tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / property_disputes

حكم رقم 4430610191 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 16 chunks

date_gregorian=2023-05-08 date_hijri=1441-08-15 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:م/93 entity=document_number:3392 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=property_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
بناء علي القضيه رقم 4470451543 لعام 1444ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها انه بتاريخ 1440/06/28ه الموافق 2019/03/05م اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه توريد عماله وتاريخ ابتداء التعامل 1440/06/28ه الموافق 2019/03/05م بثمن اجمالي قدره (232,658.00) ميتان واثنان وثلاثون الفا وست ميه وثمانيه وخمسون ريال لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد،واليه التوريد بين الطرفين (توريد عماله)، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1440/06/28ه الموافق 2019/03/05م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه:عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع. وطالب بالزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (232,658.00) ميتان واثنان وثلاثون الفا وست ميه وثمانيه وخمسون ريال. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1- العقد.2- الفواتير.وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في 28/5/1444ه وملخصها: حضر وكيل المدعي و وكيل المدعي عليه، وفي نظر الدايره للدعوي وشروط قبولها والتحقق من الاختصاص سالت الدايره المدعي عن صفه موكله ونشاطه فذكر بان نشاط موكلي في توريد العماله وهذا هو نشاط الاساسي ولديه عقود عديده في هذا،وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه.واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي:
الاسباب:
وقد حصر وكيل المدعي طلباته في الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (232,658.00) ميتان واثنان وثلاثون الفا وست ميه وثمانيه وخمسون ريال، وبما ان مسايل الاختصاص من المسايل الاوليه التي يجب الفصل فيها والبت قبل الدلوف لموضوع القضيه، وتتصدي لها المحكمه من تلقاء نفسها في اي مرحله من مراحل القضيه، وبما ان اختصاص المحاكم التجاريه منحصر في ما ورد في الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441ه، وبناء علي الماده السادسه والسبعين من نظام المرافعات الشرعيه ونصها: (الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها) وبناء علي اللايحه التنفيذيه (ب/1/78) من ذات النظام ونصها: (اذا رات الدايره عدم اختصاصها النوعي بنظر القضيه وانها من اختصاص دايره اخري ذات اختصاص نوعي اخر –سواء في المحكمه نفسها ام في محكمه اخري- فتحكم بعدم الاختصاص، فاذا اكتسب الحكم القطعيه –بمضي المده دون تقديم اعتراض او تاييده من محكمه الاستيناف- فتحيلها الي المحكمه او الدايره المختصه، واذا رات الاخيره عدم اختصاصها فتحكم بذلك، وبعد اكتساب القطعيه يرفع للمحكمه العليا للفصل فيه وما تقرره يكون ملزما) ا. ه،،وبما ان مبلغ المطالبه اقل من (500,000) خمسمايه الف ريال و نشاط المدعي هو توريد العماله،وحيث ان المدعي لا يكتسب صفه التاجر اذا لم يكن نشاطه مزاوله عمل تجاري، الا في حدود القيام بمزاوله عمل تجاري معين فيكتسب صفه التاجر في حدود ذلك العمل، وهذا العمل التجاري المحدد غير متوفر في هذه الدعوي، وقد وضح هذا المبدا تعميم رييس المجلس الاعلي للقضاء رقم (3392) وتاريخ 12 / 2 / 1439 بشان محضر اللجنه المشكله لدراسه القضايا الوارده للمحاكم والدواير التجاريه،بان الشركه لا تكتسب صفه التاجر ولو كانت خاضعه لنظام الشركات اذا لم يكن نشاطها تجاري ومن ذلك الشركات الخدميه كخدمات التخليص الجمركي وخدمات الحجاج والشركات التي تقدم خدمات التعليم والاستشارات والمحاسبه وغير ذلك وايضا قرار الدايره السادسه بالمحكمه العليا رقم (...) بتاريخ 23 / 4 / 1442ه بالفصل في تنازع الاختصاص القايم امامها بشان توريد عماله لاعمال خدميه و من ضمن حيثيات القرار واسبابه تعميم المجلس الاعلي للقضاء المذكور اعلاه اضافه لما نص عليه قرار الدايره بالمحكمه العليا ونص الحاجه منه " ان مطالبه المدعي بمستحقات ماليه لتوريد عماله للمدعي عليه يعد من الاعمال الخدميه يخرج عن اختصاص المحاكم التجاريه وينعقد الاختصاص للمحاكم العامه ". مماتنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه.
نص الحكم:
فلكل ماتقدم حكمت الدايره بالاتي عدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي.

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
بناء علي القضيه رقم 4470451543 لعام 1444ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتحصل واقعات هذه القضيه بما اوردها الحكم محل الاعتراض، لذا فان الدايره تحيل اليه درءا للتكرار، وتتلخص في انه بتاريخ 1440/06/28ه الموافق 2019/03/05م اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه عماله وتاريخ ابتداء التعامل 1440/06/28ه الموافق 2019/03/05م بثمن اجمالي قدره (232,658.00) ميتان واثنان وثلاثون الفا وست ميه وثمانيه وخمسون ريال لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد،واليه التوريد بين الطرفين (توريد عماله)، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1440/06/28ه الموافق 2019/03/05م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه:عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع. وطالب بالزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (232,658.00) ميتان واثنان وثلاثون الفا وست ميه وثمانيه وخمسون ريال. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1- العقد.2- الفواتير. وحكمت الدايره ناظره القضيه بتاريخ 10/ 6/ 1444ه بعدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي، وبتسليم وكيل المدعيه نسخه صك الحكم تقدم بتاريخ 24/6/1444ه بلايحه اعتراضيه طلب فيها: قبول الاعتراض شكلا وموضوعا، والحكم بنظر القضيه مجددا لدي الدايره، لاسباب حاصلها: انه بناء علي الماده 16 فقره 1 تختص المحكمه التجاريه في المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه وحيث ان كلا الطرفين تجار فينعقد الاختصاص للمحكمه التجاريه بغض النظر عن قيمه المطالبه واستنادا الي محضر اختصاص المحاكم التجاريه الصادر من المجلس الاعلي للقضاء رقم967/ت بتاريخ 1439/2/12 وقرار معالي رييس المجلس الاعلي للقضاء رقم (...)بتاريخ 1239/1/29 وان الاختصاص منعقد المحكمه التجاريه في ثلاث حالات: 1/ اذا كان الطرفين مقاولين (تجار) وان هذا الفقره يستند عليها بالاختصاص للمحكمه التجاريه فاذا كان كلا الطرفين تجار ينعقد الاختصاص للمحكمه التجاريه بغض النظر عن المبلغ، وحيث انه يسري علي الدعاوي المتعلقه بالتوريد ما ذكر في الدعاوي المتعلقه بمقاولات انشاء المباني ولا يؤثر في الاختصاص كون عقد التوريد واردا علي عقار او ان احد الاطراف يملك العقار، واحيلت القضيه الي هذه الدايره في 11/ 7/ 1444ه، وفي جلسه هذا اليوم جري افتتاح القضيه عبر الاتصال المريي ولصلاحيه القضيه للفصل رفعت للمداوله.
الاسباب:
بعد دراسه ملف القضيه والاعتراض المقدم من المستانف، ولما كان بحث قبول الدعوي من المسايل الاوليه التي ياتي بحثها سابقا علي النظر في موضوع الدعوي وتقضي بها الدايره دون توقف علي طلب او دفع يبدي من احد الخصوم باعتبارها من المسايل الاجراييه المتعلقه بالنظام العام حسب ما ورد في الماده السادسه والسبعون من نظام المرافعات الشرعيه (الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها؛ يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها) ولما كان من الثابت ان موعد تسليم الحكم هو 10 /6 /1444ه وان تاريخ تقديم الاستيناف 24 /6 /1444ه وبذلك يكون تقديم الاعتراض بعد مضي المده المقرره في النظام اذ نصت الماده (79) من نظام المحاكم التجاريه علي (2- تكون المهله المحدده للاستيناف علي الاحكام الصادره في الاختصاص وعلي الاحكام الصادره في الدعاوي المستعجله، (عشره) ايام من التاريخ المحدد لتسليم صوره نسخه الحكم) ما يعني انه تم تقديمه بعد مضي المده المقرره نظاما؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي عدم قبول طلب الاستيناف شكلا.
نص الحكم:
حكمت الدايره حكمت الدايره بعدم قبول الاستيناف شكلا. وبالله التوفيق. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.