، وتاييد ما قضي به القرار الابتدايي اجاده الشركه المستورده
بالتوبير الجمركي وعقوبه بدل المصادره وتعديل مبلغ الفرامه الجمركيه المحكوم بها لتكون
بمقدار مثلي الرسوم الجمركيه، وذلك للاساب والحييات الوارده في هذا القرار.
اعضاء اللجنه
...
... ...
رييس اللجنه
... د.
www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني
صفحه 6 من 6
8001220000: الرقم المجاني