moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه العاشره وبناء علي القضيه رقم 1988 لعام 1440 ه المقامه من/ شركه (...) للتجاره والمقاولات سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...) المحدوده غير ذلك (...) القاضي محمد بن راشد بن عامر الزمامي رييسا (الوقايع) تتحصل وقايع هذه الدعوي حسبما تفصح الاوراق وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه تقدم الي هذه المحكمه – وكيل المدعيه/ (...), بصحيفه دعوي ضمنها القول بانه بموجب عروض اسعار مقدمه من المدعي عليه بتاريخ 6/5/2007م وذلك لاصلاح معده عباره عن رافعه اشخاص بمبلغ (26,100) ريال ومبلغ (19,145) ريال سددت موكلته منها (50%) حسب الاتفاق بمبلغ (22,623) ريال ولم يتم اصلاح العطل الرييسي عمود الرفع حتي تاريخه, كما انها قامت بتسليم المدعي عليها رافعه شوكيه بموجب عرض اسعار مقدم منها بمبلغ (24,237) ريال ومبلغ (7,643) ريال سددتها موكلته علي ثلاث دفعات, وامتنعت المدعي عليها عن رد المعدات, وطلب في ختام الدعوي الزام المدعي عليها برد المعدات ورد الدفعه المسدده, وتعويضه عن حجز المعدات, قيدت قضيه, ثم احيلت لهذه الدايره, وفي سبيل نظرها عقدت الدايره جلسه 2/5/1440ه وفيها حضر وكيل المدعيه, وحضر لحضوره وكيل المدعي عليها/ (...), وبسؤال وكيل المدعيه عن الدعوي احال علي اللايحه, زود وكيل المدعي عليها بنسخه منها واستمهل للاجابه, وبجلسه 12/6/1440ه قدم وكيل المدعي عليها مذكره اوضح فيها بانه تم استكمال جميع انواع الصيانه بالمعده وتمت مخاطبه المدعي عليها لاستلامها لكن دون جدوي, وبالنسبه لمعده رافعه الاشخاص فعند وصول المعده للورشه اتضح ان هناك بعض القطع الكهرباييه المفقوده وعليه تم تقديم عرض سعر لاصلاح هذا الامر فقبلته المدعي عليها وبعد ان امكن تشغيل المعده تم تقديم عرض سعر ثاني لاصلاح نظام الرفع الهايدروليكي وقد وافقت المدعيه علي عرضي السعر السابقين وقامت بسداد (50%) منها, وعند التجربه الفعليه للمعده اتضح بان عامود الرفع الرييسي (Boom) معطوب ويتوجب استبداله وعند العوده للشركه المصنعه للمعده اتضح بان الشركه توقفت عن انتاج هذه القطعه, وتم التواصل مع المدعيه بان يتم اصلاح هذه الجزييه لدي مورد اخر حيث ان موكلته لاتستطيع توفير هذه القطعه لعدم توافرها, وتم بعد ذلك ارسال الفاكسات للمدعيه بضروره سداد اعمال الصيانه التي تمت بالفعل وقامت بالفعل بسداد (50%) ولم تلتزم بسداد المتبقي وقدره (28,543) ريال, واما بخصوص الرافعه الشوكيه فلا تمانع موكلته برد المعده حيث ان المدعيه سددت كامل المبلغ, سلمت نسختها لوكيل المدعيه الذي استمهل للاجابه, وفي جلسه 12/7/1440ه حضر وكيل المدعيه فيما تخلف من يمثل المدعي عليها, وقدم وكيل المدعيه مذكره اوضح فيها انه بخصوص مخاطبات المدعي عليها فهي متعلقه بمطالبه ماليه ولا علاقه لها باستلام المعدات, واما بخصوص المزاعم التي ذكرها وكيل المدعي عليها عن معده رافعه الاشخاص فبالرجوع الي عرض الاسعار الاول المقدم من المدعي عليها بتاريخ 6/5/2007م يتضح جليا ان العرض كان لاصلاح العطل الرييسي المتفق عليه وهو عامود الرفع كما هو مذكور بعرض الاسعار في نطاق العمل ومؤكد عليه بموجب طلب الشراء المقدم من موكلته, كما ان زعم المدعي عليها انها اكتشفت ان عامود الرفع الرييسي معطوب ويتوجب استبداله فهو سعي للتضليل وبخلاف ماتم الاتفاق عليه بموجب عرض الاسعار المقدم من قبلهم, وبخصوص ابلاغ المدعي عليها لموكلتي بخصوص تواصلها مع الشركه المصنعه للقطعه المطلوبه وعدم وجودها فلايوجد مايثبت ذلك, واذا كان الامر كذلك فعلي اي اساس تم تقديم عرض السعر اذا لم يكن باستطاعه المدعي عليها اصلاح العطل الرييسي, وتمسك في ختام مذكرته بمطالبته, وعليه حجزت القضيه للدراسه, وبجلسه 13/4/1441ه حضر الطرفان, وحصر المدعي دعواه بطلب رد المعدات, واحال علي المستندات, وعليه حجزت القضيه للدراسه, وفي جلسه هذا اليوم الموافق 17/6/1441ه حضر الطرفان, ورفعت الجلسه لاصدار الحكم، فاصدرت الدايره حكمها ب" الزام المدعي عليها بان ترد للمدعيه اولا (رافعه الاشخاص) والدفعه المسدده لاصلاحها بمبلغ اثنين وعشرون الفا وستمايه وثلاثه وعشرون ريالا (22.623) ريال, ثانيا: الزام المدعي عليها بان ترد للمدعيه معده (رافعه شوكيه) لما هو موضح بالاسباب, ثم تقدم وكيل المدعي عليها بالتماسه للدايره، فعقدت الدايره لنظره جلسه 24/3/1442ه وفيها حضر وكيل المدعيه/(...)، وحضر لحضوره وكيل المدعي عليها/(...)، وباطلاع الدايره علي الالتماس المقدم من المدعي عليها رات رفع الجلسه لاصدار الحكم. (الاسباب) علي ما تقدم وبعد سماع الدعوي والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث يهدف طالب الالتماس الي نقض الدايره لحكمها الصادر في هذه القضيه والمكتسب الصفه النهاييه بفوات مدد الطعن ؛ اتكاء علي ما تضمنه الطلب من حيثيات، وحيث ان هذه الدايره هي ناظره النزاع الاصلي ومصدره الحكم فيه، واذ ان ما تقدم به طالب الالتماس داخل في ولايه هذه الدايره واختصاصها بحسبان ما نصت عليه الماده (87) من نظام المحاكم التجاريه، وحيث ان من المقرر ان طلب اعاده النظر في الاحكام النهاييه مقيد بحالات يسوغ بعد اكتماله اعمال اعاده النظر، اذ من المقرر فقها وقضاء صيانه الاحكام القضاييه لاسيما التي حازت الحجيه واكتسبت القطعيه، وبالتالي لا يسوغ النظر في حكم قضايي حايز للنهاييه الا في حدود ما اتاحه المنظم، وذلك في ضوء التقيد بالاحوال التي تجيز اعاده النظر في الاحكام النهاييه بحسبان ما ورد في الماده (1/200) من نظام المرافعات الشرعيه، والتي نصت علي انه: (يحق لاي من الخصوم ان يلتمس اعاده النظر في الاحكام النهاييه في الاحوال الاتيه: ا اذا كان الحكم قد بني علي اوراق ظهر بعد الحكم تزويرها، او بني علي شهاده قضي من الجهه المختصه بعد الحكم بانها شهاده زور. ب اذا حصل الملتمس بعد الحكم علي اوراق قاطعه في الدعوي كان قد تعذر عليه ابرازها قبل الحكم. ج اذا وقع من الخصم غش من شانه التاثير في الحكم. د اذا قضي الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم او قضي باكثر مما طلبوه. ه اذا كان منطوق الحكم يناقض بعضه بعضا. و اذا كان الحكم غيابيا. ز اذا صدر الحكم علي من لم يكن ممثلا تمثيلا صحيحا في الدعوي)، واذ انه باطلاع الدايره علي مذكره طالب الالتماس، استبان لها انها لم تتسق بالحالات الانفه التي فرضها المنظم وخول بشانها قبول الالتماس باعاده النظر، واسترعاء ذلك حين البت، وبما ان البين انه لم يقدم طالب الالتماس مستندات في الدعوي، وانما جاء التماسه مرسلا من اي بينات وبحسبان ما افصحت عنه الماده (204/2) من النظام، ولم تر فيه الدايره ما يدعوها الي العدول عن حكمها محل الالتماس، ومن ثم اعاده النظر فيه، مما يتعين معه والحال ما سلف ايراده الي عدم قبول الالتماس، فلهذه الاسباب: (منطوق الحكم) حكمت الدايره بعدم قبول الالتماس شكلا، وﷲ الموفق. رييس الدايره محمد بن راشد بن عامر الزمامي