tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / zakat

قرار رقم 22 لعام 1434هـ

gstc_gov_sa · decision · processed · 32 chunks

document_type=decision entity=legal_basis:ministerial_decision:255 entity=format:application/pdf entity=committee:اللجنة الابتدائية الأولى- 1438/1434هـ language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=zakat validity_confidence=0.0
(الPRA RPP) ٢٤١٥٥ (٧٧/٢٢) عام ٢٤١٥
الصادر من لجنه الاعتراض الزكويه الضريبيه الابتداييه الاولي
بشان الاعتراض المقدم من المكلف/شركه(ا)
برقم (10Vr) وتاريخ ١٤٤١٥
ورقم (١٠٤١) وتاريخ ١٤٤١٥
ورقم (٤٣) وتاريخ ١٣/١٢
علي الربط الزكي لعامي ٢٠٠٧ م ٢٠٠٨
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسوال الله، وبعد:
انه في يوم الثالثاء ١٥٤٤٧/٧، انعقدت بمقرها بفرع وزاره الماليه بمنطقه مكه المكرمه بمحافظه جده، لجنه الاعتراض
الزكويه الضريبيه الابتداييه الاولي بجده، المشكله:
الدكتور / رييسا
الدكتور / ناييا للرييس
الدكتور / عضوا
الدكتور / عضوا
الاستاذ / سكرتيرا
وذلك للنظر في الاعتراضات المقدمه من المكلف، مؤسسه (1) علي الربط الزكوي الذي اجراء فرع محله الازاه والدخل بجده
عامي ٢٠٠٨ م، حيث مثل المصلحه في جلسه الاستثماع والمناقشه المنعقده يوم الاثنين ٦/٩ ومركزها: ١٣٣٨ ه، كل من:
(١٤٣٧/٦١٩) وتاريخ ١٤٨٥ ه، ومل المكلف: ....، بموجب خطاب المصلحه رقم ١٤٣٧/٦١٩
سعودي، سعودي الجنسيه بموجب بطاقه الاحوال المدنيه رقم....، صالحه حتي ١٤٣١/٢٤١١ ه،
سعودي الجنسيه بموجب بطاقه الهويه الوطنيه رقم ....، صالحه حتي ١٤٣١/١١/٢٩ ه، بموجب التفويض الصادر من
المؤسسه، المصدق من الغرفه التجاريه والصناعيه بمحافظه جده بتاريخ ١٤٣٣/٢٨ ه.
وقد قامت اللجنه بدراسه الاعتراض المقدم من المكلف، وردود المصلحه علي بنود الاعتراض، ومراجعه ما تم تقديمه من
مستندات تضمنها ملف القضيه، وما قدم من مستندات اتباع وبعد جلسه الاستماع والمناقشه، في ضوء الانظمه واللوايح
والتعليمات الساريه، وذلك علي النحو التالي:
八/1

الناحيه الشكيله:
الاعتراض مقبول من الناحيه الشكيله لتقدمه من ذي صفه خلال الاجل المقرر نظاما، مستوف الشروط المنصوص عليها في
اللايحه التنفيذيه لنظام جبايه فرضه الزكاه.
الناحيه المضوعيه:
1 - وجهه نظر المكلف:
ريال.
٢ - وجهه نظر المصلحه:
لم تقدم المصلحه بحسم الرصيد النهايي للاستثمار في (شركه ب) للعامين محل الاعتراض، حيث ان تلك الاستثمارات تمثل
دفعه مقدمه: لان الاجراءات النظاميه لتاسيسها لا تزال تحت التنفيذ، ولم يقدم المكلف ما ي ثبت نزكه هذا الاستثمار في
الشركه المستثمر فيها، فلا يتم حسمه من الوعاء الزكي.
- راي اللجنه:
بعد ان درست اللجنه وجهتي نظر الطرفين، وما قدماه من دفوع ومستندات، اتضح الاتي:
ا - يندحر الخلاف بين المكلف والمصلحه - فيما يخص هذا البند - في عدم قيام المصلحه بحسم الاستثمار في الشركه
ب ( من الوعاء الزكي لعامي ٢٠٠٨،م، حيث يي المكلف توجب حسم الاستثمار في الشركه ( ب ) ، و thييف: ان
الاموال قد خرجت من ذمه الشركه المستثمره، وانتقلت الي ذمه الشركه المستثمر فيها حياره وتصرفا.
بينما تري المصلحه ان الاستثمار ما زال تحت التاسبس، ولم يقدم المكلف ما يثبت تزكيه هذا الاستثمار في الشركه المستثمر
فيها، فلا يتم حسمه من الوعاء الزكوي.
ب - برجوع اللجنه الي عقد تاسيس الشركه ( ب ) ، اتضح ان تاريخ العقد كان في يوم السبت ٢٤٨/٤/٢١
د - تي اللجنه ان جسم الاستثمارات في شركات اخري من عدمه يعتمد علي الهدف من اقتناه هذه الاستثمارات للاستفاده من ريعها السنوي، او للمتاجره بها، وعلي طبيعه نشاط الشركه المستثمر فيها، وعلي قيام الشركه بزكه هذه الاستثمارات من عدمه: اذ ان المالك الحقيقي لهذه الاموال هي الشركه المستثمره، وهي التي لها حق التصرف، وكون هذه الاموال في حيازه الشركه المستثمر فيها لا يعني انها تملك هذه الاموال ملكيه تامه، فالملكيه التامه هي للشركه المستثمره، وكون الشركه المستثمره فيها تقوم اخراج الزكاه ليس ذلك الا من باب البيانات، او الوكاله فقط.
وعليه، فاذا كان الهدف من الاستثمار الاستفاده من الربع السنوي وقامت الشركه المستثمر فيها اخراج الزكاه، فليس علي
الشركه المستثمره اخراج الزكاه مره اخري.
8/2

ه - تری اللجنه انه لا بد من توافر شرطين لاعتبار الضمن الاستثمارات طويله الاجل (عروض قنيه) وهما: توفر
النيه الموثقه من صاحب الصلاحيه قبل صدور القار في الاستثمار طبقا لنص الفقره (١٠٨) من معيار الاستثمار في الاوراق
الماليه الصادر عن الهييه للمحاسبين القانونيين، وعدم وجود عمليات تداول علي تلك الاستثمارات خلال العام.
و - برجوع اللجنه الي تعميم المصلحه رقم (٩/٥/٢٠١/٢٤١ ايجاح رقم (٩) الخاص بالاستثمارات فقره (ا) - اتضح انه ينص علي: "بالنسبه للاستثمار في شركات داخل/ خارج المملكه تحت التاسبس، علي المحاسب الفاحص ان يتحقق من تزكيه الاستثمار لدي الشركه المستثمر فيها داخل المملكه، او ان الاستثمار قد تم استغراقه في عريض من عروض القنيه، او ما
ياخذ حكمها لاي من الاستثمار داخل/ خارج المملكه".
(ا) من البند (ثالث) علي: "يجب سم الاستثمارات الداخليه في الشركات تحت التاسبس من الوعاء الزكوي سواء كان لها ملف
بالمصلحه او لم يكن، وسواء دفع عنها زكاه او لم يدفع لعدم طولان حول عليها..."
وبناه علي ما سبق، رات اللجه باجماع اعضايها الحضرين تاييد المكلف في حسم قيمه الاستثمار في الشركه (ب) من
الوءاء الزكوي لعامي ٢٠٠٧ م.٢٠٠٨
ثانيا: توزيع الارباح المدفوعه لعامي ٢٠٠٨ م ومجموعها (٢٣٠٠٢١٧) ريالا
- وجهه نظر المكلف:
يعترض المكلف علي عدم حسم المصلحه توزيعات الارباح المدفوعه اجمالي قدره (10,700,871 ريانه لعام ٢٠٠٨ م) بمبلغ
قدره (٢٩,٩٨٧,١١٦) ريالا لعام ٢٠٠٨.
- وجهه نظر المصلحه:
قامت المصلحه اضافه الارباح الموزعه لعام ٢٠٠٧م ضمن الوعاء الزكوي، حيث لم يقدم المكلف المستندات المؤيده خروجها
من ذمه الشركه. اما بالنسبه للعام المالي ٢٠٠٨، فقد قدم المكلف مستندات مؤيده اجمالي مبلغ قدره (٢٢,٢٩٠,٢٧٠) ريال،
وتم اعتمادها من قبل المصلحه، وبالتالي ينحرخالخالف في عدم تقديم المكلف للمستندات المؤيده لتوزيعات الارباح البالغه
. (V, 797, Vε7)
- راي اللجنه:
بعد ان درست اللجنه وجهتي نظر الطرفين، وما قدموها من دفوع ومستندات، اتضح الاتي:
ا - ينصر الخلاف بين المكلف والمصلحه - فيما يخص هذا البند - في عدم قيام المصلحه بحسم توزيعات الارباح
المدفوعه من الوعاء الزكوي لعامي ٢٠٠٨ م، حيث يري المكلف توجب قسم توزيعات الارباح المدفوعه. بينما تري
المصلحه ان المكلف لم يقدم المستندات المؤيده لخروجها من ذمه الشركه لعام ٢٠٠٧ م، و'tضيف المصلحه: بالنسبه لعام
٢٠٠٨ م تم اعتماد الجزء المؤيد مستنديا، وتم رفض الجزء غير المؤيد مستنديا.
ب - برجوع اللجنه الي المذكره المقدمه - بعد جلسه الاستثماع والمناقشه - برقم (١٠٠٩٧٢-٠٢) وتاريخ (١٤٣٣/٦٣١١٥٥).
اتضح انها تضمنت ما نحصه: "تود مؤسسه (ا) افاده اللجنه الموقره انها اصدرت الشبكات علي حساب توزيعات الارباح علي
الشركاء. ولكن بعض الشركه لم يقدموا الشبكات للصرف قبل نهايه السنه، وعليه لم يتم سحب المبالغ من البنك قبل نهايه
السنه، واضاف المكلفه ما نحه: " ان مؤسسه (ا) اتحظت بالالمبالغ نيابه عن الشركه في حسابها لدي البنك لان المؤسسه
كانت قد اصدرت الشبكات بالفعل".

ج - برجوع اللجنه الي مذكره المكلف المقدمه بعد - جلسه الاستماع والمناقشه - برقم (١٣٠٠٩٧٠٢) وتاريخ
المؤسسه لدي البنك.
- من الناحيه الشريعه، فان الاصل انطه الاحكام الشريعه بالاعوام القمريه - وهو ما لا خلاف عليه بين الفقهاء -
بمعني ان الحول القمري هو المعتبر في ساير العبادات ومنها الزكاه، حيث يشترط الفقهاء مورو اثني عشر شهرا قمريا علي
المال محل الزكاه، وهو المتبع نظاما بموجب الخطاب الوزاري رقم (٩٥٨٦/٨٥) ١٤١٧/٨٥ لقطره للقرار الاستثنافي
رقم (10) لعام ١٨٧، وبموجب خطاب مدير عام المصلحه الموجه الي مدير فرع المصلحه بجده رقم (١/٢٣٩٤) وتاريخ
٢١١٩/٥/٢٢١٩٥ والذي نص علي: "نفیدكم بالاخذ بالحول القمري (الهجري) في حاله وجود عناصر ونمود بالحسابات المقدمه
بالتقويم الميلادي حال عليها الحول القمري".
ه - تري اللجنه ان الاخذ بالحول القمري للمكلفين الذين يقومون ابعاد حساباتهم النظاميه وفقا للتاريخ الميلادي لا
يتعارض مع مبدا الاستقرار الزكوي; لان قبول تلك الحسابات من الناحيه الشريعه مجرد استثناه من الاصل، وبهدف التيسير علي
المكلفين.
هذا من ناحيه، ومن ناحيه اخري فان جميع عناصر الوعاء الزكوي المعوده وفقا للحول الميلادي يكون قد حال عليها الحول
القمري تلقاييا، علي اعتبار ان الحول الميلادي اكثر من الحول القمري باحد عشر يوما فيما عدا صافي الربح وما يتعلق به: لانه
تابع للاصل فلا يشترط له الحول، وهو ما اشار اليه الفقهاء يقولهم: "... لا يلزم علي تعليق الحكم بالسنين الشمس اسقط
عام في نحو ثلاثين عاما...
وبناء علي ما سبق، رات اللجنه اجمعا اعضايها الحاضين تاييد المصلحه في اضافه توزيعات الارباح غير المؤيده بمستندات -
التي حال عليها الحول القمري - الي الوعاء الزكي لعامي ٢٠٠٨ م.٢٠٠٨.
ثالثا: اجازات وتذكر سفر لعام ٢٠٠٧ م بمبلغ (٥٠٨، ريلا، ولعام ٢٠٠٨ م بمبلغ) (٢٥٧، ٧١١) ريلا.
- وجهه نظر المكلف:
لا تتفق المؤسسه مع قيام المصلحه اضافه الاجازات وتذاكر السفر الي الوعاء الزکوي، حيث انها مصروف واجب الحسم.
٢ - وجهه نظر المصلحه:
تمثل اجازات وتذاكر السفر المصلحه مبالغ محجوز ل-قابله استحقاق الاباءه السنيه التي، لا يمكن للموظف المطالبه بها الا
عند تمتع الموظف اجازته السنيه، وبالتالي لا تعتبر مصروفا الا اذا تمتع الموظف بالاجاره، وهي بذلك في حكم الم-خصات،
وطبقا للمنشور الدوري (١٣) لعام ١٣٧٦ (٢) لعام ١٣٧٩ (٣) لعام ١٣٨٩ (٤) فاين من شروط قبول المصروف ان يكون فعليا وليس
محتملا، و هذا لا ينطبق علي رصيد الاجازات وتذاكر السفر المستحقه، لما فانه لم يستوف شروط قبوله كمصروف نظامي جاير
الحسم، وتم اضافه للوعاء الزكي باعتباره مخصا مجبا طبقا للبند (اولا) فقره (٤) من تعميم المصلحه رقم (٢/١٨٤٣) بتاريخ
الرحها. ١٣٩٢/٨٨. هذه تايد هذا الاجراء بالقرار الاستثنافي رقم (٥٨٨) لعام ١٤٦١١، اذا تمسك المصلحه بحده نظاميه اجراها.
- راي اللجنه:
بعد ان درست اللجنه وجهتي نظر الطرفين، وما قدماه من دفوع ومستندات، اتضح الاتي:
八/4

ا - ينصر الخلاف بين المكلف والمصلحه - فبما يخص هذا البند- في قيام المصلحه اباضه بند اجازات وتذاكر السفر
الي الوعاء الزكوي لعامي ٢٠٠٨،م، حيث يري المكلف مقدم توجب اضافه بند اجازات وتذاكر السفر الي الوعاء الزكوي؛
لانها مصروف واجب الحسم.
بينما تري المصلحه، ان اجازات وتذاكر السفر المستحقه تمثل مبالغ محجوزه لمقابله استحقاق الاجازات السنويه التي لا يمكن للموظف المطالبه بها الا عند تمته اجازته السنويه، وهي بذلك في حكم المخصات، وتستند في ذلك الي المنشور الدوري
رقم (١٣) لعام ١٣٧٩ ه، والقرار الاستثنافيه رقم (٥٨) لعام ١٣٨٩ ه، والقرار الاستثنافيه رقم (١٣) لعام ١٣٧٩ ه، والقرار الاستثنافيه رقم (٥٨) لعام ١٤٦١ ه.
ب - تری اللجنه ان المبالغ المحجوزه لمقابله ما يستحق للموظفين عن اجازاتهم السنويه، وكذلك مخصص تذاكر السفر المستحقه تعتبر من المصروفات المعلقه علي شرط تمتع الموفظ اجازته السنويه، اي انه لا يعد مصروفا فعلي الا اذا تمتع الموظف اجازته السنويه، ولذلك فهو اقرب الي المخصات منه الي المصروفات، بمعني انه مصروف احتمالي وليس فعلي، وعليه، ينطبق عليهما التعميم رقم (1/7/٨٤٣/٢) وتاريخ (١٣/٩٢/٨/٨) (٢٥١٢٧) وقد تايد ذلك بعده قرارات استثنافيه، ومنها: القرار رقم (٥٨٨) لعام ١٤٦٦ (٥٨٨) (٥٧٦/٧) وتاريخ (٥٧٦/٧) (٥٧٦/٧) (٥٧٦/٧) (٥٧٦/٧) (٢٥٦/٧) (٢٥٦/٧) (٢٥٦/٧) (٢٥٦/٦) (٢٥٦/٦) (٢٥٦/٦) (٢٥٦/٦) (٢٤٥/٦) (٢٥٦/٦) (٢٥٦/٦) (٢٥٦/٦) ... (٢٥٦/٦) (٢٥٦/٦) (٢٥٦/٦) (٢٥.٦) (٢٥.٦) (٢٥.٦) (٢٥.٦) (٢٥.٦)
لا تتفق المؤسسه مع اجراء المصلحه بعدم سم رواتب المدراء، حيث انها تمثل اتعابهم مقال اداره الشيون اليوميه
للمؤسسه.
- ٢ - وجهه نظر المصلحه:
تم اضافه بند راتب الشريك، وتعديل صافي الربح الدفتری به، حيث انه يعتبر توزيعا للربح وليس عينا عليه.
- راي اللجنه:
بعد ان درست اللجه وجهتي نظر الطرفين، وما قدموها من دفوع ومستندات، اتضح الاتي:
ا - يندحر الخلاف بين المكلف والمصله - فيما يخص هذا البند - في قيام المصلحه اضافه رواتم ومواضز المدراء الي الوعاء الزكوي لعام ٢٠٠٨، حيث يري المكلف عدم توجب اضافتها، حيث انها تمثل اتعابهم مقال ادارتهم شيون المؤسسه.
بينما تري المصلحه ان رواتب وحوافر المدراء تعتبر توزيعا للربح وليس عينا عليه.
ب - برجوع اللجنه الي الفتوي الشرعيه رقم (٢٢٦٤) وتاريخ ١٤٤/٣/٩) واتاه في اجابتها عن السؤال الاول، اتضح انها نصت
علي: "ما ياخده صاحب المنشاه مقال راتب او بدل سكن او مواصلات، اذا حازه قبل نهايه الحول فلا يسب في الوعاء الزكوي
للمنشاه شانه شان رواتب ساير الموظفين، وما يصرف لهم من بدلات، ويراعي في تحديد ما ياخده صاحب المنشاه كراتب له
ما ياخده نظرAWه في المنشات الممنيات
ج - برجوع اللجنه الي تعميم المصلحه رقم (٩/٦٠١٧) وتاريخ ١٥٤١٥٥، اتضح انه يقيض بقبول حسم راتب الشريك
المدير من الوعاء الزكوي، علي ان يكون في حدود راتب المثل، وسبب صعوبه تحديد راتب المثل استرشدت اللجنه بالماده رقم
(١٦) من اللاتحه التنفيذيه لنظام التامينات الاجتماعيه التي تنص علي: "يخضع لسمع الاشراك المنصوص عليه وفي الماده
(١٨) من النظام، ما يتقاضاء العامل المشارك نظير عمله، وبما لا يتجاوز (٥٠٠٠) خمسه واربعين الف ريال شهريا".

وبناء علي ما سبق، رات اللجنه باغليه اعضايها الحاضرين تاييد المكلف في حسم رواتب وحوافقز المدراء - في حدود راتب المثل
- من الوعاء الزكوي لعام ٢٠٠٨ م
خامسا: صندوق الزماله لعام ٢٠٠٧ مبلغ (٢٠٠٨) ريال، ولعام ٢٠٠٨ مبلغ (٢٠٠٨) ريال، ولعام ٢٠٠٨ مبلغ (٢٠٠٨) ريال.
1 - وجهه نظر المكلف
هذه المبالغ يتم استقطاعها من الموظفين بغرض تقدمي لهم، وبذلك فهي ليست ملك للمؤسسه ولا تجب الزكاه
عليها.
٢ - وجهه نظر المصلحه
قامت المصلحه اضافه بنده (صندوق الزماله) للعامين محل الاعتراض الي الوعاء الزكوي: لانه يملقا محتجزا يستقطع
شهريا من رواتب الموظفين،})(حوزه المؤسسه تستخدمه في انشطته، لما فان هذه المبالغ المزجده تعتبر في حكم
المخصات (مخصي ترك الحدمه)، وقد حال عليها الحول، لذا تجب اضفتها الي الوعاء الزكوي.
٢ - راي اللجنه
بعد ان درست اللجنه وجهتي نظر الطرفين، وما قدماه من دفوع ومستندات، اتضح التاتي:
ا - ينصر الخلاف بين المكلف والمحطه - فيما يخص هذا البند - في قيام المصلحه اضافه بند صندوق الزماله الي
الوعاء الزكوي لعامي ٢٠٠٨،م، حيث يري المكلف عدم توجب اضافه هذه المبالغ للزكه؛ لانها ليست ملكا للمؤسسه
وانما هي مبالغ تستقطع من الموظفين بغرض تقدمي قروض لم. بينما تري المصلحه ان هذه مبالغ محتزه من رواتب
الموظفين وفي حوزه المؤسسه، وتستخدمها في انشطتها وتاخذ حكم المخصات.
ب - تری اللجنه ان المبالغ المحوله ل- مقابله ما يستحق للموظفين عند ترك الخدمه، او بهدف دفعها اليهم كقروض
تعتبر من المصروفات المعلقه علي شرط ترك الخدمه، او الحصول علي قرض، اي انه لا يعد مصروفا فعلي الا اذا ترك الخدمه،
او راي الحصول علي المبلغ كقرض، ولذلك فهو اقرب الي المضات او القروض منه الي المصروفات.
وعليه، ينطبق عليهما الفقره رقم (ع) من البند (اول) من التعميم رقم (١/٢/٨٤٤٣/٢) وتاريخ ١٩٦/٨٨ ه، وقد تايد ذلك بعدد
من القرارات الاستثنافيه ومنها القرار رقم (٥٨٨) لعام ١٤٤١ ه المصادق عليه بالخطاب الواري رقم (٥٧٥١) وتاريخ
.٥١٢٦/٥/٦٧
وبنا علي ما سبق، رات اللجه اجمعا اعضايها الحاضرين تاييد المصلحه في اضافه مبلغ صندوق الزماله الي الوعاء الزكي
للمكلف لعامي ٢٠٠٨ م.
- ١ - وجهه نظر المكلف
لا تتفق المؤسسه مع اجراء المصلحه بفتح الربط لعام ٢٠٠٨، و تزكيه الاستثمار في المرابحه، حيث ان تلك الاستثمارات تعتبر
طويله الاجل وليست لاغراض المتاجره.
- ٢ - وجهه نظر المصلحه
قامت المصلحه بتعديل الربط بناء علي ملاحظه ديوان المراقبه العامه بالخطاب المقيد برقم (١٤٦١) وتاريخ ١٥٠١ ه،
8/6

وبالتالي لا تنطبق عليه شروط الاستثمار طويل الاجل، واما هو عباره عن ودايع سعليه للمرابحه ولا تمثل عروض قنيه، وبالتالي
تجب فيها الزكاه.
- راي اللجنه
بعد ان درست اللجه وتهني نظر الطرفين، وما قدامه من دفوع ومستندات، اتخم التاي:
ا - يندصر الخلاف بين المكلف والمصله - فيما يخص هذا البند - في قيام المصلحه اضافه بند ودايع سعليه للمرابحه
الي الوعاء الزكوي لعام ٢٠٠٨ م، حيث يري المكلف عدم توجب اعاده فتح الربط وايضاء هذا البند للزكاه: لان تلك الاستثمارات
تعتبر طويله الاجل وليست لاغراض المتاجره. بينما تي المصلحه انها اعدات فتح الربط بناء علي ملاحظه ديوان المراقبه العامه،
و'tضيف المصلحه بان يملغ البند تحول لبنك اجبني، ولا تنطبق عليه شروط الاستثمار طويل الاجل، ولا يمثل عروض قنيه، ولذا
تجب فيه الزكاه.
ب - برجوع اللجنه الي ايضاح البند رقم (٦) من القوايم الماليه لعام ٢٠٠٨، اتضح انه ينص علي: "تحتفظ المؤسسه
بالودايع السلعيه للمرابكه في احد البنوك المحليه وتستحق في ٢٠١١/٥/٢٧ م.
ج - لم يقدم المكلف الي اللجنه اي مستندات تخص هذا البند، سواء في مدكرته السابقه او في مدكرته المقدمه - بعد
جلسه الاستماع والمناقشه - برقم (١٠٠٩٧٠-٢٣) وتاريخ ١٤٣٣/١/٢٦ (٢) بعد الالطلاع عليها ودراستها - من اتخاذ
قرار بخصوصها.
د - برجوع اللجنه الي القرار الوزاري رقم (٢٥٥) وتاريخ ١٩/١٠/١٠، اتضح ان البند (اول) نص علي احقيه المصلحه في
اعاده فتح الربوط دون التقيد بمده محدده في حالات منها: ما ورد في الفقره رقم (٢) التي تنص علي:
"ظهور بيانات او معلومات لم تكن معلومه لدي المصلحه بتاريخ الربط من شانها التاثير علي الربط الزكيضيري"، كما نص
البند (ثانيا) علي احقيه المصلحه في اعاده فتح الربط خلال خمس سنوات من تاريخ حصول المكلف علي شهاده نهايه في
حالات منها: ما جاء في الفقره رقم (1) ونصها: "الربط بخلاف المستحق نتيجه خطا في تطبيق النصوص النظاميه او
التعليمات".
وبناء علي ما سبق، رات اللجنه ابجامع اعطايها الحاضرين تاييد المصلحه في اعاده فتح الربط، واضافه بند ودايع سلعيه
للمرابحه الي الوعاء الزكوي للمكلف لعام ٢٠٠٨ م.
القرار
لكل ما تقدم قرت اللجنه الزكويه الضريبيه الابتداييه الاولي بجده الاتي:
اولا: الناحيه الشكيله:
قبول الاعتراض من الناحيه الشكليه لتقدمه من ذي صفه ذلك الاول المقرر نظاما، مستوف الشروط المنصوص عليها في
اللايحه التنفيذيه لنظام جيابه فريضه الزكاه.
ثانيا: وفي الموضوع:
八/八

وذلك كله وفقا للحيثيات الوارده في القرار.
ثالثا: احقيه المكلف والصلحه في الاعتراض علي القرار:
بناء علي ما تقضي به الماده (١٢) من القرار الوازاري رقم (٣٩٣) لعام ١٣٧٠ ه وتعديلاتها، من احقيه كل من المصلحه والمكلف في الاعتراض علي القرار الابتدايي، بتقدمي الاستثناف مسبيا الي اللجنه الاستثنافيه الزكويه الضريبيه ذلك ثلايين يوما من تاريخ استلام القرار، علي ان يقوم المكلف قبل قبول استثنافه بسداد الزكاه المستحقه عليه، او تقدمي ضمن بنكي طبقا لقرار لجنه الاعتراض الابتداييه، فانه يحق لكلا الطرمين الاعتراض علي هذا القرار خلال ثلايين يوما من تاريخ استلامه.
وبالله التوفيق
A/A